moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٣٦١٥٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: ان علاقه تعاقديه نشات بين موكله والمدعي عليها بموجبها سلم موكله المدعي عليها مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريالا، كراس مال للمضاربه به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعيه، موضحا ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها ولم تسلم موكله اي ارباح ولم تعد راس المال، وعلما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ٠٨/٠٤/٢٠٢١م، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- رد قيمه راس المال وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريالا. ٢- دفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه توريد (عقد توريد فواكه) بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٠م، بين طرفي الدعوي، ممهورا بتوقيع وختم المدعي عليها، وعلي مطبوعاتها. ٢- سند لامر المستحق بتاريخ ٠٨/٠٤/٢٠٢١م، المتضمن الدفع بموجبه لامر المدعي مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، ممهورا بختم المدعي عليها وعلي مطبوعاتها. ٣- خطاب من المدعي الي المدعي عليها بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢١م، المتضمن المطالبه بانهاء عقد التوريد، مرسل عبر البريد الالكتروني. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/١٠/١٤٤٣ه، وملخصها: حضر فيها المدعي وكاله، ولم يتبين حضور ممثل للمدعي عليها، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريالا. وبما ان وكيل المدعي يطلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها لعقد استيراد الفواكه، واسس دعواها علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٠/٠٩/٢٠٢٠م، بالاضافه الي سند لامر المؤرخ في ٠٧/٠٩/٢٠٢٠م، وكيلهما ممهوره بختم المدعي عليها، وعلي مطبوعاتها، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور، وعدم تقديم الجواب علي الدعوي، مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعي، حيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (٣٠) في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعي من مستندات وبينات، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وفيما يتعلق بطلب المدعي وكاله لاتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان المدعي عليها قد ماطلت في اداء الحق الواجب عليها، وقد احوجت المدعي الي الشكايه وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فان الدايره تنتهي الي تحمل المدعي عليها اتعاب المحاماه وفقا لتقدير الدايره مبلغا قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريالا. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: ١- الزام المدعي عليها/شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريالا، للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...) لقاء راس المال. ٢- الزام المدعي عليها/شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريالا، للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...) لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.