moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470140104 لعام 1444ه المدعي: اسامه خالد سليمان كلكتاوي المدعي عليه: محمد عبدالعزيز عبدالروؤف اسعيفان مؤسسه محمد رفعان بن هادي القحطاني التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 29 / 3 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضرت المدعيه بالوكاله رقم: (436078975)، والمدعي عليه عن (محمد اسعيفان) بالوكاله رقم: (441493779)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه (مؤسسه محمد رفعان بن هادي القحطاني التجاريه) او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بالنظام؛ وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انها تطلب الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بمبلغ (500.000) ريال، والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفع للمدعي عليه لاستثماره والمضاربه به. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليهما لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الصلح علي وكيل المدعي عليهما قرر انه يرفض الصلح مع المدعي، وعليه فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. فيما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم الجواب عن الدعوي، وذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه المذكرات، وعلي وكيله المدعي الاجابه علي مذكره المدعي عليه، وتقديم كافه البينات علي دعواها (مترجمه) والتي تثبت مبلغ المطالبه تحديدا، وذلك خلال (5) ايام تاليه بذات الاليه. وفي جلسه 21 / 4 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (436078975)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (٤٤١٤٩٣٧٧٩)، وتبين عدم حضور المدعي عليه (مؤسسه محمد رفعان بن هادي القحطاني التجاريه) او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر؛ وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره جوابيه عبر النظام بتاريخ 29 / 3 / 1444ه، ونصها: " اولا: انا المدعي عليه: محمد عبدالعزيز عبدالروؤف اسعيفان ليس لي علاقه بالمدعي عليه الثاني: مؤسسه محمد رفعان بن هادي القحطاني التجاريه. ثانيا: ادعاء المدعي بالاتفاق علي شراكه واستثمار في قطاع النفط واني طلبت منه تحويل المبلغ الي مؤسسه محمد رفعان بن هادي القحطاني التجاريه فهذا غير صحيح. ثالثا: بخصوص المبلغ المحول ليس لي اي علاقه ولم يقوم المدعي بالتحويل علي اي مبلغ وانا لا يربطني اي علاقه مع مؤسسه محمد رفعان بن هادي القحطاني التجاريه. رابعا: بخصوص العقد الذي يدعي بوجوده ليس مرفق لم اتمكن من الرد عليه"، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره رد عبر النظام بتاريخ 19 / 4 / 1444ه، ونصها: " من المدعي/ اسامه خالد سليمان كلكتاوي هويه رقم: (...)، ويمثله المحاميه ايثار العمري، وعبدالرحمن العمري. بموجب الوكاله الشرعيه رقم:436078975. ضد المدعي عليهما/ 1- محمد عبدالعزيز عبدالرؤوف اسعيفان هويه رقم: (...). - مؤسسه محمد رفعان بن هادي القحطاني التجاريه سجل تجاري رقم: (...) الموضوع/ مذكره جوابيه: اولا: نؤكد لفضيلتكم علي كل ماورد في لايحه الدعوي. ثانيا: لقد انكر المدعي عليه الاول تعاقده واتفاقه مع المدعي علي الاستثمار والشراكه في قطاع النفظ بالمبلغ المدعي به، ونرفق لفضيلتكم عقدا محررا وموقعا من قبل المدعي عليه الاول بتاريخ 04/12/1443ه، يتضمن اتفاقه مع المدعي في استثمار المبلغ المدعي به في قطاع النفط والتزامه باعاده راس المال. (نسخه من العقد) مستند 1. ثالثا: نؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليه الاول طلب من المدعي تحويل المبلغ المدعي به علي حساب المدعي عليه الثاني، وما يثبت ذلك وجود حواله صادره من المدعي بالمبلغ المدعي به والمتفق عليه في العقد، في نفس تاريخ تحرير العقد المؤرخ بتاريخ 04/21/3144 ه الموافق 03/07/2022 م.، (صوره من الحواله) مستند 2. الطلبات: عليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليهما بالتضامن باعاده راس مال المدعي والذي قدره مبلغ: 500000 خمسمايه الف ريال."، ثم قرر المدعي وكاله بانه يتمسك بطلبه في هذه الدعوي وذلك بالزام المدعي عليهما متضامنين بمبلغ (500.000) ريال والذي يمثل راس المال؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولما كان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بمبلغ (500.000) ريال، والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفع للمدعي عليه (مؤسسه محمد رفعان بن هادي القحطاني التجاريه) لاستثماره والمضاربه به في قطاع النفط؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليه (محمد عبدالعزيز عبدالروؤف اسعيفان) انكر استلام المبلغ محل الدعوي من المدعي، كما ان المدعي وكاله قرر بانه سلم المبلغ للمدعي عليه الثاني (مؤسسه محمد رفعان بن هادي القحطاني التجاريه) مرفقا الحواله البنكيه التي تثبت ذلك، وبما ان الدايره متقيده بطلبات الخصوم، وبما ان المدعي عليه تمسك بطلبه في هذه الدعوي وذلك بالزام المدعي عليهما متضامنين بالمبلغ محل المطالبه مع اقراره بعدم استلام المدعي عليه الاول للمبلغ محل المطالبه، وعليه فلا وجاهه لطلبه في هذه الدعوي بالزام المدعي عليهما متضامنين، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكاله من ان موكله قام بتحويل المبلغ محل المطالبه للمدعي عليها الثانيه بناء علي طلب المدعي عليه الاول، علي اعتبار ان المدعي عليه انكر ذلك، ولم يقدم المدعي وكاله ما يثبت صحه ذلك الدفع، كما انه وان ثبت صحه ذلك الدفع فانه لا يرقي لثبوت التضامن بين المدعي عليهما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي وفق ما ورد بمنطوقها. وتشير الدايره الي احقيه المدعي في اقامه دعوي مستقله لمطالبه المدعي عليها الثانيه (مؤسسه محمد رفعان بن هادي القحطاني التجاريه)، دون دعوي التضامن مع المدعي عليه الاول (محمد عبدالعزيز عبدالروؤف اسعيفان). نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول عبدالرحمن راجح رجاء العصلاني العضو الثاني عمر ابراهيم محمد بن هزاع رييس الدايره القضاييه عبدالعزيز بن علي الزهراني الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470140104 لعام 1444ه المدعي: اسامه خالد سليمان كلكتاوي المدعي عليه: محمد عبدالعزيز عبدالروؤف اسعيفان مؤسسه محمد رفعان بن هادي القحطاني التجاريه الوقايع: وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص بمطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليهما متضامنين بمبلغ خمس ميه الف (500.000) ريال، والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليه الثاني/ مؤسسه محمد رفعان بن هادي القحطاني التجاريه بناء علي طلب المدعي عليه الاول/ محمد عبد العزيز اسعيفان وذلك بغرض استثمار والمضاربه به، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 26 / 04 / 1444ه والذي قضي: ((برفض هذه الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب.)). ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي المستوفي للقبول الشكلي، واجرت اللازم له وحددت لنظره جلسه هذا اليوم 16 / 06 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها: (1- انتهت الدايره لحكمها -محل الاعتراض- برفض الدعوي لعدم حصر المدعي مطالبته ضد المدعي عليه الثاني/ مؤسسه محمد رفعان القحطاني علي الرغم من ان المسؤوليه مشتركه بين المدعي عليهما. وقد اكتفت الدايره بانكار المدعي عليه الاول محمد عبد العزيز اسعيفان استلام المبلغ دون ان تلتفت الدايره للعقد الموقع بين المدعي والمدعي عليه الاول والذي ينص في البند رقم (3) علي: "بعد اغلاق الصفقه يتم تحويل راس المال بقيمه خمسمايه الف ريال من المحفظه التابعه للاستاذ محمد عبد العزيز اسعيفان الي المحفظه التابعه للاستاذ اسامه كلكتاوي" وهذا نص صريح علي تحمله للمبلغ (نسخه من العقد). وقد طلب المدعي عليه الاول من المدعي تحويل مبلغ خمسمايه الف ريال، لحساب المدعي عليه الثاني وتم تحويل المبلغ بنفس تاريخ توقيع العقد: 04 / 12 / 1443ه، ونطلب يمين المدعي عليه الاول علي نفي علاقته بهذا المبلغ وان الحواله التي تمت للمدعي عليه الثاني لم تكن بطلب المدعي عليه الاول ولم تكن عن العقد المبرم بينه وبين المدعي، وعليه فان علاقه المدعي عليه الاول بموضوع الدعوي ثابته بموجب العقد، وقد قامت الدايره بحصر الدعوي في الاستلام والتسليم فقط، ولم تقم باستجواب المدعي عليه الاول فيما يخص العقد. 2- ان انكار المدعي عليه الاول تعاقده مع المدعي لا طايل منه ؛ حيث تقدم المدعي بالبينه علي التعاقد وهي العقد الموقع بين الطرفين ممهورا بخط وتوقيع المدعي عليه الاول -ولم ينكر المدعي عليه الاول صحه هذا العقد- وقد ارتكزت دفوعه فقط علي التنصل من معرفته بالمدعي عليه الثاني. 3- لم تلتفت الدايره لكون المدعي عليه الثاني: محمد رفعان القحطاني نكل عن الجواب عن الدعوي ولم يحضر رغم ابلاغه، وكان الاولي الحكم عليه بالمبلغ في هذه الدعوي في حال رات الدايره عدم توجه الدعوي ضد المدعي عليه الاول، وليس افهام المدعي باقامه دعوي جديده. -مع التمسك بحق المدعي في مطالبته تجاه المدعي عليهما وتحفظه علي راي الدايره-. الطلبات: 1- الطلب الاصلي: الزام المدعي عليهما بالتضامن بارجاع راس المال للمدعي وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال. 2- الطلب الاحتياطي: في حال اداء المدعي عليه الاول اليمين المطلوبه من المدعي، وقررت محكمه الاستيناف عدم توجه الدعوي ضده ؛ فنطلب الزام المدعي عليه الثاني بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (500,000) خمسمايه الف ريال). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه الاول/ محمد عبدالعزيز، اجاب قايلا بانه يكتفي بما تم تقديمه في الدايره الابتداييه، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن طبيعه العلاقه بين الطرفين افاد بان موكله قام بتحويل المبلغ ليقوم المدعي عليه الاول بالمضاربه به في محفظه استثماريه -قطاع النفط- وطلب المدعي عليه الاول من المدعي ان يقوم بتحويل المبلغ الي مؤسسه المدعي عليه الثاني، وبسؤال وكيل المدعي عليه الاول عن العقد المبرم بين موكله والمدعي افاد بان العقد تم توقيعه من الطرفين الا انه ينص علي تحويل راس المال من محفظه الي محفظه ولم يطلب منه المدعي عليه الاول تحويل المبلغ الي مؤسسه المدعي عليه الثاني ؛ فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليه الاول طلب منه تحويل المبلغ الي مؤسسه المدعي عليه الثاني، وبسؤاله عن بينته علي ذلك افاد بان بينته العقد وانه يطلب يمين المدعي عليه، ثم حضر المدعي عليه الاول اصاله وبطلب الجواب منه علي الدعوي اجاب بانه ينكر الدعوي ويؤكد انه لم يطلب من المدعي تحويل المبلغ الي مؤسسه المدعي عليه الثاني ؛ فطلبت منه الدايره اليمين علي ذلك فاداها قايلا: (اقسم بالله الواحد الاحد الفرد الصمد انني لم اطلب من المدعي/ اسامه خالد سليمان ان يحول اي مبلغ الي مؤسسه محمد بن رفعان بن هادي القحطاني، وانني لم استلم اي مبلغ من المدعي في محفظتي لا مباشره ولا عن طريق مؤسسه محمد رفعان القحطاني) ؛ ثم عقب وكيل المدعي بانه يحصر دعواه في مواجهه المدعي عليه الثاني، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه فيما انتهت اليه الدايره من رفض الدعوي تاسيسا علي تمسك وكيل المدعي بالزام المدعي عليهما متضامنين برد مبلغ المطالبه وعدم حصرها في مواجهه المدعي عليه الثاني. وتضيف هذه الدايره بخصوص طلب وكيل المدعي في مذكرته الاعتراضيه توجيه اليمين للمدعي عليه الاول علي نفي ما يدعيه موكله من طلب المدعي عليه الاول منه تحويل مبلغ الاستثمار الي حساب مؤسسه المدعي عليه الثاني: واستنادا لما نصت عليه الفقره رقم (1) من الماده (97) من نظام الاثبات من انه: ((1- اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف..)) ؛ فقد قامت الدايره بتوجيه اليمين للمدعي عليه الاول في جلسه هذا اليوم 16 / 06 / 1444ه علي انه لم يطلب من المدعي تحويل المبلغ الي حساب مؤسسه محمد بن رفعان بن هادي القحطاني، فاداها علي النحو الوارد في الجلسه، واكد فيها بانه لم يستلم من المدعي اي مبلغ في محفظته الاستثماريه المشار اليها في عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، لا مباشره ولا عن طريق مؤسسه محمد رفعان القحطاني ؛ مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه، بالاضافه الي الاجراء المتخذ من هذه الدايره في جلسه هذا اليوم المتمثل بتوجيه اليمين للمدعي عليه الاول بناء علي طلب المدعي. وتشير الدايره الي انه بخصوص الطلب الاحتياطي المذكور في لايحه المدعي الاعتراضيه المتضمن بانه في حال اداء المدعي عليه الاول لليمين النافيه ؛ فانه يحصر دعواه في مواجهه المدعي عليه الثاني: ولما كان المدعي قد تمسك امام الدايره الابتداييه بطلب الزام المدعي عليهما متضامنين بمبلغ المطالبه ؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (82) من نظام المحاكم التجاريه من انه: ((1- ينقل الاستيناف الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف الي ما رفع عنه الاستيناف فقط، وتنظر المحكمه الاستيناف علي اساس ما قدم الي الدايره مصدره الحكم..)) ؛ فان ما قرره من حصر دعوي موكله بمطالبه المدعي عليه الثاني برد راس المال المحول الي حساب مؤسسته يكون حريا بعدم القبول وفقا لما صرحت به الماده من ان دايره الاستيناف انما يقتصر نظرها فيما قدم امام الدايره الابتداييه وما حصر به الاطراف طلباتهم لديها ؛ مما تلتفت عنه الدايره مع تقريرها لما نصت عليه الدايره الابتداييه في اسباب حكمها من احقيه المدعي باقامه دعوي مستقله لمطالبه المدعي عليه الثاني صاحب المؤسسه، وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه المؤرخ في 26 /04 / 1444ه، في القضيه رقم (4470140104) القاضي ب (رفض هذه الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.