sama_gov_sa · executive_regulation · processed · 139 chunks
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: | 1- | النظام : نظام مكافحه غسل الاموال. | 2- | اللايحه : اللايحه التنفيذيه للنظام. | 3- | الاموال : الاصول او الموارد الاقتصاديه او الممتلكات ايا كانت قيمتها او نوعها او طريقه امتلاكها سواء اكانت ماديه ام غير ماديه منقوله ام غير منقوله ملموسه ام غير ملموسه والوثايق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد ايا كان شكلها؛ سواء اكانت داخل المملكه ام خارجها. ويشمل ذلك النظم الالكترونيه او الرقميه، والايتمانيات المصرفيه التي تدل علي ملكيه او مصلحه فيها وكذلك جميع انواع الاوراق التجاريه والماليه، او ايه فوايد او ارباح او مداخيل اخري تنتج من هذه الاموال. | 4- | الجريمه الاصليه : كل فعل يرتكب داخل المملكه يشكل جريمه معاقبا عليها وفق الشرع او المملكه، وكل فعل يرتكب خارج المملكه اذا كان يعد جريمه وفقا لقوانين الدوله التي ارتكب فيها، ووفقا للشرع او انظمه المملكه فيما لو ارتكب داخلها. | 5- | المتحصلات : الاموال الناشيه او المتحصله داخل المملكه او خارجها بشكل مباشر او غير مباشر من ارتكاب جريمه اصليه، بما في ذلك الاموال التي حولت او بدلت كليا او جزييا الي اموال مماثله. | 6- | الوسايط : كل ما اعد او قصد او يراد استخدامه او استخدم فعلا في ارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام. | 7- | المؤسسات الماليه : كل من يزاول واحدا (او اكثر) من الانشطه او العمليات الماليه – التي تحددها اللايحه - لمصلحه عميل او نيابه عنه. | 8- | الاعمال والمهن غير الماليه المحدده : اي من الاعمال التجاريه او المهنيه التي تحددها اللايحه. | 9- | المنظمات غير الهادفه الي الربح : اي كيان غير هادف الي الربح – مصرح له نظاما – يجمع اموالا او يتلقاها او يصرف منها لاغراض خيريه او دينيه او ثقافيه او تعليميه او اجتماعيه او تضامنيه او غيرها من الاغراض. | 10- | الحجز التحفظي : الحظر المؤقت علي نقل الاموال او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها او تحريكها، او وضع اليد عليها؛ استنادا الي امر صادر من المحكمه المختصه او السلطه المختصه بذلك. | 11- | المصادره : التجريد والحرمان الدايمان من الاموال او متحصلات الجريمه او الوسايط؛ بناء علي حكم قضايي صادر من محكمه مختصه. | 12- | الجهه الرقابيه : الجهه المسؤوله عن التحقق من التزام المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللايحه او اي قرارات او تعليمات ذات صله. | 13- | السلطات المختصه : السلطات الاداريه او المختصه بتطبيق الانظمه او الجهات الرقابيه. | 14- | الادوات القابله للتداول لحاملها : الادوات النقديه التي تكون في شكل وثيقه لحاملها كالشيكات والسندات الاذنيه واوامر الدفع التي اما لحاملها او مظهره له او صادره لمستفيد صوري اي شكل اخر ينتقل معه الانتفاع بمجرد تسليمه، والادوات غير المكتمله التي تكون موقعه وحذف منها اسم المستفيد. | 15- | المستفيد الحقيقي : الشخص ذو الصفه الطبيعيه الذي يمتلك او يمارس سيطره فعليه نهاييه مباشره او غير مباشره علي العميل او الشخص الطبيعي الذي تجري المعامله نيابه عنه، او علي المؤسسات الماليه او المنظمات غير الهادفه الي الربح او علي اي شخص اعتباري اخر. | 16- | العميل : من يقوم – او يشرع في القيام - باي من الاعمال التي تحددها اللايحه مع احدي المؤسسات الماليه او الاعمال والمهن الماليه المحدده. | 17- | علاقه العمل : العلاقه ذات الطابع الاستمراري التي تنشا بين العميل واي من المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، المتعلقه بالانشطه والخدمات التي تقدمها لهم. | 18- | البنك الصوري : بنك مسجل او مرخص له في دوله وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب الي مجموعه خاضعه للتنظيم والرقابه. | 19- | التحويل البرقي : معامله ماليه تجريها مؤسسه ماليه نيابه عن امر التحويل يجري من خلالها ايصال مبلغ مالي الي مستفيد في مؤسسه ماليه اخري بصرف النظر عما اذا كان امر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه. | 20- | تدابير العنايه الواجبه : عمليه التعرف او التحقق من معلومات العميل او المستفيد الحقيقي، التي تمكن المؤسسه الماليه المحدده من تقويم مدي تعرضها للمخاطر. 1/1 - يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه – اينما وردت في النظام او اللايحه. المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: | ا. | الشخص: هو الشخص الطبيعي والاعتباري. | ب. | العمليه: تتضمن كل تصرف في الاموال او الممتلكات او المتحصلات النقديه او العينيه. ويشمل علي سبيل المثال لا الحصر: الايداع، السحب، التحويل، البيع، الشراء، الاقراض، المبادله او قرضا او تمديدا لقرض او رهنا عقاريا او هبه او تمويلا او تحويلا للاموال باي عمله. نقدا او بشيكات، او اوامر دفع او اسهما او سندات او اي ادوات ماليه اخري. او استخدام للخزاين وغيرها من اشكال الايداع الامن، او كل تصرف اخر في الاموال. | ج. | الموارد الاقتصاديه: هي اصول من اي نوع، سواء كانت ملموسه او غير ملموسه، منقوله او غير منقوله، فعليه او محتمله، يمكن استخدامها للحصول علي الاموال او السلع او الخدمات، بما في ذلك – علي سبيل المثال لا الحصر – المعدات والاثاث والتجهيزات والتركيبات وغيرها من الاصناف ذات طبيعه ثابته: السفن والطايرات والسيارات؛ مخزونات البضايع؛ فن؛ مجوهرات؛ ذهب؛ ومنتجات النفط، والمنتجات المكرره، ومصافي التكرير، والمواد ذات الصله بما في ذلك المواد الكيمياييه ومواد التشحيم؛ او الاخشاب او الموارد الطبيعيه الاخري؛ والاسلحه والمواد ذات الصله، والمواد الخام والمكونات التي يمكن استخدامها لتصنيع الاجهزه المرتجله او الاسلحه غير التقليديه، واي انواع من عايدات الجريمه، بما في ذلك من زراعه او انتاج او الاتجار غير المشروع بالمخدرات او سلايفها؛ براءات الاختراع، العلامات التجاريه، حقوق التاليف والنشر وغيرها من اشكال الملكيه الفكريه، استضافه الانترنت او الخدمات ذات الصله. | د. | العلاقه المراسله: هي العلاقه بين مؤسسه ماليه مراسله ومؤسسه متلقيه من خلال حساب جار او اي نوع اخر من الحسابات او اي خدمات اخري مرتبطه به مثل اداره النقد والتحويل المالي الدولي ومقاصه الشيكات وخدمات الصرف الاجنبي والتمويل التجاري واداره السيوله والاقراض علي المدي القصير. ويشمل ذلك العلاقه المراسله الناشيه لاجل معاملات الاوراق الماليه او تحويل الاموال. | ه. | المجموعه الماليه: هي مجموعه تتالف من شركه او اي نوع اخر من الاشخاص الاعتباريين او الطبيعيين الذين يمارسون سيطره علي باقي المجموعه. ويقومون بتنسيق الوظايف مع باقي المجموعه لتطبيق او تنفيذ الرقابه علي المجموعه، جنبا الي جنب مع الفروع او الشركات التابعه الخاضعه لسياسات واجراءات مكافحه غسل الاموال علي مستوي المجموعه. | و. | الترتيبات القانونيه: العلاقه التي تنشا بموجب عقد بين طرفين او اكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصيه اعتباريه، كالصناديق الاستيمانيه او غيرها من الترتيبات المشابهه لها. | ز. | الاقرار الكاذب: تقديم معلومات زايفه عن قيمه العمله او الادوات القابله للتداول لحاملها التي يجري نقلها، او توفير معلومات اخري غير صحيحه ذات صله مطلوبه في الاقرار او من قبل مصلحه الجمارك العامه. ويشمل ذلك عدم تقديم الاقرار كما هو مطلوب. | ح. | تسليم مراقب: اسلوب يسمح بموجبه الجهه المختصه وتحت رقابتها بدخول الاموال غير المشروعه او المشبوهه او عايدات الجريمه الي اراضي المملكه او المرور فيها او عبورها او الخروج منها بهدف التحري عن جريمه وتحديد هويه مرتكبها. 2/1 - يقصد بالانشطه او العمليات الماليه الوارده في الفقره (7) من هذه الماده الانشطه التاليه: | ا. | قبول الودايع وغيرها من الاموال القابله للدفع من العموم، بما في ذلك خدمات المصارف الخاصه. | | ب. | الاقراض او الايجار التمويلي او اي انشطه تمويل اخري. | | ج. | خدمات تحويل النقد او القيمه. | | د. | اصدار واداره ادوات الدفع (مثل بطاقات الايتمان وبطاقات الحسم والشيكات، والشيكات السياحيه واوامر الدفع والحوالات المصرفيه والعمله الالكترونيه). | | ه. | اصدار خطابات الضمان او غيرها من الضمانات الماليه. | | و. | الانشطه المتصله بالاوراق الماليه والمنصوص عليها في نظام السوق الماليه ، او انشطه التداول في الاوراق الماليه التاليه: | | | 1. | الشيكات والكمبيالات وشهادات الايداع، والمشتقات وغيرها من الادوات. | | 2. | العملات. | | 3. | ادوات صرف العمله، واسعار الفايده والمؤشرات الماليه. | | 4. | الاوراق الماليه القابله للتداول والمشتقات الماليه. | | 5. | العقود المستقبليه للسلع الاساسيه. | ز. | نشاط تبديل العملات الاجنبيه. | | ح. | المشاركه في اصدار الاوراق الماليه وتقديم الخدمات الماليه. | | ط. | اداره المحافظ الفرديه والجماعيه. | | ي. | حفظ واداره النقد او الاوراق الماليه نيابه عن اشخاص اخرين. | | ك. | ابرام عقود حمايه و/او ادخار وغيرها من انواع التامين المتعلقه بالاستثمار بصفه مؤمن او وسيط او وكيل لعقد التامين او اي منتجات تامين اخري منصوص عليها في نظام مراقبه شركات التامين. | | ل. | استثمار الاموال او ادارتها او تشغيلها نيابه عن شخص اخر. | 3/1 – يقصد بالاعمال التجاريه او المهنيه الوارده في الفقره (8) من هذه الماده الانشطه التاليه: | ا. | اعمال السمسره العقاريه وذلك عند الدخول في علاقات بيع وشراء عقارات بشتي انواعها. | | ب. | اعمال التجاره في الذهب او الاحجار الكريمه او المعادن الثمينه لدي دخولها في معاملات نقديه مع عميل بقيمه 50 الف ريال سعودي او اكثر. سواء اكانت العمليه تمت علي صوره معامله واحده ام علي عده معاملات تبدو متصله، سواء كانت من خلال مؤسسات فرديه او شركات تجاريه. | | ج. | المحامون واي شخص يقدم خدمات قانونيه او خدمات محاسبيه خلال ممارسته لمهنته. وذلك لدي قيامهم باعداد المعاملات او تنفيذها او القيام باي من الانشطه الاتيه: | | | 1. | شراء او بيع العقارات. | | 2. | اداره اموال العميل بما فيها حساباته المصرفيه او اصوله الاخري. | | 3. | تاسيس او تشغيل او اداره اشخاص اعتباريين او ترتيب قانوني، او تنظيم الاكتتابات المتعلقه بها. | | 4. | بيع او شراء الشركات التجاريه. 4/1 - تعد من الجهات الرقابيه الوارده في الفقره (12) من هذه الماده الجهات الاتيه: | ا. | البنك المركزي*. | ب. | هييه السوق الماليه. | ج. | وزاره التجاره والاستثمار. | د. | وزاره العدل. | ه. | وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. | و. | اي جهه اخري تخول لها نظاما بصلاحيات التنظيم او الاشراف او الرقابه علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده او المنظمات غير الهادفه للربح. 5/1 – يقصد بالانشطه او الاعمال الوارده في الفقره (16) من هذه الماده الاتي: | ا. | ترتيب او اجراء عمليه او علاقه عمل او فتح حساب له. | ب. | التوقيع علي عمليه او علاقه عمل او حساب. | ج. | تخصيص حساب او تحويل او حقوق او التزامات بموجب عمليه ما. | د. | الاذن له باجراء عمليه او السيطره علي علاقه عمل او علي حساب. | ه. | الشروع في اتخاذ اي من الاجراءات السابقه. 6/1 – يعد من السلطات المختصه الوارده في الفقره (13) من هذه الماده الاتي: | ا. | النيابه العامه. | ب. | وزاره الداخليه. | ج. | رياسه امن الدوله. | د. | الجهات الرقابيه. | ه. | مصلحه الجمارك العامه. | و. | الاداره العامه للتحريات الماليه. | ز. | اي جهه اخري مكلفه بتنفيذ احكام هذا النظام. * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسه النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه . يعد مرتكبا جريمه غسل الاموال من قام باي من الافعال الاتيه: | 1- | تحويل اموال او نقلها او اجراء اي عمليه بها، مع علمه بانها من متحصلات جريمه؛ لاجل اخفاء المصدر المشروع لتلك الاموال او تمويله، او لاجل مساعده اي شخص متورط في ارتكاب الجريمه الاصليه التي تحصلت منها تلك الاموال للافلات من عواقب ارتكابها. | 2- | اكتساب اموال او حيازتها او استخدامها، مع علمه بانها من متحصلات جريمه او مصدر غير مشروع. | 3- | اخفاء او تمويه طبيعه اموال، او مصدرها او حركتها او ملكيتها او مكانها او طريقه التصرف بها او الحقوق المرتبطه بها، مع علمه بانها من متحصلات جريمه. | 4- | الشروع في ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه الماده، او الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق او تامين المساعده او التحريض او تقديم المشوره او التوجيه او النصح او التسهيل او التواطؤ او التستر او التامر. 1/2 تنطبق جريمه غسل الاموال بموجب النظام علي الشخص الذي ارتكب الجريمه الاصليه وشارك في جريمه غسل الاموال. يعد الشخص الاعتباري مرتكبا جريمه غسل الاموال اذا ارتكب باسمه او لحسابه اي من الافعال الوارده في الماده (الثانيه) من النظام ، وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤوليه الجناييه لرؤساء واعضاء مجالس ادارته او مالكيه او العاملين فيه او ممثليه المفوضين او مدققي حساباته، او اي شخص طبيعي اخر يتصرف باسمه او لحسابه. | 1- | تعد جريمه غسل الاموال جريمه مستقله عن الجريمه الاصليه، ولا تلزم ادانه الشخص بارتكاب الجريمه الاصليه من اجل ادانته بجريمه غسل الاموال او من اجل اعتبار الاموال متحصلات جريمه، سواء ارتكبت الجريمه الاصليه داخل المملكه او خارجها. | 2- | يتحقق من القصد او العلم او الغرض في ارتكاب جريمه غسل الاموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعيه والواقعيه للقضيه. علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الاموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعدده للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطه بعملايها والدول الاخري والمناطق الجغرافيه والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم، وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابيه عند الطلب. وعليها ان تراعي – عند قيامها بذلك – المخاطر المرتبطه بالمنتجات الجديده وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها. 1/5 علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الاموال لديها، وتوثيق ذلك كتابيا، وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري والمعلومات المرتبطه به، كما يتعين عليها توفير تقرير تقييم المخاطر والمعلومات المرتبطه به للجهات الرقابيه المختصه عند الطلب. ويجب ان تتناسب طبيعه عمليه تقييم المخاطر وانطلاقها مع طبيعه اعمال وحجم المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده. 2/5 علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده عند تقييم مخاطر غسل الاموال لديها، التركيز علي العناصر التاليه: | (ا) | عوامل المخاطر المرتبطه بالعملاء، والعوامل المرتبطه بالمستفيد الحقيقي او المستفيد من التعاملات. | (ب) | عوامل المخاطر الناجمه عن البلدان او المناطق الجغرافيه التي يزاول فيها العملاء اعمالهم، او مصدر العمليه او مقصدها. | (ج) | المخاطر الناجمه عن طبيعه المنتجات او الخدمات او العمليات المعروضه، او قنوات تقديم المنتجات او الخدمات او العمليات. 3/5 علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده عند القيام بدراسه تقييم المخاطر، ان تاخذ بعين الاعتبار اي مخاطر تم تحديدها علي المستوي الوطني، واي متغيرات قد ترفع من خطر غسل الاموال او تخفض منه في وضع معين، بما في ذلك: | ا. | الغرض من الحساب او علاقه العمل. | ب. | حجم الايداعات او العمليات التي يقوم بها العميل. | ج. | وتيره العمليات او مده علاقه العمل. 4/5 علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده بناء علي نتايج تقييم المخاطر، تطوير وتنفيذ ضوابط وسياسات واجراءات داخليه لمكافحه غسل الاموال تحدد المستوي والنوع المناسب من التدابير لاداره تلك المخاطر والحد منها بشكل فعال. كما عليها مراقبه تنفيذ هذه السياسات والضوابط والاجراءات وتعزيزها كلما دعت الحاجه الي ذلك. 5/5 علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، عندما تكون المخاطر مرتفعه تنفيذ تدابير معززه للحد من تلك المخاطر، ويجوز لها تنفيذ تدابير مخففه عندما تكون المخاطر متدنيه من اجل اداره المخاطر والحد منها. ولا يسمح بتطبيق التدابير المخففه في حال وجود اشتباه بغسل الاموال. 6/5 علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، تحديد مخاطر غسل الاموال التي قد تنشا عن تطوير منتجات او ممارسات عمل جديده. او الوسايل الجديده لتقديم الخدمات او المنتجات او العمليات، او تلك التي تنشا عن استخدام تقنيات جديده او قيد التطوير علي المنتجات الجديده او القايمه حاليا. علي ان يتم تقييم المخاطر قبل اطلاق المنتج او ممارسات العمل الجديده او قبل استخدام التقنيات الجديده او قيد التطوير، وعليها اتخاذ التدابير المناسبه لاداره المخاطر المحدده والحد منها. لا يجوز للمؤسسات الماليه ان تفتح او تحتفظ بحسابات مرقمه او مجهوله الاسم او باسم وهمي. علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، القيام بالاتي: | 1- | ان تطبق علي عملايها تدابير العنايه الواجبه. وتحدد اللايحه الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وانواعها. | 2- | ان تحدد نطاق تدابير العنايه الواجبه علي اساس مستوي المخاطر المرتبطه بالعميل او الاعمال او العلاقات التجاريه، وان تطبق تدابير مشدده للعنايه الواجبه عندما تكون مخاطر غسل الاموال مرتفعه. 1/7 علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده اتخاذ تدابير العنايه الواجبه عند القيام بالاتي: | ا. | قبل البدء في فتح حساب جديد او اقامه علاقه عمل جديده. | ب. | قبل اجراء عمليه لصالح عميل ليست في علاقه عمل معه، سواء تمت هذه العمليه لمره واحده او متعدده بحيث تبدو تلك العمليات متصله مع بعضها البعض. | ج. | قبل اجراء تحويل برقي لصالح عميل ليست في علاقه عمه معه، كما هو محدد في الماده (العاشره) من النظام واللايحه. | د. | عند الاشتباه بعمليات غسل اموال، بصرف النظر عن مبلغ العمليه. | ه. | عند الشك في مدي صحه او كفايه البيانات الخاصه بالعميل التي سبق الحصول عليها. 2/7 يجب ان تستند تدابير العنايه الواجبه علي مستوي المخاطر وان تتضمن، بحد ادني العناصر التاليه: | ا. | التعرف علي هويه العميل، والتحقق منها باستخدام وثايق او بيانات او معلومات من مصدر موثوق ومستقل. وذلك علي النحو التالي: | | | 1- | بالنسبه للشخص الطبيعي: علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، الحصول علي الاسم الكامل للشخص المدون في الاثباتات الرسميه، بالاضافه الي عنوان محل الاقامه او العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولاده والجنسيه والتحقق من تلك المعلومات. | | 2- | بالنسبه للشخص الاعتباري او الترتيب القانوني: علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، الحصول علي اسم الشخص وشكله القانوني. واثبات التاسيس. والصلاحيات التي تنظم وتحكم عمل الشخص الاعتباري او الترتيب القانوني. واسماء كافه المديرين وكبار الاداريين لديه، والعنوان الرسمي المسجل، ومكان العمل في حال ما اذا كان مختلفا. والتاكد من هذه المعلومات. | | 3- | بحسب المخاطر التي يشكلها عميل معين، علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده تحديد ما اذا كان يجب جمع اي معلومات اضافيه والتاكد منها. | ب. | التحقق من الشخص الذي يتصرف نيابه عن العميل، بان هذا الشخص مصرح له فعلا بالتصرف بهذه الصفه، والتعرف عليه والتحقق من هويته وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده. | | ج. | التعرف علي هويه المستفيد الحقيقي، واتخاذ اجراءات معقوله للتحقق منها باستخدام وثايق او بيانات او معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بحيث تقتنع المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، بانها تعرف المستفيد الحقيقي، وذلك علي النحو التالي: | | | 1- | يجب تحديد هويه الشخص الطبيعي الذي يملك او يسيطر علي 25 في الميه او اكثر من حصص الشخص الاعتباري، واتخاذ التدابير المعقوله للتحقق من هويته. | | 2- | في الحالات التي لا تتوفر فيها حصه مسيطره بحسب ما هو محدد في الفقره السابقه، او حيث يشتبه بان مالك الحصه المسيطره ليس هو المستفيد الحقيقي، تحدد هويه الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطره علي الشخص الاعتباري عبر وسايل اخري. او يمكن اللجوء – كوسيله اخيره – الي تحديد هويه الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الاداره العليا والتحقق منها. | | 3- | بالنسبه للترتيبات القانونيه: يجب تحديد هويه المنشي او الناظر، او المستفيدين او اصناف المستفيدين واي شخص طبيعي اخر يمارس السيطره الفعليه والنهاييه علي الترتيب القانوني او يشغل مناصب مماثله الانواع الاخري من الترتيبات القانونيه واتخاذ التدابير المعقوله للتحقق من هذه الهويه. | د. | فهم الغرض من علاقه العمل وطبيعتها والحصول علي معلومات اضافيه بشانها عندما تدعو الحاجه الي ذلك. | | ه. | فهم هيكل الملكيه والسيطره علي العميل الذي يعتبر او يشكل شخصا اعتباريا او ترتيبا قانونيا. | 3/7 علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، التحقق من هويه العميل والمستفيد الحقيقي قبل انشاء علاقه العمل او فتح الحساب او خلالهما؛ او قبل تنفيذ عمليه لعميل لا تربطها به علاقه عمل. وفي الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الاموال، يمكن استكمال عمليه التحقق من هويه العميل بعد انشاء علاقه العمل. علي ان تقوم بذلك باسرع وقت ممكن. وان يكون تاجيل التحقق من الهويه ضروريا لعدم تعليق اجراءات العمل الطبيعيه، علي ان تطبق التدابير المناسبه والفعاله للسيطره علي مخاطر غسل الاموال وعلي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده. اتخاذ اجراءات لاداره المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفاده من علاقه العمل قبل عمليه التحقق. 4/7 بالاضافه الي التدابير المنصوص عليها في الماده 2/7، تطبق المؤسسات الماليه، فيما يتعلق بالمستفيد من وثيقه تامين الحمايه او الحمايه مع الادخار او غيرها من وثايق التامين ذات الصله بالاستثمار؛ تدابير العنايه الواجبه التاليه فور تحديد او تسميه هويه المستفيد: | ا. | بالنسبه للمستفيد المحدد بالاسم، ينبغي الحصول علي اسم الشخص، سواء كان شخصا طبيعيا او شخصا اعتباريا او ترتيبا قانونيا. | ب. | بالنسبه للمستفيد المحدد حسب الفيه او الاوصاف المحدده او عبر وسايل اخري مثل الوصيه او التركه؛ ينبغي الحصول علي معلومات كافيه عن المستفيد للتاكد من ان المؤسسه الماليه سوف تكون قادره علي تحديد المستفيد عند صرف التعويض. وفي جميع الاحوال، يجب علي المؤسسه الماليه ان تتحقق من هويه المستفيد قبل صرف التعويض بموجب وثيقه التامين او قبل ممارسه اي حقوق تتعلق بالوثيقه. 5/7 علي المؤسسه الماليه اعتبار المستفيد من وثيقه التامين المشار اليها في الفقره 4/7 كاحد عوامل المخاطر المرتبطه عند تحديد امكانيه تطبيق اجراءات العنايه الواجبه المعززه، واذا رات المؤسسه الماليه ان المستفيد يشكل مخاطر اكبر، فتحدد جميع الحالات والتحقق من هويه المالك المستفيد للمستفيد في وقت الدفع. 6/7 علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ تطبيق تدابير العنايه الواجبه باستمرار علي كافه علاقات العمل بحسب درجه المخاطر، والتدقيق في العمليات التي تتم طوال فتره العلاقه للتاكد من اتساقها من بيانات العميل ونشاطه والمخاطر التي يمثلها، والتاكد من ان الوثايق والبيانات والمعلومات التي تم جمعها بموجب اجراءات العنايه الواجبه محدثه وملايمه وذلك عبر مراجعه السجلات الموجوده. وبشكل خاص للعملاء ذوي المخاطر المرتفعه. 7/7 علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده تطبيق تدابير العنايه الواجبه علي العملاء وعلاقات العمل الحاليه وقت سريان العمل بهذا النظام واللايحه التنفيذيه. وعليها تطبيق تدابير العنايه الواجبه علي عملايها وعلاقات العمل الحاليه بحسب الاهميه النسبيه والمخاطر، وتطبيق تدابير العنايه الواجبه المستمره علي العملاء والعلاقات الموجوده في الاوقات المناسبه مع الاخذ بعين الاعتبار ما اذا كانت طبقت تدابير العنايه الواجبه في السابق والوقت الذي تمت فيه تلك التدابير، وكفايه البيانات التي تم الحصول عليها. 8/7 لا يجوز للمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده التي لا تستطيع الالتزام بمتطلبات العنايه الواجبه؛ فتح الحساب او انشاء علاقه العمل او تنفيذ المعامله؛ وعندما يتعلق الامر بعملايها او علاقات العمل الحاليه، انهاء علاقه العمل التي تربطها بهم، وفي كل الحالات يجب النظر في رفع بلاغ اشتباه الي الاداره العامه للتحريات الماليه. 9/7 في الحالات التي تشتبه فيها الجهه المبلغه بوجود عمليه غسل اموال ولديها اسباب معقوله تشير الي ان ممارسه تدابير العنايه الواجبه قد تنبه العميل، قد تقرر عدم تطبيق تدابير العنايه الواجبه ورفع تقرير معامله مشبوهه الي الاداره العامه للتحريات الماليه، وذكر الاسباب التي دعت الي عدم تطبيق تدابير العنايه الواجبه. 10/7 يجوز للمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ ان تستعين بمؤسسه ماليه او اي من اصحاب الاعمال والمهن غير الماليه المحدده الاخري للقيام بالتعرف والتحقق من العميل، والتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي، واتخاذ التدابير اللازمه لفهم طبيعه علاقه العمل والغرض منها. 11/7 عند استعانه المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده بالاطراف الاخري كما هو محدد في الفقره 10/7، فعلي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده ان تقوم بالتالي: | ا. | الحصول الفوري علي كافه المعلومات المرتبطه بتدابير العنايه الواجبه المطلوبه بموجب الماده (السابعه) من النظام واللايحه. | ب. | اتخاذ اجراءات للتاكد من ان الحصول علي نسخ من بيانات تحديد الهويه وغيرها من الوثايق المرتبطه بتدابير العنايه الواجبه؛ سيتم توفيرها عند الطلب. ومن دون تاخير من الجهه الاخري التي تمت الاستعانه بها. | ج. | التاكد من ان الطرف الاخر خاضع للتنظيم والرقابه. ويطبق تدابير الالتزام بمتطلبات العنايه الواجبه وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا النظام واللايحه. | د. | ان تؤخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفره لدي اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال والاداره العامه للتحريات الماليه والجهات الرقابيه حول الدول عاليه المخاطر التي يتم تحديدها. وتقع مسؤوليه الالتزام النهاييه بكافه المتطلبات المنصوص عليها في النظام وفي هذه اللايحه علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده المستعينه بالجهه الاخري. 12/7 عندما يتم الاعتماد علي احد المؤسسات الماليه من قبل مؤسسه اخري سواء كانت محليه او خارجيه، فلا تمنع متطلبات السريه المفروضه بموجب الانظمه الاخري المؤسسه الماليه من تبادل المعلومات علي النحو المطلوب مع الجهه المعتمده من اجل التاكد من ان المؤسسه الماليه التي يتم الاعتماد عليها تطبق المعايير المناسبه. 13/7 علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده التي تستعين بجهه اخري وتكون تلك الجهه جزءا من المجموعه الماليه ذاتها: ان تعتبر ان تلك الجهه الاخري تستوفي الشروط المذكوره في المواد 10/7 و11/7، بشرط ان تكون المجموعه الماليه تطبق تدابير العنايه الواجبه وحفظ السجلات بموجب النظام وهذه اللايحه، وان يخضع تنفيذ سياسات مكافحه غسل الاموال علي مستوي المجموعه للاشراف من قبل سلطه مختصه، وان يتم الحد من اي مخاطر مرتفعه مرتبطه بالدول بشكل ملايم من خلال السياسات والضوابط الخاصه بالمجموعه. 14/7 علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ تحديد مدي وعمق تطبيق تدابير العنايه الواجبه بموجب الماده (السابعه) من هذا النظام استنادا الي انواع ومستويات المخاطر التي يشكلها عميل او علاقه عمل محدده. وحينما تكون مخاطر غسل الاموال مرتفعه، تقوم المؤسسه الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده بتطبيق اجراءات العنايه الواجبه المعززه بما يتفق مع المخاطر المحدده. وعندما تكون مخاطر غسل الاموال منخفضه، يجوز للمؤسسه الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ ان تتخذ تدابير مبسطه للعنايه الواجبه بشرط عدم وجود اي شبهه في غسل الاموال، وفي هذه الحاله لا يجوز السماح ببذل العنايه الواجبه المبسطه. ويجب ان تكون التدابير المبسطه متناسبه مع المخاطر المنخفضه. علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، استخدام ادوات مناسبه لتحديد ما اذا كان العميل او المستفيد الحقيقي مكلفا – او اصبح مكلفا – بمهمات عامه عليا في المملكه او دوله اجنبيه او مناصب اداريه عليا او وظيفه في احدي المنظمات الدوليه. فان تبين لها اي من ذلك، فعليها تطبيق تدابير اضافيه وفقا لما تحدده اللايحه. 1/8 يعتبر الشخص المكلف بمهمات عامه عليا في المملكه او دوله اجنبيه او مناصب اداريه عليا او وظيفه في احدي المنظمات الدوليه شخصا سياسيا معرضا للمخاطر، ويشمل ذلك المناصب او الوظايف التاليه: | ا. | رؤساء الدول او الحكومات، وكبار السياسيين او المسؤولين الحكوميين او القضاييين او العسكريين. وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الاحزاب السياسيه. | ب. | رؤساء ومدراء المنظمات الدوليه ونوابهم واعضاء مجلس الاداره، او اي وظيفه مماثله. 2/8 تنطبق الالتزامات المنصوص عليها في الماده الثامنه من هذا النظام علي افراد عايله الشخص السياسي المعرض للمخاطر، والاشخاص المقربين منه. 3/8 افراد عايله الشخص السياسي المعرض للمخاطر: هم اي شخص طبيعي مرتبط بالشخص السياسي المعرض للمخاطر برابط الدم او الزواج وصولا الي الدرجه الثانيه من القرابه. 4/8 الشخص المقرب من الشخص السياسي المعرض للمخاطر: هو اي شخص طبيعي يشترك بالاستفاده مع شخص سياسي معرض للمخاطر من خلال شراكه حقيقيه من كيان اعتباري او ترتيب قانوني او تربطه به علاقه عمل وثيقه، او هو مستفيد حقيقي من كيان اعتباري قانوني او ترتيب قانوني يملكه او يسيطر عليه فعليا شخص سياسي معرض للمخاطر. 5/8 يجب الحصول علي موافقه الاداره العليا قبل انشاء علاقه العمل او استمرارها مع الشخص الاجنبي السياسي المعرض للمخاطر واتخاذ كافه التدابير المعقوله لتحديد مصدر ثروته وامواله، وتطبيق تدابير مشدده ومستمره للعنايه الواجبه لعلاقه العمل، وينطبق ذلك علي الشخص المحلي السياسي المعرض للمخاطر حينما تكون مخاطر غسل الاموال مرتفعه. 6/8 علي المؤسسه الماليه اتخاذ التدابير المعقوله لتحديد ما اذا كان المستفيد او المستفيد الحقيقي من وثيقه التامين المتعلقه بالحمايه و/او الادخار او وثايق التامين ذات الصله بالاستثمار، قبل دفع تعويضات بموجب تلك الوثايق او قبل ممارسه اي حقوق تتعلق بتلك الوثايق. واذا تبين لها ان المستفيد او المستفيد الحقيقي هو شخص سياسي معرض للمخاطر، يجب ان تبلغ الاداره العليا بذلك قبل دفع تعويضات بموجب هذه السياسه او قبل ممارسه اي حقوق تتعلق بالسياسه. واجراء فحص دقيق بشان العلاقه التجاريه، والنظر في تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهه الي المديريه. | 1- | علي المؤسسات الماليه قبل دخولها في علاقه مراسله مع مؤسسات ماليه خارج المملكه، التقيد بالتدابير المناسبه للحد من المخاطر المحتمل وقوعها من هذه العلاقه وفقا لما تحدده اللايحه، وان تتاكد من ان هذه المؤسسات لا تسمح بان يستخدم حساباتها بنك صوري. | 2- | علي المؤسسات الماليه الامتناع عن الدخول – او الاستمرار – في علاقات مراسله مع بنك صوري، او مع مؤسسه ماليه خارج المملكه تسمح بان يستخدم حساباتها بنك صوري. 1/9 علي المؤسسات الماليه قبل دخولها في علاقه مراسله خارجيه؛ التقيد بالتدابير المناسبه التاليه للتخفيف من المخاطر: | ا. | جمع معلومات كافيه حول المؤسسه المراسله لفهم طبيعه عملها بشكل كامل وتقييم سمعتها ونوعيه الرقابه التي تخضع لها انطلاقا من المعلومات المتوفره للمؤسسه الماليه، بما في ذلك ما اذا سبق لها الخضوع لتحقيق او اجراء رقابي في مجال غسل الاموال. | ب. | تقييم الضوابط المطبقه من قبل المؤسسه المراسله لمكافحه غسل الاموال. | ج. | الحصول علي موافقه الاداره العليا قبل انشاء علاقات مراسله جديده. | د. | فهم مسؤوليات كل مؤسسه في مجال مكافحه غسل الاموال بشكل واضح. | ه. | التوصل الي قناعه كافيه بان المؤسسات الماليه المراسله لا تسمح بان يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصوريه. 2/9 في حال قيام مؤسسه ماليه مسجله ومرخصه في المملكه بابرام علاقه مراسله من اجل الحصول علي خدمات من مؤسسه ماليه مراسله اجنبيه، فان متطلبات السريه المفروضه بموجب الانظمه الاخري؛ لا تمنع المؤسسه الماليه من تزويد المؤسسه الاجنبيه بالمعلومات والمستندات المطلوبه من قبل المؤسسه الاجنبيه لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1/9 (ا) و(ب). | 1- | علي المؤسسات الماليه التي تمارس نشاط التحويلات البرقيه الحصول علي المعلومات المتعلقه بامر التحويل والمستفيد، وحفظ هذه المعلومات مع اوامر التحويل او الرسايل ذات الصله من خلال سلسله الدفع. فان لم تتمكن المؤسسه الماليه من الحصول علي تلك المعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي. | 2- | علي المؤسسات الماليه تسجيل جميع المعلومات المتعلقه بامر التحويل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثايق والبيانات وفقا للماده (الثانيه عشره) من النظام. | 3- | علي المؤسسه الماليه الالتزام باي تدبير اضافي يتعلق بالتحويلات البرقيه تنص عليه اللايحه. 1/10 تطبق الماده (العاشره) من النظام علي التحويلات البرقيه الخارجيه والداخليه باي عمله كانت بما في ذلك الدفعات المتسلسله ودفعات التغطيه التي يتم تلقيها او ارسالها او تنفيذها من قبل مؤسسه ماليه في المملكه. وبما يشمل ايضا الحالات التي تستخدم فيها بطاقه ايتمانيه او بطاقه سحب او بطاقه مسبقه الدفع او هاتف جوال او اي جهاز رقمي اخر مسبق او لاحق الدفع بالصفات ذاتها من اجل تنفيذ تحويل للاموال من شخص الي اخر، ولا يشمل نطاق النظام الاتيه: | ا. | التحويلات التي تاتي من عمليه تمت باستخدام بطاقه ايتمانيه او بطاقه سحب او بطاقه مسبقه الدفع او هاتف جوال او اي جهاز رقمي اخر مسبق او لاحق الدفع بالصفات ذاتها فقط لشراء السلع او الخدمات، شرط ان يرافق رقم بطاقه الايتمان او بطاقه السحب او البطاقه مسبقه الدفع، التحويل المتاتي من المعامله. | ب. | التحويلات التي تشكل تحويلا او مقاصه بين مؤسستين ماليتين حينما يكون امر التحويل والمستفيد هو مؤسسه ماليه تتصرف من تلقاء نفسها. 2/10 يجب ان تتضمن معلومات منشي التحويل: | ا. | الاسم الكامل لمنشي التحويل. | ب. | رقم حساب منشي التحويل المستخدم لاجراء المعامله، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب ادراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع المعامله. | ج. | عنوان منشي التحويل او رقم اثبات الهويه او رقم تعريف العميل او مكان وتاريخ الولاده. ويجب ان تتضمن معلومات المستفيد من التحويل: | ا. | الاسم الكامل للمستفيد. | ب. | رقم حساب المستفيد المستخدم لاجراء المعامله، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب ادراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع المعامله. 3/10 علي المؤسسات الماليه التي تمارس نشاط التحويلات البرقيه؛ اضافه المعلومات المطلوبه لمنشي التحويل والمستفيد في كل تحويل برقي والتحقق منها. وفي حال الاشتباه يتم الابلاغ وفقا للماده (الخامسه عشره) من النظام . وفي حال عدم قدرتها علي الالتزام بهذه الفقره فعلي المؤسسه الماليه عدم القيام بالتحويل البرقي. 4/10 في الحالات التي تجمع فيها عده تحويلات برقيه فرديه الي خارج المملكه من منشي تحويل واحد ضمن تحويل مجمع لمستفيدين. علي المؤسسه الماليه المنشيه للتحويل ان تتاكد من المعلومات المرفقه بالتحويل متضمنه المعلومات الخاصه بمنشي التحويل التي تم التحقق منها. بالاضافه الي المعلومات الكامله عن المستفيد، بحيث يمكن تتبعها بشكل تام ضمن الدوله التي يتواجد فيها المستفيد ورقم حساب منشي التحويل والرقم المرجعي الخاص بالتحويل. 5/10 فيما يتعلق بالتحويلات البرقيه المحليه، تطبق المتطلبات المذكوره في الماده 3/10 الا اذا كانت المؤسسه الماليه منشيه التحويل قادره – من خلال وسايل اخري – علي توفير كافه المعلومات الخاصه بمنشي التحويل والمستفيد للمؤسسه الماليه المتلقيه للتحويل او السلطات المختصه. وفي هذه الحاله، يجوز للمؤسسه الماليه منشيه التحويل ان تضمن رقم الحساب او الرقم الخاص بالتحويل الذي يسمح بربط العمليه بالمعلومات ذات الصله حول منشي التحويل او المستفيد. ويجب ان توفر المؤسسه الماليه منشيه التحويل كافه المعلومات المتعلقه بمنشي التحويل والمستفيد في غضون ثلاثه ايام عمل من تلقي طلب الحصول عليها من المؤسسه الماليه المستفيده او السلطه المختصه. 6/10 علي المؤسسه الماليه الاحتفاظ بكافه المعلومات الخاصه بمنشي التحويل والمستفيد بما يتوافق مع الماده (الثانيه عشره) من النظام . 7/10 في حالات التحويل البرقي الي خارج المملكه، فيجب علي المؤسسه الماليه الوسيطه في سلسله الدفع ان تتاكد من بقاء كافه المعلومات الخاصه بمنشي التحويل والمستفيد مع التحويل البرقي. كما عليها الاحتفاظ بكل المعلومات المتعلقه بمنشي التحويل والمستفيد في سجلاتها وفقا لمتطلبات الماده (12) من هذا النظام . 8/10 في الحالات التي تحول فيها القيود التقنيه دون الاحتفاظ بالمعلومات المرفقه بالتحويل البرقي الي خارج المملكه المتعلقه بمنشي التحويل او المستفيد مع بيانات التحويل البرقي المحلي ذي الصله، فيجب ان تحتفظ المؤسسه الماليه الوسيطه بسجل يحتوي علي كافه المعلومات التي تم تلقيها من المؤسسه الماليه منشيه التحويل او من مؤسسه وسيطه، وذلك لمده عشر سنوات من تاريخ انتهاء العمليه او قفل الحساب. 9/10 علي المؤسسات الماليه الوسيطه والمؤسسات الماليه المتلقيه للتحويل البرقي من خارج المملكه ان تضع الاجراءات وتطبقها من اجل ما يلي: | ا. | تحديد التحويلات البرقيه التي تفتقر الي المعلومات المطلوبه في شان التحويل او المستفيد. | ب. | تحديد حالات تنفيذ التحويل البرقي او رفضه او تعليقه لافتقاره الي المعلومات المطلوبه بشان منشي التحويل او المستفيد بناء علي المخاطر. | ج. | المتابعه الملايمه بناء علي المخاطر التي قد تتضمن تقييد علاقه العمل او انهاءها. 10/10 علي المؤسسه الماليه المتلقيه للتحويل البرقي من خارج المملكه، اتخاذ التدابير المعقوله من اجل تحديد تلك التحويلات التي تفتقر الي المعلومات المطلوبه في شان منشي التحويل او المستفيد. وقد تتضمن تلك التدابير اجراءات المتابعه اللاحقه للتنفيذ او اجراءات المتابعه وقت التنفيذ حيث يكون ذلك ممكنا. وفي حاله عدم التحقق من هويه المستفيد من التحويل سابقا، فيجب علي المؤسسه المتلقيه التحقق من هويته والاحتفاظ بهذه البيانات وفقا للماده (الثانيه عشره) من النظام . 11/10 لا تحول متطلبات السريه المنصوص عليها بموجب الانظمه المحليه دون قيام المؤسسه الماليه بتبادل المعلومات مع المؤسسات المحليه او الاجنبيه الاخري التي تقوم بمعالجه اي جزء من المعامله علي النحو المطلوب للامتثال لاحكام هذه الماده. | 1- | علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، تطبيق تدابير العنايه الواجبه المشدده المتناسبه مع المخاطر التي قد تنشا من علاقات عمل ومعاملات مع شخص ياتي من دوله حددتها هي او حددتها اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال بانها دوله عاليه المخاطر. | 2- | علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، تطبيق التدابير التي تحددها اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال فيما يتعلق بالدول عاليه المخاطر. | 1- | علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثايق والبيانات، لجميع التعاملات الماليه والصفقات التجاريه والنقديه، سواء اكانت محليه ام خارجيه، وذلك لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العمليه او قفل الحساب. | 2- | علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العنايه الواجبه وبملفات الحسابات والمراسلات التجاريه وصور وثايق الهويات الشخصيه، بما في ذلك نتايج اي تحليل يجري، وذلك لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقه العمل او بعد اتمام معامله لعميل ليس في علاقه عمل قايمه معها. | 3- | للنيابه العامه – في الحالات التي تراها – الزام المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، بتمديد مده الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثايق والبيانات الي الحد الضروري لاغراض التحقيق الجنايي او الادعاء. | 4- | يجب ان تكون السجلات والمستندات والوثايق المحتفظ بها كافيه للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات الماليه، ويجب الاحتفاظ بها لتكون متاحه وتوفر للسلطات المختصه عند الطلب بصوره عاجله. علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، القيام بالاتي: | 1- | مراقبه المعاملات والوثايق والبيانات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات عن العميل وانشطته التجاريه والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر امواله عند الحاجه. | 2- | التدقيق في جميع المعاملات التي تكون معقده وكبيره بشكل غير عادي وكذلك اي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون لها اغراض اقتصاديه او مشروعه واضحه. | 3- | تشديد اجراءات العنايه الواجبه ودرجه وطبيعه مراقبه علاقه العمل في الحالات التي تكون فيها مخاطر احتمال وقوع غسل الاموال مرتفعه، وذلك لتحديد ما اذا كانت المعامله تبدو غير عاديه او مشبوهه. | 4- | الاحتفاظ بسجلات الفحص مده عشر سنوات، واتاحتها للسلطات المختصه عند الطلب. | 1- | علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، القيام بالاتي: | | ا- | وضع سياسات واجراءات وضوابط داخليه لمكافحه غسل الاموال وتنفيذها بفاعليه من اجل اداره المخاطر التي حددتها – وفقا لما ورد في الماده (الخامسه) من النظام – والحد منها. علي ان تتناسب مع طبيعه اعمالها وحجمها، وان توافق عليها الاداره العليا فيها، وان تراجعها وتعززها بشكل مستمر. | | | ب- | تطبيق السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه – المذكوره في الفقره (ا) – علي جميع فروعها والشركات التابعه لها التي تملك فيها حصه الاغلبيه. | | 2- | تحدد اللايحه ما يجب ان تتضمنه السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه لمكافحه غسل الاموال التي تضعها المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح، بموجب الفقره (1/ا) من هذه الماده. 1/14 يجب ان تكون السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه متناسبه مع طبيعه وحجم اعمال المؤسسات الماليه. والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، علي ان تشمل العناصر الاتيه: | ا. | تدابير العنايه الواجبه علي النحو المطلوب بموجب هذا النظام او اللايحه، بما في ذلك اجراءات اداره المخاطر لعلاقات العمل قبل اتمام عمليه التحقق. | ب. | اجراءات الابلاغ عن المعاملات. | ج. | ترتيبات اداره الالتزام المناسبه لمكافحه غسل الاموال. بما في ذلك تعيين مسؤول عن الامتثال لمكافحه غسل الاموال علي مستوي الاداره العليا. | د. | اجراءات فحص كافيه لضمان معايير عاليه عند توظيف الموظفين. | ه. | برامج تدريب الموظفين المستمره. | و. | وظيفه تدقيق مستقله لاختبار فعاليه وكفايه السياسات والضوابط والاجراءات الداخليه الخاصه بمكافحه غسل الاموال. 2/14 علي المجموعه الماليه تطبيق برنامج لمكافحه غسل الاموال علي كافه اجزايها مع تطبيق السياسات والضوابط والاجراءات الداخليه علي كافه فروعها والشركات التابعه لها التي تملك غالبيه اسهمها والتاكد من تطبيقها بشكل فعال بالاضافه الي العناصر المذكوره في الماده 14/1، علي ان تتضمن السياسه المطبقه ضمن المجموعه الماليه مشاركه المعلومات بين اعضاء المجموعه وتوفير المعلومات حول العملاء والحسابات والعمليات لمهام الالتزام او التدقيق او مكافحه غسل الاموال علي مستوي المجموعه بالاضافه الي الحفاظ علي سريه المعلومات المتبادله واستخدامها. 3/14 في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحه غسل الاموال في دوله اجنبيه اقل صرامه من تلك المفروضه بموجب النظام وهذه اللايحه، فعلي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده التاكد من ان فروعها والشركات التابعه لها التي تملك غالبيه اسهمها العامله في تلك الدوله؛ تطبق المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللايحه. واذا لم تكن تسمح الدوله الاجنبيه بتطبيق المتطلبات الوارده في النظام وهذه اللايحه. فعلي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده اعلام الجهه الرقابيه في المملكه بالامر واتخاذ التدابير الاضافيه لاداره مخاطر غسل الاموال المرتبطه بعملياتها في الخارج والحد منها بالشكل المناسب. وعلي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده الالتزام باي تعليمات تتلقاها من الجهه الرقابيه المختصه في المملكه في هذا الشان. علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح – بما في ذلك الاشخاص الذين يقدمون خدمات قانونيه او محاسبيه – عند اشتباههم او اذا توافرت لديهم اسباب معقوله للاشتباه في ان الاموال او بعضها تمثل متحصلات جريمه او في ارتباطها او علاقتها بعمليات غسل الاموال او في انها سوف تستخدم في عمليات غسل اموال بما في ذلك محاولات اجراء مثل هذه العمليات، ان تلتزم بالاتي: | 1- | ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه فورا وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافره لديها عن تلك العمليه والاطراف ذات الصله. | 2- | الاستجابه لكل ما تطلبه الاداره العامه للتحريات الماليه من معلومات اضافيه. 1/15 تتضمن متطلبات الابلاغ عن العمليات المشتبه بها المنصوص عليها في هذه الماده ما يلي: | ا. | قيام المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه للربح بالابلاغ بشكل مباشر للاداره العامه للتحريات الماليه عند اشتباهها او اذا توفر لديها اسباب معقوله للاشتباه في ان الاموال او بعضها تمثل متحصلات لنشاط اجرامي او ارتباطها او علاقتها بعمليات غسل الاموال، بما في ذلك محاولات اجراء مثل هذه العمليات. | ب. | قيام المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه للربح بالابلاغ بشكل مباشر للاداره العامه للتحريات الماليه عند اشتباهها او اذا توفر لديها اسباب معقوله للاشتباه بعلاقه او ارتباط اي من العمليات او الصفقات المعقده او الضخمه او غير الطبيعيه بعمليات غسل الاموال، بما في ذلك محاولات اجراء مثل هذه العمليات. 2/15 المتطلبات الخاصه بالابلاغ عن العمليات الوارده في الماده (الخامسه عشره) من النظام تنطبق علي جميع العمليات بصرف النظر عن مبالغها. 3/15 تقوم المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه للربح بوضع المؤشرات الداله علي وجود شبهه عمليات غسل اموال. كما يجب العمل علي تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع اساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدره الجهات الرقابيه بهذا الخصوص. 4/15 يكون ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه وفق النموذج المعتمد من قبلها، علي ان يشتمل البلاغ كحد ادني علي المعلومات الاتيه: | ا. | اسماء الاشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وارقام هواتفهم. | ب. | بيان بالعمليه المشتبه بها واطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنه. | ج. | تحديد المبلغ محل العمليه المشتبه بها والحسابات المصرفيه او الاستثماريه ذات العلاقه. | د. | اسباب دواعي الاشتباه التي استند اليها الموظف المسؤول عن الابلاغ. وتقوم الاداره العامه للتحريات الماليه بتحديد الطريقه التي ينبغي بها تقديم الابلاغ المنصوص عليه في هذا النظام، والمعلومات التي تكون جزءا من تقرير الابلاغ. | 1- | يحظر علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح، واي من مديريها او اعضاء مجالس ادارتها او اعضاء اداراتها التنفيذيه او الاشرافيه او العاملين فيها، تنبيه العميل او اي شخص اخر بان تقريرا بموجب النظام او معلومات متعلقه بذلك قد قدمت او سوف تقدم الي الاداره العامه للتحريات الماليه او ان تحقيقا جناييا جار او قد اجري. ولا يشمل ذلك عمليات الافصاح او الاتصال بين المديرين والعاملين او عمليات الاتصال مع المحامين او السلطات المختصه. | 2- | لا يترتب علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح، واي من مديريها او اعضاء مجالس اداراتها او اعضاء اداراتها التنفيذيه او الاشرافيه او العاملين فيها، اي مسؤوليه تجاه المبلغ عنه عند ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه او تقديم معلومات لها بحسن نيه. 1/16 لا يترتب علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده اي مسؤوليه مدنيه او جناييه او تعاقديه او تاديبيه او اداريه. في حال الاخلال بالتزامات السريه المطلوبه وفقا للانظمه او اللوايح الاخري او العقود حال قيام تلك الجهات بابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه بالاشتباه بحسن نيه او تقديم معلومات للاداره بخصوص تقارير الاشتباه. وينطبق ذلك ايضا في الحالات التي لا تعرف فيها المؤسسات الماليه او موظفوها او مديروها علي وجه التحديد ما هو النشاط الاجرامي الاساسي للمعامله المبلغ عنها بغض النظر عما اذا كان النشاط غير القانوني قد حدث فعلا. ترتبط الاداره العامه للتحريات الماليه برييس امن الدوله، وتتمتع باستقلاليه عمليه كافيه، وتعمل – بوصفها جهازا مركزيا وطنيا – علي تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطه بغسل الاموال او الجرايم الاصليه او متحصلات الجريمه وفقا لما هو منصوص عليه في النظام واللايحه، وتحليل ودراسه هذه البلاغات والتقارير والمعلومات، واحاله نتايج تحليلها الي السلطات المختصه، بشكل تلقايي او عند الطلب. ويحدد رييس امن الدوله الهيكل التنظيمي للاداره العامه للتحريات الماليه، وتحدد اللايحه اختصاصاتها او مهماتها. 1/17 يكون مقر الاداره العامه للتحريات الماليه الرييسي في مدينه الرياض ويجوز لها فتح فروع في مناطق المملكه، وتختص في الاتي: | ا. | تلقي البلاغات او غيرها من المعلومات او التقارير المرتبطه بغسل الاموال او الجرايم الاصليه او المتحصلات كما هو منصوص عليه في النظام. | ب. | جمع المعلومات المطلوبه التي تساعدها علي اداء عملها بشكل فعال. | ج. | تحليل ودراسه البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتم تلقيها. | د. | احاله نتايج تحاليلها الي الجهات المختصه تلقاييا او عند الطلب او التصرف بها. | ه. | انشاء قواعد بيانات تزود بكافه البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتم تلقيها. ويتم تحديث هذه القواعد تباعا مع المحافظه علي سريه المعلومات الموجوده فيها. | و. | طلب وتبادل المعلومات مع جميع السلطات المختصه. | ز. | طلب وتبادل ومشاركه المعلومات مع الجهات الاجنبيه النظيره. | ح. | اعداد وتحديث النماذج التي تستخدم من قبل المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه للربح للابلاغ عن العمليات المشبوهه. | ط. | اصدار وتحديث الارشادات للمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه للربح حول تحديد العمليات المشبوهه والابلاغ عنها. | ي. | الاستعانه بمن تراه الاداره العامه للتحريات الماليه من الخبراء والمختصين. | ك. | اشعار المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه للربح بالتغذيه العكسيه حيال الاجراء النهايي عن البلاغ. | ل. | المشاركه في اعداد برامج توعويه بشان مكافحه غسل الاموال بالتنسيق مع اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال. | م. | للاداره العامه للتحريات الماليه الدخول في مذكرات تفاهم مع الجهات الاجنبيه النظيره وفقا للانظمه والاجراءات المرعيه. | س. | اعداد التقارير السنويه. | ع. | اعداد تقارير تطبيقات غسل الاموال بناء علي نتايج تحاليلها الاستراتيجيه. | ف. | للتحريات الماليه بصفتها عضوا بمجموعه الاقمونت متابعه متطلبات المجموعه والحضور والمشاركه في اجتماعاتها. | ق. | للتحريات الماليه ايقاف العمليه – عند الحاجه – محل الاشتباه لمده لا تزيد عن (72) ساعه من تلقي البلاغ. | ر. | للتحريات الماليه ان ترفع طلبا مسببا للنيابه العامه لاصدار امر بالحجز التحفظي علي الاموال والممتلكات والوسايط المرتبطه بجريمه غسل الاموال. | ش. | للتحريات الماليه القيام بالبحث والتحري بالتنسيق مع جهات الاختصاص او طلب من الجهات ذات العلاقه للقيام بالبحث والتحري الميداني. 2/17 ينبغي علي الاداره العامه للتحريات الماليه اجراء الاتي: | (ا) | تحليل تشغيلي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحه والمعلومات التي يمكن الحصول عليها لتحديد هويه اهداف معينه واقتفاء مسار انشطه او عمليات محدده وتحديد روابط بين هذه الاهداف والمتحصلات المحتمله للجريمه او لغسل الاموال او الجرايم الاصليه. | (ب) | تحليل استراتيجي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحه والمعلومات التي يمكن الحصول عليها، بما في ذلك البيانات التي تقدمها السلطات المختصه الاخري، لتحديد انماط واتجاهات غسل الاموال. 3/17 تقوم الاداره العامه للتحريات الماليه بحمايه المعلومات التي تحتفظ بها من خلال: | ا. | وضع قواعد تحكم امن المعلومات وسريتها، بما في ذلك اجراءات معالجه المعلومات وتخزينها واحالتها وحمايتها وكذلك الوصول اليها. | ب. | التاكد من محدوديه امكانيه الوصول الي منشاتها ومعلوماتها، بما في ذلك انظمه تقنيه المعلومات. 4/17 تعتبر الاداره العامه للتحريات الماليه مستقله ومنفصله من الناحيه التشغيليه، وذلك من خلال: | ا. | تمتعها بالسلطه والصلاحيه لتنفيذ اختصاصاتها بحريه، بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينه وطلبها واعاده توجيهها او احالتها او التصرف بها. | ب. | تمتعها بالقدره علي وضع ترتيبات او العمل باستقلاليه مع السلطات المختصه المحليه الاخري او الوحدات النظيره الاجنبيه فيما يتعلق بتبادل المعلومات. | ج. | تمتعها باختصاصات اساسيه وفقا لما هو وارد في هذا النظام واي نظام اخر تميزها في اداء عملها عن الجهات الاخري برياسه امن الدوله. | د. | الحصول علي الموارد المطلوبه لتنفيذ مهامها واستخدامها علي اساس انفرادي او روتيني وان تكون بعيده عن اي تاثير او تدخل سياسي او حكومي او من القطاع الخاص في غير محله يمكن ان يؤثر علي استقلاليتها التشغيليه. 5/17 تسري علي الاداره العامه للتحريات الماليه جميع الالتزامات المحليه والدوليه التي تمت تحت مسماها سابقا (وحده التحريات الماليه). | 1- | للاداره العامه للتحريات الماليه الحصول مباشره من مقدم البلاغ علي اي معلومه اضافيه تعينها علي تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات الماليه قد قدمت بلاغا بموجب الماده (الخامسه عشر) من النظام او اذا رغبت الاداره العامه للتحريات الماليه في الحصول علي معلومات لا علاقه لها ببلاغ تلقته، فانها تطلب المعلومات من خلال الجهه الرقابيه المختصه، وعلي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه الي الربح تقديم ما يطلب منها بصوره عاجله. | 2- | للاداره العامه للتحريات الماليه الحصول علي اي معلومه ماليه او اداريه او قانونيه او اي معلومه ذات صله، تجمعها او تحتفظ بها السلطات المختصه – او من ينوب عنها – وفقا للاحكام المقرره نظاما، وتري انها ضروريه لاداء مهماتها. 1/18 للاداره العامه للتحريات الماليه ان تطلب معلومات اضافيه مباشره من مؤسسه ماليه اذا قدمت تلك المؤسسه الماليه بلاغا بموجب الماده (15) من النظام ، وكان طلب الاداره العامه للتحريات الماليه متعلقا بمعامله او شخص ورد ذكره في تقرير الاشتباه. وفي جميع الحالات الاخري، يجوز للاداره العامه للتحريات الماليه ان تطلب من المؤسسه الماليه ان تقدم المعلومات المطلوبه عن طريق الجهه الرقابيه المختصه. 2/18 للاداره العامه للتحريات الماليه ان تطلب معلومات اضافيه مباشره من الاعمال والمهن غير الماليه المحدده في جميع الحالات، سواء قدمت او لم تقدم تلك الاعمال او المهن غير الماليه المحدده بلاغا بموجب الماده (15) من النظام ، او كان طلب الاداره يتعلق بتقرير اشتباه معين. ولا يتعين علي الاداره العامه للتحريات الماليه ان تتشاور او تشرك الجهه الرقابيه المختصه. للاداره العامه للتحريات الماليه من تلقاء نفسها او عند الطلب احاله المعلومات ونتايج تحليلها الي السلطات المختصه ذات الصله عندما تكون هناك اسباب للاشتباه بان معامله ما مرتبطه بجريمه غسل اموال او جريمه اصليه ولها الصلاحيه التامه لتنفيذ اختصاصاتها بحريه بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينه وطلبها او اعاده توجيهها او احالتها. 1/19 عند احاله اي معلومات او نتايج لتحاليل التحريات الماليه الي الجهات ذات العلاقه، فعلي الاداره العامه للتحريات الماليه استخدام القنوات المخصصه والامنه والمحميه. علي كل موظف يعمل في الاداره العامه للتحريات الماليه، او اي شخص مسؤول امامها الالتزام بسريه المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق اداء واجباته حتي بعد انتهاء مسؤولياته. 1/20 تتخذ الاداره العامه للتحريات الماليه الاجراءات المناسبه لحصول موظفيها علي التصاريح الامنيه الضروريه. 2/20 تتخذ الاداره العامه للتحريات الماليه الاجراءات المناسبه لضمان ادراك موظفيها لمسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات الحساسه واحالتها. للاداره العامه للتحريات الماليه ان تتبادل مع السلطات المختصه المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات او مذكرات تفاهم مع السلطات المختصه لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتعاون. | 1- | للاداره العامه للتحريات الماليه ان تتبادل مع اي جهه اجنبيه نظيره او تطلب منها اي معلومه متصله بعملها، ولها ان تبرم – وفقا للاجراءات النظاميه – مع اي جهه اجنبيه نظيره اتفاقا او ترتيبا لتسهيل تبادل المعلومات معها. | 2- | علي الاداره العامه للتحريات الماليه عند تقديم معلومات وفقا لهذه الماده الي جهه اجنبيه نظيره، ان تحصل منها علي اقرار او تعهد ملايم بان تلك المعلومات لن تستخدم الا للغرض الذي طلبت من اجله، ما لم تحصل هذه الجهه علي موافقه الاداره العامه للتحريات الماليه لاستخدام المعلومات لغرض اخر. 1/22 عندما تتلقي الاداره العامه للتحريات الماليه معلومات من جهه اجنبيه نظيره، فانها تستخدم المعلومات الوارده فقط للغرض الذي طلبت من اجله، ما لم تمنح الجهه الاجنبيه النظيره موافقتها علي ان تستخدم الاداره المعلومات التي تم الحصول عليها لغرض اخر. وتقدم الاداره العامه للتحريات الماليه تغذيه عكسيه للجهات الاجنبيه النظيره، كلما كان ذلك ممكنا وبناء علي طلب مقدم لها، حول المعلومات المستخدمه المقدمه من الجهه الاجنبيه او نتايج التحليل الذي يتم اجراءه استنادا علي المعلومات المقدمه. | 1- | علي كل شخص يقدم الي المملكه او يغادرها وتكون بحوزته عملات او ادوات قابله للتداول لحاملها، او سبايك ذهبيه او معادن ثمينه او احجار كريمه او مجوهرات مشغوله، او يرتب لنقلها الي داخل المملكه او خارجها من خلال خدمه شحن او نقل او خدمه بريديه او باي وسيله اخري، تبلغ قيمتها (او تفوق) الحد المنصوص عليه في اللايحه، ان يقدم اقرارا بذلك لمصلحه الجمارك العامه، ولمصلحه الجمارك العامه ان تطلب من الشخص معلومات اضافيه عن مصدرها او الغرض من استخدامها. | 2- | لمصلحه الجمارك العامه ضبط مبلغ العمله او الادوات القابله للتداول لحاملها او سبايك الذهب او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجوهرات المشغوله لمده (72) ساعه اذا كان هناك اشتباه في انها متحصلات او وسايط او انها مرتبطه بجريمه غسل الاموال او جريمه اصليه بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل الي حد الاقرار المحدد وفقا للفقره (1) من هذه الماده، وحالات عدم الاقرار او الاقرار الكاذب وفقا لهذه الماده. | 3- | لمصلحه الجمارك العامه – عند مخالفه عدم الاقرار او الاقرار الكاذب، وعدم الاشتباه بارتباطها بجريمه غسل اموال او جريمه اصليه – فرض غرامه وفق ما تحدده اللايحه. | 4- | للاداره العامه للتحريات الماليه الحصول علي كل المعلومات التي تتلقاها مصلحه الجمارك العامه. | 5- | تحدد اللايحه القواعد المتعلقه بالاقرار وصلاحيات مصلحه الجمارك العامه في تنفيذ موجباته. 1/23 العملات او الادوات الماليه القابله للتداول لحاملها او السبايك الذهبيه او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او مجوهرات مشغوله او ما في حكمها التي يجب الاقرار عنها عند الدخول او الخروج من المملكه، هي التي تبلغ قيمتها او تفوق مبلغ (60.000) ستين الف ريال سعودي، او ما يعادل ذلك من العملات الاجنبيه. علي ان تتم عمليات الاقرار بموجب هذه الماده بشكل كتابي، وفق النموذج المعتمد. 2/23 في سبيل تاديه الوظايف المنصوص عليها في الفصل الخامس من النظام ، يتمتع موظف الجمارك المختص بسلطه ايقاف وتفتيش اي شخص او مركبه داخل النطاق الجمركي، بما في ذلك حاويات الشحن والطرود البريديه الخارجه من المملكه او الداخله اليها. وتتوفر لموظفي الجمارك المختصين كافه الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه والقرارات الاداريه ذات الصله، بما فيها كيفيه القيام بعمليات التفتيش. 3/23 لمصلحه الجمارك العامه ضبط العملات او الادوات الماليه القابله للتداول لحاملها، او سبايك الذهب او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجوهرات المشغوله لمده (72) ساعه، في الحالات التاليه: | ا. | عند اكتشاف حاله عدم اقرار بالعملات او الادوات الماليه القابله للتداول او سبايك الذهب او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجوهرات المشغوله وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام او اللايحه، او تقديم اقرار كاذب من قبل اي شخص. | ب. | في حاله الاشتباه – حتي ولو لم تصل الي حد الاقرار المحدد المنصوص عليه في الماده 1/23 من اللايحه – بارتباط العملات او الادوات الماليه القابله للتداول او سبايك الذهب او المعادن الثمينه او المجوهرات المشغوله بجريمه اصليه او جريمه غسل الاموال. وتقوم مصلحه الجمارك العامه باشعار النيابه العامه مباشره وفقا لما تتطلبه الماده 5/23 من اللايحه. كما تقوم مصلحه الجمارك العامه بطلب المعلومات الاضافيه عن تلك المضبوطات من حاملها، كمصدرها والغرض من استخدامها، او معلومات عن مالكها او اي معلومات اخري. 4/23 تقوم مصلحه الجمارك العامه باعداد محضر ضبط، وفي حاله الضبط من قبل الجهات الامنيه تقوم باعداد محضر ضبط وتحيله لمصلحه الجمارك العامه. لتقوم مصلحه الجمارك العامه باجراءات الاستدلالات الاوليه. والتحري عن تلك المضبوطات، واسباب عدم الاقرار او الاقرار الكاذب، او الاشتباه بجريمه غسل الاموال او جريمه اصليه.ويتم ايداع المضبوطات من قبل الجمارك في حساب خاص بالامانات والمعادن الثمينه والاحجار الكريمه يتم التحفظ عليها من قبل الجمارك. 5/23 في حاله الحاجه الي تمديد فتره الضبط المنصوص عليها في النظام، تقوم الجمارك برفع طلب مسبب للنيابه العامه، وتبلغ النيابه العامه مصلحه الجمارك العامه باستمرار الحجز لمده لا تتجاوز ستون يوما وفقا لاختصاصها المنصوص عليه هذا النظام، وفي حال الحاجه الي استمرار الحجز مده اطول نظرا لوجود اسباب معقوله للاشتباه او ان استمرار حجز المضبوطات له مسوغ الي حين الانتهاء من التحقيق في مصدر الاموال او الغرض من استخدامها او النظر في رفع دعوي مرتبطه بجريمه اصليه او جريمه غسل اموال، فتطلب النيابه العامه ذلك من المحكمه المختصه بحسب الاحوال الوارده في نظام الاجراءات الجزاييه، وتتولي النيابه العامه التحقيق في مصدر الاموال او الغرض من استخدامها. 6/23 تقوم مصلحه الجمارك العامه في حال ثبوت عدم الاقرار او الاقرار الكاذب للمره الاولي واقتناع مصلحه الجمارك بالاسباب وراء ذلك، وانتفاء الاشتباه في ارتباط تلك المضبوطات بجريمه اصليه او جريمه غسل اموال، بفرض غرامه بمقدار 25% من المضبوطات. وفي حاله تكرار ذلك، فتفرض غرامه بمقدار 50% من المضبوطات. 7/23 وفي كل الاحوال، عند الاشتباه في ارتباط المضبوطات بجريمه اصليه او جريمه غسل اموال وبعد استكمال اجراءات الاستدلال، فتحال اوراق القضيه الي النيابه العامه للتحقيق فيها، واشعار الاداره العامه للتحريات الماليه بذلك مباشره. 8/23 في حال حمل المسافر سبايك ذهبيه، او معادن ثمينه او احجارا كريمه او مجوهرات مشغوله وما في حكمها عند الخروج او الدخول الي المملكه تبلغ قيمتها او تفوق (60.000) ستين الف ريال، فعليه مراجعه الجمارك في المنفذ للاقرار عنها وتقديم فاتوره الشراء للتاكد من قيمتها. واذا تبين انها لاغراض تجاريه فيطبق بحقه نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه. 9/23 عند الاقرار لموظف الجمارك عن حمل اموال نقديه تبلغ قيمتها او تفوق الحد المقرر، فعلي موظف الجمارك التاكد من سلامه النقد من التزييف. 10/23 في حال عدم احاطه النيابه العامه ومصلحه الجمارك العامه بالخطوات الواجب اتخاذها خلال فتره ستون يوما. فعلي مصلحه الجمارك العامه الرفع للنيابه العامه لطلب رفع الحجز عن العملات او الادوات الصالحه للتداول لحاملها او سبايك الذهب او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجوهرات المشغوله. 11/23 تسري هذه القواعد والاجراءات المتعلقه بالاقرار علي الشركات والمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه للربح ومحلات الذهب وبعثات الحج والعمره وشركات الخدمات الخاصه بنقل النقد او الطرود البريديه وغير البريديه والارساليات مع الاحتفاظ بحقها في ممارسه اعمالها. 12/23 علي مصلحه الجمارك اعداد قاعده بيانات تتضمن المعلومات الوارده في نموذج الاقرار ومحاضر ضبط عدم الاقرار او الاقرار الكاذب، والبيانات الاخري المرتبطه بها، وحالات الاشتباه في الجريمه الاصليه وجريمه غسل الاموال، واشعار الاداره العامه للتحريات الماليه فورا، وتوفير صلاحيه حصول الاداره العامه للتحريات الماليه علي الدخول الي تلك القاعده، وللاداره العامه التحريات الماليه طلب معلومات اضافيه. 13/23 تقوم مصلحه الجمارك العامه باعداد وتطوير نموذج الاقرار ومحاضر الضبط المشار اليها في هذه الماده وتوزيعه علي المنافذ. 14/23 تقوم مصلحه الجمارك العامه، بالتنسيق مع السلطات المختصه، باتخاذ الاجراءات اللازمه بابلاغ هذه التعليمات بمختلف الوسايل المتاحه وتوفير اللوحات الارشاديه في عده اماكن بارزه في جميع المنافذ الحدوديه، موضحه الاجراءات والعقوبات التي ستطبق في حال مخالفه النظام. 15/23 في حال مضي ستين يوما علي الحجز الاولي من دون تاكيد احدهم علي ملكيه العملات او الادوات الصالحه للتداول لحاملها او سبايك الذهب او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجوهرات المشغوله المحجوزه بموجب هذه الماده؛ او في حال ما اذا كان المشتبه به قد فر او استحال القبض عليه، فتعتبر العملات او الادوات الصالحه للتداول لحاملها او سبايك الذهب او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجوهرات المشغوله متروكه ويتم التعامل معها وفقا لاحكام نظام الاجراءات الجزاييه. 16/23 يجوز لمصلحه الجمارك العامه بمبادره منها او عند الطلب – بالتنسيق مع السلطات المختصه – التعاون وتبادل المعلومات المتوافره التي يمكن الوصول اليها مع جهه نظيره اجنبيه او القيام بالتحريات معها في مجال غسل الاموال او الجريمه الاصليه او لاهداف تحديد متحصلات الجريمه او وسايطها او تعقبها او حجزها او مصادرتها. تتخذ الجهات الرقابيه في سبيل ادايها لمهماتها ما ياتي: | ا- | جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح، وتطبيق الاجراءات الاشرافيه المناسبه، بما في ذلك اجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي. | ب- | الزام المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح، بتوفير اي معلومه تراها الجهه الرقابيه ملايمه للقيام بوظايفها، والحصول علي نسخ للمستندات والملفات ايا كانت طريقه تخزينها واينما كانت مخزنه. | ج- | اجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل الاموال في الجهات التي تملك الجهه الرقابيه صلاحيه مراقبتها. | د- | اصدار تعليمات او قواعد او ارشادات او اي ادوات اخري للمؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح، تنفيذا لاحكام النظام. | ه- | التعاون والتنسيق مع السلطات المختصه عند تبادل المعلومات الرقابيه ذات العلاقه بمجال الاشراف علي مكافحه غسل الاموال مع اي جهه اجنبيه نظيره، او تنفيذ طلبات تتعلق باعمال رقابيه ترد من اي جهه اجنبيه نظيره بالنيابه عنها، او طلب اي معلومه رقابيه او تعاون من اي جهه اجنبيه نظيره. | و- | التحقق من ان المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح، تعتمد التدابير المقرره وفقا لاحكام النظام، وتنفذها في فروعها الاجنبيه والشركات التابعه لها والتي تملك فيها حصه الاغلبيه بقدر ما تجيزه انظمه الدوله التي تقع فيها تلك الفروع والشركات. | ز- | وضع اجراءات النزاهه والملاءمه وتطبيقها علي كل من يسعي الي المشاركه في اداره المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح، او الاشراف عليها او يسعي اليها او السيطره عليها بشكل مباشر او غير مباشر، او ان يصبح مستفيدا حقيقيا من حصص كبيره فيها. | ح- | الاحتفاظ باحصاءات عن التدابير المتخذه والعقوبات المفروضه. 1/24 يجوز للجهات الرقابيه تبادل المعلومات التاليه مع الجهات النظيره الاجنبيه في الحالات التي يتم فيها طلب هذه المعلومات من قبل الجهه النظيره الاجنبيه لاهداف مكافحه غسل الاموال: | ا. | معلومات تنظيميه وعامه حول القطاع المالي. | ب. | معلومات احترازيه مثل المعلومات حول الانشطه التجاريه للمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه والمنظمات غير الهادفه للربح المحدده او المستفيدين الفعليين منها او ادارتها او معلومات النزاهه والملايمه الخاصه باي من مديريها او ادارييها او حمله الاسهم فيها او المستفيدين الفعليين منها. | ج. | معلومات اخري ذات صله مثل معلومات حول السياسات والضوابط والاجراءات الداخليه الخاصه بالمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه والمنظمات غير الهادفه للربح المحدده او معلومات حول العنايه الواجبه وملفات العملاء وعينات من حسابات ومعلومات حول العمليات. 2/24 في الحالات التي تحصل فيها الجهه الرقابيه علي معلومات من جهه اجنبيه نظيره، عليها الحصول علي اذن من تلك الجهه قبل اي احاله او استخدام للمعلومات التي تم تلقيها لاغراض رقابيه او لغير الغرض الذي طلبت من اجله. وفي حال ما اذا كانت الجهه الرقابيه ملزمه بالافصاح او الابلاغ عن المعلومات، فعليها ابلاغ الجهه الاجنبيه النظير بهذا الالتزام فورا. 3/24 للجهه الرقابيه علي المؤسسات الماليه القيام باجراء استعلامات نيابه عن الجهات الاجنبيه النظيره، وللجهه الرقابيه – اذا كان ملايما – تفويض او التسهيل لتلك الجهات باجراء استعلامات بنفسها لاغراض الرقابه الموحده علي مستوي المجموعه الماليه التي تشرف عليها. 4/24 يجوز لجهه رقابيه ان تعفي فيه محدده من المؤسسات الماليه، او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده او المنظمات غير الهادفه للربح من موجب القيام بتقييم المخاطر بموجب الماده (الخامسه) من النظام في حال ما اذا تاكدت الجهه الرقابيه من ان المخاطر في القطاع واضحه ومفهومه او ان النشاط المحدد الذي تقوم به هذه الفيه منخفض المخاطر. 5/24 يجوز لجهه رقابيه اصدار تعليمات للمؤسسات الماليه، او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده او المنظمات غير الهادفه للربح باتخاذ تدابير معينه بشان فروعها الاجنبيه والشركات التابعه لها التي تملك فيها حصه الاغلبيه التي تشكل خطرا مرتفعا، بما في ذلك فرض ضوابط اضافيه علي الفرع او الشركه التابعه التي تملك فيها حصه الاغلبيه او المجموعه الماليه او الطلب من المجموعه الماليه وقف عمل …(22,418 more chars)