moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439245241 لعام 1444ه المدعي: عمر يوسف محمد الفايز المدعي عليه: زينب يوسف محمد الفايز عبدالرحمن يوسف محمد الفايز عبدالمنعم يوسف محمد الفايز خنساء يوسف محمد الفايز عبدالرزاق يوسف محمد الفايز عبدالله ابن يوسف ابن محمد الفايز اسماء يوسف محمد الفايز زينب بودركه شركه مدارس الفلاح الاهليه المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليهم بصفتهم شركاء في شركه مدارس الفلاح الاهليه المحدوده وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٦٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٩)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استرداد الحصص المطالب بها وعددها (٥٣٠) حصه نظرا لوجود عرض شراء ابدي بقيه الشركاء الرغبه في بيع حصصهم؛ لذا اطلب الزام المدعي عليهم باسترداد الحصص المطالب بها وعددها (٥٣٠) حصه " هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي نسخه من المستندات الثبوتيه للمدعي ووكيله وللشركه محل الدعوي، ونسخه من اسانيده في الدعوي، ونسخه من وثيقه حصر ورثه المتوفي/ يوسف محمد يوسف الفايز الصادره من كتابه العدل برقم (421352996) في 22/09/1442ه، ونسخه من تقرير انقضاء المصالحه في هذه الدعوي بغير صلح. وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 20/11/1443ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (435522998) كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكالات المضافه في ملف الدعوي، وقدم المدعي وكاله مذكره ذكر انها تمثل تفصيلا لدعواه وجاء فيها ما نصه: (اولا/ انتقلت ملكيه شركه مدارس الفلاح الاهليه ذات المسؤوليه المحدوده الي الشركاء الحاليين بالارث بعد وفاه مورثهم -رحمه الله-، وجري منهم تعديل العقد التاسيسي بتاريخ 11/11/1442ه (مرفق رقم 1 نسخه من العقد التاسيسي المعدل)، ثم بعد ذلك؛ نما الي علم موكلي (الشريك) عن نيه الشركاء مجتمعين ببيع حصصهم بالشركه الي الغير، فبادر بارسال خطاب للشركاء بتاريخ 03/12/1442ه، (مرفق رقم 2) يطلب منهم من خلاله ممارسه حقه باسترداد هذه الحصص وشراءها كامله بموجب الماده العاشره من العقد التاسيسي، والفقره الاولي من الماده (161) من نظام الشركات؛ وذلك بعد تحديد قيمه هذه الحصص من حيث قيمتها العادله -بحسب ما نصت عليه الماده الحاديه والستون بعد المايه من نظام الشركات التجاريه، او طبقا لتقييم عروض الشراء المقدمه رسميا من الغير والتي تحمل صفه الجديه-. ثانيا/ تلقي المدعي خطابا من المدعي عليهم بتاريخ 05/12/1442ه موقع منهم جميعا يفيد بنيتهم الصادقه في بيع حصصهم بالشركه بعد تلقيهم عرض شراء ارتضاه جميع الشركاء بمبلغ (43،500،000) ثلاثه واربعون مليون وخمسمايه الف ريال وانهم لا يمانعون بقبول صادر منهم علي ايجاب موكلي ببيع حصصهم علي المدعي بمبلغ صاف وقدره (38,000,000) ثمانيه وثلاثون مليون ريال (مرفق رقم 3)، الامر الذي بناء عليه قام موكلي بارسال خطاب للمدعي عليهم لتمكينه من الاطلاع علي المستندات الهامه لاجراء الدراسه النافيه للجهاله والبدء في اتمام اجراءات البيع وتسليمهم المبلغ المتفق عليه (مرفق رقم 4)؛ الا انهم اخذوا يماطلون وتم تجاهل طلب الاسترداد المقدم من المدعي تماما. ثالثا/ ثم في تاريخ 19/05/1443ه تفاجي موكلي بتلقي خطاب من مدير شركه مدارس الفلاح الاهليه (مرفق رقم 5) يفيد بان الشركاء تلقوا عرضا رسميا لبيع الشركه بجميع حصصها بمبلغ (40،000،000) اربعون مليون ريال من شركه مدارس المنهل الاهليه، وبان جميع الشركاء موافقون علي بيع حصصهم في الشركه بموجب السعر المذكور، فاجابهم موكلي بطلب تزويده بالمستندات الماليه للشركه وتفاصيل هذا العرض المقدم من المشتري من اجل تحديد ان سعر البيع هو القيمه العادله لشراء الشركه من اجل استحواذ المدعي عليها (مرفق رقم 6)، فاجاب عليه مدير الشركه بخطاب مؤرخ بتاريخ 01/06/1443ه (مرفق رقم 7)، يفيد بان كل شريك في الشركه قد اكد موافقته علي بيع حصته لصالح المشتري، ووقع كل واحد منهم اصاله لا وكاله علي ذلك بخطاب مستقل موجه الي مجلس اداره شركه مدارس المنهل الاهليه (المشتري)، فاجابهم المدعي باقراره قبول شراء حصصهم وممارسه حقه باستردادها وفق السعر المقدم مبدييا من المشتري ولكن بعد اعداد الدراسه النافيه للجهاله للتاكد من التفاصيل الماليه للشركه واصولها وعقودها...الي اخره من البيانات اللازم معرفتها وفحصها قبل اتمام عمليه الشراء ودفع قيمه الحصص طبقا للسعر المقدم من المشتري وطلب الرد منهم بالموافقه لاستكمال اجراءات البيع باكثر من خطاب، ولكن دون جدوي حيث تم تجاهل اعلانه طلب الاسترداد -كما حصل في اعلان استرداده للحصص السابق بتاريخ 03/12/1442ه واستمروا باتمام اجراءات البيع لصالح المشتري (مرفقات رقم 8+9+10) بناء علي ما تقدم، ولما كانت جميع الحصص قد انتقلت ملكيتها للمدعي بموجب ايجاب وقبول صحيحين علي مرتين وموثقين بموجب خطابات رسميه ممن يملك صلاحيه ذلك نظاما، فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1/ اثبات استرداد المدعي لحصص المدعي عليهم المطالب بها والبالغ عددها خمسمايه وثلاثون حصه وفقا لقيمتها العادله) ا.ه وباطلاع المدعي عليه وكاله علي اللايحه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر مذكره الكترونيه ثم يجيب عنها المدعي وكاله عبر النظام. وفي تاريخ 08/12/1443ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره جاء فيها ما نصه: " اولا: الدفع الشكلي: دعوي المدعي سابقه لاوانها: قبل تقديم دفوعنا الموضوعيه لاصحاب الفضيله، فانا ندفع شكليا بعدم صحه نظر الدعوي المرفوعه من المدعي لرفعها قبل اوانها، فدعوي الاسترداد يتم رفعها بعد توقيع عقود البيع والشراء بين ملاك الحصص والمشتري، وهو ما لم يكن، فالمدعي عليهم لم يوقعوا حتي تاريخه اي عقد بيع نهايي مع المشتري بسبب ما يثيره المدعي لدي المشتري من مخاوف، والحصص لا تزال داخله في حيازتهم وملكهم الشرعي والنظامي، وعليه فلا وجاهه لرفع المدعي دعواه في هذه المرحله، ونطلب من اصحاب الفضيله الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. ثانيا: الدفع الموضوعي: اولا: عرض الشراء الوارد للشركاء: عرض الشراء الناجز الوارد للشركاء هو عرض الشراء الصادر من شركه مدارس المنهل برقم 24/1443 وتاريخ 21/12/2021م وهو عرض بمبلغ قدره (40،000،000) اربعين مليون ريال، لكامل حصص الملكيه في الشركه شامله اصولها المنقوله والثابته ومرافقها وسياراتها وكل ما يستخدم لها وبها وجميع ما لها وعليها (مرفق1)، وهو كما يتبين لفضيلتكم من صيغته عرض ناجز محدد القيمه والشروط، وهو شراء للحصص بجميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ثانيا: الخلل الشكلي في طلب المدعي للاسترداد وفوات مدته: 1/ قام مدير الشركه محل النزاع بمخاطبه المدعي بورود عرض شراء من شركه المنهل بتاريخ 23/12/2021م وقد قام بابلاغه بموافقه الشركاء علي البيع وسؤاله عن رغبته في البيع من عدمها (مرفق2). 2/ قام المدعي باستعمال حقه الذي يكفله له النظام باسترداد الحصص، ليقوم بعد عدد من المخاطبات وبتاريخ 08/01/2021م بابلاغ بقيه الشركاء برغبته استرداد الحصص بموجب خطابه المقدم بهذا التاريخ والمرفق في لايحه الدعوي (مرفق3)، الا ان طلب الاسترداد المقدم من المدعي للشركاء جاء مشوبا بعدد من العيوب الشكليه التي تخل بنفاذه ولزومه في مواجهه بقيه الشركاء، ونوجز هذه العيوب لفضيلتكم فيما يلي: ا/ نص المدعي علي اعتماد السعر الذي تضمنه عرض الشراء كسعر مبديي، وهو ما لم يتضمنه عرض المشتري الذي جاء محدد القيمه. ب/ علق المدعي الاسترداد علي موافقه الشركاء ثم تعديل العقد التاسيسي وتغيير المدير التنفيذي وهو شرط لم يتضمنه عرض المشتري اولا، وخارج عن محل التعاقد ثانيا. ت/ ثم جعل ما يلي موافقه الشركاء وتعديل عقد التاسيس بتغيير المدير قيامه بالفحص النافي للجهاله ليحدد السعر النهايي وفقا لما يراه عادلا، ويتبين لفضيلتكم من هذا ان طلب المدعي للاسترداد جاء مخالفا للوجه النظامي، فبينما قدم له بقيه الشركاء عرض شراء بسعر ناجز محدد الشروط شاملا للحصص بما لها وما عليها، جاء المدعي ليعلق استرداده للحصص علي موافقه الشركاء علي البيع -قبل تحديد الثمن- ثم تغيير المدير التنفيذي للمدارس دون ارتباط واضح للشرط بطلب الاسترداد، ثم القيام بعد ذلك كله بفحص ودراسه الشركه ليحدد السعر الذي يراه هو مناسبا، كل هذا مع وجود مشتر مستعد للشراء بثمن محدد. 3/ جاء نص الماده 161 من نظام الشركات صريحا في ان طلب الاسترداد يكون بابلاغ المدير لبقيه الشركاء (باسم المشتري وبشروط التنازل او البيع (وهو ما تم بموجب الخطاب المرفق لفضيلتكم والذي ارفق به عرض الشراء (مرفق2) ثم نصت الماده علي انه: (يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه خلال ثلاثين يوما من ابلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه...واذا انقضت المده المشار اليها في هذه الفقره دون ان يطلب اي من الشركاء استرداد الحصه كان لصاحبها ان يتنازل عنها للغير) ويتضح لفضيلتكم بجلاء ان الماده راعت شروط المشتري في الشراء والثمن الذي قام بتحديده، وان علي طالب الاسترداد ان يقدم طلبه باسترداد الحصص في نطاق لا يقل عن ما تضمنه عرض المشتري من حيث القيمه ولا يزيد عما تضمنه من حيث الشروط، وقد جاء عرض المشتري (شركه المنهل) محدد القيمه، شاملا لجميع ما للشركه وعليها، وقد كان الواجب ان يقدم المدعي طلبه لاسترداد الحصص بذات القيمه وبما للشركه وعليها، لا ان يقوم بتعليق تحديد القيمه علي اعاده تقييمه للشركه وتحديده ما يراه سعرا عادلا لها، وان يقوم بوضع شروط تسبق اتمامه للاسترداد تفوت حقوق الشركاء في حصصهم مثل الموافقه علي البيع دون تحديد السعر النهايي او تعديل عقد التاسيس بتغيير المدير الذي قاموا بتعيينه قبل اتمام البيع. 4/ نصت الماده علي ان مده حق الاسترداد تنتهي بعد (30) يوما من تاريخ ابلاغ المدير للمدعي بنيه البيع، وقد تم ابلاغه بتاريخ 21/12/2021م اي ان هذه المده تنتهي بتاريخ 19/01/2022م، وقد انتهت دون اي يتقدم المدعي باي طلب استرداد صحيح وفقا للصيغه النظاميه (يشمل هذا ان يكون الطلب بذات القيمه والاشتراطات الوارده من المشتري، وان يتم السداد خلال هذه المده)، الا ان المدعي عليهم رعايه لمصالح المدعي وتنزلا معه قاموا بمخاطبه المدعي بعد انتهاء مده الاسترداد بتاريخ 09/02/2022م وذلك لمنحه 15 خمسه عشر يوما اضافيه لاسترداد الحصص، وطلبوا منه تقديم شيك مصدق بقيمه الحصص وفقا للقيمه التي تضمنها عرض الشراء ليقوموا بنقل الحصص باسمه (مرفق4)، الا انه لم يقم بذلك حتي نهايه المده الاضافيه ما يعني انتهاء مده الاسترداد النظاميه وتمديداتها من قبل الشركاء دون قيام المدعي بتقديم ما يثبت جديته في استرداد الحصص، وهو ما يعني سقوط حقه في طلب الاسترداد وفقا لنظام الشركات. 5/ قام المدعي بارسال عدد من الخطابات بطلب الاسترداد (مرفقه بلايحه دعوي المدعي) وقد تضمنت جميعها تعليق الشراء علي فحص يحدد به السعر النهايي ويسبق الفحص تعديل عقد تاسيس، ولم يات اي منها بصيغه نظاميه صحيحه ومطابقا لعرض الشراء الوارد لبقيه الشركاء من المشتري. ثالثا: عدم تقديم المدعي ثمن الحصص ونيته رهن اصول الشركه: يطلب المدعي في دعواه اثبات استرداد حصص المدعي عليهم المطالب بها، فلو سلمنا تنزلا ان المدعي مستحق للحصص وقام بطلب استردادها وفقا للوجه النظامي، فاين الثمن ؟ لم يقم المدعي حتي تاريخه باعتماد الثمن الذي تضمنه عرض الشراء كقيمه للشراء، كما لم يقم بتحرير شيك مصدق لامر بقيه الشركاء بمبلغ الشراء، فهل يتوقع المدعي من ملاك الحصص في الشركه ان يقوموا ببيع حصصهم بيع جهاله معلق علي قناعته بالقيمه والجدوي، ويتوقع منهم ان يعدلوا عن عرض شراء ناجز ؟ ان بقيه شركاء الشركه علي علم بعجز المدعي عن تقديم هذا المبلغ الكبير، لذلك قام بمخاطبه احد المدعي عليهم (موكلنا السيد/ عبدالرحمن الفايز) عبر البريد الالكتروني بتاريخ 15/03/2022م ثم بتاريخ 24/03/2022م ليبلغه بان سداده للحصص سيكون بموافقه الشركاء علي رهن اصول للشركه لجهه تمويليه تقوم بتمويله بمبلغ الشراء، اذ تضمن البريد الالكتروني الاول (مرفق5)، ما نصه: (ان علي بقيه الشركاء "اعداد ورقه موقعه من جميع الورثه الشركاء بالاصاله لا بالوكاله تنص بوضوح علي موافقه جميع الشركاء للشريك عمر بعمل رهن لصكوك الارض التي تملكها المدارس) ثم اعاد تاكيد انه سيقوم برهن عقارات المدارس لمصلحته قبل نقل الحصص اذ ذكر في البريد الالكتروني الثاني (مرفق6) بان اجراءات نقل الحصص وفقا للتسلسل الذي حدده ستكون بارساله لمسوده اتفاقيه الاستحواذ بعد حصوله علي توقيع جميع الشركاء علي مسوده الرهن، فهو يقول ان توقيعه علي اتفاقيه الاستحواذ سيكون معلقا علي رهن الشركاء لعقارات الشركه، وهو رهن متحمض لمصلحته ليتمكن من سدادهم قيمه الاسترداد، فهو يريد ان يسلب الشركاء قدره شركتهم علي التصرف في اصولها علي امل ان يوقع بعد ذلك اتفاقيه الاستحواذ، وللدايره الكريمه مطلق النظر. رابعا: ليس بين المدعي وبين المدعي عليهم اي ايجاب وقبول صحيح: يزعم وكيل المدعي في مذكرته ان بين المدعي وبين المدعي عليهم ايجابا وقبولا ناجزا ملزما لهم بنقل الحصص للمدعي، وهو زعم متهافت ينقضه واقع الحال واصول التعاملات التجاريه، ويمنعه الفقه، فكيف يكون الايجاب والقبول ناجزا وملزما ولم يحدد المدعي قيمه الاسترداد اصلا، وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن بيع الجهاله، وكيف يكون الايجاب والقبول صحيحا والمدعي لم يقبل باسترداد الحصص بما لها وما عليها بعرض مطابق لعرض المشتري بل علق ذلك علي فحص الشركه واعاده تقدير القيمه، وكيف يكون نقل الحصص ملزما بناء علي هذا الايجاب والقبول والمدعي لم يوفر ثمن الشراء، ويطلب من الشركاء المخاطره برهن اصول الشركه ليتمكن من توفيره ؟ خامسا: اضرار المدعي ببقيه الشركاء وتفويته حقهم في التصرف بحصصهم بالبيع: اصحاب الفضيله، ان المدعي بدعواه وبمنازعته لحق الشركاء في بيع حصصهم قد اضر باكثريه الملاك في الشركه بالاستعمال غير المشروع لحقوقه النظاميه دون قدره او رغبه جاده علي الشراء، وهو بذلك ينفر المشترين المحتملين لحصص بقيه الشركاء، ولم يمنح المنظم الشركاء في الشركه حق الاسترداد، وقبل ذلك تمنح الشريعه حق الشفعه الا لغايه محدده، هي الحفاظ علي حظ ومصلحه الشريك غير الراغب في البيع، الا ان هذا الحق مشروط بعدم الاضرار بمصالح وحظوظ الشريك الراغب في البيع، وعليه فان طلب الاسترداد لا يكون صحيحا اذا لم يراع حظ ومصلحه الشريك البايع، ولا يتحقق ذلك للشريك البايع اذا لم يكن طالب الاسترداد مطابقا للمصلحه التي يحققها عرض الشراء الاصلي، وهو ما اكدته الماده 161 من نظام الشركات، وما رعاه وحفظه الفقه الاسلامي، جاء في كشاف القناع ان للشريك انتزاع حصه شريكه "بعوض مالي.. بثمنه -اي نصيب الشريك- الذي استقر عليه العقد" (4/134) كما ان هذا الانتزاع لحصه الشريك يجب ان يكون علي الفور "لقوله صلي الله عليه وسلم (الشفعه كحل العقال) ولان ثبوتها علي التراخي ربما اضر بالمشتري" (4/141)، وتاكيدا علي حسن نيه موكلينا فانا نؤكد لاصحاب الفضيله قبولنا بنقل الحصص للمدعي بشرط ان يقوم قبل تاريخ الجلسه القادمه المحدده بتاريخ 16/01/1443ه بتسليمنا او تسليم الدايره ناظره القضيه شيكات مصدقه لامر الشركاء بحسب حصص ملكيتهم بمبلغ اجمالي قدره (35،333،267) خمسه وثلاثون مليونا وثلاثميه وثلاثه وثلاثون الفا وميتان وسبعه وستون ريالا مقابل نقل كامل حصص الملكيه في الشركه للمدعي بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفقا لجميع ما تضمنه عرض شركه المنهل من شروط علي ان يتم توقيع عقد البيع خلال يومين من تاريخ جاهزيه الشيكات او تسليمها للدايره القضاييه، وان يتم تسليم الشيكات في لحظه توقيع عقد البيع، وهي مهله اضافيه يمنحها الشركاء لشقيقهم تزيد مدتها علي 37 سبعه وثلاثين يوما بنهايتها لن يقبل اي من الشركاء طلب المدعي باسترداد الحصص بحال من الاحوال، فان كان جادا برغبته في الشراء فليبادر بالسداد، والا فليمتنع عن المضاره بهم وتفويت فرصهم في التخارج من الشركه، الطلبات: بناء علي ما تم عرضه اعلاه من اوجه رد، فانا نطلب من الدايره الموقره النظر في دفوعنا والحكم لموكلينا بما ياتي: 1/ رد دعوي المدعي لانقضاء حقه في استرداد الحصص. 2/ الزام المدعي باتعاب المحاماه التي غرمها المدعي عليهم بسبب مطالبته غير المشروعه بمبلغ اجمالي قدره (100،000) مايه الف ريال" هكذا اجاب وارفق مستنداته المشار اليها في جوابه. وفي تاريخ 27/12/1443ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: "اشاره الي الموضوع اعلاه، نتقدم لفضيلتكم بمذكره الرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليهم في مذكرته الجوابيه المشار اليها، وبيان ذلك علي النحو التالي: اولا/ تجاهل وكيل المدعي عليهم الرد علي الفقره الجوهريه الاولي من لايحه الدعوي، والتي تضمنت اثبات تلاقي الايجاب والقبول الاول بين المدعي والمدعي عليهم بتاريخ 05/12/1442ه والمخاطبات التي تلت ذلك ثم تعنتهم وتجاهلهم طلب الشريك استرداد حصصهم، وفقا لما سبق بيانه في لايحه الدعوي تجنبا للتكرار. ثانيا/ الرد علي الدفع الشكلي: دفع وكيل المدعي عليهم في بدايه مذكرته بان دعوي المدعي سابقه لاوانها بحجه انه لم يتم توقيع عقد البيع، وهذا الدفع في غير محله ويتناقض مع ما ورد في الخطاب الصادر من مدير الشركه بتاريخ 01/06/1443ه للمدعي (مرفق سابق رقم 7)، والذي افاد فيه بان " كل شريك في الشركه قد اكد موافقته علي بيع حصته لصالح المشتري، ووقع كل واحد منهم اصاله لا وكاله علي ذلك بخطاب مستقل موجه الي مجلس اداره شركه مدارس المنهل الاهليه (المشتري) وذلك وفق الصيغه المرفقه (مرفق 1)، حيث تضمنت الصيغه المرفقه من المدعي عليهم طلب تحويل المبلغ المعادل لحصه كل شريك وبيانات حسابه البنكي. ثالثا/ الرد علي الدفوع الموضوعيه: ا/ عرض الشراء الوارد للشركاء هو عرض مبديي وليس نهايي، ويشتمل علي عده شروط هي ذاتها التي طلبها المدعي في طلب استرداده لحصص الشركاء: 1/ وصف وكيل المدعي عليهم عرض الشراء المقدم من المشتري بانه عرض ناجز نهايي محدد القيمه والشروط، وهذا دفع باطل يجانبه الصواب حيث ان العرض المقدم من المشتري ذكر في اول سطر منه (حسب المفاهمه المبدييه معكم) وفي السطر الاخير من العرض؛ طلب المشتري الرد من الشركاء (.. خلال ثلاثون يوما ليتسني لنا المضي قدما في انهاء اجراءات اتمام البيع) مما نستدل معه علي ان عرض الشراء مبديي وليس جازم، وهو عرض مشروط بانهاء اجراءات اتمام البيع التي من ضمنها فحص المركز المالي للشركه الفحص النافي للجهاله، وما يثبت بطلان هذا الدفع بصوره قاطعه هو ما ورد في الخطاب الصادر من مدير الشركه للمدعي بتاريخ 01/06/1443ه (مرفق سابق رقم 7)، اي بعد استلامهم عرض الشراء بتاريخ 17/05/1443ه حيث تضمن بدايه من السطر التاسع عشر منه شروط المشتري وفقا لما يلي نصه: (...فنحيطك علما بان المستند الرسمي الذي قدم من طرف المشتري حاليا هو عرض السعر الرسمي وذلك لاثبات جديتهم برغبه شراء الشركه وان المطلوب في هذه المرحله هو ابلاغ الشركاء بهذا العرض لاستيضاح موقفهم تجاهه.....وسيقوم الطرف المشتري بتقديم خطته لشراء الشركه...كما تجدر الاشاره بان اتمام البيع سيكون بعد اصدار ميزانيه مستقله موضحا فيها المركز المالي للشركه...) مما يدل علي ان عرض الشراء مشروط اولا بخطه يقدمها المشتري للشراء، وثانيا بفحصه المركز المالي للشركه بعد اصدار ميزانيه مستقله، وهو ما طلبه المدعي وفقا لخطابه المؤرخ بتاريخ 17/06/1443ه (مرفق رقم 2) الذي طلب من خلاله (السماح له باجراء الفحص النافي للجهاله فقط) لمعرفه الوضع المالي للشركه، واصولها الثابته والمنقوله، ومديونياتها. 2/ ورد في دفع وكيل المدعي عليهم في الصفحه الثانيه السطر الرابع (النقطه ب) والسطر السادس (النقطه ت) ما يخص تعليق المدعي استرداده للحصص علي تعديل عقد التاسيس وهذا غير صحيح ويوضح عدم فهم وكيل المدعي عليهم المقصود من عباره تعديل عقد التاسيس التي وردت في المخاطبات. فقد اوردها المدعي بناء علي مخاطبات ووقايع سابقه بينه وبين المدعي عليهم كحل يوجب التراضي بين الاطراف ولا علاقه له بالبيع او الاسترداد حيث اتفق جميع الشركاء عند انتقال ملكيه الشركه لهم علي ان تكون صلاحيات وفتره اداره المدير التنفيذي الحالي محدده لحين اخذ قرار بالاستمرار او (البيع) لعدم خبرته السابقه في الاداره التنفيذيه وذلك حسب محضر الاجتماع بين الشركاء بتاريخ 13/10/1442ه (مرفق رقم 3)، والذي خالفه المدير التنفيذي واصبح محل نزاع بين الشركاء ومصدر لاقصاء موكلي (المدعي)، فالمدعي لم يعلق طلب الاسترداد علي هذا الامر وانما يقصد به حث الشركاء علي تنفيذ اتفاقهم المحرر سابقا. وما يؤكد صحه هذا الدفع وعدم تعليق المدعي استرداد الحصص علي تعديل عقد التاسيس هو ما ورد في خطابه المؤرخ بتاريخ 17/06/1443ه وتحديدا بالسطر الثامن عشر منه الذي جاء فيه ما يلي نصه: (.. وذلك بتحديد موعد عاجل لفتح ابواب الشركه لي ولمن يتم تعيينهم من قبلي من اجل العمل علي اعداد الدراسه المطلوبه لنفي الجهاله، نامل العمل بما طلبته عاجلا ليتمكن جميع الشركاء من الحصول علي حقوقهم...)، فالمدعي لم يتطرق لاي شرط سوي السماح له بفحص الشركه فقط كما هو الحال مع المشتري، مع تاكيد المدعي في نفس الخطاب علي طلبه من مدير الشركه (الاستعجال بالسماح له باجراء الفحص من اجل دفع ثمن الحصص للشركاء فورا لان ذلك من البر والصله باخوته). 3/ تكرر في رد وكيل المدعي عليهم ان المدعي علق استرداده للحصص بطلب ما يراه سعرا عادلا للحصص وهذا غير صحيح في نصه ومضمونه حيث ان الدراسه النافيه للجهاله هي التي تحدد السعر العادل للحصص وليس لاي احد من الشركاء تحديد ما يراه سعرا عادلا بدون دراسه نافيه للجهاله كما نص عليه نظام الشركات. ب/ تطابق طلب المدعي باسترداد الحصص مع عرض الشراء الوارد للشركاء، ومتوافق مع نظام الشركات: 1/ ذكر وكيل المدعي عليهم بان طلب الاسترداد المقدم من المدعي للشركاء جاء مشوبا بعدد من العيوب الشكليه التي تخل بنفاذه ولزومه، مستدلا بنقاط لا اساس لها من الصحه حيث ان قيمه العرض المقدم من (المشتري) هي قيمه مبدييه كما سبق بيانه اعلاه، وعرض المدعي مطابق للعرض المقدم من المشتري من حيث قيمته، مشروط بذات شروط (المشتري) المتمثله في اتمام اجراءات البيع قبل الاستحواذ والتي من ضمنها وضع خطه لشراء الشركه، وفحص المركز المالي للشركه -كما ورد في اقرار مدير الشركه اعلاه بالشروط-، فالمدعي تقدم بعده خطابات للمدعي عليهم تتضمن طلب استرداده حصصهم بنفس القيمه والشروط الوارده في العرض المقدم من المشتري خلال المده النظاميه المحدده بنظام الشركات، واشترط الفحص النافي للجهاله قبل نقل الملكيه. ولكن بسبب عدم رغبه المدعي عليهم تمكين المدعي من استرداد حصصهم؛ اصبحوا يبحثون عن حجج واهيه لمنعه من تملك شركه والده -يرحمه الله- والمحافظه علي غرسه، محاولين تعطيله عن تملك هذه الحصص باي طريقه كانت، وبيعها للغير مهما كلف الامر. 2/ نصت الفقره الاولي من الماده الحاديه والستون بعد المايه علي ان للشريك ان يطلب استرداد الحصه (بحسب قيمتها العادله) خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، وهو ما جري بالفعل حيث ان طلب موكلي الاسترداد كان خلال المده النظاميه المحدده لاعلان طلب الاسترداد وفق التواريخ الزمنيه المحدده بالمخاطبات المرفقه لفضيلتكم حيث ان اول طلب استرداد للحصص كان بتاريخ 03/12/1442ه ولاقي قبول المدعي عليهم بعد استلامهم له بيومين، ثم لاحقا ارسل طلب استرداد الحصص بتاريخ 08/01/2022م والحقه بخطابات طلبات استرداد عديده تؤكد علي رغبه المدعي الجاده باسترداد الحصص وفقا لعرض الشراء الوارد للمدعي عليهم، اضافه الي ما سبق، فان طلب المدعي اعداد الدراسه النافيه للجهاله متوافق مع ما ورد بالنظام من حيث تحديد القيمه العادله بالسوق لحصه كل شريك، والتي لا يمكن تحديدها دون اعداد الدراسه النافيه للجهاله، والاطلاع علي المستندات ذات العلاقه التي تحدد المركز المالي للشركه، علاوه علي ذلك؛ فان شروط المدعي هي ذاتها شروط المشتري. 3/ تناقض وكيل المدعي عليهم في دفاعه؛ فتاره يتحدث عن نهي الرسول صلي الله عليه وسلم عن بيع الجهاله؛ وتاره اخري يطلب من المدعي شراء حصص الشركاء علي جهاله عن طريق تقديم شيكات مصدقه بمبلغ يتجاوز خمسه وثلاثون مليون ريال دون السماح له بتقديم خطته لشراء الشركه كما هو الحال مع المشتري، او فحص مركزها المالي، او الاطلاع علي مستنداتها كما اورد في الصفحه الاخيره من مذكره رده والتي يثبت مع تامل ما ورد فيها سوء نيه الشركاء واصرارهم علي اقصاء اخيهم الشريك ومنعه من استرداد حصصهم. فوكيل المدعي عليهم يطلب من المدعي شيكات مصدقه بمبلغ الحصص وتوقيع عقد البيع خلال يومين فقط من تاريخ جاهزيتها للتضييق عليه وابعاده عن استرداد الحصص متجاهلا حق المدعي بفحص المركز المالي للشركه من ضمن خطه الشراء، معتقدا بان عرض الشراء الوارد للمدعي عليهم لا يحتوي علي شروط سوي شيكات مصدقه فقط، وهذا ما جري دحضه واثبات عكسه بالدليل القاطع. ت/ محاولات المدعي الحثيثه لحل هذه القضيه بشكل ودي مع اخوته قبل اقامه الدعوي: حاول المدعي بشتي الطرق والوسايل الوديه اقناع الشركاء بقبولهم طلباته لاسترداد الحصص اما عن طريق دفع الثمن مباشره بعد فحص المركز المالي للشركه فحصا نافيا للجهاله، او عن طريق ابتكار حلول اخري في مخاطباته ومراسلاته لعل وعسي ان يرتضي المدعي عليهم احدها. وما الايميل المرفق من وكيل المدعي عليهم للمراسلات بين المدعي واخاه عبدالرحمن الا خير دليل علي حسن نيه المدعي ومحاولته ايجاد اي حل يرتضيه المدعي عليهم عن طريق وساطه اخيه الشريك. فالمدعي يحاول اقناعهم باعاده فتح باب التواصل لحل الموضوع؛ ومع ذلك رفضوا واعتبروه عدم قدره المدعي علي استرداد الحصص وهو غير ذلك تماما، اصحاب الفضيله وفقهم الله؛ ان الادله التي تثبت تعنت الشركاء، وعدم رغبتهم بالسماح لموكلي باسترداد حصصهم وتملك شركه والده -يرحمه الله- التي الت اليهم بالارث؛ كثيره ومثبته بالكتابه بموجب خطاباتهم المرفقه بالدعوي؛ وتفصيل جزء من ذلك علي النحو التالي: ا/ ما ورد في خطابهم المؤرخ بتاريخ 05/12/1442ه (مرفق سابق رقم 3)، بالسطر الرابع من الصفحه الثالثه ونصه: (..وبما ان حصتكم بالشركه الت اليكم بالارث شانك شان بقيه الشركاء فتنتفي حاجتكم للفحص النافي للجهاله...) وهذا غير صحيح حيث ان الفحص النافي للجهاله هو اساس الاقدام والقبول بصفقات الاستحواذ كالفحص المالي والفحص الفني والفحص الزكوي والضريبي والفحص التشغيلي...الخ. فكل هذه الفحوصات هي التي تحدد راي المستثمر في تحقيق رايه بالنسبه للكيان المستهدف واكمال الصفقه لصالحه وتحديد المخاطر التي قد تترتب علي اكمال هذه الصفقه او التي تعيق اكمال الصفقه. وبتامل ما سبق، يجد فضيلتكم ان المدعي عليهم يمنعون صراحه المدعي من اجراء الفحص النافي للجهاله بغرض استرداد حصصهم، علي الرغم من سماحهم للمشتري بذلك. ب/ تجاهل المدير، والشركاء المدعي عليهم لطلب موكلي باسترداد جميع الحصص بموجب خطابه المؤرخ بتاريخ 03/12/1442ه (مرفق سابق رقم 2) بعد صدور الايجاب من المدعي عليهم ببيع حصصهم، وتوافقه مع قبول موكلي الشراء. ج/ قبول المدعي عليهم بيع حصصهم للغير قبل الرجوع لموكلي الشريك وانتظار موافقته علي تنازلهم عن الحصص للغير من عدمه، وتوقيع كل واحد منهم علي مستند يفيد بموافقته علي البيع لصالح (المشتري) شركه مدارس المنهل الاهليه وفقا لاقرارهم الوارد بالسطر العاشر من المرفق السابق رقم (7) المؤرخ بتاريخ 01/06/1443ه. د/ تجاهلهم (كتابه) طلبات موكلي المتكرره لاسترداد الحصص عن طريق اخطاراته المؤرخه بتاريخ 05/06/1443ه (مرفق سابق رقم 8) وتاريخ 12/06/1443ه (مرفق سابق رقم 9)، وذلك بردهم المكتوب بالخطاب المؤرخ بتاريخ 13/06/1443ه (مرفق رقم 4) والذي ورد فيه بان: (المدعي لم يتقدم لهم بطلب استرداد الحصص) علي الرغم من استلامهم الخطابات وردودهم علي ما جاء فيها - بالاضافه الي تاكيدهم علي قبول البيع للغير رغم طلب الاسترداد الصريح بالقيمه والشروط المحدده. ه/ رفض الشركاء المدعي عليهم -حسب المرفق رقم 6- السماح بتزويد المدعي باي مستند من اجل اتمام اجراءات الاسترداد بحجه انه لم يتقدم بعرض شراء جازم بقيمه (40،000،000) ريال، وانما وصفه بانه مبديي لحين اتمام الدراسه؛ علي الرغم من ان (المشتري) شركه مدارس المنهل قد ذكر في عرض الشراء المقدم بمبلغ (40،000،000) ريال، بانه عرض مبديي لحين اتمام الدراسه ووضع خطه الشراء، ووافقوا علي بيعه الحصص (مرفق رقم 5)، كما ان المدعي عليهم رفضوا طلب موكلي اشتراط فحص المركز المالي للشركه والمعاينه بحجه انه (مالك من الملاك، ولا يمكن تصور ان يدعي المالك الجهاله ببضاعته التي يملكها) وفقا لما ورد في خطاب المدعي عليهم المؤرخ بتاريخ 22/06/1443ه والمختوم بخاتم الشركه (مرفق رقم 6) وهي حجه باطله لا اساس لها من الصحه الغرض منها منعه من استرداد الحصص فقط. فالمدعي ممنوع من دخول الشركه منذ تاريخ انتقالها للمدعي عليهم بالارث، وممنوع من حضور اجتماعات الجمعيه العموميه، ولا يعلم عن اي تفاصيل تتعلق بالشركه، بناء علي ما تقدم؛ فاننا نؤكد علي تمسكنا بجميع ما ورد في لايحه الدعوي ومذكره الرد من دفوع وطلبات، ونطلب من فضيلتكم ما يلي: 1/ اثبات استرداد المدعي لحصص المدعي عليهم المطالب بها والبالغ عددها خمسمايه وثلاثون حصه وفقا لقيمتها العادله علما بان المدعي مستعد لدفع قيمه هذه الحصص للمدعي عليهم فور ثبوت الشفعه" هكذا اجاب. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 08/02/1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (435522998) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهم بموجب الوكالات رقم (434387389) ورقم (434387382) ورقم (434384015) ورقم (434383806) ورقم (434399275) ورقم (434400699) ورقم (434398666) ورقم (434407371) ورقم (435402260) ثم قرر وكيل المدعي قايلا: لقد سجل ضمن المدعي عليهم زوجه المورث زينت بودركه بطريق الخطا حيث ان المذكوره قد تنازلت عن حصصها في شركه مدارس الفلاح الاهليه المحدوده لصالح المدعي عليه عبدالله كما هو مثبت في تعدل عقد التاسيس ويحصر موكلي مطالبته ضد باقي المدعي عليهم هكذا قرر. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين تقديم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 27/12/1443ه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليهم طلب مهله للجواب عنها. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليهم بتقديم جوابه خلال مده قدرها 7 ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم يجيب وكيل المدعين عنها خلال مده مماثله علي ان تكون هذه المذكرات ختام مرافعتهم في هذه الدعوي وتقدم عبر الطلبات في القضيه ففهموا ذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/02/1444ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله عطيه العنزي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليهم رغم تبلغهم بموعد الجلسه ورابط حضورها وقد حضر عبدالله بن حسن الزومان هويه وطنيه رقم (...) وذكر بان وكيل المدعي عليهم تعذر عليه الحضور في هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي محضر الجلسه الماضيه سالت وكيل المدعي عما طلب منه بشان المذكره الختاميه فاجاب بانه لم يستلم المذكره من وكيل المدعي عليهم الا قبل ثلاثه ايام وان المهله المتاحه له سبعه ايام وطلب مزيد مهله لتقديم مذكرته الختاميه فافهمته الدايره بان عليه تقديم المذكره خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك. وفي تاريخ 22/02/1444ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها اعاده لسرد دعواه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده بتاريخ 25/02/1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 435522998 وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهم بموجب الوكالات رقم 434387389 ورقم 434387382 ورقم 434384015 ورقم 434383806 ورقم 434399275 ورقم 434400699 ورقم 434398666 ورقم 434407371 ورقم 435402260، وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده؛ ولان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم باثبات استرداده لحصص المدعي عليهم في شركه مدارس الفلاح الاهليه ذات المسؤوليه المحدوده والبالغ عددها خمسمايه وثلاثون حصه وفقا لقيمتها العادله، ويستند في دعواه علي خطابات الاسترداد الصادره منه وعلي الماده رقم (161) من نظام الشركات المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) في 25/07/1439ه ونصها: (1- يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه. 2- يجب علي الشريك اذا رغب في التنازل عن حصته لغير احد الشركاء في الشركه -بعوض او بدون عوض- ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه باسم المتنازل اليه او المشتري وبشروط التنازل او البيع وعلي المدير ان يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الابلاغ اليه. ويجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه خلال (ثلاثين) يوما من ابلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه ما لم ينص تاسيس الشركه علي طريقه تقويم اخري او مده اطول) ا.ه وعلي الماده العاشره من عقد تاسيس الشركه محل الدعوي، ولان خطاب الاسترداد المؤرخ في 12/06/1443ه قد اتصل به ما ينافي مقتضاه، حيث طلب فيه المدعي اجراء دراسه نافيه للجهاله عن الشركه قبل اتمام الشراء وكرر ذلك في مخاطباته اللاحقه، كما ورد في البريد الالكتروني المرسل منه بتاريخ 12/08/1443ه الموافق 15/03/2022م بان علي الشركاء اعداد ورقه موقعه منهم تتضمن موافقتهم له برهن صكوك الارض التي تملكها الشركه للبنوك المحليه لغرض تمويل الشراء، وكرر ذلك في البريد المرسل منه بتاريخ 21/08/1443ه الموافق 24/03/2022م وزاد عليه ما نصه: (لابد من عمل الاتي حسب التسلسل الاجرايي والزمني:- توقيع جميع الشركاء علي المسوده المرفقه (تمت صياغتها بدون كتابه اسم البنك لطلب البنك ذلك. وكذلك لتكون جاهزه للعمل مع اي بنك اخر لاننا في موقف جيد جدا مع البنك الاهلي وبنك الخليج التجاري لنفس الموضوع) يليها العمل بين موظفيكم وعماد علي اعداد "بروفايل" للمدارس حسب متطلبات البنك ویزامن عمل البروفايل اعداد قوايم محاسبيه من قبل محاسب قانوني معتمد لدي البنك بعد ذلك يتم التوقيع علي اتفاقيه الشراء والتي تمت صياغتها مطابقه تماما لباقي متطلبات البنك والمتطلبات الجهويه الاخري وتم عملها بصوره مختصره جدا) ا.ه ولان التعليق ينافي التمليك، ولان باقي الشركاء غير ملزمين في الاخذ بهذه الاجراءات التي علق عليها المدعي استرداد حصصهم في الشركه، ولان الدايره لم يثبت امامها استرداد صحيح للحصص المطالب بها خلال المهله النظاميه المنصوص عليها في الماده رقم (161/2) من نظام الشركات. نص الحكم: لذا حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439245241 لعام 1444ه المدعي: عمر يوسف محمد الفايز المدعي عليه: زينب يوسف محمد الفايز عبدالرحمن يوسف محمد الفايز عبدالمنعم يوسف محمد الفايز خنساء يوسف محمد الفايز عبدالرزاق يوسف محمد الفايز عبدالله ابن يوسف ابن محمد الفايز اسماء يوسف محمد الفايز زينب بودركه شركه مدارس الفلاح الاهليه المحدوده الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430090430) وتاريخ 1444/02/30ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب باثبات استرداده لحصص المدعي عليهم في (شركه مدارس الفلاح الاهليه ذات المسؤوليه المحدوده) والبالغ عددها خمسمايه وثلاثون حصه وفقا لقيمتها العادله، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (435522998) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/03/29ه، وابرز ما تضمنته اللايحه "ان عرض الشراء المقدم من المدعي هو عرض مشروط بانهاء اجراءات اتمام البيع التي من ضمنها فحص المركز المالي للشركه، واستندت الدايره في تسبيبها علي ايميل ودي صادر من المدعي لاخيه الشريك واعتبرت فحواه بمثابه شروط سنها المدعي وهذا غير صحيح، حيث ان الايميل كان موجها لغرض الافاده عن تفاصيل الشروط التي وضعها المشتري، كما ان المدعي لم يعلق طلب استرداده علي شروط جديده وانما هي نفس الشروط التي وضعها المشتري وارتضاها المدعي عليهم"، وطلب الغاء الحكم والحكم بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم 22 /4 /1444ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر المستانف وكاله فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف الي الاستيناف المقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه؛ فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافي للرد علي ما تضمنه الاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430090430) وتاريخ 30 / 02 /1444ه والقاضي ب (رفض هذه الدعوي). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.