tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 134 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-03-06 date_hijri=1444-08-14 document_type=ruling entity=document_number:207df48e-2bd4-46e8-9da4-57345f9b938d entity=court:المحكمة العامة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 134 لعام 1443 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
وجيز الوقايع يتحصل بانه قد تقدم المدين الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره لطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وقد تضمن الطلب ما نصه: [انه وفي ظل الظروف الاقتصاديه التي مرت علي فيه التجار وكذلك تاخر الجهات التي تعاقدت معها المؤسسه في سداد المستحقات مما اضطرت معه المؤسسه الي الاستدانه بالمرابحه لتمويل مشاريعها وسداد الاموال التي بذمتها والدخول في مشاريع جديده ومع انتشار وباء كورونا (كوفيد19) المستجد الذي سبب اضطرابات في معظم الانشطه التجاريه والاقتصاديه بشكل عام في المملكه العربيه السعوديه ومنها نشاط المؤسسه فلم تعد قادره علي ممارسه نشاطها مما ادي الي افلاسها وتراكم الديون عليها وليس لديها اصول لتستفيد من قيمتها لسداد تلك الديون. فقد تعثرت المؤسسه في سداد المستحقات المترتبه عليها من دفع ايجارات واقساط التمويل ورواتب موظفيها مما تسبب بقيام بعض الداينين للمؤسسه برفع قضايا وطلبات تنفيذ علي المؤسسه فصدرت لهم احكام اضافه الي سندات الامر التي قاموا بتنفيذها لدي محاكم التنفيذ مما سبب الحجز علي اموال المؤسسه وايقاف خدماتها وحساباتها البنكيه لاكثر من سنتين مما تسبب في افلاسها، الطلبات: المؤسسه تعثرت في سداد الدين الذي بذمتها مما ادي الي رفع قضايا عليها من قبل الداينين ولكون المؤسسه لا تملك اصول تكفي لسداد ما بذمتها من ديون فقد افلست وعجزت عن اكمال نشاطها التجاري مما استدعي قيامها الي تقديم طلب اجراء التصفيه الاداريه]، وفي جلسه يوم الاثنين 14/08/1444ه حضر/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدين، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الوثايق والمعلومات المقدمه من المدين والمرفقه بملف القضيه، ثم جري سؤاله عن اصول المدين؟ فاجاب بقوله: اصول موكلي تتمثل في ثلاث سيارات مبين نوعها وسنه صنعها وقيمه التقديريه في مرفقات ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الطلب قررت الدايره النطق بالحكم.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الطلب، وبما ان الطلب الماثل وفق وقايعه سالفه البيان يعد من الدعاوي الناشيه عن تطبيق نظام الافلاس، فان اختصاص نظره والفصل فيه منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (5) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوعه: فان المدين تقدم بطلب (افتتاح اجراء التصفيه الاداريه) لعدم كافيه اصول التفليسه للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، ولما نصت الماده (السابعه والستون بعد المايه) من نظام الافلاس من انه: "يهدف اجراء التصفيه الاداريه الي بيع اصول التفليسه التي لا يتوقع ان ينتج عن بيعها حصيله تكفي للوفاء بمصروفات اجراءات التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين"، وكذلك الفقره (1) من الماده (السابعه والستون بعد المايه) والتي تنص: "للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الاجراء لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه"، وبما ان المدين قد ارفق المستندات والوثايق التي تفيد انه اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، مما تنتهي معه الدايره الي افتتاح اجراء التصفيه الاداريه له، وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء وفق ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الحاديه والسبعين بعد المايه) من النظام، كما ان الدايره تشير الي ان من لازم حكمها وفق ما تضمنته الفقرتان (1) و(2) من الماده (الحاديه والسبعين بعد المايه) من النظام غل يدين المدين عن اداره نشاطه، وان تحل لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال فتره الاجراء، علي الا تسال في مواجهه الغير عن التصرفات التي تجريها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مالك/ مؤسسه (...) الرياضيه سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: تعيين لجنه الافلاس للقيام بمهام اداره الاجراء؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.