moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439353954 لعام 1443 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...) (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم ( ... ) ، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليه بتاريخ 1437ه/12/1 علي ان يقوم المدعي باتفاق شفهي بموجب الوكاله في الدعوي المقامه من(...) ضد شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4379) وتاريخ 1439ه/07/5 والمنظوره لدي الدايره الخامسه بشان المطالبه بسداد مبلغ توريد اخشاب لصالح (...) ، حسب الشرط التالي: تم الاتفاق بموجب الوكاله؛ علي ان استحق نسبه (15%) من مبلغ 228750 مايتين وثمانيه وعشرون الف وسبع مايه وخمسون ريال عند صدور الحكم، والقضيه انتهت بحكم نصه الزام شركه(...) بدفع المبلغ 228750 مايتين وثمانيه وعشرون الف وسبع مايه وخمسون ريال سعودي) وذلك حسب الصك رقم (277) وتاريخ 1439ه/07/5، وعليه استحق (34,312) اربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال سعودي ريال سعودي لم يصل منه شيء، وخلص الي طلبه: لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا، وذلك للمسوغات الاتيه: صك حكم، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 22/ 10/ 1443ه وفيها حضر المدعي اصاله/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...) ، بالوكاله ذات الرقم (...) رخصه محاماه رقم (...) وجري فيها التحقق مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وسالت الدايره المدعي عن الاخطار النظامي للمدعي عليه فاجاب قايلا: انني لم اخطر المدعي عليه قبل رفع هذه الدعوي، هكذا اجاب، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: حيث نصت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد نصت اللايحه رقم (69) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه|، 4- الدعاوي اليسيره، 5- الطلبات المستعجله) وعليه فان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها الاخطار، كما نصت الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه." وباطلاع الدايره علي القضيه تبين انها لم تتضمن الاخطار، ولان الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل (8344) وتاريخ 26/10/1441ه نصت علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ... (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، ولانه تبين بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها انها لا تشتمل علي اي وثيقه بشان الاخطار او سبق اللجوء للمصالحه قبل رفع الدعوي ويعد هذا مخالفه لنص المواد التي اوجبت الاخطار والصلح ما يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، مما تكون معه هذه الدعوي غير مكتمله الشروط الواجب توافرها في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي، والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.