tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 447202904 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2022-08-28 date_hijri=1423-11-20 document_type=ruling entity=document_number:38145452 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٤٤١٦ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:
(...)
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: اولا: الوقايع: بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٢٣ه تم انشاء شركه (...) (تضامنيه) سجل تجاري رقم (...) بالشراكه بين (...) (الشريك الاول) و(...) (الشريك الثاني) (مرفق). بتاريخ ٠٢/ ١٢/ ١٤٣٥ه توفي (...)، المالك الفعلي لشركه (...) وفق الاقرار الموقع من الشريك الثاني (...) والمبين لصوريه شراكتها في الشركه. (مرفق). توقفت الشركه عن مزاوله نشاطها المقرر في عقد التاسيس منذ وفاه المورث (...). بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٣٨ه تم تعيين (...) مصفيا لتركه (...) بموجب الحكم الصادر بالصك رقم (٣٨١٤٥٤٥٢) وتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٣٨ه، والمصادق عليه من مقام محكمه الاستيناف بالقرار رقم (٣٨٣٦٧٨١٦) وتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٣٨ه (مرفق). ثانيا: الادعاء: حيث ان المحكمه التجاريه هي المختصه بنظر الدعاوي بناء علي ما ورد في الماده [١٦] من نظام المحاكم التجاريه الفقره (١) ونصها: "١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وحيث ان المحكمه التجاريه بمدينه الرياض هي المختصه بنظر الدعوي بناء علي ما ورد في الماده رقم [١٧] من نظام المحاكم التجاريه الفقره (٢) ونصها: "في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها". حيث ان شركه (...) شركه تضامنيه، تم انشاؤها بالشراكه بين (...) و(...)، وحيث ان الشريك الثاني (...) اقرت بعد وفاه الشريك الاول بما نصه: "... بان الحصه الموضحه في عقد التاسيس شركه (...) (تضامن) المؤرخ في ٢٠/ ١١/ ١٤٢٣ه المصدق من كاتب العدل برقم (١٠٤٠) لعام ١٤٢٤ه والتي تمثل نسبه (١٠%) من الشركه ليست ملكا لي وان تسجيلها باسمي صوري وغير حقيقي، وانها ملك (...)، واني لم استلم اي ارباح او اي حقوق كما اني لا اتحمل اي نوع من الالتزامات علي الشركه" (مرفق)، وبناء عليه يتضح ان المالك الفعلي للشركه هو (...)، وقد توفي رحمه الله بتاريخ ٠٢/ ١٢/ ١٤٣٥ه، وحيث ان الشركه مملوكه كليا للمورث؛ فان الشريك الثاني (...) بعد وفاه المورث ليس لها سوي نصيبها المقرر شرعا. حيث ان الورثه حصل بينهم نزاع بعد وفاه المورث عليه رحمه الله يتعذر معه استمرار الشركه وبناء علي ما نصت عليه الفقره (ب) من الماده رقم [١٦] من نظام الشركات ونصها: "مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي الشركه باحد الاسباب الاتيه: ب- تحقق الغرض الذي اسست من اجله، او استحاله تحققه"، ولكون النزاع استحكم بين الورثه مما يتعذر معه استمرار الشراكه بينهم، وعليه فانه يتحقق احد اسباب انقضاء الشركه وهو استحاله تحقق الغرض الذي اسست الشركه من اجله. حيث انه تم تعيين (...) مصفيا لتركه المورث (...) بموجب صك التصفيه رقم (٣٨١٤٥٤٥٢) وتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٣٨ه والمصادق عليه من مقام محكمه الاستيناف بالقرار رقم (٣٨٣٦٧٨١٦) وتاريخ ٢٩/١٠/ ١٤٣٨ه، وحيث ان الشركه توقفت عن مزاوله نشاطها من وفاه المورث ووقوع النزاع بين الورثه مما لا يمكن معه استمرار الشراكه، وبناء لما للمصفي من صلاحيات ولما ورد في الفقره (و) من الماده رقم [١٦] من نظام الشركات ونصها: "مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي الشركه باحد الاسباب الاتيه: و - صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها، بناء علي طلب احد الشركاء او اي ذي مصلحه، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا"، ولتعذر استمرار الشركه وتحقيق الغرض الذي اسست من اجله، ولكونها لا تؤدي اي نشاط حاليا، وتفاديا لتحميل الورثه اي رسوم او التزامات بسبب بقاء الشركه عليه نطلب تصفيه الشركه؛ لذا اطلب حل الشركه وتصفيتها، واخلاء الشركاء من المسؤوليه النظاميه. وقد ارفق طي لايحته اقرار مذيل بتوقيع المدعي عليها والمتضمن ان نسبتها من الشركه التي تمثل (١٠%) ليست ملكا لها، وانها سجلت باسمها صوريا، وانها ملك (...)، وكذلك عقد تاسيس شركه (...) (تضامن)، والمؤرخ في ٢٠/ ١١/ ١٤٢٣ه.
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل الحارس القضايي (...) وتبين عدم حضور (...) رغم تبلغها بالنظام، وبسؤال الحاضر عن الدعوي ذكر بانه يطلب تصفيه شركه (...) وذلك بصفته حارس قضايي علي تركه (...)، وان من قام بتعيين موكله هي محكمه الاحوال الشخصيه، وطلبت منه الدايره ارفاق حكم المحكمه علي ايميل الدايره خلال خمسه ايام، ثم قررت الدايره رفع القضيه لدراسه الاختصاص. وفي ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي صك الحراسه القضاييه رقم (٣٦١٣٥٠٨٤٢) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣٦ه. وفي جلسه ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣ه تشير الدايره الي ان المدعي ارفق صك حكم الحراسه القضاييه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بمدينه الرياض المتضمن تعيين المدعي حارسا قضاييا علي تركه (...)، وذكر بان موكله اقام هذه الدعوي ضد المدعي عليهما بصفته حارسا قضاييا للتركه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره يبين فيها مبررات طلب التصفيه مع المستند علي ذلك. وفي ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكره بمرفق جاء فيها: نفيد فضيلتكم بان شركه (...) شركه تضامنيه تم انشاؤها بالشراكه بين (...) و(...)، وقد اقرت (...) بعد وفاه الشريك الاول بما نصه: "...بان الحصه الموضحه في عقد التاسيس شركه (...) (تضامن) المؤرخ في ٢٠/ ١١/ ١٤٢٣ه المصدق من كاتب العدل برقم (١٠٤٠ لعام ١٤٢٤ه) والتي تمثل نسبه (١٠%) من الشركه ليست ملكا لي، وان تسجيلها باسمي صوري وغير حقيقي، وانها ملك (...)، واني لم استلم اي ارباح او اي حقوق، كما اني لا اتحمل اي نوع من الالتزامات علي الشركه" (مرفق)، وبناء عليه يتضح ان المالك الفعلي للشركه هو (...)، وقد توفي رحمه الله بتاريخ ٠٢/ ١٢/ ١٤٣٥ه. عليه نوضح لفضيلتكم المبررات لتصفيه الشركه والمبرر لاقامه الدعوي بما يلي: اولا: مبررات تصفيه الشركه: حيث تعذر الاتفاق بين الورثه علي استمرار الشركه، وبناء علي ما نصت عليه الفقره (ب) من الماده (١٦) من نظام الشركات ونصها: "مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي الشركه باحد الاسباب الاتيه: ب- تحقق الغرض الذي اسست من اجله، او استحاله تحققه"، ولعدم وجود الاتفاق بين الورثه، ولكون الشركه متوقفه عن العمل تماما والذي معه يتعذر استمرارها، وعليه تعد الشركه منقضيه لاستحاله تحقق الغرض من انشايها. حيث ان عقد تاسيس شركه (...) نص في الفقره (ب) من الماده [١٦] علي: "... واذا توفي احد الشركاء تستمر الشركه مع ورثته ولو كانوا قصرا"، وحيث ان الشركه تضامنيه مما يلزم معه تحويل الشركه الي شركه توصيه بسيطه وذلك لوجود قصر من الورثه بناء علي ما نصت عليه الماده (١/٣٧) من نظام الشركات: "تنقضي شركه التضامن بوفاه احد الشركاء، او بالحجر عليه، او بشهر افلاسه، او باعساره، او بانسحابه ومع ذلك يجوز ان ينص في عقد تاسيس الشركه علي انه في حاله وفاه احد الشركاء تستمر الشركه مع من يرغب من ورثه المتوفي، ولو كانوا قصرا او ممنوعين نظاما من ممارسه الاعمال التجاريه، علي الا يسال ورثه الشريك القصر او الممنوعون نظاما من ممارسه الاعمال التجاريه عن ديون الشركه في حال استمرارها الا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصه مورثه في راس مال الشركه. ويجب في هذه الحاله تحويل الشركه خلال مده لا تجاوز سنه من تاريخ وفاه مورثهم الي شركه توصيه بسيطه يصبح فيها القاصر او الممنوع نظاما من ممارسه الاعمال التجاريه موصيا؛ والا اصبحت الشركه منقضيه بقوه النظام، ما لم يبلغ القاصر - خلال هذه المده - سن الرشد او ينتف سبب المنع عن مزاوله الاعمال التجاريه"، وحيث ان المورث رحمه الله توفي بتاريخ: ٠٢/ ١٢/ ١٤٣٥ه ما يعني انه مضي علي وفاته ما يقارب (٩) اعوام ولم يتم تحويل الشركه الي شركه توصيه بسيطه خلال المده المحدده نظاما، وهي عام بعد وفاه الشريك (المورث)، كون هناك قصر من الورثه منذ وفاته وحتي تاريخه، وعليه فان الشركه تعد منقضيه بقوه النظام؛ مما يلزم معه تصفيه الشركه. حيث ان الشركه متوقفه عن العمل تماما، وليس لديها القدره الماليه علي الاستمرار، وتحمل العديد من المصاريف التشغيليه والمصروفات من توظيف عاملين ورسوم حكوميه وقيمه تجهيزات ومصاريف ايجاريه ونحو ذلك من المصروفات الاخري، ورغم ذلك فانه يحتمل الا تعود الشركه بالكسب والربح للورثه، حيث انه لا يوجد اتفاق بين الورثه مما يؤثر علي ادارتها وسير اعمالها، وربما تتحمل الشركه خساير اخري تضر بذلك مال الورثه، وعليه فان تصفيتها حفظ لمال الورثه، وكون الشركه متوقفه عن العمل تماما فانه لا يوجد جدوي من استمرارها بهذا الحال، بل ان استمرارها فيه هدر لمال التركه. ثانيا: مبرر اقامه الدعوي: نفيد فضيلتكم بان صك الحراسه القضاييه للحارس القضايي رقم (٣٨١٤٥٤٥٢) والصادر بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٨ه منح الحق للحارس القضايي في اقامه الدعوي والمرافعه والمدافعه فيما يتعلق بالتركه بما يحقق المصلحه في ذلك، كما ان الحارس القضايي هو المصفي لتركه (...) رحمه الله، ومن ضمن موجودات التركه الشركه محل الدعوي، وحيث انه من ضمن الورثه من هو قاصر سنا ويوجد بين الورثه نزاع حول قسمه التركه، وعليه فانه لا يمكن تصفيه الشركه الا عن طريق المحكمه المختصه. وبناء علي ما تم عرضه نطلب من فضيلتكم قبول طلب موكلي بحل الشركه وتصفيتها واخلاء الشركاء من المسؤوليه النظاميه. وفي جلسه ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه ذكر وكيل المدعي بانه قدم ما طلبته الدايره منه في الجلسه السابقه - المذكره اعلاه - وعقب وكيل المدعي عليها بانه لا مانع لدي موكلته من تصفيه الشركه وان مشاركه موكلته صوريه. وفي جلسه هذا اليوم حضر من يمثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليهما رغم تبلغهما، ولتغير تشكيل الدايره جري عرض ما سبق ضبطه فصادق عليه الحاضرون، وفيها قرر المدعي ان الشركه لا ديون عليها تزيد عن موجوداتها واصولها ولا ديون لها، وبدراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه بناء علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان المدعي يهدف من دعواه الي تصفيه شركه (...) (تضامنيه) سجل تجاري رقم (...)، وقد اقام الدعوي علي الشريك (...) والمدعي عليها شركه (...)، والمراد تصفيتها، وبما ان المدعي هو الممثل عن الشركاء والشركه كذلك بموجب صك الحراسه القضاييه علي تركه المورث الشريك والصادر من محكمه الاحوال الشخصيه والمرفق بملف القضيه، ومن ضمن التركه الشركه محل الدعوي باعتبار المورث شريكا فيها والت الي ورثته، والمدعي هو الحارس القضايي علي التركه، بمعني انه الامين عليها ويتصرف فيها بما فيه المصلحه للشركاء، وحيث اقر وكيل المدعي عليها في الجلسه المؤرخه في ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه بان شراكه موكلته في هذه الشركه صوريه، وبانه لا مانع لديها من تصفيه الشركه، ولما كان المدعي في سبيل طلبه قد ادعي صوريه مشاركه المدعي عليها الثانيه (...) وهو ما اقرت به من خلال وكيلها فقد ثبتت صوريه مشاركتها كما سبق بيانه، ولان المدعي اقام ما يتحقق له به شرط الصفه وهو حكم الحراسه النهايي لصالحه، وحيث قرر المدعي عدم وجود اي ديون او التزامات علي الشركه تفاديا للتعارض بين التصفيه الرضاييه والتصفيه المتعلقه بنظام الافلاس، كما طلب المدعي تعيينه مصفيا، وبما ان المدعي اسس طلبه بان هناك خلاف مستحكم بين الشركاء بعد وفاه مورثهم، ولما كان من الاسباب المشروعه التي تبرر حل الشراكه ما جاء في الماده (١٦) في البند (ب) من نظام الشركات: "تحقق الغرض الذي انشيت من اجله او استحاله تحققه" وما جاء في حكم دايره التدقيق رقم (١٤٢/ت/٤ لعام ١٤٠٩ه: "وجود سوء تفاهم مستحكم بين الشركاء، يجعل التعاون بينهم مستحيلا"؛ وحيث ان من المقرر انه يجوز لكل ذي مصلحه ان يطلب حل الشركه عند وجود اسباب خطيره تبرر ذلك، وايضا من الاسباب المشروعه لحل الشركه هو ما ورد في الماده (١٦) في الفقره (و) المتضمنه: (صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها بناء علي طلب احد الشركاء او ذي مصلحه وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا)، وحيث يظهر استحكام الخلاف بين الورثه من خلال صك الحراسه القضاييه، وبما ان المدعي يعبر عن ارادتهم وما فيه مصلحه لهم، وهو تصفيه الشركه وتنضيضها؛ مما تنتهي معه الدايره الي حل وتصفيه الشركه، وهو ما تقضي به الدايره، لذلك كله
وبناء علي ما نصت عليه الماده [١٦] من نظام الشركات ونصها: (مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي الشركه باحد الاسباب الاتيه: ا- انقضاء المده المحدده لها، ما لم تمدد وفقا لاحكام النظام. ب - تحقق الغرض الذي اسست من اجله، او استحاله تحققه. ج - انتقال جميع الحصص او جميع الاسهم الي شريك او مساهم واحد، ما لم يرغب الشريك او المساهم في استمرار الشركه وفقا لاحكام النظام. د - اتفاق الشركاء علي حلها قبل انقضاء مدتها. ه - اندماجها في شركه اخري. و - صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها، بناء علي طلب احد الشركاء او اي ذي مصلحه، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا)، وبما ان من اسباب الانقضاء: استحاله تحقق الغرض الذي اسست من اجله، ولكون الشركه متوقفه عن العمل تماما والذي معه يتعذر استمرارها وعليه تعد الشركه منقضيه لاستحاله تحقق الغرض من انشايها، وبما ان الشركه تضامنيه مما يلزم معه تحويل الشركه الي شركه توصيه بسيطه؛ لوجود قصر من الورثه، بناء علي ما نصت عليه الماده [٣٧] من نظام الشركات: (تنقضي شركه التضامن بوفاه احد الشركاء، او بالحجر عليه، او بشهر افلاسه، او باعساره، او بانسحابه ومع ذلك يجوز ان ينص في عقد تاسيس الشركه علي انه في حاله وفاه احد الشركاء تستمر الشركه مع من يرغب من ورثه المتوفي، ولو كانوا قصرا او ممنوعين نظاما من ممارسه الاعمال التجاريه، علي الا يسال ورثه الشريك القصر او الممنوعون نظاما من ممارسه الاعمال التجاريه عن ديون الشركه في حال استمرارها الا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصه مورثه في راس مال الشركه. ويجب في هذه الحاله تحويل الشركه خلال مده لا تجاوز سنه من تاريخ وفاه مورثهم الي شركه توصيه بسيطه يصبح فيها القاصر او الممنوع نظاما من ممارسه الاعمال التجاريه موصيا، والا اصبحت الشركه منقضيه بقوه النظام، ما لم يبلغ القاصر - خلال هذه المده - سن الرشد او ينتف سبب المنع عن مزاوله الاعمال التجاريه)، وحيث ان المورث رحمه الله توفي بتاريخ ٠٢/ ١٢/ ١٤٣٥ه، ومضي علي وفاته ما يقارب (٩) اعوام، ولم يتم تحويل الشركه الي شركه توصيه بسيطه خلال المده المحدده نظاما وهي عام بعد وفاه الشريك (المورث)؛ كون هناك قصر من الورثه منذ وفاته وحتي تاريخه؛ عليه فان الشركه تعد منقضيه بقوه النظام؛ مما يلزم معه تصفيه الشركه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تصفيه وتنضيض شركه (...)، وتعيين (...) مصفيا قضاييا وفقا للصك الصادر بتعيينه حارسا قضاييا للتركه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتصفيه وتنضيض شركه (...) (تضامنيه) سجل تجاري رقم (...)، وتعيين: (...) هويه وطنيه رقم (...) مصفيا قضاييا وفقا لصك الحراسه القضاييه الصادر بتعيينه حارسا قضاييا للتركه، وله كافه الصلاحيات القضاييه والنظاميه اللازمه في تطبيق الباب العاشر من نظام الشركات بخصوص الشركه، ويكون المصفي هو الممثل لهذه الشراكه والشركه امام القضاء وكافه الجهات الرسميه و غيرها، وله المطالبه بحقوقها وتحصيلها رضاء او قضاء، وعليه اتخاذ كافه الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات، وله حق توكيل الغير، وله حصر جميع الاموال العينيه والنقديه، علي الا تزيد مده التصفيه عن (٣) سنوات من تاريخ اكتساب هذا الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.