tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530087993 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-10-06 document_type=ruling entity=document_number:f5dc5146-120a-4498-85fe-c4b4d021a27f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470951744 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ 1441/02/17ه علي ان اقوم ب(بموجب اتفاق شفاهه واصدار المدعي عليها وكاله لاقامه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض) في الدعوي المقامه من (...) ضد (مؤسسه (...) للتجاره) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (38805108) وتاريخ 1438/04/28ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السابعه) بشان المطالبه ب(اختصام المدعيه / (...)، لمؤسسه (...) للتجاره وابرامها ثلاثه عقود شراكه بالمحاصه، وغرضها الاستثمار بمبلغ مالي قدره (932.500) ريال وادعاءها بعد قيام المؤسسه المدعي عليها بالمشاريع المتفق عليها.) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: اقامه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض السير بها الي حين انتهاءها بحكم نهايي؛ علي ان استحق مبلغ قدره (70,000.00) سبعون الفا ريال سعودي متي اقامه الدعوي والسير بها الي صدور حكم نهايي بها، والقضيه انتهت بحكم نصه (بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل ا|لاوان) وذلك حسب الصك رقم (389128113) وتاريخ 1439/05/13ه، وعليه استحق(70,000.00) سبعون الفا ريال سعودي لم يصل منه شيء.). وانتهي الي طلب (اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (70,000.00) سبعون الفا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الاتيه: عدم سداد المدعي عليها اتعاب المحاماه للقضيه، هذه دعواي.). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون في ديباجه الحكم، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 06/10/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن الدعوي افاد بان لديه دعوي محرره ونصها: (اقدم تحريرا لدعواي انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها بتاريخ 1439/02/17ه علي ان اقوم بموجب اتفاق شفاهه وبموجب اصدار المدعي عليها (...) وكاله برقم (...) وتاريخ 24/1/ 1438 ه لاقامه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض في مواجهه خصومها مؤسسه (...) للتجاره والتي قيدت لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم (38805108) وتاريخ 1438/04/28ه وقد نظرت لدي الدايره التجاريه السابعه بشان المطالبه باختصامها للمؤسسه المذكوره ولابرامها مع مالكها ثلاثه عقود شراكه بالمحاصه، وغرضها الاستثمار بمبلغ مالي قدره (932.500) ريال وادعاءها بعدم قيام المؤسسه المدعي عليها بالمشاريع المتفق عليها وقد اقيمت الدعوي التجاريه والسير بها الي حين انتهاءها بحكم نهايي؛ علي ان استحق مبلغ قدره (70,000.00) سبعون الفا ريال سعودي متي ما تم من جهتي اقامه الدعوي والسير بها الي صدور حكم نهايي بها، والقضيه قد انتهت بحكم نصه، عدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان، وقد بين الحكم ان المدعيه قد تعجلت بالمطالبه قبل ان يستحق لها بموجب تلك العقود التي ابرمتها من ارباح الاستثمار شييا وذلك حسب ما عرض بالصك رقم (389128113) وتاريخ 1439/05/13ه، واذ لم توفي المدعي عليها اي من مبالغ الاتعاب بشان مطالبتها القضاييه منذ مبادرتها من تلقاء نفسها بفسخ وكالتها بتاريخ 7/10/1442 ه وعليه نقدر استحقاقنا مبلغ مقداره (70,000.00) سبعون الفا ريال سعودي في نظير اقامه الدعوي وحضور جلساتها الي حين انتهاءها هذه دعواي.) وبعرضه علي المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال خمسه ايام عبر البرنامج ثم يقوم المدعي بالرد بذات الطريقه والمده، وفي جلسه 25/10/1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله، وحضر المدعي عليه وكاله/(...)، بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله افاد بان قدم جواب عبر البرنامج بتاريخ 9/10/1444ه، ورد فيه ما نصه: (اشاره الي الدعوي رقم (4470951744) والمقامه من المدعي (...) ضد المدعي عليها موكلتي (...) نستاذن فضيلتكم بالرد علي دعوي المدعي فيما يلي: اولا: ما ذكره المدعي من وجود اتفاق شفهي مع موكلتي غير صحيح، فلا يوجد اي اتفاق بينه وبين موكلتي، وحقيقه ما قام به المدعي انه قدم خدمته لموكلتي بالمجان، وذلك لكونه كانت تجمعه علاقه بموكلتي مبنيه علي خطبه وزواج بينهما. ثانيا: لو صح ما يدعيه المدعي فقد اقام المدعي دعوي ضد مؤسسه (...) للتجاره لدي الدايره التجاريه الثالثه عشر والمقيده بالرقم (4280353) لمطالبتها كافه مستندات الشراكه وكشوفات الحسابات للارباح والخساير وقد صدر الحكم فيها بتمكين موكلتي من الاطلاع علي مستندات الحسابات في الشركه، وعليه تقدم بدعوي ضد موكلتي بالرقم (4470570085) للمطالبه باتعابه وقدرها مايه الف ريال وقد صدر الحكم فيها بالصك رقم (4430810151) بالزام موكلتي بالدفع للمدعي مبلغا قدره عشرون الف ريال (مرفق الحكم). ثالثا: نفيد فضيلتكم بان موكلتي لم توافق علي رفع هذه الدعوي اذ ان المدعي ذكر لموكلتي بانه سيتقدم بدعوي ضد مؤسسه (...) للتجاره لتمكينها من الاطلاع علي المستندات وليس الادعاء بعدم قيام الشراكه. رابعا: لو تاملنا ما ذكره المدعي في تحرير دعواه لوجدنا بانه ما يزعمه من اتفاق بينه وبين موكلتي هو عقد جعاله، ولا يخفي علي فضيلتكم بان الجعاله تستحق بتحقق النتيجه لقول الله تعالي:(ولمن جاء به حمل بعير) فلا يستحق الجعل الا بتحقق الهدف من الدعوي وهو الحكم بطلبات الدعوي، وقد صدر الحكم في الدعوي الاصليه (بعدم قبول الدعوي) فلا يستحق المدعي. خامسا: لقد ذكر المدعي في دعواه بان الاتفاق المزعوم مع موكلتي كان بتاريخ 17/02/1439ه والدعوي الاصليه المرفوعه كانت بتاريخ 28/04/1438ه، وهذا يدل علي صحه ما ذكرته في الفقره الاولي من كون المدعي قدم لموكلتي الخدمه بالمجان، فلا يتصور بان الدعوي بتاريخ 28/04/1438ه وانت بعد قرابه من سنه يتم الاتفاق بين المدعي وموكلتي علي انه متي ما قام المدعي اقامه الدعوي، وهذا يوضح لفضيلتكم تضارب المدعي في اقواله بالدعوي. اصحاب الفضيله لا يخفي علي عليكم بان الحكم في الدعوي الاصليه قد نص علي ان الدعوي رفعت قبل اوانها، ولا يخفي علي جليل علمكم بان موكلتي من العوام وليست متخصصه بمثل هذه الامور الدقيقه، وكان من الاولي للمدعي ان يبلغ موكلتي بانه لا يمكن قبول مثل هذه الطلبات كون لا يخفي علي مثله هذا الامر ولا يجهله هذا علي فرض علم موكلتي بالدعوي والطلبات. عليه اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي) وعلي اثره قدم المدعي ردا في البرنامج بتاريخ 13/10/1444ه، ورد فيه ما نصه: (اعرض علي نظر اصحاب الفضيله اجابتي علي الرد المقدم من وكيل المدعي عليها، ضمن توجيه الدايره الموقره بالجلسه المنعقده بتاريخ 6/10/1444 ه بتبادل المذكرات، ورد وكيل المدعي عليها برقم الطلب (4411173033) وتاريخ 9/10/1444 ه.اولا: لا صحه مطلقا لما عرض وكيل المدعي عليها باجابته من ان مكتب المحاماه التابع لي قد قدم خدماته للمدعي عليها بالمجان اذ ان ذلك الدفع قد جري عرضه بتكرار واسهاب في القضيه برقم القيد (4470570085) وتاريخ 22/ 6/ 1444 ه والتي ارفق حكمها ضمن رده والصادر بها الصك رقم (4430810151) وتاريخ 21/9/1444 ه. وتم صرف النظر عنه مطلقا لعدم وجاهته، واذ بينت في تلك الدعوي بان المدعي عليها ليست من ذوات تلقي الاحسان والهبه والصدقه من الاخرين وخصوصا بتعاملاتها التجاريه بمبالغ قاربت المليون ريال وحال ان قدمت المدعي عليها وكالتها برقم (...) وتاريخ 24/1/1438 ه الصادره من كتابه العدل لي ولاخرين من اعضاء مكتبي للمحاماه وذلك ومنذ عام 1438 ه لا تربطني بالمدعي عليها ادني صله سوي بتقدمها لمكتب محاماه لعرض قضيتها وقضايا اخري مختلفه لدي محاكم اخري وطلب السير بها قضاييا. ثانيا: في شان ما عرضه المدعي عليه وكاله من ان الدعوي والتي ارفق حكمها الصادر حديثا من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، فهو اثبات بقيام الدعاوي التي طالبت بها المدعيه انذاك وقد اسندتها لمكتب محاماه للسير بها، واما عن الدعوي الماثله المطالبه بها المدعي عليها باتعابها فهي دعوي سابقه علي التي نظرت لدي الدايره الثالثه عشر، واذ تعامل كل قضيه علي استقلال بحسب الدايره التي نظرتها والجهد المبذول لاجلها دون اشتراط تحقق نتيجه مطلقا. ثالثا: اما في شان ما عرضه بمذكرته من البند (ثالثا) بعدم معرفه موكلته بتلك الدعوي واسبابها فهو محض افتراء وتضليل وزعم علي وجه غير صحيح واذ يتبين من خلال سير ونهج الدعوي التي استعرضتها الدايره الموقره في مطلب المدعيه وتشكيكها في عدم قيام الشراكه بالاصل، وقد انتهت الدعوي الي الحكم بانها مقامه قبل الاوان بالنظر لاصرارها علي اقامه الدعوي وبزعم منها انها لم تصل لها ارباح عن السنه الاولي، وادعايها انها وقعت في احتيال من المؤسسه المدعي عليها، كانت القضيه كاشفه للوقايع الصحيحه.رابعا: اما في شان ما عرضه المدعي عليه بالوكاله بالبنود التاليه بمذكرته (رابعا وخامسا وسادسا) فاجمل الرد عليه بان الماده (26) من نظام المحاماه لم تشترط اتفاقات مكتوبه بين المتعاملين بالقضايا، وبالتالي فان ما قدم للمدعي عليها في دعواها التي نظرتها الدايره في السابق لا يتم اشتراط النتيجه به مطلقا ولا يحمل المسمي بالجعاله ولكون عمل المحامي المرخص نظاما في بذل اقصي جهد في شان السير بالقضيه واما في وصفه وكيل المدعي عليها بانه اتفاق جعاله فهو زعم خاطي ولا يستقيم مع الانظمه وان تقديم الدعوي للمحامي بعدم ضمان النتيجه المتحققه بالدعوي مطلقا.اصحاب الفضيله ولما تقدم اطلب الحكم علي المدعي عليها / (...)، بدفع ما في ذمتها حالا مبلغا وقدره (70,000.00) سبعون الفا ريال سعودي قيمه الاتعاب المقدره في مثل تلك القضايا.) وباطلاع المدعي عليه افاد بان لديه جوابا مكتوب ونصه: (اولا: ما ذكره المدعي من كونه لا تربطه اي علاقه بينه وبين موكلتي ادني صله فهذا غير صحيح، بل كان بين موكلتي والمدعي علاقه مبنيه علي مشروع زواج، ولدينا صوره من تحليل الزواج الذي تم بينه وبين موكلتي، كما ان لدي موكلتي عدد من رسايل الواتساب المرسله من المدعي تثبت وجود العلاقه فيما بينهم وانها عكس ما يدعيه المدعي بانها علاقه مع مكتب محاماه لعرض قضيتها. ثانيا: اما ما ذكره المدعي في ثانيا بانه تعامل كل دعوي علي استقلال، فقد كانت الدعوي مرفوعه علي نفس المؤسسه واستنادا علي نفس عقد الشراكه، الا انه تم تصحيح الطلب الي التمكين من الاطلاع علي السجلات الحسابيه. ثالثا: ما ذكره المدعي في الفقره ثالثا غير متصور، فالمدعي قام بارفاق عقد الشراكه التي كانت بين موكلي وبين مؤسسه (...) في صحيفه المدعي، فكيف له ان يزعم بان موكلتي تدعي عدم قيام الشراكه رغم وجود عقد شراكه، وحقيقه طلب موكلتي انها وضحت له انه بعد قيام الشركه مر وقت ولم يرسل الشريك الاخر اي تقرير عن اداء الشركه رغم مرور وقت من الزمن وان العقد تضمن بند ينص علي ان التقارير ترسل بشكل دوري، وكان استفسار موكلتي وطلبها هو تمكينها من الاطلاع علي التقارير وليس تسليم الارباح او غيره، الا ان المدعي اجتهد في طلبه وقوبل هذا الاجتهاد بالحكم بعدم قبول الدعوي، وعلي فرض ان موكلتي طلبت من المدعي ما يدعي انها طلبت منه، فكان من الواجب عليه من منطلق الثقه والامانه بين المحامي وموكله، العمل وفق ما هو صحيح وما يتوافق مع مصلحه موكلتي، وليس وفق رغبته حسب زعمه، فهل لو كانت رغبه الموكل خاطيه او مخالفه للشرع او النظام او حتي العرف، لوافقه المدعي دون توجيهه لما هو صحيح وما تقتضيه مصلحته، اذ انه مخالف لما نص عليه نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه، اصحاب الفضيله استند المدعي علي الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه والتي نصت علي تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه. فقد قيدت هذه الماده تحديد الاتعاب بالنفع الذي عاد علي موكلتي، ولما كانت الدعوي قد انتهي الحكم فيها بعدم قبول الدعوي، فلم يجر هذا الحكم اي نفع علي موكلتي وعليه فان المدعي لا يستحق عنها اي اتعاب. عليه اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي) وباطلاع المدعي اصاله قرر اكتفايه وتمسك كل طرف بما قدم وعليه رات الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 09/11/1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...) وحيث تم حجز القضيه للدراسه في الجلسه الماضيه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ وقدره (70.000) سبعون الف ريال، مقابل اتعاب الترافع في الدعوي رقم (38805108) المنظوره لدي هذه الدايره، بناء علي اتفاقي شفوي بين الطرفين، وحيث ان النزاع متفرع عن القضيه المنظوره لدي هذه الدايره، فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي، وحيث ان العقد هو الحاكم للتعامل بين الطرفين والملزم لهما بقدر ما التزاماه علي انفسهما، وحيث قرر المدعي بان الاتفاق شفوي وانه مستحق للمبلغ محل المطالبه بصدور الحكم النهايي محل الدعوي، ودفع المدعي عليه وكاله بان الحكم لم يعد لموكلته بفايده لكون الحكم انتهي بعدم قبول الدعوي، كما ان الاتعاب تستحق بتحقق النتيجه لكون العقد جعاله، وباطلاع الدايره تبين بان الحكم محل هذه الدعوي والصادر في القضيه رقم (38805108) انتهي بالقضاء بعدم قبول الدعوي لاقامتها قبل اوانها والمبني علي اسبابه، وذلك يعارض ادعاء المدعي بانتهاء القضيه بحكم نهايي لكون عدم القبول غير قاطع للنزاع او مظهر للحق، كما ان ما ذكره المدعي من عدم وجود عقد وان مبلغ المطالبه مستحق بالحكم النهايي يؤيد تكييف العلاقه بكونها عقد جعاله يستحق الاجر فيها بتحقق النتيجه وهو المنتفي هنا، مما تري معه الدايره عدم استحقاق المطالبه ورفض الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من كون المدعي عليها قد اوهمته بوجود الشراكه، فان هذا الدفع لا علاقه له مع تكييف العلاقه بكونها جعاله وتعلق الاستحقاق بالنتيجه، انما يفيد عدم بذل المدعي العنايه اللازمه اذ هو المناط به توجيه الدعوي التوجيه الصحيح وفق ما يعرض له من مستندات ومن ثم تحقيق النتيجه المرجوه التي يترتب بناء عليها الاستحقاق ومتي ما ثبت خلافه انتفي معه الاستحقاق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470951744 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 23 /11 /1444 ه في القضيه رقم (4470951744) وتاريخ 28 /09 /1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (70.000) سبعون الف ريال، مقابل اتعاب الترافع في الدعوي رقم (38805108) وتاريخ 28 /04 /1438ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السابعه) المنتهيه ب (عدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل الاوان) وذلك حسب الصك رقم (389128113) وتاريخ 13 /05 /1439ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه بلايحه اعتراض طلب فيها نقض الحكم والغاءه ونظر الدعوي وتقدير اتعاب المحاماه وفقا للاليه المتبعه لدي المحاكم، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه استينافه، كما حضر المستانف ضده وكاله وذكر بان ما جاء في لايحه الاستيناف غير صحيح واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430945242) المؤرخ في 23 /11 /1444 ه الصادر في القضيه رقم (4470951744)، القاضي ب(رفض هذه الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.