ncar · law · processed · 26 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ديوان رياسه مجلس الوزراء مركز الوثايق بلغ برقم : ١١٤١٨ /ب الرقم : م / ٢٥ التاريخ : ١٤٢٢/٦/١ ه . بعون الله تعالي نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم (۹۰/۱) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه . وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (۱۳/۱) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه وبناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم (۹۱/۱) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٣٨/٤٤) وتاريخ ١٤٢١/٩/٧ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( (۱۰۳) وتاريخ ٢٣ / ١٤٢٢/٥ه . رسمنا بما هو ات : اولا - الموافقه علي تعديل المواد (الثانيه ، والخامسه عشره ، والتاسعه عشره ، والعشرين ، والثانيه والعشرين ، والخامسه والعشرين ، والسادسه والعشرين ، والرابعه والثلاثين : والثامنه والثلاثين ، والاربعين ، والرابعه والسبعين ، والثانيه والثمانين ، والثالثه والثمانين ، والخامسه والثمانين ، والسابعه والثمانين من نظام الاحوال المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۷) وتاريخ ١٤٠٧/٤/٢٠ه ، وتعديل عنوان الفصل العاشر من النظام وذلك بالصيغه المرافقه . ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا . فهد بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه ان مجلس الوزراء قرار رقم : ( ١٥٣ ) وتاريخ ٢٣٠ / ٥ / ١٤٢٢ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٢١٧٣٦/٧ /ر وتاريخ ١٤٢١/١٠/٢٠ه ، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم ١م / ١٦٦٥٢ وتاريخ ١٤١٧/٥/٣ه ، المتضمن طلب تعديل بعض مواد نظام الاحوال المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۷) وتاريخ ١٤٠٧/٤/٢٠ه . وبعد الاطلاع علي نظام الاحوال المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۷) وتاريخ ١٤٠٧/٤/٢٠ه . وبعد الاطلاع علي المحضرين المعدين في هييه الخبراء رقم (٢٣٤) وتاريخ ١٤٢٠/٨/١ه ، ورقم (٦٥) وتاريخ ١٤٢٢/٢/١١ه . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٣٨/٤٤) وتاريخ ١٤٢١/٩/٧ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۲۳۱) وتاريخ ١٤٢٢/٥/٩ه . يقرر الموافقه علي تعديل المواد (الثانيه ، والخامسه عشره ، والتاسعه عشره ، والعشرين ، والثانيه والعشرين ، والخامسه والعشرين ، والسادسه والعشرين ، والرابعه والثلاثين ، والثامنه والثلاثين ، والاربعين ، والرابعه والسبعين ، والثانيه والثمانين ، والثالثه والثمانين ، والخامسه والثمانين ، والسابعه والثمانين من نظام الاحوال المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۷) وتاريخ ١٤٠٧/٤/٢٠ه ، وتعديل عنوان الفصل العاشر من النظام وذلك بالصيغه المرافقه . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا تحت رييس مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه ديوان رياسه مجلس الوزراء الرقم ٧ / ٣ / ١٠٩٠٨ التاريخ ١٩٢٤/٠٨/٤ برقيه المرفقات . صاحب السمو الملكي وزير الداخليه نسخه لمجلس الشوري نسخه لوزاره العدل نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره الصحه نسخه لوزاره الاعلام نسخه لوزاره الماليه والاقتصاد الوطني نسخه لديوان المظالم نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء ابعث لسموكم الكريم طيه مايلي : اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٥٣) وتاريخ ١٤٢٢/٥/٢٣ه القاضي بالموافقه علي تعديل المواد الثانيه، والخامسه عشره والتاسعه عشره، والعشرين، والثانيه والعشرين، والخامسه والعشرين، والسادسه والعشرين ، والرابعه والثلاثين، والثامنه والثلاثين ، والاربعين، والرابعه والسبعين، والثانيه والثمانين، والثالثه والثمانين، والخامسه والثمانين، والسابعه والثمانين) من نظام الاحوال المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۷) وتاريخ ١٤٠٧/٤/٢٠ه ، وتعديل عنوان الفصل العاشر من النظام وذلك بالصيغه المرفقه ... ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٢٥) وتاريخ ١٤٢٢/٦/١ه الصادر بالمصادقه علي ذلك... وارجو تكرم سموكم بالامر باكمال اللازم علي ضوء ذلك.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري ،،، عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء ## تعديل مواد من نظام الاحوال المدنيه ### الماده الثانيه : تدل المصطلحات التاليه - حيثما وردت في هذا النظام ولايحته التنفيذيه - علي المعاني المدونه لكل منها : * **ا - المديريه :** هي المديريه العامه للاحوال المدنيه المسؤوله عن اعمال الاحوال المدنيه . * **ب - اداره الاحوال المدنيه :** هي فرع المديريه في المنطقه ، المكلف ضمن دايره اختصاصه بتسجيل الحالات المدنيه لسكان المنطقه. * **ج – مكتب الاحوال المدنيه :** هو الجهه المكلفه بتسجيل واقعات الاحوال المدنيه في سجل (محفوظات) الواقعات ، ويكون تابعا لاحدي ادارات الاحوال المدنيه . * **د - الهييه :** هي هييه الاحوال المدنيه المركزيه ، المشكله وفقا لنص الماده (٨٦) من هذا النظام . * **ه - اللجنه المحليه :** هي لجنه الاحوال المدنيه ، المشكله في كل اداره او مكتب للاحوال المدنيه ، وفقا لنص الفقره (ا) من الماده (۸۲) من هذا النظام . # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء التاريخ : .......................... المشفوعات : .......................... و - اللجنه الفرعيه : هي لجنه الاحوال المدنيه ، المشكله في كل منطقه ، وفقا لنص الفقره (ب) من الماده (۸۲) من هذا النظام ز - السجل المدني المركزي : هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنيه لجميع السعوديين . ح - سجل الواقعات : هو السجل الذي تدون فيه واقعات الاحوال المدنيه ط - الواقعه : هي حصول الميلاد ، او الزواج ، او الطلاق ، او فقد الجنسيه ، او استردادها ، او الوفاه ، وكل حادثه يوجب هذا النظام او لايحته التنفيذيه تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق : من طواري ، وحوادث ، وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها . ي - الحاله المدنيه : هي كل ما يصف حياه المواطن المدنيه بحصول احدي الواقعات السابقه . ## الماده الخامسه عشره : فيما عدا ما يقتضيه التصحيح اثناء التسجيل وفقا للمنصوص عليه في الماده (١٤) لا يجوز بعد تمام التسجيل اجراء اي اضافه او حذف او تعديل او تغيير في قيود الواقعات المدنيه الرييسيه الا بقرار من اللجنه الفرعيه . ولكن يجوز تعديل البيانات المتفرعه عن هذه الواقعات ، مثل : تعيين الحاله الاجتماعيه ( متزوج او اعزب ) ، وتحديد المهنه ، ومحل الاقامه ، ونوع المؤهل الدراسي، وغير ذلك من البيانات الفرعيه التي تعينها اللايحه التنفيذيه . --- **المملكه العربيه السعوديه** **هييه الخبراء بمجلس الوزراء** --- المملكه العربيه السعوديه هي الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : المشفوعات : علي ان يتم ذلك بناء علي وثايق او مستندات او تحقيقات رسميه يقتنع بها كاتب السجل ورييسه المباشر الماده التاسعه عشره : اذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد - قيد ايه واقعه مدنيه ، وجب عليه خلال سبعه ايام رفع الامر الي الاداره التي يتبعها بمذكره مسببه . وعلي مدير الاداره ان يبدي رايه بقرار مكتوب يعلم فيه كلا من كاتب السجل وصاحب الشان خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الامر اليه ، وفي حاله رفض القيد او مضي المده المذكوره ، يكون لصاحب الشان الحق في التظلم الي اللجنه الفرعيه. الماده العشرون : عند التبليغ عن واقعه مدنيه بعد فوات المده المحدده وقبل نهايه السنه الاولي لحدوثها ، فعلي كاتب السجل ان يتثبت من صحه وقوعها في التاريخ المبلغ عنه ؛ وله في هذا السبيل طلب الاثباتات واجراء التحقيق اللازم ، وعليه بعد ثبوت الواقعه تقييدها في السجل الخاص بها. اما في الواقعات التي يبلغ عنها بعد انتهاء سنه من تاريخ حدوثها ، فلا يجوز قيدها الا بقرار من اللجنه المحليه. الماده الثانيه والعشرون : لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد ان يسجل ايه واقعه يكون هو فيها مبلغا او طالب قيد او شاهدا ، او تكون متعلقه به او بزوجه او احد اصوله او فروعه او اقاربه الي الدرجه الرابعه ، الا بعد ان يرفع الامر الي مدير الاداره المملكه العربيه السعوديه ه الخبراء مجلس الوزراء الرقم : التاريخ : المشفوعات : التابع له الذي يقوم بدراسه الاوراق والتاكد من سلامتها ثم يامر باجراء القيد اللازم الماده الخامسه والعشرون : ( يهيا في كل اداره من ادارات الاحوال المدنيه ، وفي كل مكتب من مكاتبها - خزاين خاصه تحفظ فيها سجلات واوراق الواقعات، اما معاملات الاحوال المدنيه المبنيه علي هذه الواقعات والمتعلقه بالاضافه الي السجل المدني او التعديل فيه او الحذف منه ، فتحفظ في ملف اساس صاحب الشان بعد اكمال اللازم ؛ ليمكن الرجوع اليها . وتحدد اللايحه التنفيذيه طرق واساليب الحفظ في خزاين المحفوظات وكيفيه عمل فهارس واضحه للمحفوظات ، بحيث يمكن الرجوع اليها بيسر عند الحاجه ) . الماده السادسه والعشرون : اللجنه المحليه وعليها ان توقع في نهايه القيود من كل سجل بما يفيد فحصها ، وان تحرر محضرا بنتيجه الفحص تبين فيه حاله هذه السجلات، وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيليه ، ورفع هذا المحضر الي الهييه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اجراء الفحص . الماده الرابعه والثلاثون : يكون التبليغ عن المواليد في اي مكتب من مكاتب الاحوال المدنيه علي النموذج المعد لذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الولاده. وتكون هذه المهله ثلاثين يوما اذا حدثت الولاده في مكان يبعد عن اقرب اداره او مكتب للاحوال المدنيه اكثر من خمسين كيلا . المملكه العربيه السعوديه ه الخبراء مجلس الوزراء الماده الثامنه والثلاثون : الرقم : التاريخ : المشفوعات : اذا توفي مولود قبل قيده في السجل ، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. اما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل ، فيقيد في سجل الوفيات بانه ولد ميتا . الماده الاربعون : يجب علي المؤسسه او الشخص الذي عهد اليه برعايه الطفل اللقيط تبليغ مكتب الاحوال المدنيه المختص بذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط . وعلي كاتب السجل قيده في السجل كالمتبع ، وتسلم شهاده ميلاد الطفل الي المؤسسه او الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون ان يذكر فيها انه لقيط. وفي حاله معرفه احد الوالدين او كليهما يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنه الفرعيه الماده الرابعه والسبعون : لا يعطي دفتر العايله لمده غير محدده ، وفي حاله وفاه صاحبه يسحب ويصرف بدلا منه دفتر عايله اخر باسم المتوفي لكل من يرغب من ورثه المتوفي المضافين فيه ، علي ان يؤشر مكان الصوره بما يفيد انه متوفي . اما البطاقه الشخصيه فتحدد مده صلاحيتها بعشر سنوات من تاريخ صدورها ، او استبدالها ، او تجديدها ، ويجب تجديدها لمده مماثله خلال المايه والثمانين يوما السابقه لانقضاء مده صلاحيتها . --- الالال المملكه العربيه السعوديه هيه الخبراء مجلس الوزراء الفصل العاشر الرقم : التاريخ : المشفوعات : اللجان المحليه والفرعيه وهييه الاحوال المدنيه المركزيه الماده الثانيه والثمانون : ا - تشكل بقرار من وزير الداخليه وبقدر الحاجه لجان محليه في كل اداره او مكتب للاحوال المدنيه ، وتتكون كل لجنه من : مندوب من اداره الاحوال المدنيه يعينه وزير الداخليه او من ينيبه مندوب من وزاره العدل يعينه وزير العدل او من ينيبه مندوب من وزاره الصحه يعينه وزير الصحه او من ينيبه . تشكل بقرار من وزير الداخليه وبقدر الحاجه لجان فرعيه في المناطق ، وتتكون كل لجنه من : مستشار يعينه وزير الداخليه. ب مندوب يعينه وزير العدل .. - مندوب المكر السايق والمحفوظات - مندوب يعينه وزير الصحه الماده الثالثه والثمانون : تقوم اللجان المحليه بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين (٢٠، ٢٦) من هذا النظام ، وتختص اللجان الفرعيه بالفصل في الموضوعات التاليه : ا - طلبات تصحيح او تعديل قيود الاحوال المدنيه ، وتظلمات رفض القيد . علي انه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقه حاليا حتي يتم وضع القواعد الخاصه بذلك بقرار من مجلس الوزراء والملكه العربيه العروريه الامانه العامه الله والوزيريه المملكه الدينيه السعوديه --- # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء مجلس الوزراء الرقم : التاريخ : المشفوعات : ب - التحقيق مع مخالفي احكام هذا النظام ولوايحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقرره عليهم . ج - الموضوعات الاخري التي تحال اليها من اداره الاحوال المدنيه . ## الماده الخامسه والثمانون : استثناء مما نصت عليه الماده (٨٤) يجوز للمحكوم عليهم التظلم من قرارات اللجان الفرعيه الصادره ضدهم بالغرامه او السجن او بهما معا ، امام ديوان المظالم ، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغهم بالقرار . ## الماده السابعه والثمانون : تختص هييه الاحوال المدنيه المركزيه بالنظر والفصل في الموضوعات التاليه : ا - الفصل في الطعون الموجهه ضد قرارات اللجان الفرعيه والمحليه . ب - التصديق علي محاضر فحص السجلات . ج - ابداء الراي في كل ما يحيله اليها وزير الداخليه من مسايل تتعلق بالاحوال المدنيه . --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه والامانه العامه لمجلس الوزراء ---