moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449024689 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) لنقل البريد شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده ذات مسيوليه محدوده (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/07/15ه الموافق 2022/02/16م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن مواد غذاييه عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي مبلغ قدره (156،035) مايه وسته وخمسون الفا وخمسه وثلاثون ريالا، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/23ه الموافق 2022/07/22م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (106،106) مايه وسته الاف ومايه وسته ريالات، وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (106،106) مايه وسته الاف ومايه وسته ريالات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/23ه: وفيها حضر مدير الشركه المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن الدعوي؟ احال علي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها، فان الدايره تفهم ممثل المدعيه بان عليه تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيره، وتشير الدايره بانها تمهل وكيل المدعي عليها المهله الاخيره لتقديم جوابه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/02ه: وفيها حضر مدير الشركه المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وذكر الاطراف بانه قد تم الاتفاق علي صلح ومضمونه: (بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (106،106) مايه وسته الاف ومايه وسته ريالات، علي دفعات كالتالي: "الدفعه الاولي (52،106) اثنان وخمسون الفا ومايه وسته ريالات بتاريخ 2022/10/01م، وبقيه الدفعات تدفع (18،000) ثمانيه عشر الف ريالا شهريا لمده 3 اشهر ميلاديه تبدا من 2022/11/01م)، وطلبوا اثبات الصلح علي ذلك، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (106،106) مايه وسته الاف ومايه وسته ريالات. وبناء علي ما تقدم من الواقعه اعلاه، وحيث اصطلح اطراف الدعوي بما تخولهما وكالتهما وعقد التاسيس من حق الصلح علي الصلح الوارد في جلسه اليوم بتاجيل سداد مبلغ المطالبه علي اقساط، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، ولما كانت النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه حثت علي الصلح وامرت به، كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، وبما ان هذا الصلح المثبت لم يخالف امرا شرعيا وقد رضي به اطراف الدعوي بارادتهما التامه المعتبره، واستنادا للماده رقم (70) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره باثبات الصلح الوارد في الوقايع والالزام به، وبالله التوفيق.