moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670458604 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: المدعيه شركه مختصه في مجال بيع وتوريد مواد ومعدات النظافه والادوات البلاستيكيه ومستلزمات الفنادق والمطاعم والمدارس قامت بالاتفاق مع المدعي عليها علي بيع وتوريد بالاجل طلب تعامل بالاجل وتفويض وتعهد بالسداد موقع ومختوم من قبل الشركه المدعي عليها، فواتير مسلمه وموقعه من المدعي عليها، قامت المدعيه باداء نطاق خدماتها مع المدعي عليها من بيع وتوريد المطلوب والمتفق عليها بموجب الفواتير المستلمه من المدعي عليها والمصادقه وطلب البيع بالاجل مع المدعي عليها، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (20,793.85) عشرون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال وخمسه وثمانون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محررات عاديه متمثله في مجموع (10) فواتير بتاريخ 07\03\2024 عدد (3) وتاريخ 17\03\2024 عدد (2) وبتاريخ 18\03\2024 عدد (1) بتاريخ 7\03\2024 عدد (1) فاتوره وتم استلامها من قبل المدعي عليها، 2- محرر عادي متمثل في مصادقه رصيد بتاريخ 14\08\2024 بكامل مبلغ المطالبه ممهوره بختم توقيع المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 03\06\1446ه ، وفيها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي؟ احالت الي ما ذكرت في صحيفه الدعوي، وعليه قررت المحكمه قفل باب المرافعه ، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المدعيه وكاله تحصر طلبها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (20,793.85) عشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال وخمسه وثمانون هلله ؛ لقاء ثمن مبيع، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث لم تنازع المدعي عليها في الدعوي ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، وعليه فان حكم المحكمه حينيذ يعد في حقها حضوريا، وبما ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات دعواها الفواتير ومطابقه الرصيد المتضمنه المبلغ محل المطالبه ومصادق عليها من قبل المدعي عليها، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (29/1)، ولما تقدم من اسباب فان المحكمه تري صحه دعوي المدعيه والمبلغ المطالب به وحيث ان ما قدمته وكيله المدعيه من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلتها من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه حضوريا بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل : شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (20,793.85) عشرون الفا وسبع ميه وثلاثه وتسعون ريال وخمسه وثمانون هلله.