moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470688055 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: الشركه(...)المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 15\08\1432ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه (1مضخه خرسانه (...) 2 شاحنه (...)) وتاريخ ابتداء التعامل 15\08\1432ه، بثمن اجمالي قدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 01\07\1435ه، بمبلغ قدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليها بظروف طاريه، حيث (ان المتعاقد عليه المضخه والشاحنه احترقت ولم تستفد منها المدعيه وهي عقد ايجار منتهي بالتمليك والمدعي عليها استلمت قيمتها كامله من التامين ومن المدعيه). وطالب بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (ظروف طاريه). وقدم سندا لطلبه: اخطار بمطالبه بتاريخ 02\06\1444ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 29\07\1444ه، وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن الدعوي؛ ادعي انه بتاريخ 15\08\1432ه، ابرمت المدعيه عقدا مع المدعي عليها اتفاقيه تاجير طويل الامد عباره عن مضخه خرسانه (...) رقم(...) وشاحنه (...)رقم الشاسيه (...)علي مبلغ وقدره (1,405,208) مليون واربعمايه وخمسه الاف ومايتان وثمانيه ريالات، سددتها المدعيه كامله، وبتاريخ 03\10\1432ه احترق الكراج الخاص بالشركه ومن ضمنها الشاحنه والمضخه محل الدعوي واصبحت تالف، تقدمت المدعيه بشكوي امام الشرطه لمعرفه الجاني والمباشر للحريق ودامت الدعوي لاكثر من ثلاث سنوات ما بين الشرطه والنيابه، وحفظت الدعوي بتاريخ 19\11\1432ه، تمت مخاطبه المدعي عليها بضروره استبدال الشاحنتين او استرجاع المبلغ المسلم للمدعي عليها، ولم تستجب حتي الان، بعدها وقبل اقامه الدعوي بشهر تفاجات المدعيه ان المدعي عليها استلمت من شركتا التامين (المتحده للتامين التعاوني وسلامه للتامين التعاوني) التعويض، وانتهي الي طلب رد المبلغ المسلم وقدره (1,405,208) مليون واربعمايه وخمسه الاف ومايتان وثمانيه ريالات، لعدم الانتفاع بالعين وهلاكها ولاستلام التعويض من شركتا التامين، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله؛ استمهل للجواب، فجري افهامه ان له ملهه ثلاثه ايام من تاريخه، وعليه جري رفع الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 29\07\1444ه، وملخصها: ارفق اتفاقيه تاجير طويل الامد برقم (...) بتاريخ 15\08\1432ه، وارفق اشعار مدين الي المدعيه برقم(...) وتاريخ 19\06\1432ه، بمبلغ (46,136) سته واربعون الف ومايه وسته وثلاثون ريالا، وارفق خطاب طلب تزويده بعدد 24 شيك، قيمه كل شيك (31,466,67) واحد وثلاثون الف واربعمايه وسته وستون ريالا وسبعه وستون هلله، مذيله بتوقيع مدير قسم معدات الخرسانه للمدعي عليها، وارفق برقيه بتاريخ 19\11\1432ه، علي مطبوعات المدعيه تضمن الابلاغ بان السياره المستاجره قد احترقت، وبرقيه تضمنت الاشعار باحتراق المضخه الخرسانه (...) مع شاحنتها. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 03\08\1444ه، وملخصها: اولا: ان المدعي عليها استلمت خطاب اخطار مطالبه بتاريخ 22\06\1444ه والذي جاء فيه مطالبه المدعيه بالتعويض وسداد المستحقات بقيمه (1,000,500) مليون وخمسمايه ريال عن الشاحنه المحترقه والمضخه الخرسانيه مقابل استلام المدعي عليها مبلغ من شركه التامين وبقيه ما تم ذكره في الخطاب وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الاخطار، وقامت المدعي عليها بارسال خطاب بتاريخ 02\07\1444ه، ردا علي اخطارها برفض جميع ما جاء في اخطار المدعيه ولم يصل المدعي عليها رد بعد ذلك، وذلك لمخالفه الاخطار المرسل من قبل المدعيه الماده سبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبالنظر لخطاب الاخطار؛ لم تجد المدعي عليها فيه تحريرا واضحا لموضوع النزاع حيث ان المدعيه لم تذكر نوع الشاحنه وموديلها ورقم لوحتها ولم تذكر المضخه ونوعها بما يميزها عن غيرها ولم تذكر متي حادث الاحتراق وماهي شركه التامين التي قامت بالتعويض ومبلغ التعويض وغير ذلك، وبالنظر لموضوع دعوي المدعيه ذكرت ان مطالبتها تبلغ (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال، مناقضه بذلك خطاب الاخطار المرسل من قبلها والتي طلبت فيها من المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (1,000,500) مليون وخمسمايه ريال خلال خمسه عشر يوما، فضلا عن ذكرها مبلغا اخر في الجلسه السابقه وهو (1,405,208) مليون واربعمايه وخمسه الاف ومايتان وثمانيه ريالات، مما يؤكد عدم جزم المدعيه بدعواها، وجميع ما ذكر يؤكد عدم تحقق الاخطار المراد به في الماده التاسعه عشر (19) من نظام المحاكم التجاريه وبالتالي عدم قبول دعوي المدعيه، ذكرت المدعيه في دعواها المرسله في الجلسه السابقه بانها قامت بتقديم شكوي امام الشرطه واحيلت للنيابه العامه ضد الذي قام بحرق الكراج و لم تقم المدعيه ببيان الشكوي المرتبطه وتشير لها في الدعوي ولم ترفق المستندات المطلوبه مثل تقرير الدفاع المدني يبين فيه اسباب الحريق وقرارات النيابه العامه وحكم المحكمه الجزاييه بموضوع الدعوي وغيرها من الاوراق، وهذا مما يوجب عدم قبول الدعوي لوجوب ارفاق المستندات المشار اليها اعلاه وفقا للماده (76/ز) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. ثانيا: لما كانت المدعيه تهدف في دعواها المرسله في الجلسه السابقه الي مطالبه المدعي عليها بدفع مبلغ تعويض (1,405,208) مليون واربعمايه وخمسه الاف ومايتان وثمانيه ريالات وذلك لقاء استلام المدعي عليها قيمه تعويض من شركه التامين ولعدم انتفاعها من العين المباعه لها وذلك لاحتراق الكراج الخاص بالمدعيه واحتراق العين المباعه معها بتاريخ 03\10\1432ه والي اخر ما ذكرت المدعيه، فالجواب علي ذلك بان المدعي عليها لم تزودها المدعيه باي حواله او صوره من شيك علي التعويض عن المضخه والشاحنه المباعه للمدعيه سواء من شركه (...)للتامين او من شركه (...)تامين او غيرها وهي من يجب ان تقدم ما يثبت ذلك لان المدعيه هي من قامت بالتامين علي الشاحنه وذلك بموجب العقد المرفق في الدعوي الماده 18 من العقد والذي ينص علي وجوب قيام الطرف الثاني باخضاع الشاحنه للتامين الشامل، حيث ان المدعيه ذكرت في الدعوي المرسله في الجلسه السابقه بانها تفاجات بان المدعي عليها استلمت مبلغ التعويض من شركه (...)للتامين وشركه (...)للتامين وهذا يدل علي ان لديها دليل بذلك ولكن لم تقدمه في مرفقات الدعوي، وقامت المدعيه بعد تاريخ حادث الاحتراق الذي تدعيه باكمال سداد المبالغ المتبقيه في العقد وكان اخر سداد لها بتاريخ 14\12\2014م اي بعد الحادث باكثر من ثلاثه سنوات ولم يتبقي عليها اي مبالغ مستحقه وهذا يدل علي حصول المدعيه علي تعويض لقاء ذلك، واخيرا افاد ان دعوي المدعيه غير صحيحه ويؤكد ذلك ذكرها ان تاريخ الحادث في 03\10\1432ه، اي قبل قرابه اثنا عشره سنه وبالتالي من غير المنطقي تركها لمطالبتها كل هذه المده، وانتهي الي طلب رفض دعوي المدعيه والزامها بدفع تعويض عن مصاريف التقاضي مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 07\08\1444ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره ان المدعي عليه وكاله قدم مذكره جوابيه، واضاف في هذه الجلسه ان التامين اصدرته المدعيه باسم المدعي عليها والمدعي عليها بحثت في سجلاتها لاثنا عشر عاما ولم تجد اي مستند يخص استلام عوض التامين، فما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن المتسبب بالتلف للاعيان محل الدعوي؛ اجاب وجه اتهام لعامل (...)الجنسيه يعمل لدي المدعيه، لكن انتهت النيابه الي حفظ القضيه لعدم وجود ما يثبت ادانته وحتي الان مجهول المتسبب بالحريق الذي اتلف الاعيان محل الدعوي، وقد راجع شركه التامين وافادته بان المدعي عليها استلمت العوض ولكن رفضت تسليمه اي وثيقه تثبت ذلك، وبسؤاله عن تاريخ حادث الحريق وتحرير الدفعات الحاله بعد الحادث؛ استمهل للجواب، عليه جري رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 15\08\1444ه، وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عما استمهل بشانه؛ اجاب ان المدعيه دفعت للمدعي عليها حين التعاقد دفعه اولي قدرها (650,000) ستمايه وخمسون الف ريال وحررت حينها (24) شيك مجموع قيمتها (755,208) سبعمايه وخمسه وخمسون الف ومايتان وثمانيه ريالات، وذلك حين ابرام العقد، ثم حدث الحريق بعده بفتره وفق البيان المرفق الصادر من شرطه محافظه (...)، وبالاطلاع عليه تبين انه تضمن ان بلاغ الحريق كان بتاريخ 03\11\1432ه، وبالاطلاع علي العقد تبين انه نص علي ان تحل الدفعه الاولي بتاريخ 20\09\2011م، عليه جري رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 28\08\1444ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وافاد وكيل المدعي عليها بانه لا علاقه للمدعي عليها بالحادث المزعوم ولا تعلم عنه شييا، وان شركه التامين لم تسلمها اي مبلغ تعويض لقاء احتراق المضخه، ولم تقدم ما يثبت استلامها لمبلغ التامين الذي هو اساس دعواها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها ان ترد لها مبلغا قدره علي مبلغ وقدره (1,405,208) مليون واربعمايه وخمسه الاف ومايتان وثمانيه ريالات، اجره العين الموصوفه في الدعوي نظرا لتعرضها الي حادث حريق وتعذر انتفاعها منها، مما تنتهي معه الدايره الي اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع استنادا علي الفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها صادقت علي التعاقد محل النزاع ودفعت بعدم صحه دعوي المدعيه، وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعواه البيان الصادر من شرطه محافظه (...)، المتضمن ان بلاغ الحريق كان بتاريخ 03\11\1432ه وان العين محل الدعوي من ضمن الاعيان التالفه نتيجه لذلك، عليه واستنادا للماده السادسه والعشرين من نظام الاثبات: المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته او حدثت من ذوي الشان في حضوره، مالم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما ، عليه وبما ان العقد نص علي ان تحل الدفعه الاولي بتاريخ 20\09\2011م الموافق 22/ 10/ 1432ه، مما يقتضي حلول الدفعه الاولي من الاجره قبل حادثه الحريق البالغ قدرها (31467) ريال، وبالتالي فان مجموع الاجره التي دفعت للمدعي عليها دون انتفاع المدعيه من العين قدرها (1373741) مليون وثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريال، عليه ولما قرره الفقهاء من ان الاجره في مقابله المنفعه، ينظر للمغني لابن قدامه المقدسي -رحمه الله (8/8) فان الدايره تنتهي لما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: الشركه(...)المحدوده شركه شخص واحد (...) ان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره: (1373741) مليون وثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريال، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470688055 لعام 1444ه المدعي: شركه (...)للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: الشركه (...)المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بتاريخ 15\08\1432ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه (1مضخه خرسانه (...)2 شاحنه (...)) وتاريخ ابتداء التعامل 15\08\1432ه، بثمن اجمالي قدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 01\07\1435ه، بمبلغ قدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليها بظروف طاريه، حيث (ان المتعاقد عليه المضخه والشاحنه احترقت ولم تستفد منها المدعيه وهي عقد ايجار منتهي بالتمليك والمدعي عليها استلمت قيمتها كامله من التامين ومن المدعيه). وطالب بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (ظروف طاريه).، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها: الشركه (...)المحدوده شركه شخص واحد (...) ان تدفع للمدعيه: شركه (...)للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره: (1373741) مليون وثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريال، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بتاريخ 17/10/1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: اولا: المدعيه (المستاجر) يده يد ضامن بسبب هلاك العين المؤجره في موقعه بتعدي عامله وتفريطه واهماله بحفظها.الدايره انتهت في حكمها بتقرير عدم الانتفاع للمستانف ضده دون النظر لاسباب انعدام المنفعه هنا الا وهي بسبب تفريط المستانف ضده ولان المستاجر لا ضمان عليه مالم يتعد او يفرط في حفظ العين المؤجره باتفاق الفقهاء فان تعدي او فرط في حفظها لزمه الضمان بلا خلاف لما قرره الفقهاء بان المستاجر يده يد امانه مالم يفرط او يتعدي. ايضا فانه وبسبب تفريط المدعي في الحفاظ علي العين المؤجره وحمايتها وحراستها بالشكل النظامي وعدم وضع انظمه مكافحه الحريق حسب تنظيمات الدفاع المدني والانظمه ذات العلاقه.فنتبين مسؤوليه المستانف ضدها هنا كمالكه للكراج و المفرط اولي بالخساره.ثانيا:/ القصور في تسبيب الحكم وعدم مناقشه الدفوع الجوهريه بالدعوي: لم تناقش الدايره وتبين النتيجه التي وصلت لها في اسباب الحكم مما يجعل الحكم ناقصا وجب نقضه فان دفاع المدعي عليها في هذا الخصوص يكون جوهريا قد يتغير به لو صح وجه الراي في الدعوي مما كان علي الدايره عدم اغفاله ومواجهه المدعيه به ومناقشتها اياه وفي العموم بحث وتحقيق هذا الدفاع وصولا الي ابداء رايها فيه والفصل في الدعوي.ومن الدفوع المقدمه 1 - – دفعت موكلتي بمخالفه الدعوي للاخطار المرسل لموكلتي 2- دفعت موكلتي بعدم تبليغها من قبل المدعي بحصول هذا الحريق 3- دفعت موكلتي بعدم تسلمها للعين المؤجره 4- دفعت موكلتي باستمرار المدعيه بسداد الدفعات حتي بعد تاريخ الاحتراق المزعوم 5- دفعت موكلتي بعدم حصولها علي اي تعويض من شركات التامين 6– دفعت موكلتي بطلب تقديم المدعيه تقرير الدفاع المدني و خطاب النيابه العامه وعدم قبول خطاب الشرطه كمستند رسمي لوحده يبين اسباب الحريق بشكل مفصل 7- دفعت موكلتي مضي مده طويله دون مطالبه المدعيه.ختاما: نؤكد لفضيلتكم بان التعاقد كان علي تسليم المدعيه شاحنه (...) ومضخه (...)قيمتها اعلي من قيمه الشاحنه ولا تتاثر باي حادث حريق لانها مصنعه من المعادن باكملها وعدم طلب الدايره تقرير الدفاع المدني للوقوف علي اسباب الحريق ومعرفه مدي تاثر الشاحنه والمضخه بالحريق مع الزامها بدفع كامل قيمه العقد علي موكلتي يجانبه الصواب ولا يقبل به مقام القضاء.ولهذا نطلب الغاء الحكم والحكم برد بصرف النظر عن الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وتضيف دايره الاستيناف الي ان العقد المبرم بين الطرفين المسمي ب(عقد ايجار منتهي بالتمليك) هو في حقيقته عقد ايجار وبالتالي ياخذ احكامه فيما يتعلق بضمان العين وعدمه، وحيث ان الطرفين اتفقا ان المدعيه دفعت كامل قيمه الايجار محل التعاقد، وحيث ان الثابت ان المدعيه (المستاجر) ملتزمه بدفع قيمه الاجاره الي حين وقوع الحريق وان ما زاد علي ذلك فليس للمدعي عليها (المؤجر) حق فيه، لان لم يثبت مسؤوليه المدعيه عن تلف العين حسب التقرير الصادر عن جهه حكوميه، مما تنتهي معه تنتهي دايره الاستيناف الي الزام المدعي عليها باعاده المبالغ المسلم من قبل المدعيه بعد تاريخ تلف العين، لان تلف العين يكون علي المؤجر، ولا ينال ذلك من تاخر المدعيه في رفع الدعوي لان الدعوي لا تسقط بالتقادم.واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 20/ 9 /1444ه القاضي بالزام المدعي عليها: الشركه (...)المحدوده شركه شخص واحد (...) ان تدفع للمدعيه: شركه (...)للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره: (1.373.741) مليون وثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريال، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.