tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530244902 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-10-02 date_hijri=1444-11-01 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:4411275777 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٥٣٥٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده بجلسه ٢/١١/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبته بياناته اعلاه، وذلك حسب الوكاله رقم (...) وبسؤاله عن صفته اجاب قايلا: (انا محامي مرخص) هكذا اجاب، ثم ابرز صوره من ترخيص المحاماه عبر برنامج (تيمز)، وحضر لحضوره المدعي عليه الاول حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) لتمثيل المدعي عليه المثبته بياناته اعلاه، وبسؤاله عن صفته اجاب قايلا: (انا المخول بالتمثيل وفقا لما جاء في السجل التجاري وعقد التاسيس) هكذا اجاب، ثم ابرز صوره من السجل التجاري وعقد التاسيس عبر برنامج (تيمز)، كما حضرت لحضوره المدعي عليها الثانيه وكاله (...) سعوديه الجنسيه صاحبه السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، وذلك حسب الوكاله رقم (...) وبسؤالها عن صفتها اجابت قايله: (انا محاميه مرخصه) هكذا اجابت، ثم ابرزت صوره من ترخيص المحاماه عبر برنامج (تيمز)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب قايلا: لقد تقدمت بتحرير دعواي بالطلب رقم ٤٤١١٢٧٥٧٧٧ وتاريخ ٠١/ ١١/ ١٤٤٤ عبر النظام، والمتضمن ما نصه: اولا: تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي ان تؤجر لها معدات وعماله وبيانها كالاتي: (جرافه انزلاقيه مع مشغل- مدحله رص مع مشغل- كهربايي- مساعد- مولد كهربايي ديزل ٢٠٠ كيلو فولت امبير). (مرفق١- العقد) (مرفق٢- اوامر الشراء). ثانيا: وحيث ان المدعي عليها لم تسدد باقي مستحقات انتفاعها بالعين المؤجره والتي تتمثل في خمسه (٥) اشهر تقريبا من تاريخ ١٣/١٠/١٤٤٣ه الموافق ١٤/٠٥/٢٠٢٢م الي تاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٤ه الموافق ٠٧/١٠/٢٠٢٢م وقيمه الاجره المتبقيه لتلك المده هي مايتين واثنين وسبعين الف وثمانمايه واثنين واربعين ريال وواحد وسبعين هلله (٢٧٢,٨٤٢.٧١ ريال)، وحتي تاريخه لم تقم المدعي عليها بسداد ما استقر بذمتها لموكلتي. ثالثا: قامت المدعي عليها بارسال خطابها مؤرخ في ١٦/١٠/١٤٤٣ه الموافق ١٧/٠٥/٢٠٢٢م عبر البريد الالكتروني وموضوعه: اشعار تغيير بيانات الشركه، وتفيد فيه ان الشركه (المدعي عليها) غيرت سجلها التجاري ورقمها الضريبي ولم يتغير شيء اخر. (مرفق٣- خطاب تغيير السجل التجاري). رابعا: كما ان المدعي عليها ماطلت بالسداد مما حدا بموكلتي اضطرارا لسلوك مسلك القضاء لانتزاع حقها وقد تضررت لقاء اضطرارها لتوكيل من يتولي المطالبه حسب النظام. الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بسداد الاجره مبلغ وقدره مايتين واثنين وسبعين الف وثمانمايه واثنين واربعين ريال وواحد وسبعين هلله (٢٧٢,٨٤٢.٧١ ريال). ٢- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره سبعه وعشرين الف ومايتين وثمانين ريال سعودي (٢٧.٢٨٠ريال). ، هكذا ادعي. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه الاولي اجاب قايلا: انكر وجود العلاقه التعاقديه مع المدعيه اصاله، هكذا اجاب. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها الثانيه اجابت قايله: ادفع بعدم صفه موكلتي في الدعوي، هكذا اجابت. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: ما ذكره المدعي عليهما الاول والثاني غير صحيح، والصحيح انه يوجد علاقه تعاقديه معهما جميعا، واوامر الشراء مذيله بختم المدعي عليهما الاول والثاني، ويوجد اشعار بتغيير بيانات الشركه يفيد فيه ان الشركه (المدعي عليها الاولي) غيرت سجلها التجاري الي رقم السجل التجاري للمدعي عليها الثاني، هكذا اجاب. وعليه فقد افهمته الدايره بضروره ارفاق ما يثبت صفه المدعين مع حصر بينته علي صحه ما جاء في دعواه بمذكره عبر النظام، وذلك خلال خمسه ايام تبدا من موعد هذه الجلسه ثم علي المدعي عليهما الاجابه عما سيقدمه المدعي وكاله بعد المده المقرره لارفاقه مذكرته، وذلك خلال مده مماثله، ففهموا واستعدوا بذلك، وعليه فقد رفعت الجلسه.
وفي جلسه ١٦/١١/١٤٤٤ه انعقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله (...)، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها الاولي حضر (...) كما حضرت لحضوره المدعي عليها الثانيه وكاله (...) -المدونه بياناتهم سلفا- وتشير الدايره الي ورود مذكره وكيله المدعيه عبر النظام برقم (٤٤١١٣٠٩١٥٣) وتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٤، والمتضمنه ما يثبت صفه المدعي عليهما (الاولي والثانيه) مع حصر بينته علي صحه ما جاء في دعواه، كما تبين عدم ارفاق المدعي عليهما وكاله لما طلب منهما في الجلسه الماضيه، وبسؤال المدعي عليه الاول عن ذلك قرر قايلا: لقد تقدمت بجوابي عن المذكره المقدمه لهذا اليوم قبل عقد الجلسه، هكذا قرر. فجري افهامه بان هذا تاخر منه عن موعد الدايره المقرر من قبل الدايره لارفاق جوابه، وبسؤال المدعي عليها الثانيه عن ذلك قررت قايله: لقد تعذر علي ارفاق الجواب بالنظام، هكذا قررت. وبطلب جوابها عما قدمه المدعي اجابت قايله: موكلتي تنكر التوقيع الموجود علي العقد، واما الختم فهو عايد اليها، هكذا اجابت. ثم قرر المدعي وكاله قايلا: بعد اطلاعنا علي جواب المدعي عليها الاولي ونكول المدعي عليها الثانيه تبين لنا بان المطالبه متجهه نحو المدعي عليها الثانيه وذلك للقراين الاتيه: ١. السدادات كانت من قبل المدعي عليها الثانيه. ٢. نكول الثانيه عن الجواب ٣. وجود السجل التجاري للثانيه باللغه الانجليزيه علي العقد والموقع علي العقد اجنبي ٤. اوامر الشراء مختومه بختم المدعي عليها الثانيه ٥. الخطاب الصادر من الثانيه والمرفق سابقا ٦. المدعي عليها الثانيه شركه اجنبيه والموقع علي العقد اجنبي بخلاف الاولي وهذا كله يؤكد انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه هذا ما اود اضافته، هكذا قرر. وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي صحه دعواي اجاب قايلا: بينتي علي صحه دعواي هو العقد و(التايم شايت)، والحوالات البنكيه من المدعي عليها الثانيه، واوامر الشراء، والمرفقه جميعها بملف القضيه. وبعرض البينه علي المدعي عليها الثانيه اجابت قايله: اطلب امهالي ليتسني لي الجواب المفصل عليها، هكذا اجابت. فجري افهامها بان عليها ارفاق جوابها عبر النظام عن البينه المقدمه خلال خمسه ايام من موعد هذه الجلسه، ففهمت واستعدت بذلك، كما جري افهام المدعي وكاله بان عليه ارفاق رده عبر النظام بعد تقديم المدعي عليها الثانيه لجوابها قبل موعد الجلسه القادمه، والا عد ذلك تقرير منه بالاكتفاء، ففهم واستعد بذلك، ولاجله فقد رفعت الجلسه.
وفي جلسه ٢/١٢/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله (...)، وحضرت لحضوره المدعي عليها الثانيه وكاله (...) -المدونه بياناتهم سلفا- ولم يحضر المدعي عليه الاول المثبته بياناته اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقه بناء علي الماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها الثانيه لم تتقدم عبر النظام عما استمهلت من اجله اجاب قايله اجابت قايله: تعذر علي ارفاق الجواب عن البينه عبر النظام، وقد ارسلت الجواب عبر بريد الدايره، وبسؤالها الجواب اجابت قايله: اما العقد فممثلته الشركه لا تعلم عنها شييا، العقد واما الحوالات البنكيه من المدعي عليها الثانيه فتم ارسالها من دون علم مديره الشركه الجديده (...) وفي في طور محاسبه المسؤول عن ذلك، واما اوامر الشراء و(التايم شايت) فلا تعلم عنها شييا، هذا اجابت. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت قايله: المدعي عليها لازلت ناكله عن الاجابه الموضوعيه للدعوي حتي الان، وقد قررت المدعي عليها نسبه صحه الختم لموكلتها في الجلسه السابقه وان الاصل صدور الختم ممن هو مخول بذلك. وعليه فاننا نتمسك بما قدمنا، ونطلب الفصل في الدعوي لقيام البينه المثبته بحق موكلتي، هكذا اجاب. وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته فقرر كل واحد منهما الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه.
وفي جلسه ٣٠/١٢/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله (...)، وحضرت لحضوره المدعي عليها الثانيه وكاله (...) -المدونه بياناتهما سلفا- ولم يحضر من يمثل المدعي عليها الاولي المثبته بياناته اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه الكترونيا، وعند وصول الدعوي الي هذا الحد، ولما رات الدايره الحاجه الي ندب خبره محاسبيه فقد قررت الدايره ندب خبره محاسبيه عبر منصه (خبره) تكون مهمتها التحقق من صحه اوامر الشراء وبيان اوقات العمل (التايم شيت) الصادره من المدعي عليها والتاكد من مطابقه عدد الساعات الموجوده فيها مع اوامر الشراء، والفواتير، وحساب ما لكل طرف علي الاخر، علي ان تتحمل المدعيه اتعاب الخبره ابتداء ثم تكون علي الخصم الذي خسر المطالبه، ولاجله رفعت الجلسه
وفي جلسه ١٠/٣/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره ورود تقرير الخبير المنتدب في القضيه والذي خلص فيه الي استحقاق المدعيه مبلغ وقدره ٢٧٢،٨٤٢،٧١ الف ريال لم يتم سدادها وعليه وبعد الاطلاع علي التقرير والتامل وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره محاسبيه ليقوم باجراء الخبره بين الطرفين وفحص المستندات المقدمه منهما وبحث استحقاق المدعي لما يدعيه، وبما ان الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢-١-١٤٣٥ه نصت علي ان: للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع. وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط ؛ وبما ان منصه خبره ندبت شركه (...) محاسبون ومراجعون قانونيون والتي قدمت تقريرها النهايي بستحقاق المدعيه مبلغا قدره ٢٧٢،٨٤٢،٧١ الف ريال وحيث اطلعت الدايره علي تقرير الخبير المحاسبي المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه ما توصل له الخبير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه مطالبه المدعي ولزومها في ذمه المدعي عليها الثاني، وحيث تحملت المدعيه كامل اتعاب الخبير مبلغ قدره (١٧٢٥٠) الف ريال ولكون الخبير خلص لوجود مستحقات للمدعيه عليه يكون الطرف الخاسر في هذه الدعوي هي المدعي عليها الثاني فان الدايره تنتهي الي الزامها بدفع اتعاب الخبير الي المدعيه واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ والمتضمنه علي انه: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها الثاني بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٣١٠,٠٩٢.٧١) ثلاثمايه وعشره الفا واثنان وتسعون ريال وواحد وسبعون هلله لصالح المدعيه شركه (...) للمقاولات سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.