moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570186617 لعام 1445 ه المدعي: الشركه (...) لقطع غيار السيارات المدعي عليه: شركه (...) للاعمال البحريه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تعاقد طرفي الدعوي (بموجب طلب فتح حساب بالاجل) علي ان تقوم المدعيه ببيع وتوريد بضاعه عباره عن (قطع غيار السيارات وتوابعها) لصالح المدعي عليها عند الطلب، وقد سلمت المدعيه المدعي عليها كامل المبيع حسب الطلبات وخلال الفتره من 07.08.2016 م وحتي 13.12.2016 م بلغ اجمالي المبالغ الغير مستلمه من المدعي عليها مبلغ وقدره (235,754.55) ميتين وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وخمسون ريالا وخمسه خمسون هلله؛ وانتهت في طلبها الي طلب الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي بذمتها. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت لما ورد بلايحتها، وبسؤالها عن بينتها اجابت بان بينتها هي مطابقه الرصيد المرفقه بملف الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، قدم مذكره جوابيه تلخصت في الدفع بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدعي عليها استنادا للصك الصادر بتاريخ 21/08/1444ه من الدايره التجاريه الرابعه بهذه المحكمه في القضيه رقم (271) وتاريخ 20/07/1443ه، وطالب بوقف السير بالدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الصك المشار اليه تبين بان مده تعليق المطالبات المقرره نظاما قد انتهت فجري سؤاله هل تم تمديد مده تعليق المطالبات فاجاب بان المده انتهت ولم يتم تمديدها ولكن لم يتم تقديم المقترح حتي تاريخه، وبطلب الجواب الموضوعي منه قرر تمسكه بدفعه، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه قد حصر طلبها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (235,754.55) ميتين وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وخمسون ريالا وخمسه خمسون هلله والذي يمثل ثمن منتجات عباره عن (قطع غيار السيارات وتوابعها) وردتها موكلتها للمدعي عليها، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- طلب فتح حساب بالاجل مبرم بين طرفي الدعوي صادر علي مطبوعات المدعيه وممهور بختم منسوب للمدعي عليها. 2- خطاب تاكيد ذمم مدينه (مطابقه رصيد) صادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 31/12/2016م بمبلغ قدره (235,754.55) ميتين وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وخمسون ريالا وخمسه خمسون هلله ممهور بختم منسوب للمدعي عليها؛ ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليها دفع بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلته استنادا للصك الصادر بتاريخ 21/08/1444ه من الدايره التجاريه الرابعه بهذه المحكمه في القضيه رقم (271) وتاريخ 20/07/1443ه، وطالب بوقف السير بالدعوي، ولما كان من البين للدايره من خلال الاطلاع علي الصك المشار اليه اعلاه انتهاء مده تعليق المطالبات المحدده نظاما في الماده (46) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/05/1439ه ونصها 1- يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه، تعليق المطالبات لمده (مايه وثمانين) يوما، وللمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب الامين او المدين تمديد هذه المده بما لا يزيد علي (مايه وثمانين) يوما.2- تنتهي مده تعليق المطالبات بانقضاء المده المحدده في الفقره (1) من هذه الماده، او قبل ذلك في حاله رفض طلب افتتاح الاجراء، او تصديق المحكمه علي المقترح، او انهاء الاجراء قبل التصديق عليه ، ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليها قد قرر بانه لم يتم حتي تاريخه عقد الجلسه تمديد مده تعليق المطالبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول دفع المدعي عليها لعدم صحته، ولما كان ما قدمته المدعيه من مستندات موصل لاثبات صحه دعواها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للاعمال البحريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/الشركه (...) لقطع غيار السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (235,754.55) ميتين وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وخمسون ريالا وخمسه وخمسون هلله، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570186617 لعام 1445 ه المدعي: الشركه (...) لقطع غيار السيارات المدعي عليه: شركه (...) للاعمال البحريه المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، و وجيزها طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (235,754.55) ميتين وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وخمسون ريالا وخمس وخمسون هلله، والذي يمثل ثمن منتجات عباره عن (قطع غيار السيارات وتوابعها) وردتها للمدعي عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه عشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي الزام المدعي عليها/شركه (...) للاعمال البحريه المحدوده بان تدفع للمدعيه/الشركه (...) لقطع غيار السيارات مبلغا قدره (235,754.55) ميتين وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وخمسون ريالا وخمس وخمسون هلله، فقدم المستانف (المدعي عليها) اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه بواسطه المحامي/(...) و الذي تلخص في طلب المستانف وقف السير في الدعوي لصدور حكم بتاريخ 21/8/1444ه من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده وقد قضي الحكم باخضاع المدين/شركه (...) الي اجراء اعاده التنظيم المالي، بالاضافه الي انه اثناء نظر القضيه طلب المستانف من الدايره الزام المستانف ضدها ان تقدم الفواتير وكشوفات الحساب التي تثبت صحه هذه المديونيه حتي تتاكد من صحتها، وبالتالي هذه الطعون التي اثارها المستانف تمس حجيه اوامر الشراء وتفقدها حجيتها لذلك لا بد من الغاء الحكم والزام المستانف ضدها بتقديم الفواتير ومحاضر الاستلام الخاصه بالبضاعه التي تدعي انها وردتها للمستانفه، وانتهي الي طلبه وقف السير في الدعوي ونقض الحكم، وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرتها واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وسالت وكيل المدعي عليها (المستانفه) هل صدر من الدايره الابتداييه قرار بتمديد تعليق المطالبات، فذكر انه لم يصدر قرار بذلك، ولم تتقدم المدعي عليها بهذا الطلب. فتبين صلاحيه القضيه للحكم فيها. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه من دفوع لم تجد الدايره فيها ما يؤثر علي ما انتهي اليه الحكم الصادر في القضيه، وقد جاء في اسبابه ما يتضمن الرد عليها، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530324520) وتاريخ: 07/04/1445 من الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4570186617) القاضي: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للاعمال البحريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/الشركه (...) لقطع غيار السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (235,754.55) ميتان وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وخمسون ريالا وخمس وخمسون هلله. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.