moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470061732 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد اعمالا للماده 90 من نظام المحاكم التجاريه وفيها حضر وكيل المدعيه وكيل المدعي عليها المشار لهما بمحضر ضبط الجلسه وفي اثناء انعقاد الجلسه غادر الرابط وكيل المدعيه وجري انتظاره حتي انتهاء وقت الجلسه ولم يحضر... وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي وخلاصتها ان موكلته باعت علي المدعي عليه ادوات قرطاسيه ومكتبيه تبقي من قيمتها مبلغ وقدره ثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وستون ريالا وواحد وتسعون هلله وطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور اضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره خمسه الاف ريال، وحصر بيناته في اتفاقيه فتح الحساب والفواتير والمطابقه الماليه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه الحاضر استمهل للجواب عن الدعوي عبر ملف القضيه بناجز خلال ١٠ ايام. وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، واطلعت الدايره علي جواب المدعي عليه عبر الطلبات المتضمن انكاره للدعوي ودفعه لهذه المستندات بالتزوير وان المدعيه تحصلت عليها من عامل سابق لديه وعلي كفاله المؤسسه، فالتوقيع علي الاوراق سند الدعوي ليس توقيعه، واما الختم فقد قام ذلك العامل بتقليد ختمه وقام بالتختيم علي الاوراق، وهو الان هارب خارج البلاد وقد قام عند علمه بذلك برفع دعوي تزوير ضده امام المحكمه الجزاييه، فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم ما يثبت ما دفع به من تزوير الختم، مع بيان واف لتاريخ علمه بتزوير ختمه من العامل وتاريخ شكايته وتاريخ التعامل المدعي به وتقديمه عبر الطلبات خلال ٧ ايام، كما ان علي المدعي وكاله الاطلاع علي ما يقدمه والرد عليه وعلي جوابه عبر الطلبات خلال ١٠ ايام لاحقه، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله واطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليه المرفقه بتاريخ 29/06/1444ه المتضمنه بان القضايا المرفوعه علي العامل المزور المدعو (...) مقيده برقم 4051009511 بتاريخ 16/08/1444ه لدي المحكمه الجزاييه بابها اضافه الي القضيه رقم 401365190 لعام 1440ه والقضيه رقم 401318766 بتاريخ 13/08/1440ه وصدر بها الحكم رقم 411178789 بتاريخ 18/04/1441ه من المحكمه العامه بابها من الدايره الحقوقيه الثانيه كما ارفق في مذكرته صوره من بلاغ الهروب علي العامل بتاريخ 25/06/1440ه كما ارفق صوره من اعلان في جريده مكه في تاريخ 05/07/1440ه العدد رقم (...)السنه السادسه كما ارفق عقود المساهمه التي قام العامل المذكور بتزويرها، وبعرض ما قدمه علي ما قدمه علي المدعي وكاله ذكر بان لديه مذكره للرد علي ما قدمه واستعد بتقديمها عبر الطلبات خلال عشره ايام، وبسؤال المدعي عليه هل لديه مزيد بينات علي دفعه بالتزوير سوي ما قدمه من الدعوي المقامه ضد العامل (...) وبلاغ الهروب؟ فاجاب بانه لا بينته لديه سوي ما قدم وبناء عليه تقرر تاجيل الجلسه. وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوي بمهمه التبيلغ رقم (...)وبسؤال الحاضر عما استمهل لاجله في الجلسه السابقه؟ ذكر بانه ارفقه عبر الطلبات بتاريخ 12/8/1444ه وبالاطلاع عليه تبين انه يذكر فيه عدم تسليمه لما دفع به المدعي عليه من دعوي التزوير؛ لكونه قدم في بيناته مستندات عامه علي تضرره بالتزوير في منشاته عموما ولم يبين التزوير في اوراق المدعيه التي تستند اليها في هذه الدعوي، ثم سالت الدايره الحاضر هل لديه مزيد من البينات سوي ماقدم ؟ فاجاب بانه لا يعلم لدي موكلته سوي ما قدم، فافهمته الدايره بتاثير ما قدمه المدعي عليه من دفع وبينات علي دعوي وبينات المدعيه مما تصبح به ضعيفه في اثبات الدعوي، وافهمته بان له يمين من المدعي عليها الحاسمه، فقرر طلبها، وبناء عليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها اصاله للحضور لاداء اليمين، وانها اذا لم تحضر فان الدايره تعدها ناكله عن اليمين، وبه رفعت الجلسه. وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وفق الموضح في الضبط، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المدعي عليها اصاله؟ ذكر بانها حاضره، وبالنداء عليها حضرت المدعي عليها اصاله وبالتحقق من هويتها وجهت لها الدايره اليمين الحاسمه التي طلبها وكيل المدعيه، وبعد تخويفها بالله عز وجل استعدت بادايها ثم حلفت قايله: (والله العظيم الذي لا اله غيره انني لم استلم من المدعيه شركه (...)للتسويق البضاعه المدعي بها في هذه الدعوي وهي ادوات قرطاسيه ومكتبيه، ولم يستلمها احد نيابه عني ولا اي شخص اخر تابع لمؤسستي، وان المدعيه لا تستحق في ذمتي اي مبلغ، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه. الاسباب: بناء علي الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي عليه ينكر الدعوي ويطعن في بينات المدعيه بالتزوير من احد عمال المؤسسه المدعي عليها حيث قام ذلك العامل بتقليد ختم المؤسسه واستعماله دون اذن له بذلك كما ان التوقيع علي الاوراق سند الدعوي ليس توقيعه، ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعي عليه وكاله البينه علي ما ادعاه من التزوير استنادا الي الماده (٢٩-٢) من نظام الاثبات، ولما قدمه المدعي عليه وكاله من بينات علي دعوي التزوير تتمثل في بيانات لعده قضايا مرفوعه من المدعي عليها ضد العامل المزور (...)مقيده لدي المحكمه الجزاييه والعامه وفق التفصيل الوارد في الوقايع، اضافه الي صوره بلاغ الهروب ضد العامل بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٠ه اضافه الي عقود مساهمه قام العامل المذكور بتزويرها، ولما كان تاريخ نشوء الحق المدعي به في هذه الدعوي وفق صحيفه الدعوي سابق لتواريخ هذه الدعاوي ولبلاغ الهروب؛ الامر الذي يرجح صدق المدعي في دعوي التزوير، وهو ما اعتبرته الدايره مسقطا لبينات المدعيه ومؤثرا قويا علي حجيتها، وحيث قرر وكيل المدعيه بانه لا بينه لموكلته سوي الاوراق التي قدم وطعن فيها بالتزوير، وبناء علي ذلك؛ ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم؛ لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) رواه مسلم عن ابن عباس، ولقوله عليه الصلاه والسلام: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه الدارقطني وغيره، ولما جاء في الماده ١/٣ من نظام الاثبات ان (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وحيث طلب المدعي وكاله يمين المدعي عليها الحاسمه، ولما نصت عليه المواد (١/٩٦ - ١/٩٧ - ٩٨) من نظام الاثبات، وحيث ادت المدعي عليه اصاله اليمين وفق منطوقها المرصود في الوقايع؛ فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.