moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439477090 لعام 1444ه المدعي: شركه قريش المتكامله المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: خوله محمد صالح الشومر الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه، بصحيفه دعوي تضمنت: انها وردت للمدعي عليها بضاعه عباره عن مبيدات حشريه بمبلغ وقدره اربعمايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه عشر و اربعه هلله ٤٩٧,٧١٥.٤ سدد منها مبلغ وقدره ميتان وسبعه عشر الفا ري ٢١٧,٠٠٠ ال وتبقي في ذمت المدعي عليها مبلغ وقدره ميتان وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه عشر و اربعه هلله ٢٨٠,٧١٥.٤،لم تسددها حتي اقامه هذه الدعوي، وانهت المدعيه صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المشار اليه اعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسه علي النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوي ومضمونها: انه في جلسه 23/11/1443ه والمعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر/محمد نزار محمد مغربي سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (433225401) ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه وبالرجوع الي بيان التبليغات تبين ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسه وارسل اليها رابطها الالكتروني بموجب مهمه التبليغ رقم (162178234) وحيث جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفتها والتي تضمنت ان موكلته وردت لمؤسسه المدعي عليها بضاعه بمبلغ وقدره مايتي وثمانون الف وسبعمايه وخمسه عشر ريالا واربعون هلله (280715.40) وعليه قررت الدايره عقدت الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي استنادا علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. فبما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي فقد جري استيفايها والتحقق منها سلفا ،واما ما يتعلق بالصلح فقد تعذر عرضه لعدم حضور المدعي عليه ، وفيما يتعلق بحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه ومستوي تعقيد القضيه ونطاق الادله والشهود فهو كما يلي: اولا: الطلبات وهي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مايتي وثمانون الف وسبعمايه وخمسه عشر ريالا واربعون هلله (280715.40). ثانيا: فيما يتعلق بالدفوع فانه يتعذر تحضيرها لعدم حضور المدعي عليها. ثالثا: فيما يتعلق بمحل المنازعه بين الطرفين فهو المطالبه بسداد مستحقات ماليه. رابعا: فيما يتعلق بمستوي التعقيد فهي متوسطه التعقيد. خامسا: فيما يتعلق بالادله فهي عباره عن فواتير ممهوره بخاتم مؤسسه المدعي عليها وبهذا تكون الدايره قد اتمت الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي. عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه . الاسباب: تاسيا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي وتصفح اوراق المعامله تبين ان المدعيه تبتغي من دعواها وفق ما ساقته وقايع الدعوي ؛ الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره مايتان وثمانون الف وسبعمايه وخمسه عشر ريالا واربعون هلله (280715.40) ، وذلك قيمه بضاعه وردتها للمدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي متفرعه عن نزاع ناشي عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوي ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه وفقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1) ، كما ينعقد لهذه الدايره الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في فقرتها (ا) . وفيما يتعلق بموضوع الدعوي: ولما كانت المدعيه اقامت دعواها علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينها وبين المدعي عليها وردت بموجبها المدعيه للمدعي عليها بضاعه بثمن قدره مايتان وثمانون الف وسبعمايه وخمسه عشر ريالا واربعون هلله (280715.40) ولم تسلم المدعي عليها هذا الثمن وتطلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداده حالا ؛ وحيث قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي والمتمثله في فواتير تضمنت توريد البضاعه محل الدعوي والممهور عليها بخاتم مؤسسه المدعي عليها و المرفق صورتها في طيات المعامله والذي اطلعت عليها الدايره فالفتها مصدقه لدعوي المدعيه ، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ، كما وان تبلغ المدعي عليها بهذه الدعوي، وتخلفها عن حضور جلستها مع تبلغها بالدعوي يظهر قصد المماطله من قبل المدعي عليها كما يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) . لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ خوله محمد صالح الشومر سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه قريش المتكامله المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايتان وثمانون الف وسبعمايه وخمسه عشر ريالا واربعون هلله (280715.40) حالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم 439477090 لعام 1444ه المدعي: شركه قريش المتكامله المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: خوله محمد صالح الشومر الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/ خوله محمد صالح الشومر، بان تدفع للمدعيه شركه قريش المتكامله مبلغا وقدره مايتان وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا واربعون هلله (280715.40) ريال سعودي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدمت المدعي عليها اصاله باعتراضها علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن ما يلي: (اولا: عدم احقيه الشركه المدعيه بالمطالبه الماليه:حيث ان المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ مايتان وسبعه عشر الف وستمايه وخمسه وخمسون ريال وتسعون هلله وقد تم سدادها بموجب ايصال السداد واقرار المدعيه بالدعوي ، اما فيما يخص المبلغ المطالب به من قبل المدعيه فلا يوجد احقيه لها بالمطالبه به حيث ان الشركه الام قامت برفع سعر البضاعه المورده الينا بالسوق بعد توريدها ، كما ان البضاعه المورده الينا لم تكن ذات كفاءه عاليه مقارنه بالشركات الاخري ، لذا طلبنا ارجاع البضاعه وتم الاتفاق علي تعديل الفاتوره ليصبح المستحق مبلغ (217.655) وهو المبلغ الذي تم سداده فعليا ، وليس مبلغ (475.290.40) والذي تطالب به المدعيه والدليل علي ذلك انه تم التعديل علي الفاتوره حيث ان الفاتوره الاولي برقم (0063) بتاريخ 5/5/2021 وغير موقع عليها او مختومه من قبل المدعي عليها والفاتوره الثانيه بنفس الرقم (0063) و تم التعديل عليها بتاريخ 12/7/2022 ،ثانيا:وجود عذر حال دون حضور المدعيه لجلسات التقاضي حيث لم تستطع المدعيه حضور جلسات التقاضي او متابعتها نظرا لقيامها بالمراجعه ووجودها تحت المراقبه بالمستشفي)، وختمت اعتراضها بطلب الغاء حكم الدايره الابتداييه ورد الدعوي ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم حيث افتتحت هذه الجلسه، (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي / محمد نزار محمد مغربي ، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (433225401) كما حضرها المدعي عليه وكاله / سعد حمود مرشد السليمان ، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (44662944) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وفيما يخص مقدم طلب الاستيناف، فبما ان النزاع بين الطرفين يندرج تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص المستانفه حال كونها من قامت بتقديم طلب الاستيناف امام هذه الدايره، ولم يقدم من محام، فانه واستنادا للماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.