gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # زكاه ## لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ### المفاتيح : * القرار رقم (ISR-2021-861) * الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-23942) ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري لعام ۲۰۱۸ م - القوايم الماليه - اقرارات ضريبه القيمه المضافه - قبول شكلا - رفض الدعوي موضوعا. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م - اسس المدعي اعتراضه علي ان الهييه هي من قامت بتعبيه الاقرارات وقامت بتعبيه المبيعات مع عدم حساب المصاريف والتامينات - اجابت الهييه بانه تم احتساب الوعاء الزكوي بناء علي اقرارات ضريبه القيمه المضافه فالمدعي يحاسب تقديريا وليس وفقا للحسابات - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم اقراراته للعام محل الخلاف مشفوعه بالقوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، فثبت صحه وسلامه اجراء الهييه - مؤدي ذلك: قبول شكلا، ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * المادتان (۱۰) (۱۱) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه. * البندان (۳)، (٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه. ### الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٦م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٥م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ...... سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م، وذلك علي النحو الاتي: «تم وضع المبيعات المقدره من قبل الهييه وليس من قبلنا، ولم يتم ارفاق اي بيانات في اقرارانا حيث ان الهييه هي من قامت بتعبيه الاقرارات وقامت بتعبيه المبيعات المقدره بمبلغ (٢٦١٦,٧٣٣,١٧٩٠) ريال سعودي، حيث بلغت صافي المبيعات الفعليه لهذه الفتره مبلغ (٥,٦٩٥,٢٠٤) ريال سعودي، مع العلم انه يوجد لدينا مصاريف وايجارات وتامينات ورواتب، لذلك نرجو من الله ثم منكم قبول اعتراضنا والغاء المبالغ المحتسبه علينا من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره، وذلك علي النحو الاتي: .... الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه. توضح الهييه بان قرارها جاء متوافقا مع المواد (الثالثه) و (والرابعه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، حيث تم احتساب الوعاء الزكوي بناء علي اقرارات ضريبه القيمه المضافه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالمستندات التي تدعم ذلك حال طلبها، وعليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار. وتطلب المدعي عليها الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٦م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها المدعي / ... هويه رقم (...)، كما حضرها / بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...). وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال المدعي عن الدعوي فاجاب: اعترض علي الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م، لكون المدعي عليها لم تحسب المصاريف والتامينات، كما ان المدعي عليها قامت بتطبيق لايحه عام ١٤٤٠ه، واطلب تطبيق اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه لعام ١٤٣٨ه. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب: قامت المدعي عليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بمحاسبه المدعي تقديريا وفقا للبندين (الثالث) و (الرابع) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، حيث ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفقا للحسابات. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه.. عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه، وعلي قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي مسببه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. واما من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعي علي محاسبته بالاسلوب التقديري وعدم مراعاه المصاريف والتامينات، واعتراضها كذلك علي تطبيق احكام اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه للعام ١٤٤٠ه، وطلبه تطبيق احكام اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه لعام ١٤٣٨ه، في حين تدفع المدعي عليها بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا استنادا الي البندين (الثالث) و(الرابع) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، لكونه يحاسب تقديريا وليس وفقا للحسابات معتمده في تقديرها للوعاء الزكوي علي اقرارات المدعي لضريبه القيمه المضافه. وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي عليها محاسبته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجتمعه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وحيث تنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه، علي ان للهييه محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم تتمكن من الوصول الي بيانات مثبته تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه. ٢- اذا لم يلتزم المكلف بتقديم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده السابعه عشره من اللايحه. ٣- اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك القوايم الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال المده الموضحه في الماده السابعه عشره) من اللايحه. ٤- اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه. ٥- اذا لم يلتزم المكلف في الدفاتر التجاريه بالنماذج التي بينتها الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله. ٦- اذا تبين للهييه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار. ٧- اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بمستندات تقبلها الهييه». كما تنص الماده العاشره من اللايحه ذاتها، علي ان تحاسب الهييه بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم باصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما يلي: ١- الاخذ باقرار المكلف اذا كان اكبر من تقدير الهييه. ٢- ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تتم بطريقه التكلفه مضافا اليها هامش ربح محدد، ان تاخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات المرتبطه. ٣- ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها. ٤- ان للهييه الاسترشاد ببيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري. ٥- ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفقا لما ورد في الماده الثالثه عشره من اللايحه، ما لم يثبت المكلف تاريخا مغايرا لبدء النشاط تقبله الهييه. ٦- ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر في التقدير. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م - ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي ما رات الحاجه لذلك، وفقا لتحديث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين. - ان للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف، لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه.» وحيث ينص البند (ثالثا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، علي ان: «يقدر وعاء الزكاه للمكلف الخاضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله الاتيه: المبيعات (۸۱) + المبيعات ١٥ X ١٠ % وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال». كما ينص البند ( رابعا) من القواعد ذاتها علي ان: «لا تقل المبيعات الوارده في (ثالثا) عن المبيعات المفصح عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه، وهي عباره عن اجمالي المبيعات لسنه المكلف الماليه، فان لم يكن للمكلف مبيعات مسجله في ضريبه القيمه المضافه فتقدر مبيعاته بالمعايير الاتيه، ايهما اكبر: 1. عدد الموظفين العاملين وفق التامينات مضروبا في ( ٦٠٠٠) سته الاف ريال سعودي. 2. قيمه الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مضروبا في (110) ميه وخمسه عشر بالميه. 3. قيمه المشتريات وفق بيانات ضريبه القيمه المضافه مضروبا في (١١٥%) ميه وخمسه عشر بالميه. 4. اجمالي المبيعات وفق بيانات نقاط البيع وبيانات منصه اعتماد وبيانات التصدير وبيانات العقود الاهليه. 5. اي معايير اخري تراها الهييه تعكس حقيقه مبيعات المكلف». وحيث ان الثابت ان المدعي لم يقدم للمدعي عليها اقراراته للعام محل الخلاف مشفوعه بالقوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، عليه قامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاذ حقها الذي كفله لها النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يتضح معه - والحال ما ذكر - صحه وسلامه اجراء المدعي عليها، وتوافقه مع احكام المادتين (الحاديه عشره ) و ( العاشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها، والبندين (ثالثا) و( رابعا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، المشار اليها. ولا ينال من ذلك ما يثيره المدعي من عدم مراعاه المدعي عليها للمصاريف والتامينات لان الاقرار الزكوي للعام محل الخلاف تقديري وليس اقرارا قايما علي قوايم ماليه معتمده. كما لا ينال من ذلك مطالبته بتطبيق احكام اللايحه التنفيذيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه : لان الاقرار الزكوي لاحق علي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه، وبالتالي فان اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر في تاريخ ۰۷/١٤٤٠/٠٧ه، هي الواجبه التطبيق علي الربط محل الدعوي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكلا، ورفضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۱/۰۹/۲۱م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه. بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.