moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470141901 لعام 1444ه المدعي: شركه مركز ذريه الطبي المدعي عليه: حمود بن علي بن فهد المطرفي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه برقم (42804754) وتاريخ 1442/08/08ه والقضيه انتهت بحكم نصه: الزام المدعي عليه/ حمود المطرفي، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه مركز ذريه الطبي، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (2,028.027) مليونان وثمانيه وعشرون الفا وسبعه وعشرون ريال، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٦٤٣٠٠٥) وتاريخ 1443/07/21ه وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه مما ادي الي التعاقد مع مكتب محاماه واللجوء للجهات المختصه، وطالب بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (600,000) ستمايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره العاشره بتاريخ 1443/07/21ه والمؤيد من دايره الاستيناف الثانيه برقم (4301040162) وتاريخ 1443/10/21ه. 2- عقد اتعاب محاماه مبرم بين شركه الخفره والجاسر للمحاماه وحمد بن علي الصفيان علي مطبوعات شركه الخفره ممهور بتوقيع طرفي العقد وختم المدعيه بتاريخ 1441/06/30ه. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بانعدام الصفه في المدعيه اذ ان المدعيه ليست طرفا في عقد المحاماه المرفق من قبلها وعليه فليس لها صفه في اقامه الدعوي، وقد اقرت المدعيه بعدم التعاقد مع مكتب الخفره والجاسر للمحاماه وبالتالي فهي لم تدفع اي اتعاب للمكتب وعليه تعد الدعوي كيديه، وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: 1- رساله بريد الكترونيه صادره من دكتور حمد السفيان متضمنه عدم وجود عقد مبرم بين مكتب المحاماه والشركه المدعيه بتاريخ 2022/08/23م. 2- رساله بريد الكترونيه صادره من امير السفيان متضمنه عدم وجود عقد مبرم بين مكتب المحاماه والشركه المدعيه بتاريخ 2022/08/07م، وطالب في جوابه ب: 1- رد دعوي المدعيه، 2- الزام المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/02ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وباطلاع وكيل المدعيه علي جواب المدعي عليه تمسك بما ورد في لايحه دعواه وقدم رده المتضمن: (ان العقد مع مكتب المحاماه مبرم بواسطه مدير الشركه المدعيه الدكتور حمد الصفيان وقد قام بسداد الاتعاب من حسابه الشخصي والسبب في ذلك يعود لان الشركه المدعيه تملك محامي خاص للشركه والشركاء وهو مكتب الجربوع للمحاماه والاستشارات القانونيه حيث انه طرف محايد ويعمل لصالح الشركه والشركاء بها في ذاك الوقت كما ان المدعي عليه شريك في الشركه المدعيه بالاضافه الي كونه شريك ومدير في وحده الذكوره (موضوع الدعوي الاصليه) والتي تم تسويه حسابها في الدعوي، وقد ورد في مقدمه اتفاقيه الاتعاب ما نصه: تهدف هذه الاتفاقيه لاتخاذ الاجراءات القانونيه لانسحاب شركه ذريه من الشراكه مع حمود المطرفي في وحده الذكوره وعقم الرجال والمسالك البوليه، وحيث ان العمل تم لصالح الشركه المدعيه والتزم مديرها بسداد المبلغ واستنادا للماده (29) من نظام الشركات والتي نصت علي: يباشر المدير جميع اعمال الاداره والتصرفات التي تدخل في غرض الشركه، ويمثلها امام القضاء وهييات التحكيم والغير، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه صراحه علي تقييد سلطته، وفي جميع الاحوال تلتزم الشركه بكل عمل يجريه المدير باسمها وفي حدود غرضها، الا اذا كان من تعامل معه سيي النيه وهذا اثبات علي صفه الشركه في المطالبه باتعاب المحاماه. اما فيما يخص المستند الموضح به اقرار الشركه بعدم وجود عقد اتعاب محاماه فهذه الاجابه كانت ردا علي سؤال المدعي عليه بطلب الاطلاع علي عقد المحاماه الذي يربط بين الشركه المدعيه وشركه الخفره والجاسر للمحاماه والاستشارات القانونيه بصفته شريك في الشركه المدعيه وله حق الاطلاع قبل موعد انعقاد الجمعيه العامه للشركاء، وتمت الاجابه عليه بان العقد موقع مع الدكتور حمد الصفيان وهذا لا ينفي ان توقيع العقد قد تم لمصلحه الشركه باقرار الشركاء الاخرين وموافقتهم وبموجب الوكاله الصادره منهم وختم الشركه المصادق به علي عقد اتعاب المحاماه، وهو ما يثبت صفه الشركه في المطالبه باتعاب المحاماه والتعويض عن التقاضي، وعليه فما دفع به المدعي عليه غير مقبول اذ ان العبره في العقود بمقاصدها اعمالا لقاعده (العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني)، هذا من جانب ومن جانب اخر ما جاء في الدعوي الاصليه واطرافها والنتيجه التي تحصلت عليها المدعيه وجميع الشركاء في ذات الدعوي المشار اليها واثبات جانب المسيوليه التقصيريه والضرر الذي وقع من المدعي عليه والذي نتج عن هذا العقد حفظ المدعيه حقوقها واستردت الاموال التي قام المدعي عليه باستلامها دون وجه حق، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (600,000) ستمايه الف ريال)، وباطلاع وكيل المدعي عليه قرر اكتفايه بما سبق تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه واصدار حكم فيها بناء علي مايلي من اسباب: الاسباب: بناء علي ماسبق عرضه في وقايع الدعوي، وبما ان هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولكون القضيه مطالبه باتعاب محاماه سبق وان نطرت هذه الدايره القضيه الاصليه فيها، وبالنظر لموضوع الدعوي: وحيث ان ما يطالب به وكيل المدعيه هي اتعاب محاماه عن القضيه الصادر بها الصك رقم (٤٣٧٦٤٣٠٠٥) وتاريخ 1443/07/21ه، والتي صدر حكم فيها لصالح المدعيه انذاك (شركه مركز ذريه الطبي)، والدايره في سبيل دراستها لهذه الدعوي وماتم فيها من اقوال الطرفين وبالنظر لوقايع القضيه الاصليه والاسباب التي بنت الدايره حكمها في تلك القضيه، تجد الدايره بانه في تلك القضيه لم يكن الحق المطالب به واضحا وجليا ليثبت معه مماطله المدعي عليه، بل ان اليمين توجهت عليه لعدم وجود البينه لدي المدعيه علي الاتفاق الشفوي بينهما في توزيع ايرادات المختبرات الحديثه، وقد رد المدعي عليه اليمين علي المدعيه، ومن ثم صدر حكم عليه بموجب ذلك، فلكل ذلك تجد الدايره عدم انطباق الشروط الموجبه للحكم للمدعيه بطلبها، لاسيما في تقريرها في تلك القضيه بان توزيع الارباح جاء خطا محاسبيا منها -امام الخبير- فكيف يلزم المدعي عليه بتحمل هذا الخطا ؟ فالمدعيه طلبت في تلك القضيه استرداد الارباح الموزعه للمدعي عليه خطا والحكم بما جاء في تقرير الخبير المنتدب، فلكل ماتقدم لاتري الدايره استحقاق المدعيه لما جاء في طلبها وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470141901 لعام 1444ه المدعي: شركه مركز ذريه الطبي المدعي عليه: حمود بن علي بن فهد المطرفي الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430226497) وتاريخ 1444/04/06ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (600.000) ريال، يمثل اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده برقم: (42804754) وتاريخ 1442/08/08ه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض دعوي المدعيه) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانفه (المدعيه) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/05/03ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: ان الدايره قد جانبها الصواب فيما استندت عليه حيث ان موضوع النزاع بين موكلتنا والمدعي عليه لم يكن بشان المبالغ الماليه المسلمه او اليه احتساب الايرادات والارباح الخاصه بالمختبرات، وانما الخلاف الاصلي كان رفض المدعي عليه التسويه من الاساس، كما ان المدعيه تفاجات بقيام المدعي عليه مره اخري بغير وجه حق بطلب تنفيذ الحكم الصادر بثبوت شراكته مع موكلتنا للمره الثانيه ، وطلب الحكم بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430226497 وتاريخ 06/ 04 /1444ه والقاضي ب (رفض دعوي المدعيه). وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.