gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-169213: قرار رقم (Z-169213-2023) الصادر في الاستثناف المقيود برقم في الدعوي المقامه المستانف/المستانف ضده من/المكلف سجل تجاري (…), رقم مميز (…) المستانف/المستانف ضده ضد/هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الثاني 2024/01/29، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 22/04/2026 الرياض، بحضور كل من: رييسا ... / الدكتور عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 30/01/12 ممن / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (....) والاستيناف المقدم بتاريخ 20/01/15 ممن / هينه الزکاه والضريه والجمارك، علي قرار الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ITR-2022-6012) الصادر في الدعوي رقم (Z-47441-2021) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2015 م الي 2018 م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: من الناحيه الشكيله: قبول اعتراض المعديه/... (سجل تجاري رقم ..., علي قرار المدعي عليهها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - 1. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (فايض قابل للتوزيع لحاملي وثايق التامين). 2 - اثبات اتجاه الخلاف فيما يتعلق ببند (الاستثمارات في شركه ... لعامي 2017 م.م. 2018م). 3 - الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (المصروفات المقدمه). 4 - رفض ما عدا ذلك من اعتراضات. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منها بالغه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: (fiما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيمكن استينافها ببخي بند (الاستثماعات (ا)) الاستثماعات في صندوق الراجبي ريت لعام 2018) بانه قدم ما يثبت النيه من الاستثمار، كما انه لا www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-169213 : قرا ر رقم (Z-169213-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم يوجد حركه علي وحدات الصناديق وان الغرض من الصندوق هو شراء 19 عقار وتاجيره وهو من الانشطه التي لا تعتمد علي التقليب والمتاجره، ويضيف المكلف بانه لا يمانع من تسديد الزكاه علي حصته في هذه الصناديق هذا يتماشي مع قرار اللجنه الاستينافيه رقم (IR-2021-153) ومع القواعد التي اصدرتها الهييه بخصوص الاستثمارات في الصناديق، وبناء عليه يطالب المكلف بقبول خصم هذه الاستثمارات في بخصوم (السنوات من الوعاء وتاييد طلبه بتسديد الزكاه عن حصته في الصندوق). كما يعترض المكلف علي بند (الاستثمارات (ب) الاستثمارات في الاسهم) وبند (احتساب الزكاه علي الوعاء وليس علي الربح المعدل), وعليه فان المكلف يطلب نقص قرار دايره الفصل في البنود محل الاستثناف لما تقدم من اسباب. وفيما يtتعلق بالستثناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استثنافها فيما يخش بند (المصروفات المدفوعه مقدما من الوعاء الزكوي) من بانهما لم تقبل جسم بند المصروفات المدفوعه مقدما من الوعاء الزكوي لمعاء لعدم اعتبارها مصاريف راسماليه، ويثالب المكلف بان يتم اعتبار تلك المصاريف المقدمه من العمله مصاريف مؤجله وحيث تمثل ذمم مدينه ويتم اطفاها دوريا حيث يتم تحميل الدخل بمصروف الاطفاء سنويا و هذا يعني اخذ هذا المصروف في الاعتبار عند انتساب الوعاء الزكوي لكون صافي احد مكونات الوعاء الزكوي، لذلك لا يجوز صم رصيد المصروفات المدفوعه مقدما من الوعاء الزكوي وانما يسم المصروف المトحق دوريا وحيث لم تؤجله التنفيذيه الزكويه الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1405/07/02 ه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) و تاريخ 1438/06/01 ه سم اي بند من الوعاء الزكوي الا بني نظامي وحديث لا تعتبر تلك المصارف المصفوعه مقدما من المصارف الراسماليه ذلك تم رفض الاعتراض؛ حيث ان ارباح العام يجب ان ت خضع للزكاه بالكامل استنادا للماده الرابعه/ اول (10) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (2082) و تاريخ 1438/06/01 ه سم اي بند (فايض قابل للتوزيع لحاملي وثايق التامين) وعليه فان الهييه تتمتشك بصحه اجراها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستثناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاثنين بتاريخ 29/2024/01/29 م, عقدت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومناازات ضربيه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه مشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 14/04/21 ه…… وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما اتجاهه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اسبحت هزه للفصل واصدار القرار في موضعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المراهعه وージ القضيه للفصل فيها. اسباب القرار www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-169213: قرار رقم (Z-169213-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضربيه والجمارك، تبيز للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه والقرارات ذات الصلاه، الامر الذي يكون معه طالبا الاستثناف مقبولين شكل، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره ايجراهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف الهييه بشان بند (المصروفات المدفوعه مقدما لعام (2016م) وحيث يمكن استثنافها بانها لم تقبل حسب بند المصروفات المدفوعه مقدما من الوعاء الزكوي لعدم اعتبارها مصاريف راسماليه، ويثالب المكلف بان يتم اعتبار تلك المصارف المقدمه من العمله مصاريف مؤجله وحيث تمثل ذمم مدينه ويتم اطفاها دوريا حيث يتم تحميل الدخل بمصروف الاطفاء سنويا و هذا ي عني اخد هذا المصروف في الاعتبار عند احتساب الوعاء الزكي لكون صافي الدخل احد مكونات الوعاء الزكي، لذلك لا يجوز حسم رصد المصروفات المدفوعه مقدما من الوعاء الزكي وانما يحسم المصروف المتحق دوريا. وحيث نتت الفقره (7) من البند (ثانيا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجييه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1 يسم من الوعاء الزكوي الثاني: " - صافي مصاريف التاسبس وما قبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف الراساليه، مثل الحملات الاعلانيه، كما نص تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (1433/16/2714) وتاريخ 1425/1/15 الاعلانيه، بخصوص حجم المصاريف الايراديه المؤجله علي: "ان المصاريف الايراديه المؤجله هي عباره عن تكلفه حقيقه يجب السماح بحسمها نظاما للاغراض الزكويه، ولكن لان هذه المصاريف تسهم في تحقيق الايراد لعدد من السنوات فانها تاخذ حكم مصاريف التاسبس و الاصول الثابته من حيث السماح بحسم قسط استهلاكها السنوي ضمن التكاليف جايزه الحسم، وحسم صافي الرصيد في نهايه العام من الاموال التي تجب فيها الزكاه شانها في ذلك شان عروض التقنيه الاخري الواجبه الحسم شرعا". وبناء علي ما تقدم، وحيث ان ما يطالب المكلف بحسمه هو تكاليف مؤجله وحيث ان المعالجه المحاسبهيه وفقا لاساس الاستحقاق واساس المحفاعه تتطلب الاعتراف بالمصاريف التي يتم دفعها مقدما ولم يتحقق الايراد منها كبند من بنود الاصول ومن ثم يتم اطفاؤها دوريا وتمييل الدخل بمصروف الاطفاء الذي يخص العام، و هذا يعني انه تم اخذ هذا المصروف في الاعتبار عند انتساب الوعاء الزكوي لكون لحنوي الدخل احمد مكونات الوعاء الزكوي. لذلك لا يجوز حسم كامل رصيد التكاليف المؤجله بالكامل من الوعاء الزكوي، وانما يسم المصروف المتحقق دوريا والمتضمن في قايمه الدخل، كما ان البند لا يعد من العناصر او البنود التي تحسم من الوعاء ولم يرد بند ضمن الحسميات بها المسمي او بنفس الطبيعه، بالاضافه الي عدم تقديم المكلف حركه الحساب في القوايم الماليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه واغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-169213: قرار رقم (Z-169213-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (الاستثمارات (ا) الاستثمارات في صدوق ... لعام 2018 م) وحيث يكمن استثنافه بانه قدم ما يثبت البنيه من الاستثمار، كما انه لا يوجد حركه علي وحدات الصناديق واعرض المن الضدوق هو شراء 19 عقار وتاجيره وهو من الانشطه التي لا تعتمد علي التقليب والمتاجره، ويضيف المكلف بانه لا يمانع من تسديد الزكاه علي حته في هذه الصناديق. وحيث نست الامتثمارات (٤/٤) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1 ه علي: "الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تختضع لجابيه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمارات في تلك المنشات لا يخضع للجابيه فل يدسم من الوعاء". وبناه علي ما تقدم، وحيث ان محور الخلاف يكمن في عدم قبول حسم الاستثمارات في صندوق الراجحي ريت لعام 2018 م، وبالطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين قيام المكلف بتقدميم المستندات المتمثله في (الشروط والاحكام الخاصه بالصندوق، القوايم الماليه لصندوق الراجحي ريت لعام 2018 م واحتساب الزكاه علي الصندوق، اقرار مجلس الاداره بالاستثمار في الصندوق لعام 2018 م، حركه وحدات الصندوق، وحيث اتضح من خلالها ان نشاط الصندوق يتمثل في تاجير العقارات كما انه غير متاح للتداول، مما يخرج عن نطاق عروض التجاره، ولما ان المكلف قدم المستندات الميويه لوجهه نظره، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استثناء المكلف وافاع قرار داره القصل في هذا البند وحيث انه بخصو س-تناف المكلف والهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الداريه بالاخذ باسباب القرار محل " الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بمملته تلك الاساب ي تاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستثناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل عناع متقفا مع الاسباب السايعه التي بي عليها والكافيه لحمل قضاء اذتت الداره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدد الي النتيجه التي خلصت اليها في منظوفه، وحيث لم تلحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استثناف المكلف ورفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل مكل الاستثناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود مدل الدعوي محمول علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-169213 : قرا ر رقم (Z-169213-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم اولا: قبول الاستثناف شكلا من المكلف، سجل تجاري (....)، رقم مميز (....) والاستثناف المقدم من هييه الزكه والخريبه والجمارك، ضد قرار الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ITR-2022-6012) الصادر في الدعوي رقم (Z-47441-2021) المتعلقه بالربط الزكوي للاوعام من 2015 الي 2018 م. ثانيا:})(في الموضوع: 1 - رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فايض قابل للتوزيع لاحاملي وثايق التامين). 2 - قبول استثناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المصروفات المدفوعه مقدما لعام 2016 3 - فيما يتعلق باستثناف المكلف علي بند (الاستثمارات) ا - قبول استثناف المكلف والغاء قرار الفصل فيما يتعلق ببند (الاستثمارات في صندوق الراجحي ريت لعام 2018م). ب - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الاستثمارات في السهم). 5 - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اتحساب الزكاه علي الوعاء وليس علي الربح المعدل). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو ... / الدكتور/ ... / الاستاذ رييس الدايره ... / الدكتور/ www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني