tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3811 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1439-04-27 document_type=ruling entity=document_number:e3671b6e-a069-4151-a7a9-f57462406fe2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 3811 لعام 1442 ه
المقامه من/ علي بن محمد بن علي الجحدلي هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه عبدﷲ بن مسند العنزي القابضه سجل تجاري (...) 
 القاضي محمد بن علي السلطان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضوا
القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
 
 (الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعي، تخاصم فيها المدعي عليها وتطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواها: انه بتاريخ 27/ 04/ 1439ه، تم الاتفاق بين موكلنا/ علي الجحدلي، هويه رقم (...)، والمدعي عليها/ شركه عبدﷲ بن مسند القابضه، سجل تجاري رقم (...)، علي عقد مشاركه تجاريه تتمثل في تاسيس شركه محاصه يلتزم فيه المدعي عليها بما تمتلكه من خبره في التطوير والاستثمار والاستيراد والتصدير وتجاره الجمله (اداره شركه محاصه)، بينما يتمثل التزام موكلنا في تحمل راس المال المتفق عليه في البند السادس من العقد (مستند رقم 1)، وقد اوفي موكلنا بالتزامه العقدي وتسليم المدعي عليها مبلغ وقدره (500,000) خمسميه الف ريال سعودي (والذي يمثل راس مال الشركه) بموجب حواله صادره بتاريخ 15/ 01/ 2018م، (مستند رقم 2). وحيث ان العقد مدته ثلاث سنوات هجريه تبدا من تاريخ 27/ 04/ 1439ه، وتنتهي في 26/ 04/ 1442ه، استنادا علي البند الثاني من العقد، فان موكلنا قد ارسل خطاب الي المدعي عليها واشعرها بعدم رغبته في الاستمرار وتجديد العقد (مستند رقم 3)، وطالب باسترجاع قيمه راس المال بالاضافه الي ارباح السنوات الثلاثه المنصوص عليها في العقد، ونظرا لعدم تجاوب المدعي عليها، فقد اضطر موكلنا لاقامه هذه الدعوي للنظر فيها والحكم له بطلباته الاتيه: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (500,000) خمسميه الف ريال سعودي والذي يمثل قيمه راس مال الشركه. 2- الزام المدعي عليها بدفع قيمه كامل الارباح عن السنوات الثلاثه من تاريخ تحرير العقد 27/ 04/ 1439ه الي تاريخ 26/ 04/ 1442ه. 3- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال سعودي تمثل قيمه اتعاب المحاماه.
 فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، حيث تم فتح الترافع الكتابي، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي، الا انها لم تجب، وفي جلسه 29/08/1442ه، اشارت الدايره الي انها وردتها هذه القضيه من الدايره الواحد والعشرون بتاريخ 18-08-1442ه، نظرا لتعلقها بجايحه كورونا، وان الدايره المختصه بالنظر في القضايا الناشيه عن جايحه كورونا في هذه المحكمه هذه الدايره، كما اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعي عهد بنت فهد بن مبارك العصلاني، بموجب الوكاله رقم (422190386)، وحضر وكيل المدعي عليها عسكر بن معيوف بن فنخ العنزي، بموجب الوكاله رقم (40174275 )، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء االدعوي وديا فاجابت وكيله المدعي: بانها لا تمانع من وجود الصلح، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه يطلب مهله سنه لتنظيم الامور الماليه في الشركه، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب دفعه بتعلق هذه القضيه بجايحه كورونا وهل كانت موكلته تدفع الارباح للمدعي قبل جايحه كورونا، فاجاب بان موكلته وقعت في خساره قبل جايحه كورونا وان جايحه كورونا زادت الخساير، فسالته الدايره هل قامت موكلته باي عمل اثناء جايحه كورونا، فاجاب بان موكلته لم تقم باي عمل في جايحه كورونا، وان الخساير قبل جايحه كورونا كانت تقدر ب 35% واما بعد الجايحه فان الخساير وصلت الي 85% ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت بما ورد في لايحتها اعلاه، كما قررت بانها تحصر المطالبه في رد راس المال، والاحتفاظ بما زاد عليه، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله: احصر البينه في عقد الشراكه والحواله الماليه، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: بانه يطلب من المدعي امهاله سنه لاعاده تنظيم امور الشركه الماليه، كما قرر بانني احصر الدفوع فيما ورد انفا، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجابت وكيله المدعيه: عن شراكه مضاربه، واجاب وكيل المدعي عليها: بمثل ذلك، ثم عقبت وكيله المدعيه بان المدعي عليها لم يحضر في اي جلسه من الجلسات التي عقدت في الدايره الواحد العشرون، وان المدعي عليه وكاله دفع بعدم الاختصاص المكاني وتعلق القضيه بجايحه كورونا دون حضوره الجلسه، مما يدل علي اضطرابه والاضرار بالمدعي، كما ان موكلها شريك من عام 1439ه ولم يستلم اي ارباح، كما ان محل الشراكه هي الخضار والفواكه والعقار، وهي لم تتاثر بجايحه كورونا وقرار المحكمه العليا لا ينطبق علي هذه الدعوي، ولم يتم اطلاع موكلي علي اي قوايم ماليه للشركه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان المدعي لم يتقدم باي طلب عن القوايم الماليه وان الهدف من الدفع الشكلي هو ان تنظر الدعوي في دايره مختصه، واما ان كانت شراكه المدعي في عقارات فانه يطلب مهله لتفصيل ذلك، واما ان كانت في الخضار والفواكه فلا شك ان الاتجار في الخضار والفواكه رابح في فتره جايحه كورونا، وانه يطلب مهله لتحرير جوابه، وطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تحرير جوابه وتقديم ما يثبت الخساره خلال يومين من تاريخه، وقررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه مع افهام الطرفين بتقديم الجواب عبر الترافع الكتابي للمدعي عليها يومين من تاريخه، والمدعي يقوم بالرد عليه خلال يومين، ثم اقفل المحضر، الا ان المدعي عليه وكاله لم يلتزم بتقديم ما طلبت منه الدايره رغم تاكيد الدايره له بتقديم جوابه عبر الترافع الكتابي، ومن ثم قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت: (استنادا علي محضر ضبط الجلسه المنعقده يوم الاحد 29/08/1442ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تحرير جوابه علي الدعوي وتقديم القوايم الماليه وما يثبت صحه ادعاءه من وجود خساير وذلك خلال يومين من تاريخ الجلسه، علي ان نقوم نحن كوكيل المدعي بالرد علي جواب المدعي عليها خلال يومين من ايداعه، الا ان وكيل المدعي عليها مازال يماطل ويمتنع عن الرد وهذا يعد نكولا من طرفه اذ انها ليست المره الاولي الذي تطلب منه الدايره الرد ويمتنع عن ذلك، لذا نامل من فضيلتكم النظر في دعوي موكلنا المدعي والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (500,000) خمسميه الف ريال لصالح موكلنا والذي يمثل قيمه راس مال الشركه، حيث ان المدعي عليها عجزت عن تقديم ردها مما يثبت معه صحه دعوي موكلنا)، وفي جلسه 06/09/1442ه، وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي السابق اثباتها، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها: محمد بن احمد بن يحيي الجويعد، بالوكاله رقم (422737055)، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله لم يلتزم بتقديم ما طلب منه من الرد الموضوعي والبينه علي الخساره، حيث جعلت الدايره لها مهله يومين من تاريخ الجلسه الماضيه، كما اكدت الدايره عليها مرارا عبر الترافع الكتابي بتقديم ذلك، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها حيث افهمته الدايره بالاجابه حالا في جلسه هذا اليوم، وكررت عليه قولها له: اذا لم تجب علي دعوي المدعي جعلتك ناكلا وقضيت عليك، فقرر: بانه يطلب مهله اضافيه، اذا لم تجب علي دعوي المدعي جعلتك ناكلا وقضيت عليك، فقرر: بانه يطلب مهله اضافيه، اذا لم تجب علي دعوي المدعي جعلتك ناكلا وقضيت عليك، فقرر: بانه يطلب مهله اضافيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
 تاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وما حواه من مستندات، وحيث حصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 500,000 خمسمايه الف ريال والتي تمثل راس ماله في شركه المضاربه بين الطرفين، مما يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا للفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
 ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
 عن موضوع الدعوي، لما كان المدعي يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها برد راس ماله وقدره (500،000) خمسميه الف ريال، والاحتفاظ بما زاد عليه؛ وقدم المدعي اثباتا لدعواه عقد الشراكه المؤرخ في 27/04/1439ه، وصوره الحواله المؤرخه في 15/01/2018م بذات مبلغ المطالبه، ولما كان عقد الشراكه مؤقت ومدته ثلاث سنوات، تبدا من تاريخ 27/04/1439ه، وتنتهي بتاريخ 26/04/1442ه، طبقا للبند الثاني منه، وحيث اقر المدعي عليه ابتداء بالشراكه محل الدعوي، ودفع تاره بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه رغم كون مقر الشركه في مدينه الرياض، ثم دفع تاره بتاثر الشركه بجايحه كورونا، ثم طلب مهله سنه لتنظيم الامور الماليه في الشركه، ثم دفع اخيرا بوجود خساره في الشراكه محل الدعوي، وبما انه وبعد الاطلاع علي عقد الشراكه تبين انه منذ عام 1439ه، والمدعي عليها لم تقم باعاده راس مال المدعي ا تسليمه اي ربح، وبما ان الشراكه محل الدعوي تتمثل في العقار والخضار والفواكه، ولم يقدم المدعي عليها ما يثبت وقوع الخساره، وانما اقر وكيله بان الارباح زادت في الفواكه والخضار اثناء الجايحه، ويطلب الامهال فيما يخص العقار، وبما ان المدعي عليه اضطرب في الاجابه علي الدعوي، وقد طلبت الدايره منه تقديم الجواب الموضوعي وتقديم ما يثبت خساره راس مال المدعي، الا انه نكل عن ذلك، رغم تاكيد الدايره عليه في الجلسه المقرره في 29/08/1442ه، وبعدها عبر الترافع الكتابي، كما انه سبق وان طلب منه الاجابه الموضوعيه قبل الجلسه المنعقده في تاريخ 29/08/1442ه، حيث وجهت لها اربع طلبات بالاجابه، ولما كان عقد الشراكه عقد جايز، وليس بلازم، ويجوز لاي من الطرفين فسخ الشراكه، في حال لم يثبت ضرر علي الشركه، ولما كانت المدعي عليها رغم انتهاء الشراكه لم تقدم ما يثبت اعاده راس المال او تسليم الارباح، وحيث ان صنيع المدعي عليها اماره علي تفريطها وعلي عدم حسن سياستها في اداره الشراكه، وبما ان الاصل سلامه راس المال حتي يثبت العكس، وهو ما لم يثبت، وحيث ان المدعي عليها نكلت عن الاجابه، وبما ان المدعي عليها امهل عده مرات، اولها: بتاريخ 02/ 07/ 1442ه، حيث تم ابلاغها بقيد الدعوي، وتم التنصيص في بيانات صحيفه الدعوي بضروره ايداع مذكره الدفاع الاولي قبل موعد الجلسه الاولي بيوم واحد علي الاقل؛ تطبيقا للماده (45) من نظام المرافعات، الا انها لم تلتزم. وثانيها بتاريخ 17/07/1442ه، حيث لم تحضر الجلسه المنعقده امام الدايره الواحد والعشرون، وثالثها: بتاريخ 16/08/1442ه، حيث لم تحضر الجلسه المنعقده امام الدايره الواحد والعشرون. ورابعها: في جلسه 18/ 08/ 1442ه، حيث تم توجيه اربع طلبات لها عبر الترافع الكتابي بالاجابه عن الدعوي، ولم تجب. وخامسها: في جلسه 29/08/1442ه، حضر وكيلها وطلب مهله للرد. وسادسها: بتاريخي 29 و30/08/1442ه، وجهت الدايره لها طلبات عبر الترافع الكتابي بالاجابه الا انها لم تجب. وسابعها في جلسه هذا اليوم 06/09/1442ه، حيث كررت الدايره علي وكيلها طلب الاجابه او ستعده ناكلا وتقضي عليه، وامتنع عن الاجابه وطلب مهله اضافيه، وبما ان الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، وتنتهي الدايره الي ان النكول عن الجواب مع البينات المقدمه من المدعي كافيه للحكم في الدعوي، وتكون المدعي عليها ملزمه بدفع مبلغ قدره (500،000) خمسمايه الف ريال.
 
(منطوق الحكم)
 بالزام شركه عبدﷲ بن مسند العنزي القابضه، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل علي بن محمد بن علي الجحدلي، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (500.000) خمسميه الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي
عضو 
عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي
رييس الدايره 
محمد بن علي السلطان