gstc_gov_sa · decision · processed · 60 chunks
بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2025-265031 (VT-2025-265031) الصادر في الدعوي رقم المقامه مدعيه من / شركه (....) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ 20/11/20 م، عقدت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المخافه في مدينه الرياض، جلستها عبر الاتصال المري،按شكله بموجب الامر الملكي رقم (27236) وتاريخ 1446/04/17 من كل من: وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجريه بالرقم اعلاه وبتاريخ 29. 2025/05/29 الوقايع تتلخص وقايع هدعوي في ان (....) (الجنسيه (هويه مقييم رقم) (بصفته الممثل النظامي للمدعيه/شركه (....) (سجل تجاري) (رقم) (بموجب التفويض المرفق والمصادق عليه من الجهات المختصه، تقدم بصحيفه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليه/ها/هينه الزكاه والضريه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه لشهر مايو من عام 2020م، وذلك فيما يخص بعد المبيعات المحليه الخاضعه لضربيه بالنسبه الاساسيه وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، ويطلب اعفاء قرار المدعي . عليها. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليهها تقدمت بمذكره جوابيه، كما قدمت المدعيه مدكره رد علي مدكره المدعي عليها الجوابيه: اطلعت عليهما الداره. وفي يوم الخميس بتاريخ 29/05/2025/11/20 م و عند الساعه 11:30 صباحا، عقدت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها بصور اعضايها المدونه اسماؤهم اعلاه، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: Public 11/1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الداير الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض قرار رقم: 125/11/20 (WT-2025-265031) الصادر في الدعوي رقم (25711) وتاريح 1445/04/08. والبداء علي اطراف الدعوي; حضر/ ....( ....) هويه مقي رم رقم ( ....) بصفته الرييس التنفيذي والمتمثل النظامي للشركه حسب التفويض المرفق في ملف الدعوي والصداق عليه من رييس المجلس ونايبه، كما حضر/ .... (سعودي الجنسيه) بموجب الهويه الوطنيه رقم (ب……) بصفته مثل المدعي عليها بموجب التفويض رقم (……) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهيثه الزكاه والضريبه والجمارك. وسبؤال مثل المديعه عن الدوي اجب وفقا لصيغه الدعوي المرفقه بملف الدعوي ويتمسك بها ورد بها، وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليها اجب بانه يتمسك بمذكره الادره لصفه بالد. وبيع وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقدمه سابقا، وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. اسباب القرار بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالسرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15 وتعديلاته، واتحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ (113/1425/06/11 ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الرقم (m) و و تاريخ 1428/11/02 وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (3839) وتاريخ 1427/14 ه، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاریخ 1445/04/08، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل الضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجربيه، وحيث تبلغت المدينه بالتعترض بتنيجه الاعتراض بتاريخ 2025/05/01 م، و تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 25/05/29 م: عليه فان الدعوي قدمت خلال هذه المقدره نظاما استثنادا للماده (الخامسه) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجربيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) ومن حيث الموصوع، فانه بتامل الداره في اوراق الدعي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي ابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للداره ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي اشعار التقييم النهايي للفتره الخيريه لشهر مايو من عام 2020 مフィما يخص بند المبيعات المحليه الخاصه للخريبه بالنسبه الاساسيه وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وذلك علي النحو التالي: فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للخريبه بالنسبه الاساسيه، فقد ثبت للدايره بان المعديه تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في قيامها باح蓍ساب الضريبه بالنسبه الاساسيه عن عمليات التفرغ من صكوك انتفاع عام الموقي الالكتروني: الموقي Public Public 11/2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/11/20 (VT-2025-265031) الصادر في الدعوي رقم تتعلق بجزء من (33) طابق تضم (1315) وحده سكنيه تقع ببرج (بمجمع) التجاري (الكتاري) في المملكه العربيه السعوديه بعامي 2006 م - اي قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه في المملكه، ونظرا لكون نقل الملكيه قد تم قبل نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه فقد تم معامله هذا التوريد خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه، الا ان المدعي عليها اعتبرت هذه العمليه كتوريد خضع لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، حيث اعتمدت كاساس الاحتساب المبالغ الوارده في القوايم الماليه المدهقه من عام 2019 وحتي عام 2023م تم البند "ايرادات محقه من ايجارات محقه مقدما من مستاجيري" وذلك استثناد علي الماده (14) من اللايحه التنفيذيه ل-tطبيق نظام ضربه القيمه المضافه وعلي الفقرتين (1) و (2) من الماده (79) من ذات اللايحه; وبناء علي ذلك اضافت المديحي عليه ايراد المحقق للشركه الظاهره في قايمه الدخل الي اقارات الشركه الضريبيه علي اساس قسط شهري ثابت تحت فقره المبيعات الخاصه للسبه الاساسيه لكافه الاقرارات الضريبيه من عام 2019م متي عام 2023م. كما اشارت المدييه الي تقدمها بتظلمها امام الهييه وافادتها بان عمليه بناء علي مفاهيم ضريبه القيمه المضافه تعتبر عمليه بيع حقوق انتفاع عينيه بموجب صكوك انتفاع لوحدات محدده لفترات زمنيه محدده من كل عام هجري لمده 24 عاما، ولا يتعارض اعتبارها " عمليه بيع" تحت مفاهيم ضريبه القيمه المضافه مع تصنيفها في البيانات الماليه تحت بند " ايرادات محقه من ايجارات محطه مقدما من مستاخرين" حيث ذك ذلك التحريف تم فقط اتباعا لمعابير المحاسبه الدوليه ذات الصله، والتي من خلالها يتم الاعتراف بهذه الايرادات تدريبيا علي اساس القسط الثابت علي مدار عمر العقد ابتداء من تاريخ استلام البرج في عام 2006 م، واشرات المدينه الي ان النظام الضريبي هو الاولي بالاتباع عند تEOAHRHE مع التصريفات المحاسبيه، وان الاختلاف بين الاساس الضريبي والاساس المحاسبي امز قايم ومتعارف عليه وهو المسبب الرييسي لظهور التسويات التي تتم بينهما. واوضحت المدينه بان المدعي عليها اشارت الي ان سبب اخضاع اليرادات المؤجله الناتجه عن التفرغ من حقوق الانتفاع العينه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه هو اعتبار هذه اليرادات كييرادات تتعلق بتوريدات عقود ايجار طويله المدي بناء علي تعريف الخدمات العقاريه الوارو بني الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول ملجس التعاون لدول الخليج العربيه; وتجيب المدينه علي ذلك بعدم انطباق نصيه الماده (19) من الاتفاقيه المشار اليها، وانما ينطبق نص الفقره (2/ب) من هذه (5) من ذات الاتفاقيه والمتعلقه بتويرد السلع; والتي وفقا لها يعتبر من حق الانتفاع بعقار (توريدا) وذلك عندما يمنح مالك العقار لشخص اخر حق الانتفاع بالعقار - اي حق استخدام العقار او استغلاله لفتتره زمنيه محدده دون نقل ملكيته الكامله-، ويعد هذا التصرف بمثابه توريد للسلع; ذلك ان حق الانتفاع يعطي المتنفع سلطه التصرف بالعقار واستخدمه كانه مالك له خلال فتره الانتفاع، حتي وان لم تنتقل اليه الملكيه الدايمه للعقار، كما ان هذه الخدمات لا تمنح المتفع حقا عينيا في العقار بل انها تتعلق باعمال او خدمات تؤدي علي العقار او بخصوص دون ان يحصل المستفيد علي سلطه استخدام العقار كمالك. واورعت المدعيه في صحيفتها تعريف حق الانتفاع لغويا وضريبيا، كما اوضحت انه بناء علي الفقره (2) من الاتفاقيه الموحده فان تاريخ التوريد فيها يخص | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 11/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/11/20 VSR-2025-265031 قرار رقم (VT-2025-265031) الصادر في الدعوي رقم التفرغ عن حقوق الانتفاع بموجب صكوك باعتبارها تفرغ عن سلع وفقا لتعريف الماده (5) من الاتفاقيه الموحده يقع بثاريخ وضع هذه الصكوك بتصرف المتفرغ له والذي تم لبعض ملاك صكوك الانتفاع خلال عام 2006 واستكمل لباقي الملاك في عام 2007 م - اي قبل تاريخ بدء تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالامملكه في 1 يناير 2018 م - واشارت المدعيه الي انه بالنظر الي العقود الموقعه مع الاطراف الذين تم التفرغ لهم عن صكوك الانتفاع يتبين ان العقد نص صراحه علي ما يلي: "يحق لمالك الشتالز عنه او البيع، او الاهداء، او الهبه، او التوريث، او تاجير الصك للغير بعد انتهها انشاء البرج و tsسيمه، بشرط اتمام ذلك الاجراء ان مشيات او من ينوب عنها، وان يكونتم ذلك السد سدد بالكامل وكذلك ايه مبالغ اخري معلقه بخدمته، حيث ان هذا البند يعطي الحق لامل الحل بالتانار عنه او اهداها او توريثه او تاجيره وباتالي فان التوريد قد تم بشكل قاطع خلال العالمين 2000م م من قبل الشركه الي المتفرغ لهم عن حقوق الانتفاع بموجب الصكوك، واستندت المدينه في ذلك للبندين (الاول والثاني) من الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. كما اشرت المدينه الي ان حاملي الصكوك قد استثمروا في سداد المصاريف الاداريه المرتبطه بهذه الصكوك خلال فتره جايحه كورونا، ويعد هذا الاستثمار في السداد رغم الظروف الاستثناييه التي مرت بها المملكه والعالم خلال تلك الفتره وما تبعها من اعفاعات استثناييه للمستاجرين دليلا واضحا علي ان حمله الصكوك قد اصدوها مالكا وليسوا مستاجرين، والالتالي فين ضم橄榄م تكاليف الصاريف الاداريه - التي تعد مسؤوليه تقع علي عاتق مالك الصك- يشكل قرينه اضافيه علي ان حق الانتفاع هو سلعه فقد انتقلت اليهم منذ توقيع العقود والانتفاع بالوحدات في السنوات التي سبقت تطبيق ضريبه القيمه المضافه كما تم بيانه سابقا، وتطلب المدعيه بناء علي جميع ما سبق الغاء قرار المدعي عليها. في حين دفعت المدعي عليها انه خلال مرحله الفحص والتقييم تبين لها وجود فروقات بين القوايم الماليه والايرادات المخصص عنها ضمن الاقرارات الضريبيه، حيث تبين وجود التزامات في قايمه المركز المالي تحت بند "ايرادات غير محققه" وهي عباره عن التزامات مقال بدفعات ايجار محطه مقدما من مستاجرين، ويتم الاعتراف بها كايرادات في قايمه الدخل تحت بند "ايرادات محقه من مستاجرين" اذ يتم الاعتراف بهده الدفعات كايرادات علي اساس القسط الثابت علي مدي مده العقد (ب……) ابتداء من تاريخ استلام البرج من المطور في عام 2006 م حسب ما هو موضع في القوايم الماليه. كما اشرات انه باطلاعها علي نشاط الشركه المقديه من دلال القوايم الماليه التضح لها ان المقديه تملك حقوق الاستخدام والاستغلال لوحدات سكنيه في برج (……) من دلال تاجيرها عن طريق صكوك اجاره "صكوك الانتفاع"، و trustمنت القوايم الماليه علي ان صك الاجاره هو وثيقه تثبت لمالكها الحق في استخدام واستغلال احدي غرف البرج المحدده لفتره هجيه معينه من كل عام هجري، ولعدد معلوم من السنوات (24) سنه، وذلك لقاء قيمه ايجاريه اجماليه تدفع مقدما عن كامل سنوات الايجار، وبالتالي يënضح انطباق مفهوم تورید حذمه التاثير علي التوبريدات محل الخلف وذلك وفق للاحكام الفقره (1) من الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والفقره (2) من الماده (23) من اللايحه | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 11/4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمناز عات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/11/20 قرار رقم: (VT-2025-265031) الصادر في الدعوي رقم التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه. كما ذكرت المدعي عليها بان العقد الاساسي للمدعيه مع مالك برج (……) (مجموعه) (الذي نتجت عنه العقود اللاحقه مع حاملي صكوك الانتفاع - محل الدعوي - هو في الاصل عقد تاجير حيث استاجرت المدعيه طوابق من البرج لمده محدده (24) سنه، وعليه لا تنطبق احكام فتره (ب/2) من الماده (5) من الاتفاقيه الموحده باعتبار ان المدعيه لا تملك العفر المثفره منه حق الانتفاع وانما تملك حق القا النتفاع (الحق) العيني) والمتمثل في "صكوك الانتفاع" كما لا تملك حق التصرف بالعقار كمالك وانما تملك حقا محدودا ومقيدا بالانتقاع مقال بملغ مالي يتمل في قيمه الايجازات. كما اشرات المديح عليها الي ان العقود المبرمه بين المؤخر (المدعيه) والعملاء تضمنت قيود علي استخدام حق الانتفاع، حيث تضمنت العقود المبرمه مع العملاء (بنك (……) شركه (……) وعينه عقود صكوك الانتفاع للافراد) علي منح حق الانتفاع لمده محدده (24) سنه، اضافه لذلك فانه بالطلاع علي عينه عقود صكوك الانتفاع المبرمه مع الافراد تبين انها اشترطت في عده مواضع انه عند رغبه مالك صك الانتفاع ابها داشته او تاجيره يجب ان يكون ذلك عن طريق شركه منشات (المعينه) او الشركه التي قامت بتعيينها لاداره صكوك الانتفاع. واوضحت المدعي عليها انه بالرجوع لتعريف الحقوق المفرعه عن حق الملكيه وTCDIDJ حق الانتفاع الوارد في الماده (679) من نظام المعاملات المدنيه، وكذلك ما ورد في نصر الماده (683) من ذات التفاحم، اضافه لم اود في نصر الفقعه (90) منه يتضح ان حق الانتفاع العيني يرد علي شيء مملوك للغير وينتهي اذا النقضي الاجل المعين له، كما اKDت المواد النظاميه علي التزام المنعت بالانتفاع بالاشي المنتفع به في الحدود المتفق عليها، وحيث ان العقد الاساسي المبرم بين المدعيه ومالك برج (……) (مجموعه (……) (الذي تنتج عن العقود الالحققه مع حاملي صكوك الانتفاع هو في الاصل عقد تاجير يمنح المعديه حق استثماره وفق الحق المقرره لها بموجب العقد، وعليه فان المعديه لا تملك العقار المثفرع عن حق الانتفاع، كما ان صكوك الانتفاع المبرمه بين المعديه وعملاها جاعت محدده حق الانتفاع بمده (24) عام، اضافه لذلك تضمنت عينه العقود قيود علي استخدام حق الانتفاع. كما اضافت الممدعي عليها انه لفرض تحديد خضوع التوريد الي سلع او خدمات، ينظر الي ان التوريد يعرف علي انه اي شكل من اشكال توريد السلع و/او الخدمات بمقال، وبالطلاع علي الماده (7) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه، والفقره (2) من الماده (23) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه; يënضح انها تؤكد انطباق مفهوم توريد الخدمات علي منح حق في العقار او التانزل عن للغير دون اشتراط ملكيه العقار وعليه يënشح عدم انطباق مفهوم توريد السلع علي التوبريدات محل الخلافه; حيث ان الماده (5) من ذات الاتفاقيه اKDت شمول توريد السلع بعض المعاملات ومنها ما ورد في الفقره (2/ ب) حيث ان النص جاء صريا وواضا بان توريد السلع يشمل الحقوق المثفرهع عن المالكيه، وحيث ثبت عدم ملكيه المدعيه للعقار المثفرهع عنه حق الانتفاع، وكل ما سبق ذكره يؤكد وجود قيود تتعارض مع مفهوم التصرف في العقار كمالك مما ي عزز اجراء الهييه في اعتبار التوريد توريد خدمه، وبالتالي ينتخد عدم صحه دفعو المدعيه بالطبق احكام الماده (5) من الانفاقيه الموحده واعتبار حق الانتفاع يعد توريدا للسلع. واوضحت المبعي عليها ذلك ان المصاريف الاداريه في عقود الايجار (عقود خدمات) | Public الموقي الالكتروني: الموقي Public 8001220000: الرقم المجاني 11/5 بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2025-265031 (WT-2025-265031) الصادر في الدعوي رقم ناتجه عن وفاء الاطراف بالالتزامات التعاقديه والتي هي الاساس الذي تقوم عليه العلاقه التعاقديه وهي ضروريه لضمان حقوق والتزامات جميع اطراف العقد، ولا يدل باي شكل من الاشكال ارتابط السداد بتكييف المعالجه الضريبيه جيال حق الانتفاع. كما اKDت علي ان طبيعه العقود مع العملاء تعدد توريد خدمات تختص بالتنازل عن الحق، وتعد الخدمه خاضعه لضربيه القيمه المضافه بنسبتها الاساسيه (٥٥% و ذلك وفقا لما ورد بموجب احكام الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه، ونظرا لاعتبار التوريد ايجار طويل الاجل (ولييس توريد لسلع تم نقل حياتها قبل تاريخ نفاذ الضربه، وعدم احقيه المستار في التصرف في العقار كمالك؛ فانه يعد توريدا لخدمات خاصعق او激اكم الانتقاليه دون النظر لتاريخ سداد المقال بلفقرتين (1) و (2) من الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه، حيث تم توقيع العقود واستلام المقال عن عقود تاجير حقوق الانتفاع قبل تاريخ نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه مع استمرار توريد خدمه التاجير الي ما بعد نفاذ النظام; وعليه تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها، وتطلب الحكم برد الدعوي. كما تقدمت المدينه بمذكره رد علي مدخره المدعي عليها الجوابيه، تضمنت ما ملحضه ان تفسير المدعي عليها للفقره (2/ب) من الماده (الخامسه) من الاتفاقيه المودده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه لا يعكس طبيعه الماده، حيث تميز الماده بوضوح بين حق الملكيه والحقوق العينيه المتفرعه عنه، وتؤكد المدعيه ان يبع صكوك الانتفاع يعد منحا لحق عيني متفرع عن الملكيه وليس نقل ملكيه مطلقه. كما ذكرت ان استثناد المدعي عليها الي وجود قيود او شروط في عقود صكوك الانتNFاع كدليل علي عدم اعتبارها (توريد سلع) غير صحيح، اذ ان طبيعه الحقوق العينيه تسمح بان تكون محدده بمده او مفيده بشروط، و هذا يؤكد شموليتها بنطاق تطبيق الماده (الخامسه) من الاتفاقيه باعتبارها توريد لسلع. كما ذكرت ان تاريخ توريد السلع (اي حق الانتفاع العيني) يحدد وفقا للماده (23) من الاتفاقيه في تاريخ وضع السلع او الصكوك ب-tصرف العميل او الم惕فرع له، ويعتبر التوريد قد تم في العامين 2006 م لمالك صكوك الانتفاع، اي قبل بعد تطبيق ضريبه القيمه المضافه في المملكه. كما اشارت الي استمرار حمله الصكوك في سداد المصاريف التشغيليه والاداريه خلال جايحه كورونا زعم الاعفاعات الممنوحه للمستاجرين يعد دليل علي انهم اصبحوا ملكا وليسوا مسناجرين مما يعزز سلامه الموقف الضريبي للشركه ويؤكد ان ايرادات التفرغ عن حقوق الانتفاع بالصكوك تعد خارج نطاق الضريبه حيث تعتبر سلع تم توريدها في العامين 2006 و 2007م اي قبل تطبيق النظام. واكدت المعديه علي ان النظام يجيز التفرغ عن حق الانتفاع للغير دون اشتراط ان يكون المتفرغ هو المالك الاصلي، بل يكفي ان يكون مالكا للحق الذي يتفرغ عن فقط وفق نظام المعاملات المدنيه. واوضحت كذلك بان العقدم ميرم بينها وبين مجموعه (....) السعوديه لا يحع اعتباره عقد ايجار لمجرد عنوانه، بل هو في حقيقته بيع الحق الانتفاع متي توفرث ضوط وضوابط البيع، ويحق للشركه التصرف في هذا الحق وبيعه للغير، وهو ما يميز هذا العقد عن عقود الايجار التقليديه. واعثات بن تحديد صكوك الانتفاع (24) سنه لا ينفي عنها صفه الحق العيني، بل هو من خصايص حق الانتفاع. وان دور الشركه في عقود صكوك الانتفاع يقتصر فقط علي العلم | Public www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني Public 11/6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدارث الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض م2025/11/20 VSR-2025-265031 : قرار رقم (VT-2025-265031) الصادر في الدعوي رقم باي تنازل لاحق عن حق الانتفاع بهدف تحديث السجلات، ولا تملك سلطه الموافقه او الاعتراض علي التصرفات القانونيه المتعلقه بحق الانتفاع. كما تري المدعيه ان منح صكوك الانتفاع لاطراف ثالثه يندرج ضمن مفهو م (منح حقوق عينيه متفرعه عن الملكيه تعطي حق استخدام عقارات) كما ورد في الفقره (2/ب) من الماده (الخامسه) من الاتفاقيه الموده، وباتالي يعتبر توريدا للسع ويخضع لاحكام الضريبه. واكدت المعديه ان الماده (19) من الاتفاقيه الموده لا تتعلق بتعريف التوريد او تصيفه كسلعه او خدمه، بل تحدد فقط مكان التوريد للخدمات المرتبط بالعقارات، ولا يجوز الاستناد اليها التغيير طبيعه التوريد، كما ان الماعي عليها قد توسعت في تفسير الماده (19) و+}\) فيت في التفسير (19) الماده (5) وهو ما لا يتفق مع المبادي القانونيه وروح الاتفاقيه التي تهدف الي شمول جميع صور التوريد ذات الطبيعه العينيه ضمن مفهوم توريد السلع. كما ان الهييه لم تبرز مبدا اولويه الاتفاقيه الموحه علي التشريعات المحليه في حال التEOAR، ولم تلتزم بالمبادي التفسيريه الدوليه، مما ادي الي نتايج لا تتفق مع مCADد الاتفاقيه. وبدراسه الداره لملف الدعوي، وحيث نصت الماده (5) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "1. يقصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او التصرف بها كمالك. 2. يشمل توريد السلع المعاملات الاتيه: ا- التناول عن حياره السلع بموجب اتفاق يقطي بنقل ملكيه هذه السلع او امكانيه نقطها بتاريخ لاتريخ الاتفاق اقصاه تاريخ سداد المقابل كليا. ب- منح حقوق عينه متفرعه عن الملكيه تعطي حق استخدام عقارات. "، كما نصت الماده (19) من ذات الاتفاقيه علي انه: 1". يصدب بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي تزتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها: ب. منح حق حياره او استعمال العقارات، واستيادا علي الفقره (2) من الماده (26) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (191) وتاريخ 1444/11/29 نعت علي ان: 2". الحقوق العينيه الاصليه هي حق الملكيه، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكني وحق الارتفاع، وحق الوقفه، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظاميه".، واستيادا علي الماده (679) من ذات النظام التي نعت علي انه: "حق الانتفاع حق عيني يقول المتقاع استعمال شيء معلوك لغيره واستغلاله".، واستيادا علي الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه التصرف العقاري التي نعت علي انه: "التصرف العقاري: اي تصرف قانوني ناقل لملكيه العقار او لحيازته لغرض تملكه او تملك منفعته، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون محلها نقل حق الانتفاع او حق الاجاره طويله الامد، ومن ذلك; البيع والمعAWضه والوهبه والوصييه والمقابضه والاجاره والايجار التمويلي ونقل حص في الشركات العقاريه، او تقرير حق انتفاع لمده تزيد عن (50) ضمن عاما", وحيث نعت الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: "1- دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تحقق فيها ايه الاستثب (التكليف) العكس، وعلي استيراد السلع الي المملكه". كما تحت الماده (23) من ذات اللايحه علي انه: "لاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام، تعدد الخدمات ذات الصله بالعقار هي الخدمات التي تؤثر علي | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 11/7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض مراس 25/11/20 (VT-2025-265031) الصادر في الدعوي رقم مساحه العقار او تزتبط بمساحه محدده من العقار. تشمل هذه الخدمات علي سبيل المثال لا الحصر: ا- منح اي حق في العقار او التناول عنه او تركه، واستنادا علي الماده (79) من ذات اللايحه التي نعت علي انه: "1- في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم اصدار فاتوره او سداد المقال قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاریخ او بعد، يعد مورد السلع او الخدمات علي انه قد يتوريد خاضع للضريبه في تاريخ توريد السلع و الخدمات، وفقا لما هو محدد في الاتفاقيه. يجب علي الشخص الخاضع للضريبه في مثل هذه الحالات ان يصدر فاتوره اضافيه تبين الضريبه المحمله عن توريد السلع او الخدمات ما لم تكن ذلك التربيه عضمه في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالات التبيين: ... (ب) اذا ٢- لاغراض هذه الماده يعد تاريخ التوريد علي انه يقع في اي و بعد تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالات التبيين: ... (ب) اذا كان التاریخ الذي اكتمت فيه تاديه الخدمات في اي و بعد تاريخ نفاذ النظام. " وحيث ثبت للدايره ان الخلاف يتمحور حول تطبيق ضربه القيمه المضافه علي الايرادات الناتجه عن صكوك الانتفاع من الوحدات السكنيه في برج (……) المبرمه بعام 2006 م, حيث ذكرت المدعيه بانه حسب قوايمها الماليه فانها اعتبرت تلك الايرادات هي " ايرادات غير " محققه" بينما يتم الاعتراف بها في قايمه الدخل علي انها " ايرادات محقه عمدا من استاجرين", ذلك انه يتم الاعتراف بهذه الدفعات كايرادات علي اساس القصد الثابت علي مدي مده العقد مع برج (……) (مجموعه) وذلك من تاريخ الاستلام باهم 2006 م، وانها تعتبرها عمليه بيع حقوق انتفع وليس ايجار طويل المدي، وتري تطبيق ما نعت عليه الماده (5) من الاتفاقيه الموحده لكون ان التوريد كان توريدا للسلع يتمثل بمنح حقوق عينيه متفرعه عن الملكيه تعطي حق استخدام العقارات. في حين دفعت الممدي عليها بان تلك الصكوك تكيف علي انها صكوك اجاره، وان الايجار يعد توريدا لخدمه وفقا لما جاء في الفقره (2) من الماده (23) من اللاتنه التنفيذيه لضربه القيمه المضافه بتطبيق النظام علي الخدمات المتصله بالعطار مثل منح اي حق في العقار او التتازل عنه او تركه وهو الواقع في حاله الممديه من منها لعلانها حقا في العقار و巴اطلاع الدايره علي العقود المقدمه ومنها العقود المبرمه بين الممديه وعملايها ملاك صكوك الانتفاع، ووفقا للفقره (2) من الماده (26) والمواد (69) من نظام المعاملات المدنيه، وباللظر لنصف (ب) من الاتفاقيه (5) من الاتفاقيه المضافه (26) الموده لضريبه القيمه المضيفه لدول الخليج العربيه المشار اليهم اعلاه؛ يظهر جليا ان حق الانتفاع لا يمنح الا من المالك، وحيث ان الثابت ان المدعيه ليست مالكه للعقار، عليه فان تطبيق الفقره (ب) من الماده (5) لا اساس لم الصحه، وان التكييف الصحيح للعقود بين المدعيه والمنتفعين من الصكوك هي عقود ايجار؛ ذلك ان الماده (407) من نظام المعاملات المدنيه عرفت عقد الايجار علي انه: "الاريار عقد يمكن بمقتضاه المؤجر المستاجر من الانتفاع معينه بشيء غير قابل للاستهلاك مقال افره.", وعليه فان حق الانتفاع يمنح لامتاجرين، بخلاف ما جاء من تفسير في لايحه المدعيه من ان الايجار لا يمنح حاصه التمتع بالحقوق العينه علي العقار. كما تبين للدايره بالنظر للعقود المبرمه بين المدعيه وعملايها ملكah كوكان تنلك العقود تحت العمنت علي الاتي: "لا يجوز للمشتري تاجير الطابق من الباطن دون اذن البايع او من ينوب عنه وعند منح الاذن بالتاجير من الباطن يكون ذلك | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 11/8 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/11/20 (VT-2025-265031) الصادر في الدعوي رقم وفقا للشروط التي يحددها البايع", كما نصت بعض العقود علي التالي: "يلتزم الطرف الثاني بالتعاون الكامل مع كافه الاطراف ذوي العلاقه ببرج (……) وبهوجه خاص المدرسه المديره للفندق ...", وبالاستثناء علي المواد اعلاوه، ولما ان العبه في العقود يكون في مقاصدها لا بالفاظها، وانه ينظر في مده الانتفاع وتوثيق الحق ومدي قابليه التنازل او التصرف وطبيعه استخدام العقاد لتحديد ما اذا كان العقد نقاله للمنفعه او مجرد تقديم خدمه، و حيث ان تلك الصكوك والعقود جردت المنتفع من هذه الحقوق فغيرت من طبيعه العقد، وحيث ان الانظمه واللوايح فرغت بين الانتفاع قصير او متوسط الامد الذي يعتبر ترصا نقاله يعامل كسله، وبالنظر الي العلاقه التعاقديه بين المدعيه والك برج (……) مجموعه (……) يتبين ان المدعيه حصلت علي حق انتفاع مؤقت لمده (24 سنه)، مما يجعل العقود المبرمه مع عملاها جزءا من علاقه ايجاريه وليست نقل ملكيه، وقد دعمت الماده (19) من الاتفاقيه الموحده ضريبه القيمه المضافه هذا التفسير، حيث نصت علي ان منح حق جيازه او استعمال العقارات يعتبر توريد خدمات، وبما ان مده العقد الحالي تتزاوج الي (24 سنه) فهي اقل بكثير من الحد الذي يعتد به تكييف التصرف كسله عقاريه، وحتي ولو شمي العقد (حق انتفاع) فان النظر يجب ان يكون الي طبيعه العلاقه التعاقديه، ومدي وجود السيطره من عدها، والمدده الزمنيه لحق الانتفاع، ومدي امكانيه التتناول او التصرف، والقيمود المفرقه. كما ان القيود الوارده في العقد مؤثر شعارات عدم التصرف بصكوك الانتفاع الا بموافقه المدييه تؤكد ان هذه الصكوك لا تمنح المستفيدين حقق ملكيه مطلقه بل تندرج ضمن الخدمات العقاريه المؤقته؛ حيث ان القيود المفروضه عليها تظهر انها توريد خدمات وفق المفهوم الضريبي وليست نقل ملكيه، وقد نعت لمالكه التنفيذيه علي ان الخدمات المرتبطه بالعقارات تشمل منح اي حق في العقار او التناول عنه. وبتطبيق جميع ما ورد اعلامه علي الوقايع محل النزاء; يتبين ان تلك المعاملات والشروط الوارده في تلك العقود والمدده الزمنيه تضعف من استقلاليه المنتفع، وتجعل العقد اقرب الي كونه توريد خدمه عقاريه مؤقته مبرتبطه بعقار، وليس سلعه عقاريه مستقله; الامر الذي يثبت معه انها تعد معامله ايجاريه وليست حكوك حق تنفق كما تحتي المعيبه. بالنظر للدعي في هذه الاحكام الانتقاليه الوارده في الماده (79) من اللازجه (24 عاما) تبدا من تحريرها الي ما بعد تاريخ 2018/01/01، ومع كون ان المستلمت المقال قبل نفاذ النظام (27) الا انه متعلق بخدمه لم يكتم توريدها و Omanالت مستمره لما بعد نفاذ النظام. كما ان التصنيف المحاسبي لا يعد اساسا لتحديد الطبيعه الضريبيه للتوريد، اذ ان النظام الضريبي هو الاساس في تحديد الالتزامات الضريبيه بالالتالي يكون فرض الضربيه عليها متفق مع النظام و هذا ما عالجته الفقره (2) من الماده (79) من اللثه التنيذيه نظام (2007 - 2007) ضريبه القيمه المضخره المذكوره اعلاه: عليه فان مجرد سداد المقال او اصدار الفواتير في عامي (2006) لا يعفي هذا التوريد من الخضع للضربيه طالما ان تاريخ استحقاق التوريد او اكتماله امتد الي ما بعد سريان نظام. ولما ان الماده (79) من اللثه التنيبيه نفاذ نظام للضربيه; فان | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 11/9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/11/20 (VT-2025-265031) الصادر في الدعوي رقم الايرادات الناتجه عن هذه العقود تعد خاضعه للضريبه، حتي وان تم استلام المقال المالي في عام 2006 م طالما ان الخدمه لم تكتمل الا بعد نفاذ النظام. ولما نعت عليه احكام الفقره (1) من ذات الماده اعلامه: فانه يجب علي الشخص الخضع للضريبه في مثل هذه الحالات ان يصدر فاتوره اضافيه تبين الضريبه المحمله عن توريد السلع او الخدمات ما لم تكن تلك الضريبه ضمنه في الفاتوره القاره قبل تاريخ بدء نفاذ النظام، ولجميع ما سبق بيانه اعلامه: فقد ثبت للدايره صحه اجراء المهدي عليها في تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي الايرادات الناتجه عن العقود محل الخلاف، الامر الذي يتعين معه رد دعوي المدييه في هذا البند. وفيما يتعلق ببندحي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وحيث يمكن الخلاف في اعتراض المدييه علي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، وال تاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه محل الدعوي، وبتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، وحيث نعت الماده (70) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/142/2003) علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، " كما نحت الفقره (1) من الماده (70) من اللاتيه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ (1435/05/19) "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط العدوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره الاتجاه الخلاف وفق لما ورد بمذكره المدعي عليها الجوابيه التي تضمنت: "NIFID اللجنه الموقره بانه سبق معالجه الغرامات محل الخلاف قبل قيام المدعيه بقيد الدعاوي بناء علي مبادره الهييه بالاعفاء من الغرامات، الامر الذي يتبين معه انه لا محل لاعتراض المدعيه وليس لها مصلحه قايمه ومشروعه من الاعتراض علي الغرامات، وارفعت ما يكتب المعالجه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايراه الي اثبات انتهاه الخلاف في هذين البندين. وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولاتحته التنفيذيه وقواعد عمل الجان الزكويه والضريبه والجمريكيه قارت الداره بعد المداوله بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا:})(الموضوع: - 2 اثبات اتجاهاتالخلاف بشان غرامتيالخطافي الاقترار والاتاخر في السداد للفتره الضريبه محل الدعوي. | Public الموقي الالكتروني: الموقي Public 11/10 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2025/11/20 (WT-2025-265031) الصادر في الدعوي رقم صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حدث الداره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم (لخمسه عشر) يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد تسلمه، وفي حال عدم تقدم العتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين. عضو عضو (الاستاذ / ....) (الاستاذ / ....) رييس الداره (الدكتور / ....) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من نظام، وموقعه الكترونيا. | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 11/11 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه VA-2026-274579: قار رقم (VT-2026-274579) الصادر في الاستيانف رقم المقامه المستافه من / شركه (....) المستافدها ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصبه اجمعين وبعد: انه في يوم الحد الموافق 2026/06/14، اجتمعت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسلام الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 (5) من الماده (السابعه والسعين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ 1425/1/15 واتريخ 1425/1/15 1438/11/2 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحور كل من: العطوا (الكتور /) (الكتور /) (الكتور /) (الكتور /) (الكتور /) (الكتور /) (الكتور وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2026/01/13 من (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (.... المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقالع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الداره الاستينافيه تحيل اليه منعا للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: في المWOZO: 1 - ردحوعي المعيه بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للخريبه athسيه الاساسيه الاسريه الضريبه محل الدعوي. | Public 4/12 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النتايجيه VA-2026-274579: قرار رقم (WT-2026-274579) الصادر في الاستيانف رقم 2 - اثبات التهاه الخلاف بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السادد للفتره الحريبيه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبوله لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بالثمه استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواها بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للخريبه بالنسبه الاسسيه واثبات انتهاه الخلاف بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد للفتره الخريبيه لشهر مايو من عام 2020م. حيث اشэрات المستايه في النحه استناغها الي ان التفرغ عن حقوق الانتفاع تم واكتمل خلال عامي 2006م-2007م كتوريد سلع (حق عيني) وفقا لللماده (5) من الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، اي قبل نفاذ نظام ضربيه القيمه المضافه، وان القيود التنيميه ومده الانتفاع والمعالجه المحاسبه لا تغير طبيعه التوريد، وان الغارات الماليه هي نتيجه مباشره لضربيه القيمه المضافه التي فرضها الهييه علي ايرادات التفرغ عن حق الانتفاع، واKDت المستانفه علي انها ضطرت الي سداد المطالبه الضريبيه بهدف الاستفاده من مبادره الاعفاء من الفرامات، وان هذا الاجراء لا يعد اقرارا منها بصحه اجراء الهييه، وانتهت بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الاحد بتاريخ 28/12/2006/14ه - 2006/14م، الساعه 12:30م، عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والساع الانتقاييه جلستها ب حضور اعشاها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاش المري عن بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وtbاريح: 1445/04/08 الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اختواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مويا للفصل فيها باحالتها الاربعه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحرج القضيه للفصل فيها. و Acatctmct Elsse في تمام الساعه 02:00 م. اسباب القرار وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي واللغه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءه. ومن حيث الموصوع، فانه باطلاع الداره الاستينيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اوتوه من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورودو، وحيث ان المستانعه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان التفرغ عن حقوق الانتفاع تم وакتمل خلال عامي 2007-م 2006 | Public 4/13 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه VA-2026-274579: قرار رقم (VT-2026-274579) الحادر في الاستياناف رقم كتورید سلع (حق عيني) وفقا للماده (5) من الاتفايه المودحه لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، اي قبل نفاذ نظام ضربيه القيمه المضافه، وان القيود التخطيميه ومده الانتفاع والمعالجه المحاسبه لا تغير طبيعه التوريد، وان الغرامات الماليه هي نتيجه مباشره لضربه القيمه المضافه التي فرضتها الهييه علي ايرادات التفرغ عن حق الانتفاع، واكدت المستانفه علي انها اضطرت الي سداد المطالبه الضريبيه بهدف الاستفاده من بماده الاعفاء من الغرامات، وان هذا الاجراء لا يعد اقرارا منها بحبه اجراء الهيه. وبالطلاع الدايره الاستينافيه علي ملف الدعوي والمستندات المقدمه فقد ثبت الاتي: اولا: بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب السابقه التي بني عليها والكافيه لحمل فضايه، اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بسدده الي النتيجه التي خلعت اليها في منظوقه، وحيث لم تلحظ الدايره الاستثنافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع ماثرا امام هذه الدايره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار، وبناء علي ما تقدم خلست الدايره الي تقرير رفض الاستيناف بشان بند المبيعات المحليه لخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وتاييد قرار دايره الفصل فيما انتهي اليه محموله علي اسبابها. ثانيا: بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد: بعد الاطلاع علي مستندات الدعوي وما تضمنته من دفوع، تبين ان قرار دايره الفصل قد قضي اثبات انتهاء الخلاف: بناء علي ما ثبت للدايره من قيام الهينه بمعالجه الغرامات، وهو ما ايدته الهينه بمستندات قدمتها في مدخرتها الجوابيه، ولما كان من الثابت ان الغرامات الماليه المفرضه ناتجه عن اعاده التقييم لطريقه القيمه المضافه التي فرضتها الهينه، ولما كان من الثابت ايضا ان يسداد الغرامات كان بهدف الاستفاده من مبادره الاعفاء وليس اقرارا بصحه موقف الهينه، وبالتالي لا يوجد ما يثبت انتها الحلاف من قبل المستانفه. وحيث ان المستانفه قد اعترضت علي هذه القرارات، وحيث تم تاييد قرار الهييه، فان الاعتراض علي هذه الغرامات يتبع اجل الضريبه. ولما كان قرار الهييه بفرض اصل الضريبه صحيحا، فان الغرامات تتبع هذا الاصل، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد قرار الهييه فيما يتعلق بالغرامات، ولا يخل ذلك بالاعفاء من الغرامات علي اساس ان المستانفه قد استفادت من هذا الاعفاء وحصلت عليه، حيث ان السند نظامي للاعفاء مختلف عن السند نظامي لاستحقاق الضريبه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي اعفاء القرار محل الاستيناف فيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والاثار الذي سداد، والحكم بتاييد قرار هييه الزكاه والдимيه والجمارك. | Public 4/14 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-274579: قرار رقم (VT-2026-274579) الحادر في الاستثناف رقم ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكل. ثانيا: في الموضوع: 1. رفض الاستثناف المتعلق ببند المبيعات الخاصه للضريه بالنسبه الاساسيه بمبلغ ضريبه (181,83) مايه وواحد وثمانون الفا وثمانونه وواحد وثلاثون ريالا وتسع هلالات، وتاييد قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض. الغاء قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض فيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، والحكم بتاييد قرار هييه الزكهه والخريبه والجمارك. عضو (الكتور/....) عضو (الكتور/....) رييس الدايره (الاستاذ/....) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيه. | Public 4/15 الموقي الالكتروني : الموقع 8001220000: الرقم المجاني