moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3883 لعام 1441 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت تعاقد الطرفين بعقد توريد خرسانه ، التزم بموجبه المدعي عليه بتوريد خرسانه للمدعي علي ان تكون بجهد (4000 بي اس اي ) وذلك للفيلا الخاصه بالمدعي وبعد تمام عمليه الصب ظهرت بعد عشرين يوما تشققات في الخرسانه ، وبعد فحص الخراسنه من عده مكاتب تبين انها معيبه ولا تتفق مع الجهد المتفق عليه ، طالبا التعويض عن ذلك . وفي جلسه 25/7/1442ه حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله ، وبعد الاطلاع علي الاوراق ولتعلق النزاع بمساله فنيه تتمثل في مطابقه الخراسنه المورده للمدعي من المدعي عليه مع الجهد المشترط بينهما ، بالاضافه الي تحديد الاضرار الناتجه عن عمليه الصب في حال ثبوت عدم مطابقه للوصف المشترط بينهما ، لذلك قررت الدايره ندب شركه (...) خبيرا هندسيا في الدعوي الماثله باتعاب قدرها عشره الاف (10.000) ريال. وفي تاريخ 6/9/1442ه ورد للدايره تقرير الخبير المكلف المتضمن التالي : 1) تم فحص الخراسنه المورده للمدعي وتبين انها غير مطابقه للجهد ، وقيمتها (3.108) ريال ، بالاضافه الي تكاليف الفحص التي قام بها المدعي (4.090) ريالا 2) مجمل التكاليف والاضرار التي لحقت بالمدعي نتيجه ذلك تبلغ (26.106) ريالا 3) يري الخبير ان المدعي يتحمل 50% من المسؤوليه عن هذه الاضرار ، وخلص الي استحقاق المدعي مبلغ (13.053) ريالا . وفي جلسه 14/9/1442ه حضر الطرفان – المثبت هويتها في محضر الجلسه - وطلب المدعي اضافه طلب تعويض عن الضرر الناشي بسبب دفع ايجار مسكنه لسنه وقدره (100.000)ريال . ثم في جلسه 19/10/1442ه حضر الطرفان وبعد دراسه اوراق الدعوي وما انتهي اليه الخبير في تقريره ، ولاكتفاء الطرفين ، رفعت الجلسه واصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي يطلب تعويضه عن الخرسانه المسلمه له ، وذلك علي سند من القول بمخالفتها للصفه المشترطه في العقد ، وبما ان طلب المدعي يتضمن في طيه طلبان : 1) رد ثمن الخرسانه المسلم للمدعي عليه 2) التعويض عن الاضرار الناشيه عن الخرسانه المعيبه . وفيما يتعلق بالطلب الاول فبما ان الخبير اثبت ان الخرسانه المسلمه للمدعي غير مطابقه للمواصفات المطلوبه ، وبما ان من الثبات ان الثمن المسلم للمدعي عليه نظيرها هو مبلغ (3.108) ريالا ، عليه فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه برد هذا المبلغ للمدعي. وفيما يتعلق بالتعويض عن الاضرار الناشيه عن صب الخرسانه المشار اليها ، وبما ان المقرر ان المسيوليه العقديه تثبت في كل حاله يخالف فيها احد المتعاقدين التزامه ، اذا ما ترتب علي ذلك ضرر بالطرف الاخر ، ولما كان من الثابت ان توريد الخرسانه المعيبه للمدعي ترتب عليه نفقات واضرار للمدعي ، تتمثل فيما يلي : 1) نفقات الفحص والاختبار ، وهي تبلغ (4.090) ريالا 2) تكاليف تكسير رقاب الاعمده (10.000) ريال 3) كلفه توريد طن حديد رقاب اعمده مقاس 16مم مع الضريبه المضافه (2.600) ريالا 4) كلفه مقاول صب الخرسانه الجديده مع الضريبه المضافه (3.200) ريال . وبما ان الخبير المكلف خلص في تقريره الي ان الاضرار المشار اليها في الفقرات السابقه عدا الاولي ، انما يتحملها الطرفان ، وذلك بناء علي خطا المدعي المتمثل في عدم اجراء اختبارات عليها قبل عمليه الصب . وبما ان الثابت من الشهاده المقدمه من المدعي عليه والمتضمنه توريده خرسانه بضغط (4000) خلافا للواقع ، فان الدايره تذهب الي ان مسيوليه مخالفه ذلك تقع علي عاتق المدعي عليه كامله بحسبانه تاجرا يمتهن هذه المهنه ، وفي المقابل فان المدعي غير تاجر ، وعليه فان الدايره تقضي بتعويض المدعي كامل النفقات والاضرار التي لحقت به بسبب الخرسانه المعيبه المسلمه له ، وتبعا لذلك الزامه بتكاليف الخبير كامله لثبوت دعوي المدعي ، واما طلب المدعي تعويضه عن اجره السكن لسنه كامله ، فان هذا الضرر لا يتصل بخطا المدعي مباشره ، ومن جهه اخري فان المدعي ساهم في نشويه بتاخره في قيد الدعوي ، وتراخيه في عدم اثبات حال مسكنه بطريق دعوي المعاينه لاثبات الحاله ، وبناء عليه فان الدايره تقضي بخصوص هذا الطلب برده ، وطبقا لما سبق فان الدايره تقضي بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليه / شركه (...) للخرسانه الجاهزه س.ت: (...) بان يدفع للمدعي / (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا (22.998) ريال. ثانيا : الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن اتعاب الخبره الهندسيه بمبلغ قدره احد عشر الفا وخمسمايه ريال (11.500) ريال. ثالثا : رفض ماعدا ذلك من الطلبات ؛ لما هو مبين بالاسباب .