moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470714966 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لتاجير المعدات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للخدمات البحريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ 1441/10/08ه الموافق 2020/05/31م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي: 1- رافعه تلسكوبيه لمده ثلاثون شهرا ميلاديا، وقيمه الاجره (27,600) سبعه وعشرون الفا وست ميه ريال. 2- مولد كهربايي لمده ثلاثون شهرا ميلاديا، وقيمه الاجره (12,765) اثنا عشر الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال. 3- ضاغط هواء لمده ثلاثون شهرا ميلاديا، وقيمه الاجره (12,650) اثنا عشر الفا وست ميه وخمسون ريال. بثمن اجمالي قدره (850,987) ثمان ميه وخمسون الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (850,987) ثمان ميه وخمسون الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال، بتاريخ 1444/04/05ه سددت منه (664,025) ست ميه واربعه وستون الفا وخمسه وعشرون ريال، والمبالغ حاله السداد هي (168,962) مايه وثمانيه وستون الفا وتسع ميه واثنان وستون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/04هت الموافق 2022/10/30م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1441/10/02ه الموافق 2020/05/25م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1442/06/18ه الموافق 2021/01/31م حتي 1444/04/05ه الموافق 2022/10/30م. 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي اللجوء للتقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1- الاجره المتبقيه وقدرها (168,962) مايه وثمانيه وستون الفا وتسع ميه واثنان وستون ريال، عن الفتره من 1442/06/18ه الموافق 2021/01/31م حتي 1444/04/05ه الموافق 2022/10/30م. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,800) احد عشر الفا وثمان ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلبات الشراء. 2- الفواتير. 3- اشعارات تسليم واستلام. 4- كشف حساب. 5- عقد اتعاب المحاماه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/14ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه طلب مهله، ورفعت الجلسه لذلك. ووردت مذكره من ممثل المدعي عليها في 1444/08/20ه دفع شكلي: جاء بالشروط والاحكام الخاصه بامر الشراء رقم: (1901-6920) وتاريخ 2020/05/31م الموقع بين الطرفين، والمقدم ضمن مستندات المدعيه، ما يمكن ترجمته كالتالي: (في حاله النزاع الذي لا يمكن علي اطراف العلاقه حله، يجب ان ترفع المساله الي التحكيم، وفقا لقوانين التحكيم المطبقه بالمملكه العربيه السعوديه) مرفق صوره مترجمه من امر الشراء، عليه وحيث يوجد شرط التحكيم في امر الشراء الذي يحكم العلاقه بين الطرفين، وحيث خالفت المدعيه مقتضي العقد باللجوء الي المحكمه بدلا من التحكيم , فان المدعي عليها وقبل الدخول في اي نقاش او جواب موضوعي في الدعوي ووفقا لمتطلبات النظام، ويلتمس من الدايره عدم نظر هذه الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/29ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي وقررت الدايره الفصل في الدعوي، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران وان محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما من حيث الموضوع وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها ب: 1- الاجره المتبقيه وقدرها (168,962) مايه وثمانيه وستون الفا وتسع ميه واثنان وستون ريال مقابل اجره - رافعه تلسكوبيه لمده ثلاثون شهرا ميلاديا، عن الفتره من 1442/06/18ه الموافق 2021/01/31م حتي 1444/04/05ه الموافق 2022/10/30م. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,800) احد عشر الفا وثمان ميه ريال. وجود شرط التحكيم في العلاقه بين الطرفين. ويما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها ب: 1- الاجره المتبقيه وقدرها (168,962) مايه وثمانيه وستون الفا وتسع ميه واثنان وستون ريال، عن الفتره من 1442/06/18ه الموافق 2021/01/31م حتي 1444/04/05ه الموافق 2022/10/30م. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,800) احد عشر الفا وثمان ميه ريال، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه، اتضح لها صحه دفع المدعي عليها في وجود شرط التحكيم في امر الشراء رقم: (1901-6920) وتاريخ 2020/05/31م الموقع بين الطرفين، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم علي انه: "اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذج، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه". كما نصت الماده الحاديه عشره علي: "1- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي، اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي"، وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعيه في الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز النظر بالدعوي لوجود شرط التحكيم لما هو موضح بالاسباب.