moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٨٢٢٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل برقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: (موكلنا هو المالك للعلامه والاسم التجاري (...) لمنتج استشوار وفرشاه شعر وذلك وفقا للشهادات والمستندات المرفقه. (ثانيا) موكلنا لديه عدد من الموزعين لتوزيع وتسويق منتجه المشار اليه اعلاه، وقد ابرم اتفاقيه مع المدعي عليها لتسويقه. (ثالثا) المدعي عليها قامت بالتعدي علي حقوق موكلنا بقيامها بترويج وتسويق منتج مقلد للمنتج المملوك لموكلنا. (رابعا) سعي موكلنا لمعالجه هذا الامر وايقاف تعدي المدعي عليها وديا وتواصل معها لهذا الغرض، الا ان المدعي عليها تجاهلت كافه مساعي ومحاولات موكلنا واستمرت في الترويج والتسويق للمنتج المقلد. (خامسا) المدعي عليها بفعلها هذا الحقت اكبر الاضرار بموكلنا ن وتمثل ذلك في: ا- خساير واضرار ماديه جسيمه بسبب انخفاض مبيعات موكلنا وصلت حتي الان لاكثر من مليونان ريال. ب- تراجع ثقه العملاء والزباين في منتج موكلنا نتيجه المواصفات الردييه للمنتج المقلد وكثره اعطاله. عليه ولما سبق وحفاظا علي حقوق موكلنا النظاميه نلتمس من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليها بالاتي: ١- معاقبه شركه (...) لتقليدها المنتج التجاري وفق احكام نظام الغش التجاري. ٢- معاقبه شركه (...) لاستخدامها العلامه التجاريه المملوكه لمؤسسه (...) في بيعها للمنتج المقلد وفق احكام نظام العلامات التجاريه. ٣- طلب تعويض من شركه (...) لقاء تقليدهم للمنتج واستخدامهم العلامه التجاريه بمبلغ مليونان ريال جبرا للضرر الذي الحقته بمؤسسه (...))، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢١/١٢/١٤٤٣ه موعدا لنظرها، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما والي هويتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي ومرفقاتها تبين لها ان المدعي لم يحصر اسانيده ضمن الصحيفه ولم يقدم ضمن المرفقات بينته علي دعوي انتهاك العلامه محل الدعوي، وبسؤاله عن سبب ذلك ذكر انه يستمهل الدايره لتقديم ما لديه في الجلسه القادمه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي الصحيفه ومرفقاتها ثم تقديم الجواب عنها، وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما علي ان يضمن المدعي وكاله في مذكره الرد بيناته علي الدعوي وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما والي هويتهما في محضر الضبط، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان، حيث قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ه ارفق ضمنها مرفقات عباره عن شهاده تسجيل علامه موكله وبينته علي انتهاك العلامه محل الدعوي ولايحه لم يذكر فيها اضافه عما هو وارد في صحيفه الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤ه ردا علي ما قدمه المدعي ونصها: (بالاشاره الي اللايحه المقدمه من قبل المدعيه والوارد فيها ونص الحاجه منه موكلنا لديه عدد من الموزعين لتوزيع وتسويق منتجه المشار اليه اعلاه، وقد ابرم اتفاقيه مع المدعي عليه لتسويقه لذا فالمدعيه تعلم مسبقا ان البضاعه المباعه بواسطه شركه (...) تم شراؤها من خلال موزع معتمد لهم لذا فمن غير المقبول منطقيا ان تكون هذه البضاعه مقلده او غير اصليه، ناهيك عن انه لم يكن هناك اي تعدي علي علامه المدعي التجاري وذلك لان العقد بينا وبين الموزع يتيح لنا بيع هذه المنتجات. لذا ولجميع ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي سند شرعي صحيح.) ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه بتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه ردا علي ما قدمه وكيل المدعي عليها ونصها: (١/ قوله هذا يناقض ما جاء علي موقعه الالكتروني من ان البايع هو ذاته المدعي عليه ((...))، حيث ان موقع المدعي عليها يحدد امام كل سلعه يعرضها اسم البايع.٢/ من اين للمدعي عليه هذا اليقين الذي يؤكد به علم موكلتنا بانه قد اشتري البضاعه من موزع معتمد لدي موكلتنا؟ ولماذا لا يفصح عن هذا الموزع ويسميه باسمه ويرفق مستندات الشراء التي تثبت ذلك؟ ولا نري سوي انه مجرد قول مرسل من جانبه ليدفع عن نفسه ما جاء بدعوانا.٣/ الموزع المعتمد ياخذ من موكلتنا البضاعه باسعارها واقل منها بنسبه قليله عن سعرها الاصلي كهامش ربح له، وفي واقعتنا هذه سعر المنتج (٢١۹) ريال وهو يبيعه بسعر (١٤٧،۹٢) ريال وهذ المبلغ اقل بكثير من سعر المنتج بالجمله فيستحيل ان المدعي عليها يبيعها بخساره ما يقارب (٥٠) ريال للمنتج الواحد. ثانيا: واما ما ذكره وكيل المدعي عليها بان بينه وبين الموزع عقد يتيح له بيع هذه المنتجات فانه كلام مرسل ولم يقدم دليل عليه ولم يقم بارفاق العقد الذي يزعم وجوده ولا الفواتير ولا عدد الكميات التي قام بشرايها من الموزع فكل هذا كلام مرسل لا دليل له. ثالثا: فيما يتعلق بنفي المدعي عليه لوجود التعدي، فما يقوم المدعي بالترويج له وبيعه عبر موقعه هو منتج مقلد لمنتج موكلنا الحايز علي حق الملكيه الفكريه باعتباره المالك للعلامه التجاريه للمنتج والتي تمنع الاخرين من التعامل في اي منتج لموكلنا او شبيه له الا باذنه، وبالتالي فما قام به المدعي عليه هو تعد واضح وصريح لحقوق موكلنا مما سبب تشويه اسم موكلي لكثر المنتجات المقلده التي تم شراؤها من المدعي عليها والخساير الماليه التي ترتبت علي ذلك.) وسالت الدايره وكيل المدعي عن المنتج المبيع من قبل المدعي عليها: هل يعد مطابقا لمنتج موكله وعليه العلامه التجاريه المملوكه له؟ فذكر ان العلامه التجاريه موجوده علي المنتج وان المنتج مطابق لمنتج موكله مع بعض الفروقات التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجرده، وبسؤاله عمن يبيع هذا المنتج؟ فذكر ان المدعي عليها هي من يبيعه في منصتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته تبيع المنتج عن طريق شرايه من قبل احد الموزعين المعتمدين للعلامه التجاريه، وبسؤاله عن المنتج الذي تبيعه موكلته هل يعد مطابقا للمنتج محل النزاع ام مقلدا له؟ فذكر بانه مطابق له، فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليها لم ترفق عقدها مع الموزع للنظر فيما تدعيه ولم ترفق كذلك الفواتير التي تبين الكميات المشتراه من قبل هذا الموزع، فاستمهل وكيل المدعي عليها لتقديم نسخه من هذا العقد مع بيان ما يثبت قيامه بالشراء من الموزع، كما طلبت منه الدايره صوره من المنتج المشتري من قبل الموزع ومقارنته بمنتج المدعي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما ذكره في صحيفته بخصوص وجود عقد توزيع بين موكله والمدعي عليها؟ فاجاب بان المدعي عليها كانت توزع المنتج وتجلبه من موكله لكنه يطلب مهله للتحقق من طبيعه هذا التوزيع هل كان بعقد مكتوب ام لا، ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما والي هويتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديم ما طلب له الاجل في الجلسه الماضيه فذكر بانه لم يتمكن من تقديمها بسبب خلل تقني وانه قد ارسل نسخه منها عبر البريد الرسمي للدايره فافهمته الدايره باعاده ايداعها عبر النظام وتزويد المدعي وكاله بنسخه منها خلال هذا اليوم فاستعد بذلك علي ان يجيب المدعي وكاله خلال عشره ايام وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما والي هويتهما في محضر الضبط ، حيث قدم وكيل المدعي عليها عبر ايميل الدايره بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤ه مرفقات عباره عن تفويض رسمي من المدعي الي مؤسسه (...) وفاتوره مشتريات للمنتج محل الدعوي من (...) وصور للمنتج وتقرير مبيعات للمنتج محل الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه ونصها: (اولا نبين لفضيلتكم ان التعامل الذي كان بين موكلي والمدعي عليها هي بان ترسل المدعي عليها طلب شراء بكميات معينه من المنتج عن طريق الموقع الالكتروني للمدعي عليها، وبناء عليه تصدر موكلتي فواتير بالكميات المطلوبه ومبلغها ويتم تسليمه للمدعي عليها ( مرفق ۱ ) .ثانيا كذلك موكلي ممسكه دفاترها التجاريه حيث مبين في دفاتر الايرادات الشهريه نزول حاد في كميه المبيعات من شهر اكتوبر ٢٠٢١م الي شهر ديسمبر ۲۰۲۱م وذلك مزامنه مع بيع المدعي عليها المنتج المقلد لمنتج موكلي (مرفق (۲) ثالثا: ان المدعي عليها لم تقم بتقديم ما طلب في الجلسه السابقه منها من نسخه من العقد مع الموزع وبيان ما يثبت قيامه بالشراء من الموزع ، كما طلبت منه الدايره صوره من المنتج المشتري من قبل الموزع ومقارنته بمنتج المدعي حتي تاريخ ايداع هذه المذكره.) وحيث قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤ه ردا علي ما قدمه وكيل المدعي عليها ونصها (: اولا ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان مؤسسه (...) مفوض من قبل موكلي وموزع رسمي فهذا صحيح. ثانيا: ان ما ارفقه وكيل المدعي عليها من الفاتورتين واحد بتاريخ ۲۰۲۱/۰۹/۱۲م والثانيه بتاريخ ۲۰۲۲/۰۲/۱٥م بمبلغ (۱۷۸) ريال غير شامله لضريبه القيمه المضافه ونبين ردنا بالاتي: -۱ حيث انه لم يقم بارفاق ما يثبت شراء المنتج من الموزع عن جميع الفترات فقط ارفق فاتورتين بتواريخ متفاوته كما انه يبيعه عبر موقعه الالكتروني بسعر (٩٢،١٤٧) ريال (مرفق (۱) وسعر المنتج كما ذكرنا سابقا (۲۱۹) ريال فغير منطقي ان يتم شراءه بسعر (۱۷۸) ريال ويتم بيعه بسعر (١٤٧،٩٢) ريال. ٢- ونلاحظ التفاوت الكبير بين السعر الذي تعرض به المدعي عليها منتجها المقلد ومنتج موكلنا الاصلي حيث انه يخسر بكل منتج قرابه (٥٠) ريال.٣- وكما ان الاصل في العمل التجاري وما يميزه عن العمل الخيري انه يقوم علي مبدا الربح فكيف للمدعي عليها ان تشتري منتجا بمبلغ (۱۷۸) ريال غير شامله لضريبه القيمه المضافه، ثم تقوم ببيعه بمبلغ (١٤٧،٩٢) ريال؟؟!!!! نلتمس الزام المدعي عليها بتقديم مستنداتها الرسميه ودفاترها التجاريه النظاميه التي توضح حجم مبيعاتها الكليه بجميع الدول من هذا المنتج خلال ذات الفتره وما قبلها وما بعدها. ثالثا: نبين لفضيلتكم ان التعامل الذي كان بين موكلي والمدعي عليها هي بان ترسل المدعي عليها طلب شراء بكميات معينه من المنتج عن طريق الموقع الالكتروني للمدعي عليها، وبناء عليه تصدر موكلتي فواتير بالكميات المطلوبه ومبلغها ويتم تسليمها للمدعي عليها (مرفق ۲).* موكلنا لم ينكر او ينفي وجود تعامل تجاري بينه وبين المدعي عليها، ولكنه يدعي ان المدعي عليها تقوم بترويج وبيع منتج مقلد لمنتج موكلنا، وقد قدمنا ما يثبت هذا الادعاء: - صور لموقع المدعي عليها وهي تعرض منتجا مقلدا لمنتج موكلنا مع الاشاره فيه الي ان البايع هي المدعي عليها نفسها، خلافا لما درجت عليه في عرضها لمنتجات الشركات الاخري حيث تبين في اعلانها اسم المنتج. - منتج مقلد ومغلف بشارات واسم وعلامه المدعي عليها.) وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان سالت الدايره وكيل المدعي عن المنتج المباع من قبل المدعي عليها هل يعد مطابقا لمنتج المدعي محل الدعوي فاجاب قايلا بانه مطابق من ناحيه الشكل الخارجي وعليه شعار موكله ولكنه يختلف عنه من الداخل فسالته الدايره عن تقديم ما يثبت هذه الفروقات وهل يعد بذلك المنتج مقلدا ام لا فطلب مهله لتقديمها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان المنتج مطابق لمنتج المدعي بدليل ان موكلته قامت بشرايها من موزع معتمد لدي المدعي بحسب ما تم تقديمه من الفواتير واقرار وكيل المدعي فعقب المدعي وكاله بان المدعي عليها ارفقت فاتورتين عن فترتين فقط، فعقب المدعي عليه وكاله بان موكلته لم تبع من المنتج الا ما كان بموجب هاتين الفاتورتين فقط وكانت مطابقه وما زاد عن هذه الفتره وتم بيعه من خلال المنصه فلم تكن موكلته هي البايع، فطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت ان المنتج محل الدعوي تم بيعه مقلدا من قبل المدعي عليها في غير هاتين الفترتين، ففهما ذلك واستعدا به، كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم بيان بالفتره التي باعت فيها موكلته المنتج محل الدعوي وهل كان خلال فتره البيع مطابقا لمنتج المدعي ام لا، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه تبين حضور الطرفين، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بمذكره جوابيه عبر النظام مودعه بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠٢٣م بينما لم يقدم المدعي عليه وكاله ما استمهل من اجله عبر النظام، وبسؤاله عن ذلك؟ ذكر انه قدم مذكرته عبر بريد الدايره حيث لم يتمكن من تقديمها عبر النظام لخلل تقني، ونصها كالتالي: (اولا: فيما يخص سؤال فضيلتكم عن بيان الفتره التي باعت فيها موكلتي المنتج محل الدعوي فافيد فضيلتكم ان موكلتي بدات بشراء المنتج من الموزع المعتمد في شهر فبراير ٢ لعام ٢٠٢١ وفقا للفواتير المرفقه لفضيلتكم، وبدات موكلتي ببيع المنتج في منتصف شهر فبراير ٢ لعام ٢٠٢١ وحتي شهر نوفمبر ١١ لعام ٢٠٢٢. ثانيا: فيما يخص سؤال فضيلتكم عن هل المنتج كان مطابق ام لا فافيد فضيلتكم ان المنتج مطابق كونه تم شراؤه من الموزع المعتمد كما سبق وان اقرت المدعيه، كما ان صوره المنتج المرفقه مسبقا توضح لفضيلتكم ان المنتج اصلي وتمت عمليه شرايه من مصدر موثوق.) وبسؤاله هل تتضمن هذه الاجابه مرفقات؟ فاجاب بنعم، وذكر ان المرفقات عباره عن فواتير شراء المنتج من الموزع المعتمد عددها ١٠ فواتير تمثل كامل فتره البيع ولم يخرج البيع عن هذه الفتره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للاطلاع علي الفواتير والرد عليها، ثم سالته الدايره عن الموزع المعتمد الذي تستند عليه المدعي عليها مؤسسه (...): هل يعد موزعا معتمدا من قبل المدعي؟ فاجاب بنعم، هو موزع معتمد، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره يبين فيها بشكل تفصيلي اوجه الاختلاف بين المنتج المملوك لموكله والمنتج المباع من قبل المدعي عليها علي ضوء ما ذكره في الجلسه الماضيه بخصوص وجود اختلاف داخلي فقط بين المنتجين وليس خارجيا، ففهم ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي: هل يملك موكلك بينه علي قيام المدعي عليها ببيع المنتج عبر شرايه من موزع اخر غير الموزع المعتمد من قبل موكله مؤسسه (...)؟ فطلب مهله للاجابه عن ذلك، فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تبع المنتج الا من خلال ما تم شراؤه عن طريق الموزع المعتمد. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما والي هويتهما في محضر الضبط ، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه ذكر انه تقدم بالمذكره عبر بريد الدايره بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه وانه بين فيها الفروقات بين المنتجين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر انه اطلع علي المذكره وانها لا تتضمن جديدا يستوجب الرد، ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما والي هويتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل اطلع علي ما قدمه المدعي وكاله بخصوص بيان الفروقات بين المنتجين؟ فاجاب بانه اطلع عليها، وذكر ان موكلته اشترت المنتج المباع من قبلها من موزع معتمد كما سبق بيانه، وبسؤال المدعي وكاله عما طلبته منه الدايره بخصوص بينته علي كون المدعي عليها باعت المنتج في غير الفتره التي اشترت فيها المنتج من الموزع المعتمد؟ فذكر انه ارفق بريدا الكترونيا يبين هذا، كما انه يوجد لدي موكله منتج مغلف لم يفتح قد تم شراؤه من المدعي عليها وهذا المنتج مقلد ايضا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان البريد الالكتروني المرفق من قبل وكيل المدعيه لا يحدد فترات بيع المنتج، كما انه سبق توضيح فترات شراء المنتج من قبل المصدر الاصلي وفترات بيعه من قبل موكلته وان هذه الفترات متطابقه تماما بحيث ان بدايه البيع ونهايته مطابقه لفترات شراء المنتج كما توضح فواتير الشراء، وبناء عليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها: الاسباب: لما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي طلب معاقبه المدعي عليها لاستخدامها العلامه التجاريه المملوكه له، من خلال بيعها لمنتج مقلد لمنتجه بحسب دعواه، وذلك وفق احكام نظام العلامات التجاريه، وتعويضه عن ذلكم الانتهاك بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليونا ريال (٢,٠٠٠,٠٠٠)؛ جبرا للضرر جراء تقليدهم للمنتج واستخدامهم العلامه التجاريه، وعليه، فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه، الناشيه عن تطبيق احكام نظام العلامات التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، اما ما يخص الدعوي موضوعا: فاذا تبين ان المدعي يقيم هذه الدعوي علي اعتبار ان المدعي عليها باعت منتجا (عباره عن استشوار) يراه مقلدا لمنتج، وان المدعي عليها استخدمت العلامه التجاريه ذاتها علي المنتج، وادعي ان المنتج المباع من قبل المدعي عليها انما هو تقليد لمنتجه، وحيث ان المدعي عليها دفعت الدعوي بكونها باعت المنتج عن طريق شرايه من موزع معتمد من قبل المدعي، وانها لم تبع في منصتها الا ما كان عبر هذا الموزع، ومقتصرا علي ما اشترته منه، في فتره تتطابق مع فتره شراء المنتج من الموزع بموجب ما قدمته من فواتير كلها تبين ان البضاعه مشتراه من الموزع، وانكرت انها باعت منتجا يخرج عما تم شراؤه من خلال هذا الموزع، كما انكرت المدعي عليها دعوي المدعي بتقليدها للمنتج، وقدمت اسانيدها علي ما ساير ما تدفع به، وحيث ان المدعي لم ينازع المدعي عليها في صحه اعتماد وتفويض هذا الموزع، حيث اقر لها في جلستين ان الموزع الذي جلبت المدعي عليها البضاعه منه: هو موزع معتمد من قبله، ومن ثم، فقد استبان للدايره من خلال ما تقدم، ان محل النزاع قد تحرر، وصار محله في بيان دعوي المدعي -ان المدعي عليها باعت شييا من المنتجات من غير الموزع المعتمد، -وخارجا عن فتره الشراء بموجب ما قدمته المدعي عليها من فواتير، وقد افهمت الدايره المدعي بتقديم بينته علي هاتين الجزييتين، فلم يقدم شييا فيهما يمكن للدايره ان تصير اليه وان تحكم بانشغال ذمه المدعي عليها بموجبه، واما المستند المقدم بشان بيان الفروقات بين المنتجين في سبيل اثبات دعواه ان المدعي عليها تقلد منتجه، فغايه ما قدمه: صور لم يظهر للدايره بالاطلاع عليها انها ذات اتصال بالمدعي عليها وان علاقه سببيه منعقده بينهما، ولم يظهر كذلك ان ما يذكره من فروقات يوجب القول بكون المنتج مقلدا، اي ان المدعي من خلال ما قدمه: لم يقدم شييا قطعيا وموصلا في محل النزاع يجعل الدايره تحكم بالتقليد والاعتداء، ومن هنا فقد انتهت الدايره الي تحكيم الاصل، وهو براءه الذمه، لعدم وجود شيء ناهض ينال مما قدمته المدعي عليها من حيثيات واسانيد، وينقل الدايره عن تحكيم اصل البراءه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بموجب ذلك, برفض دعوي المدعي, وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439298223 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 1444/12/04ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب معاقبه المدعي عليها لاستخدامها العلامه التجاريه المملوكه له، من خلال بيعها لمنتج مقلد لمنتجه بحسب دعواه، وذلك وفق احكام نظام العلامات التجاريه، وتعويضه عن ذلك الانتهاك بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليونا ريال (2,000,000)؛ جبرا للضرر جراء تقليدهم للمنتج واستخدامهم العلامه التجاريه وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: رفض هذه الدعوي ، مسببه حكمها بما مضمونه: المدعي يقيم هذه الدعوي علي اعتبار ان المدعي عليها باعت منتجا (عباره عن استشوار) يراه مقلدا لمنتج، وان المدعي عليها استخدمت العلامه التجاريه ذاتها علي المنتج، وادعي ان المنتج المباع من قبل المدعي عليها انما هو تقليد لمنتجه، وحيث ان المدعي عليها دفعت الدعوي بكونها باعت المنتج عن طريق شرايه من موزع معتمد من قبل المدعي، وانها لم تبع في منصتها الا ما كان عبر هذا الموزع، ومقتصرا علي ما اشترته منه، في فتره تتطابق مع فتره شراء المنتج من الموزع بموجب ما قدمته من فواتير كلها تبين ان البضاعه مشتراه من الموزع، وانكرت انها باعت منتجا يخرج عما تم شراؤه من خلال هذا الموزع، كما انكرت المدعي عليها دعوي المدعي بتقليدها للمنتج، وقدمت اسانيدها علي ما ساير ما تدفع به، وحيث ان المدعي لم ينازع المدعي عليها في صحه اعتماد وتفويض هذا الموزع، حيث اقر لها في جلستين ان الموزع الذي جلبت المدعي عليها البضاعه منه: هو موزع معتمد من قبله، ومن ثم، فقد استبان للدايره من خلال ما تقدم، ان محل النزاع قد تحرر، وصار محله في بيان دعوي المدعي -ان المدعي عليها باعت شييا من المنتجات من غير الموزع المعتمد، -وخارجا عن فتره الشراء بموجب ما قدمته المدعي عليها من فواتير، وقد افهمت الدايره المدعي بتقديم بينته علي هاتين الجزييتين، فلم يقدم شييا فيهما يمكن للدايره ان تصير اليه وان تحكم بانشغال ذمه المدعي عليها بموجبه، واما المستند المقدم بشان بيان الفروقات بين المنتجين في سبيل اثبات دعواه ان المدعي عليها تقلد منتجه، فغايه ما قدمه: صور لم يظهر للدايره بالاطلاع عليها انها ذات اتصال بالمدعي عليها وان علاقه سببيه منعقده بينهما، ولم يظهر كذلك ان ما يذكره من فروقات يوجب القول بكون المنتج مقلدا، اي ان المدعي من خلال ما قدمه: لم يقدم شييا قطعيا وموصلا في محل النزاع يجعل الدايره تحكم بالتقليد والاعتداء، ومن هنا فقد انتهت الدايره الي تحكيم الاصل، وهو براءه الذمه، لعدم وجود شيء ناهض ينال مما قدمته المدعي عليها من حيثيات واسانيد، وينقل الدايره عن تحكيم اصل البراءه، فتقدم (...) بواسطه ( محامي /(...)) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 1445/1/1/ه تضمنت: ما يلي : 1 استناد الدايره في حكمها علي ان الادله غير قاطعه مع ان المنتج المقلد مصور وموجود وبالامكان تسليمه للدايره ناظره القضيه للمقارنه يبينه وبين منتجنا .3 وجود تعدي من المدعي عليها علي موكلتنا وهي ملكيه خاصه لموكلتي محميه بموجب النظام. 3 الدايره لم تتحقق من جميع الادله 4 ان ادعاء المدعي عليها الحصول علي المنتج المقلد من موزعنا لا يبرر هذا العمل. وختمت اللايحه بطلب نقض الحكم الابتدايي الصادر في القضيه، وفي جلسه اليوم 1445/1/15ه التي عقدت عن بعد حضرت وكيله المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه ، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فان المدعي لم يقدم ما يثبت صله المنتج المدعي تقليده بالمدعي عليها، وانها قامت ببيعه في منصتها. مما يكون معه طلب التعويض قايما علي غير اساس وحريا بالرفض. وبما ان الحكم محل الاستيناف قد خلص الي هذه النتيجه لذا فان الدايره تنتهي الي تاييده للاسباب المتقدمه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 04/12/1444ه في القضيه رقم 439298223 القاضي برفض هذه الدعوي .وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.