moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 573 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن جابر الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في انه بتاريخ 25/4/1441ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها (...) بدفع مبلغ قدره (76,111) سته وسبعون الفا ومايه واحد عشر ريال، لما ذكر في صك الحكم من اسباب، وبعد صدور الحكم تقدم وكيل المدعي عليها بصحيفه تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره، وقد ورد في الصحيفه ان الحكم غيابي صدر ضد المدعي عليها وهي كبيره في السن لا تعرف شييا في هذه الامور وما ذكره المدعي من انه تم الاتفاق بين (...) غير صحيح وانما كان الاتفاق مع الوكيل (...)، ثم اصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) وحيث نصت الماده التاسعه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (بعد اطلاع الدايره التي اصدرت الحكم المعترض عليه علي مذكره الاعتراض يجوز لها ان تعيد النظر في الحكم من ناحيه الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعه ما لم يظهر مقتض لها، وعليها ان تؤكد حكمها او تعدله حسب ما يظهر لها، فاذا اكدت حكمها رفعته، مع صوره ضبط القضيه ومذكره الاعتراض وجميع الاوراق الي محكمه الاستيناف، اما ان عدلته فيبلغ الحكم المعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحاله الاجراءات المعتاده)، وحيث عقدت الدايره جلسه في هذا اليوم ابلغ بها طرفا الدعوي، الا ان المدعي عليها لم تحضر، وبعد الاطلاع علي صحيفه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليها تبين الاتي: اولا: ادعي وكيل المدعي عليها ان الحكم صدر غيابيا، وان موكلته لم تتبلغ بالجلسات، الا ان الثابت من خلال محاضر التبليغ الالكترونيه ان المدعي عليها تبلغت برساله نصيه، في عده جلسات، مما ينتفي معه ادعاء وكيل المدعي عليها ان الحكم صدر غيابيا، ويكون الحكم صدر حضوريا وفقا للماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها ان المدعي عليها ليس لها علاقه بالمدعي، وانه لم يكن بينهما عقد اتفاق ولا شراكه، بينما الثابت ان المطعم الذي كان يعمل فيه المدعي باسم المدعي عليها، كما ان الدايره وجهت رساله الي المدعي عليها للحضور امام الدايره واداء اليمين الا ان المدعي عليها لم تحضر، وهو ما تعده الدايره نكولا. ثالثا: لم يقدم وكيل المدعي عليها بينه او مستندا يثبت خلاف ما ذكره المدعي، بل ذكر كلاما مرسلا. رابعا: تخلفت المدعي عليها ووكيلها عن حضور الجلسه التي عقدت في هذا اليوم للتاكد مما ورد في صحيه الاعتراض. لذا فان الدايره تتمسك بحكمها السابق، وتؤكد عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاكيد الدايره علي حكمها الصادر في الدعوي المقامه من/ (...) اقامه رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...). ريييس الدايره عبدﷲ بن جابر الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1130 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي يطلب فيها الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره سته وسبعون الف ريال دفعها للمدعي عليها شراكه في المطعم العايد اليها. فباشرت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بتاريخ 29/6/1441ه المتضمن: التاكيد علي حكمها الصادر في الدعوي المقامه من/ (...) اقامه رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليها فتبين انه مقدم خلال المده النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد حددت الدايره للتحقق مما اورده المستانف في مذكرته الاعتراضيه جلسه بتاريخ 1/4/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وطلبت الدايره من المستانف تقديم ما يثبت ما ذكره في الاعتراض من انه تم فض الشراكه بتاريخ 30/11/1440ه بين (...) والمدعي فذكر انه يوجد ورقه بينه وبين المدعي وطلبت منه الدايره تقديمها عبر بريد الدايره قبل الجلسه القادمه، وبجلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ما قدمه الاطراف وحضرت المدعي عليها اصاله والتي انكرت الشراكه فطلبت منها الدايره اداء اليمين بعد التحقق من شخصيتها وهويتها عبر الاتصال المريي فحلفت بالله قايله: (اقسم بالله العظيم ان المدعي ليس شريكا فيما يدعيه وانه ليس له في ذمتي اي مبلغ وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلفت. (الاسباب) وحيث انه من حيث الموضوع فان الدايره قد استبان لها ان المدعي لم يقدم ما يثبت دعوي الشراكه التي يدعيها مع المدعي عليها في المطعم المملوك لها، وان حكم الدايره الابتداييه كان مبناه علي تخلف المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمين النافيه التي توجهت اليها، وحيث حضرت المدعي عليها امام هذه الدايره وكررت دفعها بعدم صحه دعوي الشراكه، وادت اليمين النافيه علي النحو المفصل في وقايع الدعوي اعلاه، مما تخلص معه هذه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والقضاء مجددا برفض الدعوي. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 29/6/1441ه في القضيه رقم 573 لعام 1441ه من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه والحكم مجددا برفض الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني