moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٩/١١/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه: القاضي(...) رييسا وبحضور امين السر (...) وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ١٥/٧/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٢٤.٧٧٨) ريال مقابل بيع مواد بناء، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاثنين الموافق ٢١/٨/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه: (...) وحضر وكيل المدعي عليها: (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن احال الي لايحته المرفقه ضمن اوراق الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليها ذكر انه لم يتسلم لايحه الدعوي فتم تزويده بذلك وطلب اجلا للرد. وبجلسه اليوم الاربعاء الموافق ١٩/١١/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليها او اي احد من طرفها رغم حضور الوكيل في الجلسه السابقه وطلبه الامهال، وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم بمبلغ (١٢٤.٧٧٨) ريال مقابل بيع مواد بناء، وبينته علي ذلك اصل المصادقه علي صحه الرصيد ارفقت بالملف، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن بيع مواد بناء، وبما انها مقامه ضد تاجر، فانها تعد من الاعمال التجاريه، وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري بنظر هذه المنازعه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٢٤.٧٧٨) ريال مقابل بيع مواد بناء، مستندا في صحه الدعوي علي اصل المصادقه علي صحه الرصيد، وحيث حضر عن المدعي عليها وكيلها ثم تغيب عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسه واستمهاله للرد، الامر الذي يسوغ الحكم عليها حضوريا، وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الزامها بالمبلغ المدعي به. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره حضوريا بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) لشركه (...) شركه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه واربعه وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريالا (١٢٤.٧٧٨). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر رييس الدايره (...)(...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٤/١٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٢٤.٧٧٨) ريالا قيمه بيع مواد بناء. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٩٢٣/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) (شركه ذات شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه واربعه وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريالا (١٢٤.٧٧٨). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)