tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430827919 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-01 date_hijri=1444-09-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:131 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/131 entity=document_number:b6de89af-65ed-4c20-9d32-901e7c6f7a8f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470842094 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
اسواق (...) للمواد الغذاييه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (8%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (175,000.00) مايه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استثمار ومضاربه في مشروع اسواق تموينيه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار ومضاربه في اسواق تموينيه، وقد بدات الشراكه في 1442/01/25ه الموافق 2020/09/13م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/01/25ه الموافق 2020/09/13م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- دفع راس مال مقابل الشراكه.
2- رغبه المدعي في تصفيه الشركه. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
1-رد قيمه راس المال وقدره (175,000.00) مايه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (امتناع المدعي عليه) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (تحت يد المدعي عليه).
2-تصفيه حصه المدعي التي تمثل 8.3 من الشراكه محل الدعوي بسبب امتناع المدعي عليه عن رد راس المال الارباح استنادا علي العقد..
هذه دعواي) هذا نصها، وفي سبيل الفصل في هذه الدعوي عقدت الدايره لها جلسه بتاريخ 21 / 9 / 1444 ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...).
وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقدم دعواه محرره ونصها (انه و سبق ان اتفق المدعي مع المدعي عليه علي ان يسلم له مبلغ و قدره 175000 مايه و خمسه و سبعون الف ريال للمشاركه مع المدعي عليه في تجاره بيع و شراء المواد التموينيه و تحديدا في اسواق (...) المركزيه الواقعه في مدينه (...) حي (...) شارع (...) رخصه تجاريه رقم (...) وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (8٪؜) ثمانيه بالمايه مقابل راس ماله المسلم و المدعي عليه هو المسؤول عن اداره و تشغيل المشروع بدات الشراكه في 1442/01/25ه ، ولا تزال الشراكه قايمه كما و ان المدعي عليه لم يسلم المدعي ايه مبالغ سواء راس المال المسلم او ايا من الارباح .
ولما تقدم من الدعوي و لقوله عز و جل (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) و لكون مال المسلم معصوم التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع راس المال المسلم له مع احتفاظ المدعي بحقه بالمطالبه بالارباح .) هذا نصها، واحال الي بيناته المرفقه في المعامله. وبعد الاطلاع علي العقد المرفق في المعامله جري سؤال المدعي وكاله هل سبق وان تقدم بهذه الدعوي امام محكمه اخري؟ فاجاب بقوله: لم يسبق لنا التقدم بهذه الدعوي امام محكمه اخري. هكذا قرر.
وقررت الدايره غلق باب المرافعه وجري بعد المداوله النطق بالحكم،
الاسباب:
فتاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه برد راس مال الشراكه المبرمه بينهما وهو مبلغ قدره (175000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال. وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه والنظام العام، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، واستنادا علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ... 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات... ، وحيث ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه قد حددت اختصاصات المحاكم التجاريه بنظر منازعات الشركاء بالشركات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات، وكذلك في نظر دعاوي الشركاء في الشركات الفقهيه بشركه المضاربه فقط، ولما كانت الشراكه المبرمه بين الطرفين لم تتخذ اي من اشكال الشركات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/131 بتاريخ 1 / 12 / 1443 ، كما ان عقد الشراكه المبرم بينهما كان حاصله قيام المدعي بدفع راس المال المذكور اعلاه للدخول كشريك في المؤسسه والتموينات المملوكه للمدعي عليه بما نسبته 8% ، مما يتبين معه وجود راس مال مدفوع من الطرفين، اذ لا يخفي ان لاسم المؤسسه وسجلها التجاري قيمه معتبره، كما ان المؤسسه كانت قايمه عند ابرام عقد الشراكه، مما يتبين معه خروج الشركه محل الدعوي من وصفها كشركه مضاربه، قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر... (497/3)؛ لذا فان التكييف الفقهي لهذه الشركه لا ينطبق علي اي من الدعاوي التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص المحاكم العامه. والله الموفق.