moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 994/2/ق لعام 1438ه المقامه من : (...) ضد : (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاربعاء 18/10/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 9/2/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، وبقيدها في سجلات المحكمه قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 9/6/1438ه حيث سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بانه سبق ان قام بتسليم المدعي عليه شيكا بمبلغ (8.000.000) ريال كعربون معاينه حديد سكراب الا انه لم تتم المعاينه فاستغل المدعي عليه الشيك المذكور واقام به علي المدعي دعوي لدي محكمه التنفيذ فصدر قرار تنفيذي بالزام المدعي بقيمه الشيك فتقدم المدعي بدعوي لدي هذه الدايره فصدر حكم الدايره بابطال البيع والزام المدعي عليه باعاده الشيك المذكور وقد ترتب علي اقامه المدعي عليه دعوي التنفيذ وصدور قرار التنفيذ اضرار علي المدعي ويطلب في هذه الدعوي الزامه بدفع مبلغ (5.000.000) ريال كتعويض عن الاضرار النفسيه والجسديه والمتمثله في كون المدعي معاق ويحضر من مدينه مكه واضطر الي تعيين محام ودفع اتعاب له بمبلغ (50.000) ريال كما انه تم التشهير بمؤسسته باعلان قرار التنفيذ في جريده (...) الا انه لم يتم ايقاف خدماته ولم يصدر قرار التنفيذ بموجب ماده (46) وانما فقط الماده (32) كما ان المدعي عليه تسبب في تنازل المدعي عن معدات مؤسسته لتسديد الديون التي عليه كما انه قام بانهاء نشاط مؤسسته وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه 22/7/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان المدعي قام بمعاينه الحديد ولدي موكله البينه علي ذكر، واما مطالبه المدعي بالتعويض فان المدعي عليه لم يرتكب خطا حيث سلك الطريق الرسميه بتقدمه لمحكمه التنفيذ لتنفيذ الشيك، واما قيامه بالتنازل عن معداته وانهاء نشاط مؤسسته فقد قام به المدعي من تلقاء نفسه ولا علاقه للمدعي عليه به، وطلب رفض الدعوي. تسلم المدعي نسخه منها فطلب مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم قدم المدعي مذكره اكد فيها علي طلباته تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها واكد علي ان لدي موكله شهودا علي انه تمت المعاينه وان موكله مجرد وكيل بالعموله، وطلب سماع الشهاده، فعقب المدعي ان موضوع الدعوي السابقه قد تم الفصل فيه بحكم نهايي ويكتفي بما سبق، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50.000) ريال عن القضيه التي سبق ان اصدرت الدايره فيها حكمها النهايي القاضي بابطال البيع والزام المدعي عليه باعاده الشيك والذي اكتسب القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف له، كما طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (5.000.000) ريال تعويضا عن الاضرار النفسيه والجسديه والماديه المتمثله في كون المدعي معاق ويحضر من مدينه مكه، والتشهير بمؤسسته باعلان قرار التنفيذ في جريده (...)، وتسبب المدعي عليه في تنازل المدعي عن معدات مؤسسته لتسديد الديون التي عليه، وتسببه في انهاء نشاط مؤسسه المدعي. وحيث ان المطالبه منحصره في التعويض واتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (28/5) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه). القرار في القضيه رقم 32 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 18/10/1438ه في القضيه رقم 994/2/ ق لعام 1438ه الحمد لله وحده وبعد: في يوم الاثنين 10/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه و المحاله الي الدايره بتاريخ 12/1/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بما ياتي: اولا الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال. ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 994/2/ق لعام 1438ه القاضي بما ياتي: اولا (...) (سجل مدني رقم (...)) بان يدفع ل: (...) (سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال. ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.