tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530890838 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-03-28 date_hijri=1445-09-03 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:6947ca89-ffd6-437a-b556-60a7c123cdd9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره الثانيه عشره القضيه رقم ٤٥٧١٠٤٤٧٩١ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي:
شركه (...) للخدمات التموينيه
المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعيه / شركه (...) للخدمات التموينيهذات السجل التجاري رقم (...)، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه. بالدمام ضد المدعي عليها (شركه (...) لتقديم الوجبات)سجل تجاري رقم رقم (...) واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث عقدت الجلسه الاولي بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٥وفيها حضر (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته عضو مجلس المديرين في شركه (...) للخدمات التموينيه سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قدم لايحه الدعوي المتضمن نصها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٩ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١) (لحم مدخن)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م بثمن اجمالي قدره (٧,٦٠٩.٠٠) سبعه الاف وست ميه وتسعه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٠م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب منح تسهيلات والفاتوره). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٦٠٩.٠٠) سبعه الاف وست ميه وتسعه ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)، وبسؤال المدعي وكاله عن بينه علي صحه دعواه قدم كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعيه مبلغ المطالبه، كما قدم الفاتوره الصادره علي مطبوعات المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها كما قدم طلب فتح تسهيلات الصادر علي مطبوعات المدعيه ممهورا بختم المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد من بينات اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه تقدم بما يثبت صحه مطالبه موكلته بموجب كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعيه مبلغ المطالبه، والفاتوره الصادره علي مطبوعات المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها وطلب فتح تسهيلات الصادر علي مطبوعات المدعيه ممهورا بختم المدعي عليها ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ (ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذينامنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني.) وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للخدمات التموينيه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٧.٦٠٩.٠٠) سبعه الاف وست ميه وتسعه ريال بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.