moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٧٠٤٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (دهانات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م بثمن اجمالي قدره (٢٣,٤٧٨.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢١م بمبلغ قدره(٢٣,٤٧٨.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب شراء). وطالب ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٤٧٨.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال، وقدم لطلبه المستندات التاليه: ١- كشف حساب مطبوع علي اوراق المدعيه بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢١م، بمبلغ وقدره (٢٣,٤٧٨.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال. ٢- ايصال تسليم مطبوع علي اوراق المدعيه للعميل المدعي عليها المتضمن تسليم (١) بالات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال علي مرفقات القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٤٧٨) ثلاثه وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال، ولما قدمه وكيل المدعيه من مستندات تثبت صحه الدعوي فواتير ختم مراجعه و سندات تسليم وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢٣,٤٧٨) ثلاثه وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال والله الموفق.