tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1916 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 41 chunks

date_gregorian=2015-10-14 date_hijri=1437-01-01 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=format:application/pdf entity=document_number:م/1 entity=document_number:22 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
القرار رقم (1916) الصادر في العام 1439
في الاستثناف رقم (1/1806) لعام 1436
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده :
في يوم الاثنين الموافق 1439/8/21 ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بفرار مجلس الوزراء رقم (473)
وتاريخ 9/11/9 ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1/1/1437/1/1 القاضي باستمرار اللجنه
في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما
يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ
(1/21 ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/1) وتاريخ 1/15 (1) و 1425/1/15. و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلف)
علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (13) لعام 1436 بشان الربط الزكي الذي اجرته
الهييه العامه للزكه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 2007م حتي 2011م.
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات،
في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :
: الناحيه الشكيله
اخطرت لجنه الابتداييه الزكويه الضرييه التانيه بالرياض المكلف بنسهه من قراءها رقم (13) لعام 1436 ه بموجب
الخطاب رقم (1436/2/86) وتاريخ 1436/6/3 ه، وقدم المكلف استينافه وقيد حدي هذه اللجنه بالقيد رقم (161) وتاريخ
(9.254.873) 1436/8/2 ه بملغ 1436/8/2 (ب) برقم (ب) برقم (ب) برقم (ب) برقم (ب) برقم (ب) برقم (ب) برقم (ب) برقيم (ب) برقيم (ب) برقيم (ب) برقيم (ب) برقيم (ب) برقيم (ب) بر قيم (ب) برقيم (ب) برقيم (ب) برقيم (ب) برقيم (ب) برقيم (ب)برقيم (ب) برقيم (ب) برقيم (ب) برقيم (ب) برقيم (ب) برقيم (ب)
لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه
الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموصوعيه :
البند الاول : المستخدم من مخصص الدين المشكوك في تحصيلها .
1/9

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/1) برفض اعتراض المكلف علي عدم السماح بخم المستخدم من مخصص
الديون المشكوك في تحليلها للاعوام 2007 م 2010 م 2010 م 2011 م
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه لم تسمح بخم المستخدم من مخصص الدين المشكوك في
تحليلها من الارباح الخاصه للزكاه الشريعه وذلك للاعوام 2007 م 2009 م 2010 م 2011 م
<table><tr><td>المستخدم من مخصص الدين المشكوك في تحليلها (ريال)</td><td>السنه</td></tr><tr><td>6,546,479</td><td>م2007</td></tr><tr><td>6,546,479</td><td>م2009</td></tr><tr><td>3,839,852</td><td>م2010</td></tr><tr><td>7,793,416</td><td>م2011</td></tr></table>
وذكر ان الانظمه الضريبيه و الزكويه في المملكه تنص علي وجوب خصم كافه المصاريف العاديه المتكيده خلال العام
واللازمه لتحديد الارباح الخاصه للزكاه او الضريبه، وتعتبر المبالغ المستخدمه من المخصات خلال السنه مصاريف جايزه
الحسم في تلك السنه، كما ان الهييه درجت علي اعتماد خصم المستخدم من المخصات في سنه استخدام المخصص،
وقد قامت الشركه بتقدمي قرارات مجلس الاداره التي تم بموجبها شطب الدين المذكوره اعلاوه الي لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه ولم تعتبر اللجنه القرارات المذكوره مستندا ثبوتيا لاستخدم المخصت خلال السنوات
محل الاستثناف، وتود الشركه ان تبين ان استخدمات مخصص الدين المشكوك في تحصيلها المذكوره متعلقه بمديني
التعاملات التجاريه مع الفنادق المملوكه للشركه والتي يقدر عدها (15) فندق وهنا يجب التاكيد علي ان شركات اداره
الفنادق هي التي تقرر مدي امكانيه تحليل الدين من عدمه وان الشركه المالكه تقويم باعتماد القرار وهو ما تم تقديمه
الي لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه، وقدم المكلف صوره من قرارات مجلس الاداره المتعلقه بشطب
الديون من السلبات خلال السنوات محل الاستيناف، كذلك تود الشركه ان تؤكد بان الهييه العامه للزكاه و الدخل لم تراع
من خلال وجهه نظرها الوارده ضمن قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه طبيعه نشاط الشركه و ان المبالغ
المشطوبه صغيره في تفاصيلها وباتالي لم يكن من المجدي اقتصاديا رفع قضايا و استحمار احكام قضاييه بخصوص هذه
المبالغ، وتود الشركه التاكيد علي انه في حاله تحيصل ايا من هذه الديون المشطوبه سيتم ادراجها كبارات للشركه في
سنه التحصيل وستخضع للزكاه الشريعه.
وبعد اطلاع الهييه علي استثناف الملك قدم مملوها مذكره تضمنت الفايده بان الهييه قامت برفض اعتماد حسم المستخدم من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من الارباح، حيث ان الشركه لم تقدم المستندات الثبوتيه اللازمه التي تفيد شطب هذه الديون واستحاله تحصيلها من المدينين طبقا للمشور الدوري للهييه رقم (2) لعام 1394 ه، ومنها قرار مجلس الاداره القاضي بشطب هذه الديون من الفداير ومقدار مبالغها او اتبات عدم امكانيه تحصيلها بدليل مقتع
2/9

ا - ان يكون قد سبق التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد.
ب- ان تكون الدين المعدومه ناتجه عن ممارسه النشاط.
ج - ان يقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الدين
من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الطلحيه.
د- الا تكون الدين علي جهات مرتبطه بالمكلف.
ه - التزام المكلف بالتصريح عن الدين ضمن دخله متي تم تحصيلها.
وهو ما لم يلترم به المكلف ولذلك تتمسك الهييه بوجهه نظرها.
راي اللجنه :
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف اعتماد حجم المستخدم من مخصص الدين المشكك في تحيلها البالغ علي التوالي
(5.546.479) ريال و (3.839.852) ريال ومبلغ (3.839.852) ريال للاعوام 2007 م 2009 م 2010 م 2011 م من الارباح الخاصه للزكاه، في حين تري الهييه عدم اعتماد حجم المستخدم من مخصص الدين
المشكوك في تحيلها للاعوام المذكوره، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
(8) وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه وايضاحاتها وكذلك الاقرارات الزكويه ومرفقاتها وتحديدا الكشف رقم (1435/16/5317) وتاريخ
للمخصات والاحتياطيات، والاطلاع علي الربط الزكي الصادر بموجب خطاب الهييه رقم (1435/16/5317) وتاريخ
م من مستندات تبين انه تم معالجه مخصص الديون المشكوك في تحيلها وقياسه
كمصروف وعرضه والاقصاح عنه كنصر من عناصر قايمه الدخل في الاعوام الماليه السابقه للاعوام محل الاستثناف،
وحيث ان هذا المخصد عدلت به الهييه نتايج السنوات السابقه باعتبار انه لا يعد من المصروفات القابله للحسم عند
احتشباب الوعاء الزكي في سنوات تكوينه، وحيث ان استخدام تلك المبالغ في سنه استحقاقها يعد مصروفا تنطبق عليه
خصايص المصروفات المحدده نظاما، وحيث قدم المكلف المستندات المؤيده لهذا البند متمله في صور من قرارات
مجلس الاداره المتعلقه بشطب الدين من السلكات خلال السنوات محل الاستثناف، وبالانظر الي ان استخدمات مخصص
الديون المشكوك في تحصيلها المذكوره اعلاه متعلقه بمديني التعاملات التجاريه مع فنادق وقطاعات مملوكه للشركه،
ولان المبالغ المشوطبه صغيره في تفاصيلها ولانه غير مجد اقصاديا ان تقوم الشركه برفع قضايا واستثمار احكام قضاييه
3/9

بخصوصها، وبما ان المكلف تعهد انه سيقوم في حال تحليل اي من هذه الديون المشطوبه ادراجها كايرادات للشركه في سنه التحصيل، وحيث ان الهييه لم تطعن في صحه ونظاميه وسلامه هذه المصروفات من حيث اكتمال مستنداتها وبالتالي استحقاقها، لذا فان اللجنه باستثناء مبلغ (6546479) ريال المحول لاطراف ذات علاقه خلال عام 2007م تؤيد استيناف المكلف في طلبه سم المستخدم من مخصص الديون المشكوك في تحيلها البالغ (6546479) ريالا، و (7793416) ريال و (38239852) و (3246109) و (1000) ريال من نتيجه الحسابات للاعوام 2007م و (2009) و (2011) و (2012) و (2013) و (2014) و (2015) و (2016) و (2017) و (2018) و (2019) و (2020) و (2021) و (2022) و (2023) و (2024) و (2025) و (2026) و (2027) و (2028) و (2029) و (2030) و (2031) و (2032) و (2033) و (2034) و (2035) و (2036) و (2037) و (2038) و (2039) و (2040) و (2041) و (2042) و (2043) و (2044) و (2045) و (2046) و (2047) و (2048) و (2049) و (2050) و (2051) و (2052) و (2053) و (2054) و (2055) و (2056) و (2057) و (2058) و (2059) و (2060) و (2061) و (2062) و (2063) و (2064) و (2065) و (2066) و (2067) و (2068) و (2069) و (2070) و (2071) و (2072) و (2073) و (2074) و (2075) و (2076) و (2077) و (2078) و (2079) و (2080) و (2081) و (2082) و (2083) و (2084) و (2085) و (2086) و (2087) و (2088) و (2089) و (2090) و (2091) و (2092) و (2093) و (2094) و (2095) و (2096) و (2097) و (2098) و (2099) و (2100) و (2101) و (2102) و (2103) و (2104) و (2105) و (2106) و (2107) و (2108) و (2109) و (2110) و (2111) و (2112) و (2113) و (2114) و (2115) و (2116) و (2117) و (2118) و (2119) و (2120) و (2121) و (2122) و (2123) و (2124) و (2125) و (2126) و (2127) و (2128) و (2129) و (2130) و (2131) و (2132) و (2133) و (2134) و (2135) و (2136) و (2137) و (2138) و (2139) و (2140) و (2141) و (2142) و (2143) و (2144) و (2145) و (2146) و (2147) و (2148) و (2149) و (2150) و (2151) و (2152) و (2153) و (2154) و (2155) و (2156) و (2157) و (2158) و (2159) و (2160) و (2161) و (2162) و (2163) و (2164) و (2165) و (2166) و (2167) و (2168) و (2169) و (2170) و (2171) و (2172) و (2173) و (2174) و (2175) و (2176) و (2177) و (2178) و (2179) و (2180) و (2181) و (2182) و (2183) و (2184) و (2185) و (2186) و (2187) و (2188) و (2189) و (2190) و (2191) و (2192) و (2193) و (2194) و (2195) و (2196) و (2197) و (2198) و (2199) و (2200) و (2201) و (2202) و (2203) و (2204) و (2205) و (2206) و (2207) و (2208) و (2209) و (2210) و (2211) و (2212) و (2213) و (2214) و (2215) و (2216) و (2217) و (2218) و (2219) و (2220) و (2221) و (2222) و (2223) و (2224) و (2225) و (2226) و (2227) و (2228) و (2229) و (2230) و (2231) و (2232) و (2233) و (2234) و (2235) و (2236) و (2237) و (2238) و (2239) و (2240) و (2241) و (2242) و (2243) و (2244) و (2245) و (2246) و (2247) و (2248) و (2249) و (2250) و (2251) و (2252) و (2253) و (2254) و (2255) و (2256) و (2257) و (2258) و (2259) و (2260) و (2261) و (2262) و (2263) و (2264) و (2265) و (2266) و (2267) و (2268) و (2269) و (2270) و (2271) و (2272) و (2273) و (2274) و (2275) و (2276) و (2277) و (2278) و (2279) و (2280) و (2281) و (2282) و (2283) و (2284) و (2285) و (2286) و (2287) و (2288) و (2289) و (2290) و (2291) و (2292) و (2293) و (2294) و (2295) و (2296) و (2297) و (2298) و (2299) و (2300) و (2301) و (2302) و (2303) و (2304) و (2305) و (2306) و (2307) و (2308) و (2309) و (2310) و (2311) و (2312) و (2313) و (2314) و (2315) و (2316) و (2317) و (2318) و (2319) و (2320) و (2321) و (2322) و (2323) و (2324) و (2325) و (2326) و (2327) و (2328) و (2329) و (2330) و (2331) و (2332) و (2333) و (2334) و (2335) و (2336) و (2337) و (2338) و (2339) و (2340) و (2341) و (2342) و (2343) و (2344) و (2345) و (2346) و (2347) و (2348) و (2349) و (2350) و (2351) و (2352) و (2353) و (2354) و (2355) و (2356) و (2357) و (2358) و (2359) و (2360) و (2361) و (2362) و (2363) و (2364) و (2365) و (2366) و (2367) و (2368) و (2369) و (2370) و (2371) و (2372) و (2373) و (2374) و (2375) و (2376) و (2377) و (2378) و (2379) و (2380) و (2381) و (2382) و (2383) و (2384) و (2385) و (2386) و (2387) و (2388) و (2389) و (2390) و (2391) و (2392) و (2393) و (2394) و (2395) و (2396) و (2397) و (2398) و (2399) و (2400) و (2401) و (2402) و (2403) و (2404) و (2405) و (2406) و (2407) و (2408) و (2409) و (2410) و (2411) و (2412) و (2413) و (2414) و (2415) و (2416) و (2417) و (2418) و (2419) و (2420) و (2421) و (2422) و (2423) و (2424) و (2425) و (2426) و (2427) و (2428) و (2429) و (2430) و (2431) و (2432) و (2433) و (2434) و (2435) و (2436) و (2437) و (2438) و (2439) و (2440) و (2441) و (2442) و (2443) و (2444) و (2445) و (2446) و (2447) و (2448) و (2449) و (2450) و (2451) و (2452) و (2453) و (2454) و (2455) و (2456) و (2457) و (2458) و (2459) و (2460) و (2461) و (2462) و (2463) و (2464) و (2465) و (2466) و (2467) و (2468) و (2469) و (2470) و (2471) و (2472) و (2473) و (2474) و (2475) و (2476) و (2477) و (2478) و (2479) و (2480) و (2481) و (2482) و (2483) و (2484) و (2485) و (2486) و (2487) و (2488) و (2489) و (2490) و (2491) و (2492) و (2493) و (2494) و (2495) و (2496) و (2497) و (2498) و (2499) و (2500) و (2501) و (2502) و (2503) و (2504) و (2505) و (2506) و (2507) و (2508) و (2509) و (2510) و (2511) و (2512) و (2513) و (2514) و (2515) و (2516) و (2517) و (2518) و (2519) و (2520) و (2521) و (2522) و (2523) و (2524) و (2525) و (2526) و (2527) و (2528) و (2529) و (2530) و (2531) و (2532) و (2533) و (2534) و (2535) و (2536) و (2537) و (2538) و (2539) و (2540) و (2541) و (2542) و (2543) و (2544) و (2545) و (2546) و (2547) و (2548) و (2549) و (2550) و (2551) و (2552) و (2553) و (2554) و (2555) و (2556) و (2557) و (2558) و (2559) و (2560) و (2561) و (2562) و (2563) و (2564) و (2565) و (2566) و (2567) و (2568) و (2569) و (2570) و (2571) و (2572) و (2573) و (2574) و (2575) و (2576) و (2577) و (2578) و (2579) و (2580) و (2581) و (2582) و (2583) و (2584) و (2585) و (2586) و (2587) و (2588) و (2589) و (2590) و (2591) و (2592) و (2593) و (2594) و (2595) و (2596) و (2597) و (2598) و (2599) و (2600) و (2601) و (2602) و (2603) و (2604) و (2605) و (2606) و (2607) و (2608) و (2609) و (2610) و (2611) و (2612) و (2613) و (2614) و (2615) و (2616) و (2617) و (2618) و (2619) و (2620) و (2621) و (2622) و (2623) و (2624) و (2625) و (2626) و (2627) و (2628) و (2629) و (2630) و (2631) و (2632) و (2633) و (2634) و (2635) و (2636) و (2637) و (2638) و (2639) و (2640) و (2641) و (2642) و (2643) و (2644) و (2645) و (2646) و (2647) و (2648) و (2649) و (2650) و (2651) و (2652) و (2653) و (2654) و (2655) و (2656) و (2657) و (2658) و (2659) و (2660) و (2661) و (2662) و (2663) و (2664) و (2665) و (2666) و (2667) و (2668) و (2669) و (2670) و (2671) و (2672) و (2673) و (2674) و (2675) و (2676) و (2677) و (2678) و (2679) و (2680) و (2681) و (2682) و (2683) و (2684) و (2685) و (2686) و (2687) و (2688) و (2689) و (2690) و (2691) و (2692) و (2693) و (2694) و (2695) و (2696) و (2697) و (2698) و (2699) و (2700) و (2701) و (2702) و (2703) و (2704) و (2705) و (2706) و (2707) و (2708) و (2709) و (2710) و (2711) و (2712) و (2713) و (2714) و (2715) و (2716) و (2717) و (2718) و (2719) و (2720) و (2721) و (2722) و (2723) و (2724) و (2725) و (2726) و (2727) و (2728) و (2729) و (2730) و (2731) و (2732) و (2733) و (2734) و (2735) و (2736) و (2737) و (2738) و (2739) و (2740) و (2741) و (2742) و (2743) و (2744) و (2745) و (2746) و (2747) و (2748) و (2749) و (2750) و (2751) و (2752) و (2753) و (2754) و (2755) و (2756) و (2757) و (2758) و (2759) و (2760) و (2761) و (2762) و (2763) و (2764) و (2765) و (2766) و (2767) و (2768) و (2769) و (2770) و (2771) و (2772) و (2773) و (2774) و (2775) و (2776) و (2777) و (2778) و (2779) و (2780) و (2781) و (2782) و (2783) و (2784) و (2785) و (2786) و

في حين تمسك الهييه اضافه الفروض التي حصل عليها المكلف من بنك (ج) ومن البنك (د) الي الوعاء الزكوي للمكلف
لعام المذكور، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وما سبق يتحذ ان المكلف قدم للهييه كشوفا تحليله بالفروض زودت الهييه للجنه بنسخه منها مع خطاب ميثلوها
رقم 4/6313 و تاريخ 15/1439/8/15، وتبين من هذه الكشف ان قرض بنك (ج) بمبلغ (45.833.333) ريال قد حال عليه
الحول هذا المبلغ مظف من قبل المكلف بموجب اقراره والمكلف لا يمانع ان تقوم الهييه ايضفته الي الوعاء و هذا ما
تحمته وجه نظر المكلف الوافره في القرار الابتدايي، كما تبين ان قرض البنك (د) بمبلغ (116.217.646) ريال ظهر في
بدايه العام بمبلغ (135.356.646) ريال شد منه خلال العام مبلغ (19.139.000) ريال والMBL المGBقي ومقداره
(116.217.646) ريال تم تحويله الي جهات ذات علاقه ظهر رصيد هذا القرض في نهايه العام (صفر) ، ولم يتحح ان اقرار
المكلف تضمن اضافه مبلغ (116.217.646) ريال الي الوعاء الزكوي بما يخالف ما جاء في ربط الهييه ، والMBLغان
(45.833.333) ريال واضفتها الهييه الي الوعاء الزكوي للمكلف بموجب ربطها ، واللجنه الابتداييه
ايدت الهييه في هذا الاجراء.
وTRIی اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لغرض انتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداين،
فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق
النظاميه، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداه، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي
يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في
تمويل اصول ثابته، وبالتالي يلزم اضافه هذه الديون للوعاء الزكوي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم
(2/3077) و تاريخ (11/8 ه والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل
صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتبين في مال واحد لان الدارين يزكي المال الذي يملكه وهو في
ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بينمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي يبد الانسان
والمال الذي في ذمته".
وقد طلبت اللجنه من المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/3/18. و تقدم نسخه من اتفاقيه
القروض وبيان تفصيلي بها علي ان يوضح تاريخ نشاتها والحركه التي طرات عليها واستخداماتها، وتقدم نسخه من القوايم
الماليه للجهات ذات العلاقه التي قدم المكلف لها هذه القروض، وكذلك الاتفاقيات الموقعه مع الجهات ذات العلاقه
بشنان هذه القروض وصوره من الربوط الزكويه للشركات ذات العلاقه، ولم يقدم المكلف للجنه البيانات الميويه لوجهه
نظره.
وحيث ثبت للجنه ان المبلغ الذي حصل عليه المكلف من البنك (د) قد حال عليه الحول وهو في ذمه المكلف وتحت تصرفها (116.217.646) مما يوجب تزكيته لدي المكلف : اذا ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه القروض البالغه (116.217.646).
ريال الي وعاثه الزكوي لعام 2007 م.
5/9

وبالنسبه للقروض التي حصل عليها المكلف من بنك ..... البالغه (45.833.333) ريال و فان الخلاف بشانها يعد منتهي
لموافه المكلف علي اضافته لوعايه الزكوي لعام 2007م.
البند الثالث : الزكاه علي صافي الارباح المعدله.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/5) برفض اعتراض المكلف بالاغلبيه علي بند انتساب الزكاه علي صافي الارباح
المعدله بدلا من الوعاء الزكوي للحيثيات الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرا فذكر ان الهييه قامت باحtbاس الزكاه الشرعيه بناء علي ارباح العام المعدله و ليس
علي وعاء الزكاه الشرعيه مما نتج عنه التزامات زكويه اضافيه اعترضت الشركه عليها وصدر بشانها القرار الابتدايي المؤيد
للهييه، وردا علي ذلك افراد المكلف انه بالاضافه للاسباب السابق تقديمها ضمن خطاب الاعتراض يوضح وجهه نظريه علي
النحو الاتي :
ان الهييه لم تذكر السند والاساس الشرعي الخاص باعتبار صافي الربح المحقق من نشاط المكلف خلال العام هو الحد
الادني الذي تجب فيه الزكاه، وانه من خلال الفحص الزكوي لحسابات الشركه عن الاعوام محل الاستيناف قامت الهييه
باعتماد وعاء زكي سالب لبعض السنوات وذلك بعد اضافه كافه البنود التي حال عليها الحول او استخدمت في تمويل
اصول او استثمارات تم حسمها من الوعاء سواء وافقت الشركه علي اضافه هذه البنود الي الوعاء او اعترضت علي
معالجه الهييه للبنود، وانه بمراجعه القوايم الماليه للشركه عن الاعوام محل الاستيناف نجد انه قد تم تمويل بعض
الاصول الثابته من صافي ارباح العام، وانه في حاله قيام الهييه باعتماد صافي الربح المعدل، تكون الهييه قد اخلت بمبدا
زكوي يتمل في المساواه بين المكلفين و ثبات المعامله الزكويه لنفس البند علي السنوات المختلفه، حيث انها لم تحسم
كامل الاصول الثابته ضمن الوعاء الخاضع للزكه للاوعام من 2008 م حتي 2011 م علي عكس ما تم بالنسبه لعام 2007
حيث قامت الهييه بحسم كامل الاصول و الاستثمارات و احتسبت الزكاه علي اساس الوعاء الزكوي.
وطبقا لوجهه نظر الهييه فان اوجه التصرف في الربح محاسيا يتحر في التوزيع علي الشراكاء و زياده راس المال و الاحتياطيات وتغطيه الخساير المرحله من سنوات سابقه ولم تتطرق الهييه الي اي مبدا شرعي وهو انه في حاله استخدام الربح وعدم وجوده لدي الشركه فانه لا تجب عليه الزكاه، كما ورد في الفتوي (23408) به والتي تنص علي "ما جعل من ايرادات المصنع، الواجبه زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول "ملا زكه فيها، الانفاقها قبل تمام الحول عليها".
وTRIE SHARKE ان من الاهداف بعيده المدي للزكه الشريعه هي زياده الاستثمار وتشجيع المكلف علي استخدام كل ما تيسر
له من مال للاستثمار والاستخدام في توسيع النشاط وهو ما سيؤدي بالضروره الي زياده العايد من الزكاه الشريعه في
الاعوام التاليه وهو ما يظهر من خلال زياده ايرادات المكلفين خلال السنوات اللاحقه مما يعود بالاثر الجيد علي جهات صرف
الزكه الشريعه، ولكن الهييه العامه للزكه والدخل لم تراع البعد التشريعي المذكور خلال اعمال الفحص والربط الزكوي،
كما انه من ضمن الاسباب الوارده ضمن وجهه نظر الهييه تاييدا لوجهه نظرها قيام المكلف باقرار هذا المبدا وتطبيقه علي
6/9

الاقرارات الزكويه المقدمه منه وذلك خلال السنوات محل الخلاف ولم تتطرق الهييه الي دورها في مراعاه الجانب الشرعي
في الربط مما يستوجب معالجه اخطاء المكلفين واتساب الزكاه الشرعيه الصحيحه بغض النظر عما جاء في اقرار المكلف.
ولكل ما ذكر تؤكد الشركه بان الزكاه الشرعيه يجب ان تحتسب علي اساس الوعاء الزكوي وليس علي صافي الربح المعدل،
وانه في حال ايدت اللجنه الهييه باحتساب الزكاه علي صافي الربح المعدل، ان تقوم بتهويه الهييه باستبعاد المبالغ التاليه
من صافي الربح الخاضع للزكاه كونها خضعت للزكاه في الشركات السعوديه لنفس العام و ذلك تفاديا للثني في الزكاه.
<table><tr><td>الارباح المزكي عنها (ريال)</td><td>العام</td></tr><tr><td>59.291.641</td><td>م2007</td></tr><tr><td>35.030.163</td><td>م2008</td></tr><tr><td>27.533.450</td><td>م2009</td></tr><tr><td>25.838.354</td><td>م2010</td></tr><tr><td>29.455.051</td><td>2011</td></tr></table>
وبعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف قدم مملوها مذكره تضمنت الافاده بان الهييه قامت باتخاذ صافي الربح وعاء
للزكه للاعوام من 2008 م حتي 2011 م حيث ان صافي الربح جاء اكثر من الوعاء الزكي وذلك في ضوء ما يلي :
- ان ما يجري عليه العمل وتطبقه الهييه هو اعتبار الربح المحقق من نشاط المكلف خلال العام هو الحد الادني الذي تجب
فيه الزكاه لعده اسباب وهي :
ا- ان محاسبه المكلف زكويا تتم بموجب قوايم ماليه معده علي اساس مبدا الاستحقاق التي يظهر ضمنها ربح العام
المحقق في نهايه السنه الماليه دون ان ينخفض هذا الربح بشراء الاصول الثابته خلال العام.
ب- طباق للمبادي المحاسبه المتعارف عليها التي تعد علي اساسها القوايم الماليه فان شراء الاصول الثابته لا يعد
مصروفا ايراديا يحمل علي قايمه الدخل وعليه لا تنخفض ارباح العام باي عمليه شراء لاصول ثابته خلال العام، وتظهر ارباح
السنه كامله ضمن قايمه المركز المالي التي يتم ربط الزكاه من واقعها، حيث ان عمليه تمويل شراء الاصول الثابته يكون
من النقديه او بالاجل خاصه وان التصرف من الربح محاسبيا ينتصر في التوزيع علي الشركه وزياده راس المال والاحتياطيات
و tangطه الخساير المرحله من سنوات سابقه.
ج - ان الوعاء الزكوي يعتمد عند تجديده علي القوايم الماليه المعده علي اساس الاستحقاق ومكونات الوعاء من الارصده
الظاهره بتلك القوايم بما فيها الارباح المسجله بموجب هذا المبدا، وباتالتي ليس من الوارد ان تتم القيود من حساب
الاصول الي حساب الارباح وتاسيسا علي ذلك لا يمكن القول بان الارباح تم استخدامها في شراء اصول ثابته او عروض قنيه
7/9

بينما الحقيقه ان رصيدها فعليا لم يتاثر بالنقص بقدر المبالغ المستخدمه لان ارسده الارباح لا تتاثر بالقيود المحاسبه التي
تتم عليها كالتوزيع علي المساهمين وتغذيه الاحتياطيات وزياده راس المال وتغطيه الخساير المدوره من سنوات سابقه
وعليه فان القول بمقابله تلك الاصلث الابيه وما في حكمها علي اساس استخدامها ليس في محله.
د - ان الاخذ بمفهوم المكلف لتحديد الوعاء الزكي يترتب عليه حبز كاه عن مصارها بمجرد ان العناصر سالبه اكثر من العناصر الموجبه في ظل وجود ارباح، الامر الذي ينسحب اثره علي تحديد الوعاء الزكي لبعض المكلفين، بحيث لا يënضون لزكه او تكون زاكمته اقل من المستفي شرعا لعدد من السيوات وربما حياه مشانهم لان العناصر سالبه للوعاء الزكي اكبر من العناصر الموجبه بالرغم من تحقيقهم ارباح كبيره، لذلك فان تطبيق مفهو م الصركه سيؤدي الي عدم خضوع كبار المكلفين من الشركات المساهمه للزكه الشريعه كالمصارف والفنادق والشركات العقاريه وشركات النقل والشركات الصناعيه رغم ان اموالها في نماه.
ه - في عروض التجاره فان الزكاه تفرض علي راس المال زايد الارباح وفي بعض الحالات يقتصر الوعاء علي غله راس المال (الارباح) وذلك وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه وذلك بسبب طبيعه النشاط لانه في مثل هذه الحاله يكون راس المال وما في حكمه مستقل في عروض قنيه.
و - ان لايحه الزكاه الصادره بالقرار الوواري رقم (2002) وتاريخ 1438/6/1 ه اكتد علي وجه نظر الهييه، حيث نعت الماده الرابعه/ط "يراعي عند حساب وعاء الزكاه للمكلف الا يقل الوعاء عن صافي الربح المعدل لاغراض الزكاه كحد ادني".
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف احتساب الوعاء الزكي بطريقه حقوق الملكيه وحسم كامل الاصل الثابعه للاعوام من 2008م حتي 2011م دون وضع حد معين، ومن ثم عدم اخضع صافي الربح المعدل واعتباره وعاء للزكاه، كما يطالب المكلف في حال تم تاييد الهييه في اعتبار صافي الربح المعدل وعاء للزكاه ان يتم قسم للارباح المزكي عنها منعا للثني في الزكاه، في حين تتمسك الهييه باعتبار صافي الربح المعدل وعاء للزكاه، للاساب oxهه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه واطلاقه اللجنه علي القوايم الماليه والاقرارات الزكويه والربوط تبين ان الاقرارات الزكويه المقدمه من
المكلف للاعوام من 2005م حتي 2011م اظهرت الوعاء الزكوي بالسالب، كما ان الربوط التي اجرتها الهييه علي السنوات
المذكوره اظهرت الوعاء بالسالب وهو ما جعل الهييه تاخذ صافي الربح المعدل وتعتبره وعاء للزكاه للاعوام المذكوره،
وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قارها بتاييد الهييه وفرض اعترض المكلف علي هذه الربوط.
و تري اللجنه ان الوعاء الزكي يحتسب باستخدم اسلوب محمد ويمثل احد اRKانه ان يتم حسم صافي الاصول الثابته وما
في حكمها بالكامل بغض النظر عن حجمها او نوعها مادام انها تمثل اصولا غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي
والمستقبلي ، كما ان حدها بحدود معينه لا يوجد له سند نظامي او محاسبي ، ويزز ذلك من الناحيه الشرعيه ما صدر من
8/9

فتوي شرعيه من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (23408) وتاريح 142/11/18 ه ونها "بان ما جعل من ايرادات المصنع الواجب زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها لانفاقها قبل تمام الحول عليها", مما تري معه اللجنه قسم صافي الاصول الثابته واستثمارات القنيه وما في حكمها من الوعاء الزكي الدول دون قيده بحد معين، لذا تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه سم صافي الاصول الثابته من الوعاء الزكي للمكلف دون قيدها بحد معين وعدم اعتبار صافي الربح المعدل وعاء للزكه علي ان لا تقل الزكاه التي يتم اشتابها عما جاء في الاقارات الزكويه المقدمه من المكلف للاعوام من 2011 م.
القرار :
لكل ما تقدم قدرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي :
اولا : الناحيه الشكليه.
قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (13) لعام
1436 ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا : الناحيه المWOYE.
1 - تاييد استثناف المكلف في طلبه سم المستخدم من مخصص الدين المشكوك في تحصيلها من الوعاء الزكوي
للمكلف للاعوام 2007م و2009م و2010م من نتيجه الحسابات، للحيثيات الوارده في القرار، والغاء القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢- ا- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه القروض البالغه (11.6.217.646) (ريال، الي الوعاء الزكي للمكلف لعام
2007 م للحيثات الوارده في القرار، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب - انتهاه الخلاف فيما يخص اضافه القروض البالغه (45.833.333) ريال الي الوعاء الزكي للمكلف لعام 2007
لموافقه المكلف علي ذلك.
3- تاييد استيناف المكلف في طلبه حجم صافي الاصول الثابته واستثمارات القنيه وما في حكمها من الوعاء الزكي
للمكلف دون قيده بحد معين وعدم اعتبار صافي الارباح المعدله وعاء للزكاه علي ان لا تقل الزكاه التي يتم احتسابها عما
جاء في الاقرارات الزكويه المقدمه من المكلف للاعوام من 2008 م حتي 2011 م، لحييات الوارده في القرار، والغاء القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق ...
9/9