moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٩١٦٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه قد اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعي مكينه مصعد بثمن اجمالي قدره (١٥,٦٠٠) خمسه عشر الفا وست ميه ريال، وقد استلم المدعي المبيع، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٩م. وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٥,٦٠٠) خمسه عشر الفا وست ميه ريال. وقدم لطلبه مستندا: فاتوره شراء علي مطبوعات المدعي عليها المتضمنه بيان قيمه المكينه مع ضريبه القيمه المضافه باجمالي قدره (١٥,٦٠٠) خمسه عشر الفا وست ميه ريال برقم ٠٠٠١ وتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٩م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، كما حضر لحضور المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وذكر بان المدعي قد اتفق مع المدعي عليها علي شراء ماكينه مصعد بمبلغ قدره (١٥,٦٠٠) خمسه عشر الفا وست ميه ريال وعند محاوله استلامه للماكينه تبين انها مقلوبه فرفض استلامها وعادت الي المدعي عليها، وطلب منها اعاده المبلغ فاستعدت به ولكنها لم تعد المبلغ حتي الان، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٥,٦٠٠) خمسه عشر الفا وست ميه ريالا. واستيفاء لما ورد في الماده (٩٠) التسعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوي فقد سالت الدايره المدعي وكاله عما اذا كان قد استوفي اجراءات المصالحه؟ فاجاب: بانه لم يستوف ذلك. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٥,٦٠٠) خمسه عشر الفا وست ميه ريال. وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، وبما ان الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١ه نصت علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١)من الماده الحاديه عشره من اللايحه) ولان البين بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها انها لا تشتمل علي اي وثيقه بشان سبق لجوء الاطراف الي المصالحه قبل رفع الدعوي، ، واستنادا الي الماده (٥٩) من نفس اللايحه والتي نصت علي: (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده (٨) من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه)،مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي شكلا والله الموفق.