moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 449007129 لعام 1444ه المدعي: شريفه علي صالح ال ضاوي المدعي عليه: طارق بن عمر بن علي بالعبيد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعيه من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعيه بالعمل، كما دفعت المدعيه للمدعي عليه مبلغا قدره (220,000) مايتان وعشرون الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه مجهول، وقد بدات الشراكه في 25/06/1439ه الموافق 13/03/2018م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 25/06/1439ه الموافق 13/03/2018م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (203,000) مايتان وثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك حكم المحكمه العامه بالرياض برقم (437066634) وبتاريخ 02/09/1443ه. والذي تضمن نصه بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص. 2- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 16/01/2018م حتي تاريخ 15/07/2018م بمبلغ قدره (183,000) مايه وثلاثه وثمانون الف ريال الممهور بختم بنك الرياض. 3- حواله علي مصرف الانماء بتاريخ 20/04/2018م بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: بانه لا علاقه بين المدعي عليه وبين المدعيه، وبان المبلغ المحول للمدعي عليه قدره (183,000) مايه وثلاثه وثمانون الف ريال، وسبب تحويل هذه المبالغ هو اعاده تحويلها للطرف الثالث (شركه رويال). وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه مشروع مشترك بتاريخ 09/01/2018م الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه وتوقيع وختم الطرف الثاني السيد ابيهيث نجم الدين. 2- تحويل صادر من البنك الاهلي بمبلغ اجمالي قدره (1,165,135.00) مليون ومايه وخمسه وستون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا. 3- كشف حساب علي مطبوعات البنك الاهلي من تاريخ 22/01/2018م حتي تاريخ 03/07/2018م بمبلغ اجمالي قدره (1,165,135.00) مليون ومايه وخمسه وستون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا. 4- صك حكم المحكمه العامه برقم (421404749) وبتاريخ 04/08/1442ه والمتضمن اقرار المدعيه بان سبب تحويلها للمبلغ هو المضاربه به عن طريق شركه رويال كابيتال. وطالب في جوابه برد الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 03/02/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر المدعي عليه ومن يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في هذه الدعوي قرر انه يطلب ارجاع راس المال من قبل المدعي عليه وهو مبلغ وقدره (220,000) مايتان وعشرون الف ريال بموجب كشف حساب وحوالات بنكيه وهو مرفق في صحيفه الدعوي كما ان وكيل المدعيه يطلب اتعاب المحاماه ويطلب من الدايره تقديرها. وبسؤاله عن موجبه لطلب راس المال اجاب قايلا: عدم تنفيذه العمل. وبسؤاله ما هو محل النشاط الذي قام به المدعي عليه اجاب قايلا: انه لا يعلم ولا تعلم المدعيه اطلاقا كما ان نسبه الربح بين الطرفين هي (50 %) للمدعيه و (50 %) للمدعي عليه بعد ارجاع راس المال كما انه سبق ان صدر حكم من المحكمه العامه بعد الاختصاص ارفقه وكيل المدعيه في ملف القضيه. وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه ما يود اضافته قرر اكتفاؤه بما سبق. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/04/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله المتواجد حاليا باصلاحيه الرياض وحضر وكيله، واضاف وكيل المدعيه قايلا: انه يطلب تعديل المبلغ المطالب به والصحيح ان قدره (203,000) مايتان وثلاثه الاف ريال والذي يمثل راس المال في المضاربه محل الدعوي ويطلب الزام المدعي عليه بدفعه للمدعيه كما ان وكيل المدعيه يطلب المدعي عليه ان يدفع مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال اتعابا للترافع. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا: انه استلم المبلغ محل الدعوي بصفته وسيطا بين المدعيه وشركه رويال كابيتال ومجال استثمارها متنوع، كما يوجد عقد بين المدعي عليه وبين الشركه والذي يثبت وساطه المدعي عليه كما يوجد عقد اخر بين المدعيه والشركه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال ما ذكره المدعي عليه من انه وسيط غير صحيح والمدعيه تعاقدت مع المدعي عليه شخصيا كمضارب. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله قال لا يوجد اي تعاقد مباشره بين المدعي عليه وبين المدعيه انما تعاقد المدعي عليه مع الشركه مباشره. فسالت الدايره المدعي عليه هل لديه بينه علي الوساطه التي دفع بها فاجاب قايلا انه ليس لديه بينه الا عقد الوساطه ويطلب مهله لارفاقه. فاجابته الدايره لطلبه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 12/05/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر نظام ابشر. وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه ما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. فطلبت منه الدايره احضار موكلته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 10/06/1444ه وملخصها: حضرت المدعيه اصاله ووكاله في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر نظام ابشر. ثم اضاف وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (203,000) مايتان وثلاثه الاف ريال. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (203,000) مايتان وثلاثه الاف ريال نتيجه عقد مضاربه، فان الاختصاص ينقعد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده السادسه عشره من نظامها، وحيث اجمل المدعي عليه اجابته في اقراره باستلام المبلغ محل المطالبه ودفع بان سبب تحويل هذه المبالغ هو اعاده تحويلها للطرف الثالث (شركه رويال) وانه وسيط وحيث لم يقدم بينه علي ما دفع به من الوساطه بالاضافه الي تخلفه عن حضور الجلسه الاخيره مما ياكد صحه المطالبه، وحيث ان الاقرار اقوي طرق الاثبات، واستنادا علي الماده (14) فقره (1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه، التي نصت علي: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه . وبما ان وكيل المدعي عليه –المخول بالاقرار- قد اقر بالمبلغ محل النزاع في جلسه القضاء، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي عليه في جوابه، فما دفع به المدعي عليه دفعا ضعيفا لم يقم بينه عليه، وعليه ثبت لدي الدايره ثبوت المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه، وتنتهي في حكمها الي الوارد في منطوقه.. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه طارق بن عمر بن علي بالعبيد هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم للمدعيه شريفه علي صالح ال ضاوي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (203.000ريال) مايتان وثلاثه الاف ريال ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 449007129 لعام 1444ه المدعي: شريفه علي صالح ال ضاوي المدعي عليه: طارق بن عمر بن علي بالعبيد الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430478049) وتاريخ 1444/06/19ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (203.000) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليه طارق بن عمر بن علي بالعبيد هويه وطنيه رقم:(...) بان يسلم للمدعيه شريفه علي صالح ال ضاوي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (203.000ريال) مايتان وثلاثه الاف ريال) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستانف (المدعي عليه) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/07/16ه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم 1444/07/29ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان الطلب مقدم من غير محامي، وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده (16) من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (78) من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.