moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470872377 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) لتقديم الوجبات المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: 1)-الشركه المدعيه ((...) لتقديم الوجبات) هي شركه سعوديه الجنسيه قد بذلت الكثير من الوقت والجهد والمال في تطوير انظمه عمل فريده من نوعها لاقامه واداره وتشغيل مطاعم لتقديم العديد من المنتجات ابرزها سندويتشات البيض علي الطريقه الامريكيه وبيع المنتجات ذات الصله وحيث ان الشركه المدعيه قامت بفتح وتشغيل محلات بتقنيات حديثه ودوليه، تطبق معايير عاليه من الجوده والنظافه وتتمتع تلك المنتجات بتصاميم ومظهر فريد وتحمل علامه تجاريه متخصصه في تقديم وبيع المنتجات وممارسه نشاط الامتياز باستخدام كتيبات التشغيل والمعرفه الفنيه ونموذج عمل الامتياز والعلامه التجاريه داخل المملكه العربيه السعوديه. (2) وبناء علي رغبه الشركه المدعي عليها (شركه (...) التجاريه) في الحصول علي حق امتياز تجاري لاستخدام حقوق الملكيه الفكريه والعلامه التجاريه ونموذج عمل الامتياز لممارسه وتشغيل نشاط الامتياز، ابرمت الشركه المدعيه مع الشركه المدعي عليها عقد الامتياز المؤرخ 2/7/1442ه الموافق 14/2/2021م والذي منح بموجبه حق الامتياز للشركه المدعي عليها (صاحب الامتياز) يخولها استخدام حقوق الملكيه الفكريه والعلامه التجاريه والمعرفه الفنيه ونموذج عمل الامتياز لممارسه وتشغيل نشاط امتياز الشركه المدعيه من خلال فتح وتشغيل محل والكاين مقره ((...)– طريق (...) – حي (...)– المملكه العربيه السعوديه) حسب ما هو مفصل في مواد واحكام العقد (3) وقد ترتب بذمه المدعي عليها مستحقات ماليه مقابل التوريد وقد طالبت المدعيه من المدعي عليها سداد المبالغ المستحقه عليها حتي تاريخ 30/4/2022م بموجب الايميل المؤرخ 26/5/2022م الا ان المدعي عليها طلبت امهالها شهر للسداد بموجب الايميل المؤرخ 26/5/2022م.(4) بموجب الايميل المؤرخ 26/5/2022م، وافقت المدعيه امهال المدعي عليها شهر للسداد علي ان يتم سداد رصيد شهر ابريل في يوم 26/6/2022م ويتم سداد فواتير شهر مايو بعد تاريخ ارسال الفواتير بثلاثه ايام وجاء رد المدعي عليها (نعم في ذات التاريخ المذكور، وفيما يخص فواتير شهر مايو سوف يتم الحرص علي ما هو مذكور بقدر المستطاع علما بان متبقي علي دفع 45 الف لكم (5) بلغت المبالغ المستحقه بذمه المدعي عليها مقابل التوريد مبلغ قدره (104148.67) مايه واربعه الاف ومايه وثمانيه واربعون ريالا وسبعه وستون هلله وفقا لكشف الحساب المرسل من المدعيه الي للمدعي عليها بتاريخ 19/7/2022م الا ان المدعي عليها لم تلتزم الوفاء دون مبرر او مصوغ نظامي، وعدم انصياعها لما هي ماموره شرعا ونظاما به عملا بقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود.) ولقول رسول الله «المسلمون علي شروطهم». وقرار المجلس الاعلي للقضاء بالمبدا القضايي رقم (456) لعام 1411ه ونصه (العقود علي ما فيها بين الطرفين والالتزام بما ورد بشانها من اتفاقات وبنود)، بالاضافه للضرر البالغ الذي وقع بالمدعيه والخساير الماليه الفادحه نتيجه اخلال المدعي عليها بالالتزام الواقع عليها – مخالفه في ذلك للقاعده الشرعيه في انه لا ضرر ولا ضرار ، وان الضرر يزال .. وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب 1-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (104148.67) مايه واربعه الاف ومايه وثمانيه واربعون ريالا وسبعه وستون هلله. 2الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عما فاتها من منفعه وما تحقق لها من خساره نتيجه التصرف السلبي من المدعي عليها – وان يكون التعويض مناسبا حسبما تقررونه فضيلتكم، من خلال تقديرات قسم الخبراء في ذلك – تطبيقا للماده (128) بنظام المرافعات الشرعيه في ذات الشان. 3الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (20000) عشرون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. هذه دعواي. , وارفق ما راه سندا لدعواه 1-عقد اتفاق.2-ايميلات مرسله بين المدعيه والمدعي عليها.3-كشف حساب. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات. ففي 26/10/1444ه عقدت جلسه مرييه ملخصها: حضر المشار اليها اعلاه فيما تغيبت المدعي عليها عن الحضور حتي انتهاء الجلسه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (71389855)، عليه قررت السير في الدعوي حضوريا، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي المذكره المرفقه عبر النظام وحصرت مطالبته بما ورد فيها وبالبينات المرفقه، ورفعت الجلسه لدراستها، والله الموفق. وفي جلسه 24/11/1444ه، حضرت المشار اليها اعلاه، فيما تغيبت المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (74697268)، ونظرا لحاجه القضيه لمزيد دراسه جري رفعها لموعد اخر، وبالله التوفيق وفي جلسه 23/12/1444ه. حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه وبعد تامل الدايره للقضيه جري سؤال المدعي وكاله عن بيان ماهيه اخلال المدعي عليها للعقد وتاريخ وقوعها فطلب مهله لتقديمها فقرر ت الدايره امهاله مع افهامه بتقديمها عبر النظام عبر مذكره متضمنه للاخلالات التي قام بها المدعي عليه وتاريخ وقواعها بتاريخ 07/ 01/ 1445ه ففهم ذلك واستعد له وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وفي تاريخ 8/1/1445ه قدم المدعي عليه مذكره لجدول تفصيلي يحتوي علي عده فواتير حضر المشار اليه بعاليه، وفي الجلسه افاد بانه قدم الطلوب منه بتاريخ 8/1/1445ه واكتفي بما سبق وعليه تم رفع الجلسه للدارسه وفي جلسه 20/2/1445ه حضر (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (82624418) وحصر المدعي وكاله دعواه في ان تسلم المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (103.439.78) ميه وثلاثه الاف واربعميه وتسع وثلاثون ريال وثمان وسبعون هلله مقابل الامتياز التجاري، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله دعواه بالزام المدعي عليها ب سداد مبلغ قدره (103.439.78) ميه وثلاثه الاف واربعميه وتسع وثلاثون ريال وثمان وسبعون هلله مقابل الامتياز التجاري، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبه والموصوفه في وقايع الحكم، وبما ان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، ولم يقدم المدعي عليه للدايره ما يلغي اعتبارها ولما ورد في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات ما نص الحاجه منه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وبما ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكله بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب وقرينه لصحه دعوي المدعيه؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه صاحبه السجل التجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) لتقديم الوجبات صاحبه السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (103.439.78) ميه وثلاثه الاف واربعميه وتسع وثلاثون ريال وثمان وسبعون هلله، والله اعلم واحكم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.