gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2020-188) القرار رقم | (Z-2020-12109) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكي التقديري - عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي التقديري لاعوام من ١٤٩١ الي ١٤٣٩ - د. لت التصول النظاميه علي انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه بموجب النظام: لما في ذلك من هدر لحييه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضاف لمكانه القضاء امام الكافه - ثبت للدايره ان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه من الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض بموجب القرار رقم (ISZR) والصادر في الدعوي رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٧ (٢٥٧١١) بالتصال بالشراكه بموجب الامر الملكي رقم (١٥٧١١) بالتصال بالشراكه بموجب الامر الملكي رقم (١٥٧١١) بالتصال بالشراکه بموجب الامر الملكي رقم (١٥٧١١) بالتصال بالشراکه بموجب الامر الملكي رقم (١٤٥٧١١) بالتصال بالشراکه بموجب الامر الملكي رقم (١٥٧١١) بالتصال بالشراكه بموجب الامر الملكي رقم (١٤٥٧١١) بالتصال بالشراكه بموجب الامر الملكي رقم (١٥٧١١) بالتصال بالشراكه بموجب الامر الملكي رقم (١٥٧١١) بالتصال بالشراکه بموجب الامر الملكي رقم (١٥٧١١) بالتصال بالشراکه بموجب الامر الملكي رقم (١٤٥٧١١) بالتصال بالشراكه بموجب الامر الملكي رقم تضمنت ان قراها جاء متوافقه مع الماده (٣) والمراده (٤) من قواعد حساب زكاه وعليه فان المدعي عليها مارست طلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المدعي تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات بيانات يحق للمدعي عليها وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من احتشباب الوعاء الزكوي، وتطلب المدعي عليها رفض الدعوي، مع حفظ حقها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم السبت الموافق ١٤٤١٠٠٠، عقدت الدايره جاستها عن بعد النظر الدعوي، لم يënضراها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليه نظاميا، وضراها/... (هويه وطنيه رقم ....)، بصفته ممتلا للمدعي عليها، الهييه العامه لزكه والدخل، وسبقال مثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه سبق ان تم نظر هذه الدعوي من قبل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وقد اصدرت فيها قرارها رقم (1١٤-٢٠٠٠-1SZR) في الدعي رقم (2-٢٠٠٠-١٣٦٧٤) وطلب عدم نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها. وسبقال مثل المدعي عليها اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ و تعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٠ ه وتعديلاتها، وبعدالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٨ وتاريخ ١٣٧٦/٠٣) وتعديلاته وبناء علي قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ لاحته التنفيزه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها وبعد الالطلاع علي قواد واجراءات عمل اللجان الضرييه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤١/٠٠/٢٤١ ه والنظمه واللوايح ذات العلقه. من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٩١ ه الي ١٤٣٩ وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن -acتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ (٢٦٠٠) يمن ما ن تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف ذلك (ثلاثين) يوما من تاريخ اغلاء برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اغلافه الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (تالثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بنامل الدايره للاوراق، والمسندات التي تحمنا ملك في الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد ثبت للدايره ان الخلاف بين المدعي والمدعي عليهها يندصر في الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٩١ ه الي ٩٣٩ هما لم كان بثت الولايه القطاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزم قبل النظر في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خرجها عن ولايتها فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وحيث نصت الماده (٧١) من نظام المرافعات السريعه علي ان: «...(dافع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز dافع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتكتم به المحكمه من تلقاء نفسها...، ولما كان الثانيات لدي dايره ان Cordдьع او Cordдьع سبق الفصل فيه من dايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض (Z-٢٠٢٠-١٣٢٧٤) والصادر في الدعوي رقم (١٣٤-٢٠٢٠-ISZR) بموجب القرار رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ب تاريخ ٢٠٠٠٣/٢١ م والقرر فيه: «عدم قبول دعوي المدعي / .... (هويه وطنيه رقم ....) مالك مؤسسه .... للمقالات (سجل تجاري رقم ....) شكلا; لاقامتها بعد فوات المده النظاميه، ولما كان من المقرر فقها وquضا انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهاي الي بعد نقضه او اعاده النظر فيه بموجبالنظام: لما في ذلك من هدر لージه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي سم بحكم قضايي، امام ايه محكمه اخري بدعوي مبتديه يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر في كل من الدعويين السابقه واللاحقه وحدد الخصوم والمحل والسبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارده بمنطوها وبه تضي. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي / ..... (رقم ميز .....) لسبق الفصل فيها. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق ٢٤٤١/٤٠٤) موعدا لتسلم نسخه القرار والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) ثلاشين يوما من اليوم التياني لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.