tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430251217 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:47662175-f643-496e-94cd-81f273bc1932 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439144277 لعام 1444ه
 
المدعي:
الدوليه للدعايه والاعلان والعلاقات العامه 
المدعي عليه:
شركه لؤلؤه الرياض للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: سبق لموكلته بصفتها صاحب حقوق امتياز التسويق الحصري لمهرجان الجنادريه 1438ه الاتفاق مع المدعي عليها بموجب عقد مشاركه بتاريخ 1438/05/04ه علي ان تكون الراعي الرسمي في الفيه الاستراتيجيه وذلك مقابل التزام مالي مبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، قامت موكلته بجميع التزاماتها الوارده في عقد المشاركه الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ التزامها المالي حتي تاريخه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1-دفع مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال. 2- دفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (70,000) سبعون الف ريال. وقدم العقد المبرم بين المدعيه ومجموعه حمد بن عبدالعزيز الموسي التجاريه علي مطبوعات المدعيه ومذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وفي جلسه 1443/08/14 ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه؛ بموجب الوكاله رقم (432248699)، ولم يحضر وكيل المدعي عليها. وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه، وحصر طلباته فاجاب بان دعواه هي كما في لايحه الدعوي. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه، فاجاب بانه يحصر بينته علي دعواه فيما هو مدون في لايحه الدعوي، وهي كما يلي: العقد، ومحضر الصلح. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يثبت لجوؤهم للمصالحه، فابرز ما يثبت لجوؤهم للمصالحه بينهم وبين شركه حمد الموسي، وانه قد جري تعديلها لاسم المدعي عليها بنفس السجل التجاري. فافهمته الدايره بتقديمه كطلب في القضيه، وبسؤال هل لديه ما يثبت تنفيذهم للعقد فقال: اطلب مهله لذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه 1443/10/11 ه المنعقده عن بعد، حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها قدم اجابته التي ذكر فيها ما يلي: نجيب اصحاب الفضيله بان ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح من حيث الجمله، اما ما جاء في دعوي المدعيه بسبق حصول الاتفاق مع موكلتي فصحيح، اما دعوي قيام المدعيه بالتزاماتها فغير صحيح فلم تقم المدعيه بالالتزامات الوارده في العقد المذكور، ولا يحصل بذلك الاستحقاق لما تطالب به اذ ان المدعيه لم تلتزم بما تعاقدت عليه وفق ما جاء في العقد وعلي سبيل المثال ما يلي: (رابعا: حقوق ومزايا الرعايه)، وذلك بعدم تطبيق الحمله الدعاييه المتفق عليها في المنصات المحدده في العقد كما لم تلتزم باعطاء موكلي ميزه الاستقبال الخاص والدخول للجناح الخاص والمميزات التابعه لها باعتباره (شريك استراتيجي)، ولم تلتزم بالدعايه في المسارح والفنادق والجامعات، وعدم الاشاره الي فيه الرعايه الخاصه بموكلتي، كما لم تقم المدعيه بالالتزام بالبند: (ثانيا: حقوق الرعايه الرسميه)، وذلك بعدم تقديم كروت الزياره والدعوات الرسميه، لحضور حفل الافتتاح وحفل العشاء وسباق الهجن برعايه موكلتي. كما لم تلتزم بتقديم دروع الجنادريه وكذلك التكريم برعايه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعلي المدعيه اثبات خلاف الاصل ان كانت تدعي الالتزام بكامل التزاماتها المتفق عليها بينها وبين موكلتي، ولم تلتزم المدعيه بما اتفق عليه، ولذلك فلا وجه لاستحقاقها لما تطالب به لعدم قيام موجبه حيث نص الاتفاق علي ان الثمن يكون مقابل ما اتفق عليه، ولا يحصل الاستحقاق الا بالوفاء بالمحل المعقود عليه، وهنا لم يحصل الوفاء بمحل العقد. الطلبات: عليه اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تطالب. واضاف وكيل المدعي عليها بانه يرغب التواصل مع المدعيه لانهاء القضيه بالصلح فافهمت الدايره الطرفان بالتواصل بعد الجلسه والاجتماع. وفي جلسه 17/11/1443 المنعقده عن بعد حضر الطرفان: وذكر وكيل المدعيه بانه لم يتم الاتفاق مع المدعي عليها بالصلح وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد علي مذكره المدعيه فافهمته الدايره بتقديم ردها خلال عشرين يوم من تاريخ 20 / 11 / 1443 ه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال عشرين يوم من تاريخ 18 / 12 / 1443ه. وفي جلسه 1444/02/22ه المنعقده عن بعد، حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت الدايره قفل باب المرفعه تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان موضوع الاختصاص من المواضيع الاوليه التي يجب علي الدايره بحثها ولو لم يثره احد الاطراف باعتباره من النظام العام، كما جاء في نص الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه: والتي تنص علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها.... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه، قد حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، اذ انه وان كانت المدعي عليها تعمل في مجال التسويق وتقديم الاعلانات وتحترفها وتتخذها مهنه لها الا ان هذه الاعلانات في حقيقتها لا تعد من قبيل الاعمال التجاريه وانما تعد اعمال مهنيه، لكون نشاط الشركه المدعي عليها لا يعد من الانشطه والاعمال التجاريه وان اخذت مسمي شركه ولها سجل تجاري، بل هي من الاعمال المهنيه التي تختص بالتنظيم والتسويق واقامه الاحتفالات، ويؤكد ذلك ما جاء في تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 1439/02/12 ه في فقرته الثامنه والذي جاء فيه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات، التعليم، التخليص الجمركي...) وغيرها من الاعمال الخدميه، ولما كان الاعلان من قبيل تقديم الخدمات الامر الذي يخرج هذه الدعوي عن عداد الاعمال التجاريه التي تختص المحكمه بنظرها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439144277 لعام 1444ه
 
المدعي:
الدوليه للدعايه والاعلان والعلاقات العامه 
المدعي عليه:
شركه لؤلؤه الرياض للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (500,000) ريال. ودفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (70,000) ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت بان الاعمال التجاريه التي يتخذها التاجر علي صفه المقاوله والاحترافيه وحيث ان المدعيه شركه نشاطها حسب السجل التجاري الدعايه والاعلان وهو عمل تجاري اصلي، كما ان الحكم سبب ان مبلغ المطالبه لا يتجاوز 500.000 ريال وحيث نصت الفقره 31 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انن تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي ما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن خمسمايه الف ريال وحيث لا يخفي ان نص الماده ينطبق في حال كانت المدعيه لا تحمل صفه التاجر في هذه الدعوي وحيث ان موكلتنا تعمل في مجال الدعايه والاعلان وهو مصنف من الاعمال التجاريه، وبناء علي ذلك نطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، والزام المدعي عليه بما جاء في صحيفه الدعوي.اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ 8/4/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن نشاط موكلته اجاب بان نشاطها يتركز في شراء العقارات وتطويرها وبيعها وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بانه لا يعلم عن نشاطها، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24-2-1444ه في القضيه رقم 439144277 والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.