moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439452514 لعام 1443ه المدعي: امين عبدالله بن علي الغامدي المدعي عليه: هيفاء عبدالله عبدالعزيز العنقري الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 28-12-1443ه وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (433313006)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي بمذكره تحرير دعوي نصها: "اولا: الوقايع: بتاريخ 24/12/1429ه تم تاسيس شركه العنقري (عبد الله العنقري وشركاه) ذات السجل التجاري رقم (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله براس مال قدره (100،000،000)، والمدعي عليه احد الشركاء المساهمين بموجب عقد تاسيس الشركه (المرفق لفضيلتكم). وضحت كشوفات الحساب المعتمده من المحاسب والمدير المالي والمصادق عليها في القوايم الماليه عده ديون علي المدعي عليها وتفصيلها كالاتي: معاشات مصروفه للمدعي عليها مبلغ قدره 60.000 ستون الف ريال من تاريخ 30/10/2008م الي 01/02/2009م (مذكوره تفاصيلها في مرفق 1). سداد فواتير وكهرباء ومياه مبلغ قدره 3.990 ثلاثه الاف وتسعمايه وتسعون ريال بتاريخ 10/11/2008م (مذكوره تفاصيلها في مرفق 2). تذاكر سفر مبلغ قدره 21.917 واحد وعشرون الف وتسعمايه وسبعه عشر ريال 24/06/2009م حتي تاريخ 17/12/2011م (مذكوره تفاصيلها في مرفق 3). فواتير هاتف وجوال مبلغ قدره 253 ميتان وثلاثه وخمسون ريال بتاريخ 12/04/2009م (مذكوره تفاصيلها في مرفق 4). دفعات تحت الحساب مبلغ قدره 373.604 من تاريخ 19/10/2009م حتي تاريخ 30/11/2017م (مذكوره تفاصيلها في مرفق 5). تصديق خطابات مبلغ قدره 25 خمسه وعشرون ريال بتاريخ 18/05/2011م (مذكوره تفاصيلها في مرفق 6). تامين طبي مبلغ قدره 2325 الفان وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال من تاريخ 01/01/2013م الي تاريخ 24/04/2013م (مذكوره تفاصيلها في مرفق 7). عمولات بنكيه مبلغ قدره 420 اربعمايه وعشرون ريال من تاريخ 01/04/2009م حتي تاريخ 31/12/2016م (مذكوره تفاصيلها في مرفق 8). مصاريف صيانه فيلا المدعي عليها مبلغ قدره 2933 الفان وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال من تاريخ 11/01/2009م الي تاريخ 12/12/2012م (مذكوره تفاصيلها في مرفق 9). مبلغ قدره 61.044 واحد وستون الف واربعه واربعون ريال مخصوم من اجمالي المديونيه بتاريخ 12/01/2018م. وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من نظام الشركه الاساسي علي اهميه وجود مراجع مالي مرخص ومستقل لاعداد القوايم الماليه لحسابات الشركه قامت اداره الشركه بطلب اعداد تقرير مراجع مستقل من شركه العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعه القوايم الماليه وابداء الراي فيها حول المركز المالي للشركه (تجدون برفقه القوايم الماليه مشار فيها المديونيه المطالب بها من المدعي عليها). صادق رييس واعضاء مجلس الاداره والمساهمين في اجتماع الجمعيه العامه العاديه السنويه التاسعه بتاريخ 01/09/2019م للشركه المدعيه واكتمل النصاب اللازم لصحه انعقاد الجمعيه، وحيث انه تمت المصادقه علي عده تقارير اهمها ومحل دعوانا بها تقرير مجلس الاداره للعام المالي والقوايم الماليه وحساب الارباح والخساير في الشركه الصادره بتاريخ 31/12/2018م. في تاريخ 10/10/2019م انعقد اجتماع للجمعيه العامه غير العاديه الحادي عشر للشركه المدعيه واكتمل به النصاب اللازم لصحه انعقاد الجمعيه للتصويت علي تصفيه الشركه، وبحضور السيده امل عبد الله العنقري انابه عن المدعي عليها للتصويت علي ما ذكر في بنود الجمعيه (تجدون برفقه محضر التصويت مشار فيه مصادقه المدعي عليها بالانابه). صدر حكم بالدعوي رقم (2838) وتاريخ 01/04/1441ه من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده بتعيين امين افلاس علي شركه العنقري بافتتاح التصفيه لشركه العنقري وذلك بسبب تجاوز خساير الشركه باكثر من 50% من راس مال الشركه. ولما ينتج عن اجراء التصفيه من غل يد المدين واحلال الامين محل المدين في بيع وتحصيل جميع اصول التفليسه ومن ذلك الديون التي للشركه علي الغير، والذي اتضح معه مديونيه علي المدعي عليها بمبلغ قدره (402،316) اربعمايه والفان وثلاثمايه وسته عشر ريال سعودي، ثانيا: الاسباب والاسانيد: وحيث انه كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي سداد المطالبه الماليه ناتجه عن شراكه في شركه مساهمه مقفله، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام الشركات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، استنادا للماده 16 من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الرابعه، ولما كان المقرر نظاما الماده 17 من نظام المحاكم التجاريه فقره 2 ان الدعوي تقام امام المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها.....، وحيث تبين ان مقر الشركه في جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. فهي صحيحه شكلا، واما عن الموضوع؛ حيث ان المدعي وكاله يهدف بالزام المدعي عليه بسداد المطالبه محل الدعوي وان الرابط النظامي بين طرفي الدعوي يتمثل في ان المدعي عليها شريك مساهم في الشركه المدعيه منشغله ذمته بدين مستقل وان الدين ثابت علي المدعي عليها بموجب القوايم الماليه والمصادق عليها من الشركاء المساهمون بنسبه (76،2%) من اجمالي راس مال الشركه سالف الذكر بمحاضر اجتماع الجمعيه العاديه وغير العاديه. وبما انه لم يتم تجاوب المدعي عليه بعد اخطاره بسداد المبلغ المستحق لشركه العنقري، واستنادا للماده (19) من نظام المحاكم التجاريه: "يجب علي الدعاوي التي تحددها اللايحه ابلاغ المدعي المدعي عليها كتابه باداء حقه وذلك قبل 15 عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، وكذلك الماده (71) من ذات النظام والتي تنص علي:" يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليها باي وسيله كانت". واستنادا علي عقد تاسيس الشركه ونظام المحاكم التجاريه والقوايم الماليه المرفقه لفضيلتكم، وتاسيسا لكل ما سبق، ثالثا: الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (402،316) اربعمايه والفان وثلاثمايه وسته عشر ريال سعودي. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٤٠،٢٣١.٦) اربعون الف ومايتان وواحد وثلاثون ريال سعودي وستون هلله." وبسؤاله عن بينته علي دعواه ابرز محضر للجنه فرز الاصوات المتضمن موافقه الشركاء -ومنها المدعي عليها- علي القوايم الماليه لعام 2019م (1441ه) والمتضمن اقرا المدعي عليها بالمديونيه ونصها: فيما يلي ملخص لارصده المبالغ المطلوبه من جهات ذات العلاقه..: ومنها: المساهمه هيفاء عبدالله العنقري بمبلغ (402.316)، ثم قرر المدعي بقوله: احصر طلباتي في هذه الدعوي بما يلي: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (402.316) واتعاب محاماه بمبلغ قدره: (20.000)، ثم اكتفي بما تقدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، امرت بقفل باب للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين طرفي هذه الدعوي عليه ناشيا عن احكام نظام الشركات، فان هذا النزاع يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا الي منطوق الفقره رقم (4) من الماده رقم (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، وفما يخص الدعوي موضوعا؛ وبما ان وكيل المدعي -بصفته مصفيا علي شركه العنقري (عبد الله العنقري وشركاه) ذات السجل التجاري رقم (...)-يستند في دعوي موكله الي ان المدعي عليها قد اقترضت من شركه العنقري (عبد الله العنقري وشركاه) ذات السجل التجاري رقم: (...) عده مبالغ ماليه قدرها: اربع ميه والفا ريال وثلاث ميه وسته عشر ريالا، بصفتها شريكه في ذات الشركه، ولم تعدها حتي تاريخه، مقدما في سبيل ذلك؛ محضر للجنه فرز الاصوات في الجمعيه العموميه لعام 2019م المتضمن موافقه الشركاء -ومنها المدعي عليها- علي القوايم الماليه لعام 2019م (1441ه) والمتضمن اقرا المدعي عليها بالمديونيه ونصها: فيما يلي ملخص لارصده المبالغ المطلوبه من جهات ذات العلاقه..: ومنها: المساهمه هيفاء عبدالله العنقري بمبلغ (402.316)" وهو ما يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به لصالح شركه العنقري (عبد الله العنقري وشركاه)، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، وهو ما يوجب الزامها بدفعه ل/ شركه العنقري (عبد الله العنقري وشركاه)، وفيما يخص اتعاب المحاماه؛ فمن المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليها؛ المدعي لرفع دعوي لاستحصال حق شركه العنقري (عبد الله العنقري وشركاه) مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المصفي تكبد في سبيل ذلك؛ توكيل من يمثله في الخصومه لاستحصال حق الشركه من المدعي عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه؛ تري ان هذا المبلغ الذي يطالب به وكيل المدعي وقدره: عشرون الف ريال؛ عادل وغير مبالغ فيه، وان فيه موازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. وبناء علي ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره، وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: الزام هيفاء بنت عبدالله بن عبدالعزيز العنقري تحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بان تدفع ل/ شركه العنقري (عبد الله العنقري وشركاه) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (402.316) اربع ميه والفا ريال وثلاث ميه وسته عشر ريالا. ثانيا: (20.000) عشرون الف ريال لقاء اتعاب محاماه. العضو الاول سيف سليم سيف العواد العضو الثاني احمد محمد عايض العنزي رييس الدايره القضاييه عواض بن لاحق السلمي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439452514 لعام 1443ه المدعي: امين عبدالله بن علي الغامدي المدعي عليه: هيفاء عبدالله عبدالعزيز العنقري الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (402،316) اربعمايه والفان وثلاثمايه وسته عشر ريالا، وكذلك الزام المدعي عليها بدفع تكاليف اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٠،٢٣١.٦) اربعون الفا ومايتان وواحد وثلاثون ريالا وستون هلله، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في (02/01/1444) الذي قضي ب: الزام هيفاء بنت عبدالله بن عبدالعزيز العنقري تحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بان تدفع ل/ شركه العنقري (عبد الله العنقري وشركاه) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (402.316) اربعمايه والفان وثلاثمايه وسته عشر ريالا، ثانيا: (20.000) عشرون الف ريال لقاء اتعاب محاماه، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه بتاريخ 30/02/1444 المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، وبعد اطلاع الدايره علي الاعتراض المقدم من وكيل المستانفه علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه، والمتضمن حاصله (اولا: الدفع الشكلي: 1 صدر الحكم بتاريخ 02/01/1444ه، وتقدمنا هو بتاريخ 19/01/1444ه مما يكون معه الاستيناف مقدم في المهله النظاميه المقرره في الفقره (1) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا: الدفع الموضوعي: (1): اصحاب الفضيله موكلتي لم تتمكن من الاطلاع علي كافه المستندات المقدمه في صحيفه الدعوي، كما انه لم يتم تزويدها باي منها، وعليه تحتفظ موكلتي بحق الرد الشكلي والموضوعي علي كافه مستندات الدعوي حال تزويدها بها. (2): ما يدعيه المدعي من وجود ديون علي موكلتي للشركه، فان ذلك غير صحيح، وموكلتي لا تقر بوجود اي حقوق او ديون عليها لشركه العنقري (عبدالله العنقري وشركاه)، حيث انه فيما يتعلق بترميم المنزل، فان الترميم المدعي به يتعلق بمنزل والد موكلتي رحمه الله حال حياته وليس بعد وفاته، وهو ليس منزلا لها ولا تملكه، بل هو ملك لوالدها رحمه الله، ولم تتم المطالبه به ابان حياته، ومثلها فواتير الكهرباء فهي متعلقه بمنزل والد موكلتي المملوك له، وليس داخلا في ملكها، ومن ثم فاي مطالبه تكون علي منزل والد موكلتي فهي متعلقه به او بتركته، لا بموكلتي. واما يتعلق بالقرض او السلفه، فانه احقاقا للحق فموكلتي اقترضت قرضا شخصيا من اخيها محمد عبدالله العنقري، ومن اخيها فهد عبدالله العنقري، وهو المبلغ المتبقي في ذمتها لهما، وقدره (200.000) مايتا الف ريال. وهي سلفه شخصيه وليست متعلقه بالشركه او نشاطات الشركه البته، وقد قامت موكلتي بتوجيه خطاب للسيد عبدالعزيز بن محمد العنقري، وطلبت منه حسم هذا المبلغ لاخويها فهد ومحمد، من نصيب موكلتي من التركه في بيع بيت مكه. واما ما يخص تذاكر السفر المصروفه لموكلتي، فان والد موكلتي رحمه الله كان يقر تذاكر السفر لبناته كلهن وكان ذلك ابان حياته يرحمه الله، وجميعهن لهن تذاكر سفر وقت حياه والدهم، ومن ثم فان مطالبه موكلتي بسداد قيمه تذكره سفر هي حق لها من والدها يرحمه الله مثلها مثل بقيه اخواتها، ولا يمكن القبول بها شرعا وعقلا، فضلا عن انه لم لم تتم مطالبه بقيه الشركاء والاخوات باسترداد قيمه تذاكر السفر، وهذه متماثلات ولا يصح التفريق بين المتماثلات، بل الاعجب من ذلك وجود قيمه تذكره باسم السيده دينا ابنه اخت موكلتي، وتم اضافتها ضمن الديون في التقرير المحاسبي !!"، وبعرض ذلك علي المستانف ضده، اجاب قايلا: بانه اطلع علي الاعتراض في هذه الجلسه فافهمته الدايره بتقديم جوابه علي ما ورد في الاعتراض وارفاقه عن طريق النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه وافهمت وكيل المدعي عليها بالاطلاع علي ما سيقدم من وكيل المدعيه وتقديم جوابه وذلك بوقت كاف قبل موعد الجلسه القادمه علي انه ان تعذر ارسال الاجابه عبر النظام، فيمكن ارسالها عبر ايميل الدايره التالي: APP-JED-COMM2@moj.gov.sa مع ضروره ان يقوم كل طرف بتزويد الطرف الاخر بالاجابه عبر ايميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه، حيث تشير الي ان المدعي وكاله (المستانف ضده) لم يلتزم بتقديم جوابه علي مذكره المستانف خلال المهله الممنوحه له والمقدره ب (5) ايام من الجلسه الماضيه، ولم يتقدم بجوابه الا يوم امس بتاريخ 27-03-1444ه، وافهمت الدايره المستانف ضده بان هذا السلوك غير مقبول، وقد نصت مذكره المستانف ضده: (اشاره الي الموضوع اعلاه وبحسب طلب فضيلتكم بالرد علي اعتراض المدعي عليها (المستانفه) في الجلسه الماضيه عليه نفيد فضيلتكم بالاتي: اولا: الوقايع: ان المدعي عليها مساهم في شركه العنقري (عبد الله العنقري وشركاه) ذات السجل التجاري رقم (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله براس مال قدره (100،000،000)، ويمتلك اسهم عددها (183.000) مايه وثلاثه وثمانون الف سهم وضحت كشوفات الحساب المعتمده من المحاسب والمدير المالي والمصادق عليها في القوايم الماليه عده ديون علي المدعي عليها وتفصيلها كالاتي: 1- معاشات مصروفه للمدعي عليها مبلغ قدره 60.000 ستون الف ريال من تاريخ 30/10/2008م الي 01/02/2009م (مرفق 1). 2- سداد فواتير وكهرباء ومياه مبلغ قدره 3.990 ثلاثه الاف وتسعمايه وتسعون ريال بتاريخ 10/11/2008م (مرفق 2). 3- تذاكر سفر مبلغ قدره 21.917 واحد وعشرون الف وتسعمايه وسبعه عشر ريال 24/06/2009م حتي تاريخ 17/12/2011م (مرفق 3). 4- فواتير هاتف وجوال مبلغ قدره 253 ميتان وثلاثه وخمسون ريال بتاريخ 12/04/2009م (مرفق 4). 5- دفعات تحت الحساب مبلغ قدره 373.604 من تاريخ 19/10/2009م حتي تاريخ 30/11/2017م (مرفق 5). 6- تصديق خطابات مبلغ قدره 25 خمسه وعشرون ريال بتاريخ 18/05/2011م (مرفق 6). 7- تامين طبي مبلغ قدره 2325 الفان وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال من تاريخ 01/01/2013م الي تاريخ 24/04/2013م (مرفق 7) 8- عمولات بنكيه مبلغ قدره 420 اربعمايه وعشرون ريال من تاريخ 01/04/2009م حتي تاريخ 31/12/2016م (مرفق 8). 9- مصاريف صيانه فيلا المدعي عليها مبلغ قدره 2933 الفان وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال من تاريخ 11/01/2009م الي تاريخ 12/12/2012م (مرفق 9). اظهرت القوايم الماليه المعتمده من المراجع الخارجي المعين وفق نظام الشركات ونظام الشركه الاساسي (شركه العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعه القوايم الماليه وابداء الراي فيها حول المركز المالي للشركه بثبوت المديونيه علي المدعي عليها (مرفق لفضيلتكم القوايم الماليه في موقع ناجز في خانه تبادل المذكرات برقم الطلب (433553316). صادق رييس واعضاء مجلس الاداره والمساهمين في اجتماع الجمعيه العامه العاديه السنويه التاسعه بتاريخ 01/09/2019م للشركه المدعيه واكتمل النصاب اللازم لصحه انعقاد الجمعيه، وحيث انه تمت المصادقه علي عده تقارير اهمها ومحل دعوانا بها تقرير مجلس الاداره للعام المالي والقوايم الماليه وحساب الارباح والخساير في الشركه الصادره بتاريخ 31/12/2018م. مرفق لفضيلتكم محضر الجمعيه العامه العاديه في موقع ناجز في خانه تبادل المذكرات برقم الطلب (433553316).في تاريخ 10/10/2019م انعقد اجتماع للجمعيه العامه غير العاديه الحادي عشر للشركه المدعيه واكتمل به النصاب اللازم لصحه انعقاد الجمعيه للتصويت علي تصفيه الشركه تحت نظام الافلاس، وبحضور السيده امل عبد الله العنقري انابه عن المدعي عليها للتصويت علي ما ذكر في بنود الجمعيه، مرفق لفضيلتكم محضر الجمعيه العامه غير العاديه في موقع ناجز في خانه تبادل المذكرات برقم الطلب (433553327). وبما ان الحق ثابت باقرار المدعي عليها وكاله وفق ما هو موضح في المحاضر، والجمعيات العامه العاديه، والجمعيات العامه غير العاديه، وقد نصت الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات [يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه]، فان موكلتي تتمسك بهذا الحق ولا تقبل رجوع المدعي عليها عن الاقرار، او ادعايها بان المبالغ غير صحيحه. ثالثا: الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (402،316) اربعمايه والفان وثلاثمايه وسته عشر ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٤٠،٢٣١.٦) اربعون الف ومايتان وواحد وثلاثون ريال سعودي وستون هلله)، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله، اجاب قايلا: لا جديد في المذكره، ثم انه وبسؤال الاطراف عما اذا كان لديهما ما يضيفانه؟ فقررا الاكتفاء بما سبق، اثره قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتشير دايره الاستيناف كذلك الي ان مستند المدعيه في هذه الدعوي؛ يتمثل في امرين هما: 1- اجتماع الجمعيه العامه العاديه السنويه التاسعه المؤرخ في 01/09/2019م للشركه المدعيه وبعد اكتمال النصاب اللازم لصحه انعقاد الجمعيه، تمت المصادقه علي عده تقارير ومنها تقرير مجلس الاداره للعام المالي والقوايم الماليه وحساب الارباح والخساير في الشركه الصادره بتاريخ 31/12/2018م، والتي تثبت وجود مديونيه علي المدعي عليها مطابق بمبلغ قدره (402،316) اربعمايه والفان وثلاثمايه وسته عشر ريالا، 2- اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه المؤرخ في 10/10/2019م وبعد اكتمال النصاب اللازم لصحه انعقاد الجمعيه للتصويت علي تصفيه الشركه وفق نظام الافلاس، وقد صدر القرار بذلك، وكلا القرارين يشيران الي ثبوت المديونيه المطالب بها في هذه الدعوي في ذمه المدعي عليها، وبناء عليه فالاصل صحه هذه القرارات وسلامه البيانات المقدمه فيها، كما ان المدعي عليها لم تجب عن الدعوي الجواب الملاقي الذي يثبت خلو ذمتها من هذه المديونيه، بل كانت تجيب بان بعضها كان قرضا شخصيا من بعض الشركاء، وبعضها – كتذاكر السفر- كانت مصاريف وبعلم والدها، وبعضها متعلق بالمنزل المملوك لوالدها، وجميع ما ذكرته كلام مرسل لم تقدم ما يثبته وتناقش من خلاله هذه الدفعات المطالبه بها علي وجه التفصيل، بحيث تنقضها وتقدم ما يثبت انعدام ثبوتها في مواجهتها بشكل صحيح، كما تشير الدايره الي ان الماده رقم (99) من نظام الشركات نصت علي: "مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النيه، يكون باطلا كل قرار تصدره جمعيات المساهمين بالمخالفه لاحكام هذا النظام او نظام الشركه الاساس. ولكل مساهم - اعترض علي القرار المخالف في اجتماع جمعيه المساهمين التي اصدرت هذا القرار او تغيب عن حضور هذا الاجتماع بعذر مقبول - ان يطلب ابطال القرار. ويترتب علي الحكم بالبطلان اعتبار القرار كان لم يكن بالنسبه الي جميع المساهمين، ولا تسمع دعوي البطلان بعد انقضاء سنه من تاريخ صدور القرار المذكور"، وعليه فدفع المدعي عليها في هذه الدعوي هو في حقيقته المطالبه ببطلان قرار الجمعيه العموميه المنعقد بتاريخ 01/09/2019م، وحيث مضت سنه والمدعي عليها لم تقدم ما يثبت اعتراضها عليه، مما يؤكد سلامه القرار وصحته ولزومه في حق المدعي عليها، وبناء عليه. نص الحكم: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه المؤرخ في 02-01-1444ه، في القضيه رقم 439452514 القاضي ب (الزام هيفاء بنت عبدالله بن عبدالعزيز العنقري تحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بان تدفع ل/ شركه العنقري (عبد الله العنقري وشركاه) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (402.316) اربع ميه والفا ريال وثلاث ميه وسته عشر ريالا. ثانيا: (20.000) عشرون الف ريال لقاء اتعاب محاماه). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.