moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٥٢٦١٢لعام١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) المتحده (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله ((...)) الموكل بالوكاله رقم: ((...)) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه متنوعه) عدد (٥) (فول مدمس - سمن نباتي - صدور دجاج طريه - تونه لحم خفيف) بثمن اجمالي قدره (٣٢٦,١٥٨.٧٤) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال و اربعه وسبعون هلله سدد منه (٤٠,٤٣٠) اربعون الفا واربع ميه وثلاثون ريال ، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٤ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب: بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨٥,٧٢٩) ميتان وخمسه وثمانون الفا وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي يتمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (٢٨٥,٧٢٩) ميتان وخمسه وثمانون الفا وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال. ٢- محرر عادي يتمثل في مجموعه فواتير عددها (٥) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (٢٨٥,٧٢٩) ميتان وخمسه وثمانون الفا وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال وممهور بختم منسوب للمدعي عليها . وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٥ه: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٥,٧٢٩.٠٠) ميتان وخمسه وثمانون الفا وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (١٠٥٦٢٦٦٥٥) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي الفواتير التي مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم ، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) المتحده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (٢٨٥,٧٢٩) ميتان وخمسه وثمانون الفا وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال، والله الموفق.