tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 433744753 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-05-29 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:ca7959c4-28f4-4361-89f5-0367625e2fb9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439239479 لعام 1443 ه
المدعي:
احمد بن عبدالله بن سليمان اباالخيل
المدعي عليه:
يوسف بن سليمان بن ناصر الوشمي
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعي عبدالعزيز حمود ناصر الفراج – هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه دعوي جاء في حاصلها انه يطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 29 / 05 / 1443ه والمنتهي الي (1- الزام الشركه المحتكم ضدها وممثلها احمد بن عبدالله بن سليمان ابا الخيل حامل الهويه رقم: (...) بتعديل عقد تاسيس الشركه بما يتوافق مع حقيقتها وواقعها وبطلان شراكه المحتكم فيها؛ المنصوص عليه في حكم المحكمه التجاريه في الرياض في القضيتين رقم (5210) لعام 1436ه ورقم (2845) لعام 1437ه وتوثيق هذا التعديل في كتابه العدل ، وتسجيله وشهره لدي وزاره التجاره ، وفي سجلات الشركه التجاريه وفروعها ، وتسجيله لدي الهييه السعوديه للمهندسين، وباقي الجهات المعنيه من وزارات وهييات ، وتسليم المحتكم نسخه مصدقه من التعديل والتوثيق والتسجيل والشهر، ومنع الشركه وممثلها من استخدام ترخيص المحتكم المهني المنصوص عليه في عقد التاسيس. 2- الزام الشركه المحتكم ضدها وممثلها احمد بن عبدالله بن سليمان ابا الخيل حامل الهويه رقم: (...) بصفته الشخصيه متضامنين بدفع كامل اتعاب التحكيم وما عليه من ضريبه قيمه مضافه علي النحو الاتي: ا- مبلغ سبعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال للمحتكم اصاله. ب- مبلغ اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال لرييس هييه التحكيم عبدالملك بن فهد الشدي حامل الهويه رقم: (...) ج- مبلغ اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال لمحكم المحتكم ضدها د. زياد بن حمد العامر حامل الهويه رقم: (...). 3-الزام الشركه المحتكم ضدها وممثلها احمد بن عبدالله بن سليمان ابا الخيل حامل الهويه رقم: (...) بصفته الشخصيه متضامنين بان يسلما للمحتكم اصاله مبلغ اتعاب المحاماه الذي التزمه؛ البالغ قدره مايه وخمسون الف ريال. 4- عدم سماع طالب المحتكم اصاله الزام الشركه المحتكم ضدها بتعويضه عن انتفاعها بترخيصه وحرمانه منه ومن العماله والتاشيرات المتنازل عنها؛ لسبق الفصل في الموضوع بالحكم القضايي في القضيتين رقم (5210) لعام 1436ه ورقم (2845) لعام 1437ه الحايز لحجيه الامر المقضي به) وبرر وكيل المدعي اسباب البطلان ب (1- مخالفه هييه التحكيم للفقره (ج) من الفقره (1) من الماده (50) من نظام التحكيم المتعلق بالاجراءات النظاميه للتبليغ. 2- مخالفه هييه التحكيم الماده (٢٧) من نظام التحكيم التي اوجبت المساواه، ونصها التالي: (يعامل طرفا التحكيم علي قدم المساواه، وتهيا لكل منهما الفرصه الكامله والمتكافيه لعرض دعواه او دفاعه)، ولم يتم تبليغ موكلي بصفته الشخصيه للدفاع عن نفسه. 3- جاء حكم هييه التحكيم بالحكم علي موكلي بالصفه الشخصيه، ولم يتم تبليغه بذلك، حيث كان حضوره بصفته مديرا للشركه فقط وفرق بين الحضور كمدير للشركه وحضور بالصفه الشخصيه، مما يجعل الحكم معيبا ومخالفا للنظام العام. 4- قصور وخلل هييه التحكيم في التسبيب بالحكم محل الاعتراض بتحميل موكلي المسؤوليه بالصفه الشخصيه كمدير تحت التسبيب كون موكلي مقصر باخراج (المحتكم) وهو امر باطل حيث انه لا يملك الصلاحيات في عقد التاسيس بمثل هذا الاجراء.) وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها ففي تاريخ 19 / 09 / 1443ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي عبدالعزيز حمود الفراج بموجب الوكاله رقم (432234978) وتاريخ 09 / 05 / 1443ه وحضر وكيل المدعي عليه عبدالرحمن عبدالعزيز الحسين الموضحه بياناته في ملف القضيه ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه دعوي البطلان ،وقد تبين للدايره وجود قضيه طلب بطلان ذات الحكم التحكيم المنظور في هذه الدعوي، برقم (439159536) مقدمه من شركه احمد عبدالله ابا الخيل وشركاه للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم: (...) تلخصت في طلب الشركه بطلان حكم التحكيم استنادا الي اسباب حاصلها: (1- مخالفه الحكم للماده (27) من نظام التحكيم، وتتمثل في عدم المساواه بمهل تقديم المذكرات والدفوع وذلك بان المحتكم اعطي مهله لمده (11) يوما بينما المدعي (المحتكم ضدها) اعطي مهله 6 ايام. 2-عدم وجود اتفاق تحكيم اصلا بين اداره الشركه والشركاء، وان بند التحكيم الوارد في عقد التاسيس جاء محصورا في حال كان النزاع بين الشركاء فقط، ولا يمتد ذلك الي اداره الشركه. 3-ان بند التحكيم جاء بتشكيل هييه التحكيم بتعيين عدد (3) محكمين، وهو مخالف لبند التحكيم، مع التاكيد ان شرط التحكيم جاء مقصورا بين الشركاء. 4-عدم تحقق هييه التحكيم من الصلاحيات التي تخول موكلي للمرافعه والاقرار والانكار وتعيين المحكمين.. اذ جاء بعقد اداره الشركه بمجرد التمثيل خاليا من الصلاحيات الواجبه شرعا ونظاما لاستيفاء ما يلزم، وهو امر لا بد منه بما يخالف النظام العام. 5-جاء حكم هييه التحكيم بالحكم علي موكلي كممثل للشركه بالصفه الشخصيه، ولم يتم تبليغه بذلك حيث كان الحضور بصفتي مدير للشركه، مما يجعل الحكم معيبا ومخالفا للنظام العام. 6- طلب المحتكم اخراجه من الشركه سبق الفصل فيها بناء علي الحكم الصادر بالقضيه رقم (5210) لعام 1436 ه والقضيه رقم (2845) لعام 1437ه، حيث بينت الدايره في حكمها ان علي المحتكم التزام الاجراءات النظاميه للتخارج من الشركه، وهو مالم يلتزمه المحتكم، ولم تراعيه هييه التحكيم رغم استنادها في اسبابها عليه بشان الحكم بعدم استحقاقه للانتفاع بالترخيص والاشاره الي الحكمين اعلاه.) مما يعني ان هناك قضيتين برقمين مختلفين يتضمنان طلب بطلان حكم التحكيم ذاته والامر يستدعي ضم القضيتين معا للفصل فيها معا بحكم واحد، وعليه رات الدايره تحديد جلسه قادمه للتواصل مع الدعم الفني لتنفيذ اجراء ضم القضيتين،وبتاريخ 28 / 11 / 1443ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي حضر فيها ممثلا الطرفين المثبته بياناتهم في ملف القضيه، وتشير الدايره الي وجود دعوي بطلان مقامه من شركه احمد عبدالله ابا الخيل وشركاه للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم: (...) برقم قضيه (439159536) ونظرا لاتحاد الموضوع في هذه القضيه رقم (439239479) ولتعلق طلب البطلان في القضيتين بحكم واحد ،ونظرا لتعذر ضم القضيتين في نظام تقاضي ،فقد رات الدايره الفصل فيهما بحكم واحد في هذه القضيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد تجاري فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان وكيل المدعي احمد ابا الخيل يطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 29 / 05 / 1443ه - وفقا لما تقدم بيانه - وباطلاع الدايره علي حكم التحكيم المرفق في ملف القضيه تبين ان هييه التحكيم انتهت في حكمها الي الزام المدعي بصفته ممثلا عن الشركه وفقا لما جاء في حكمها فقره (1/2/3) - وفقا لما تقدم بيانه - وحيث ان احمد ابا الخيل بصفته ممثلا عن الشركه ليس طرفا في النزاع المنظور في الدعوي التحكيميه ،والتي صدر فيها الحكم -محل طلب البطلان - حيث ان اطراف الدعوي هم شركه احمد عبدالله ابا الخيل وشركاه للاستشارات الهندسيه وسليمان الوشمي، كما ان طلبات المحتكم سليمان الوشمي موجهه وفقا لما هو موضح في الحكم الي الشركه، مما يعني ان الهييه حكمت علي من ليس طرفا في الدعوي ، بالمخالفه للماده (50) الفقره(1/ز) ، والفقره (2/ - في المتعلقه بمخالفه النظام العام -)،مما تنتهي معه الدايره الي بطلان حكم هييه التحكيم في فقراته (1/2/3/) المتعلقه بالزام ممثل الشركه احمد بن عبدالله بن سليمان ابا الخيل حامل الهويه رقم: (...)، وحيث انه فيما يتعلق بما قدمته طالبه البطلان- شركه احمد عبدالله ابا الخيل وشركاه للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم: (...) - من اسباب لاثبات دعواها بابطال الحكم التحكيمي المتعلق بالزامها - وفق ما تقدم بيانه - في وقايع الحكم فلا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي، حيث ان ما ذكر من اسباب ليست مما تنطبق عليها الاحوال المبينه في نظام التحكيم التي يتشرط تحققها لتعد دعوي البطلان بموجبها مقبوله، ولا تعدو ان تكون وقايع من شانها اعاده النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، ولما كان ذلك تقصيا لسلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، الامر الذي يمتنع قبوله من مقدم دعوي البطلان وفقا للماده (50) من النظام التي نصت علي انه: " ... 4- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع "؛ فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي الشركه بطلان حكم التحكيم في فقراته (1/2/3/4/) المتعلقه بالزام الشركه ،ولما كانت الدايره انتهت الي رفض دعوي البطلان ،كما انه لا يوجد في الحكم ما يمنع تنفيذه ،وقد استوفيت المتطلبات النظاميه للتنفيذ، فانه يتعين الامر بتنفيذه وبذلك تقضي الدايره.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: بطلان حكم هييه التحكيم في فقراته (1/2/3) المتعلق بالزام ممثل الشركه احمد بن عبدالله بن سليمان ابا الخيل حامل الهويه رقم: (...). ثانيا: رفض دعوي البطلان المقدمه من شركه احمد عبدالله ابا الخيل وشركاه للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم: (...) ثالثا: تاييد حكم هييه التحكيم في فقراته (1/2/3/4/) والمتضمن (1- الزام الشركه المحتكم ضدها بتعديل عقد تاسيس الشركه بما يتوافق مع حقيقتها وواقعها وبطلان شراكه المحتكم فيها؛ المنصوص عليه في حكم المحكمه التجاريه في الرياض في القضيتين رقم (5210) لعام 1436ه ورقم (2845) لعام 1437ه وتوثيق هذا التعديل في كتابه العدل ، وتسجيله وشهره لدي وزاره التجاره ، وفي سجلات الشركه التجاريه وفروعها ، وتسجيله لدي الهييه السعوديه للمهندسين، وباقي الجهات المعنيه من وزارات وهييات ، وتسليم المحتكم نسخه مصدقه من التعديل والتوثيق والتسجيل والشهر، ومنع الشركه من استخدام ترخيص المحتكم المهني المنصوص عليه في عقد التاسيس. 2- الزام الشركه المحتكم ضدها بدفع كامل اتعاب التحكيم وما عليه من ضريبه قيمه مضافه علي النحو الاتي: ا- مبلغ سبعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال للمحتكم اصاله. ب- مبلغ اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال لرييس هييه التحكيم عبد الملك بن فهد الشدي حامل الهويه رقم: (...) ج- مبلغ اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال لمحكم المحتكم ضدها د. زياد بن حمد العامر حامل الهويه رقم: (...).3- الزام الشركه المحتكم ضدها بان تسلم للمحتكم اصاله مبلغ اتعاب المحاماه الذي التزمه البالغ قدره مايه وخمسون الف ريال.4- عدم سماع طلب المحتكم اصاله بالزام الشركه المحتكم ضدها بتعويضه عن انتفاعها بترخيصه وحرمانه منه ومن العماله والتاشيرات المتنازل عنها لسبق الفصل في الموضوع بالحكم القضايي في القضيتين رقم (5210) لعام 1436 ه ورقم (2845) لعام 1437ه الحايز لحجيه الامر المقضي به) والامر بتنفيذه وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.