moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه 4570092404لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للنقليات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للنقل البري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (103.500) مايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال سعودي، تمثل التعويض عن اضرار التقاضي عن الدعوي التي سبق نظرها لدي هذه الدايره برقم :(4470116118) والصادر فيها صك الحكم ذي الرقم :(...) وتاريخ :(15 / 04 / 1444ه) والمكتسب القطعيه بمضي المده. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1445/02/19ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (82524024) ، وبناء عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي ، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره :(103.500) مايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال سعودي، تمثل التعويض عن اضرار التقاضي عن الدعوي التي سبق نظرها لدي هذه الدايره برقم :(4470116118) والصادر فيها صك الحكم ذي الرقم :(...) وتاريخ :(15 / 04 / 1444ه) والمكتسب القطعيه بمضي المده ، وبسؤال الدايره الحاضر عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر بانه يستند علي فاتورتين بمبلغ اتعاب المحاماه وصك الحكم ، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه ، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي الدعوي السابق بيانها، ولما كانت هذه الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بنظر دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه وما نصت عليه ايضا الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ، واما عن الموضوع، فلما كانت مطالبه المدعيه تتمثل في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي، وفق ما سبق بيانه، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والجلسات التي حضرتها في الدعوي، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للنقل البري سجل تجاري رقم :(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للنقليات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم :(...) مبلغ وقدره :(65.550) خمسه وستون الفا وخمسمايه وخمسون ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك ؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.