gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
القرار رقم (1944) الصادر في العام 1439 ه في الاستثنافين رقم (1746/17) لعام 1436 ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/10/25 ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ (1436/11/9 ه, وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافين المقدمين من الهييه العامه للزكه والدخل (الهييه) ومن شركه (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الگویه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (11) لعام 1436 ه بشان الربط الضريبي اخري اجرته الهييه علي المكلف للعام 2011. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 14/139/1/14 ه. كل من: ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ......و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....مثل المكلف: .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستثناف، ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات، في ZUWO ALNTHWAL YSALWAL IS ALNTO الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض الهييه والمكلف بنسخه من قراها رقم (11) لعام 1436 ه. (73) وتاريخ 1436/3/21 ه، وقدمت الهييه استنافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (106) وتاريخ 1436/4/22 ه، كما قدم المكلف استنافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (106) وتاريخ 1436/5/21 ه، وقدم ضمانا بنكيا بالفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستنافان المقدمان من الهييه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكليه لتقدميمها من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه: البند الاول: مخصص مكافاه نهايه الخدمه المدفوع. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/1) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم قبول حسم مصروف مكافاه نهايه الخدمه لعام 2011م استانف المكلف القرار فيما قضي حيال هذا البند وذكر انه تم دفع المبالغ الموضحه ادناه الي الموظفين مقال مخصص نهايه ترك الخدمه وذلك وفقا لعقود العمل ونظام العمل: <table><tr><td>المبلغ</td><td>البيان</td></tr><tr><td>351.186</td><td>ا- مخصص نهايه الخدمه المدفوع للموظفين المنتهيه خدمتهم خلال العام</td></tr><tr><td>1.629.774</td><td>ب- مخصص نهايه الخدمه للموظفين الموجودين عملا بنود عقود العمل</td></tr><tr><td>1.980.930</td><td>المجموع :</td></tr></table> - 1 - حيث ان الهييه ذلك الفحص الميداني الذي اجرته علي الشركه للسنه المذكوره اعلاه تحققت من انه تم دفع المبالغ المذكوره اعلامه، بالرغم من ذلك لم تسمح بحسم هذه المبالغ عند اصدار الربط الضريبي دافعه بالقول بانه لم يتم دفع هذه المبالغ بالتوافق مع نظام العمل، وνοضح ما يلي: - تم دفع مكافاه نهايه الخدمه بملغ (351.186) ريال، للموظفين المنتهيه خدمتهم خلال عام 2011 م، وتم احتساب هذا الاستحقاق علي اساس اجل نصف شهر عن الخمس سنوات الاولي من الخدمه واجر شهر كامل عن كل عامل لما زاد عن ذلك استنادا، للمادتين (84) من نظام العمل. - بعض الموظفين ومعظمهم من الجنسيه الامريكيه والاستراليه والكنديه، المستثمرين في الخدمه تم دفع مكافاه نهايه الخدمه لهم بمبلغ (1.629.762) ريال، وتم احتسابها في نهايه كل عام علي حده استنادا الي ما تضمنه الفصل الاول والماندتين (84) و(85) من نظام العمل، والالتزام بدفعها بشكل سنوي الذي نصت عليه عقود الموظفين. وبناء علي ما ذكر اعلاه، فان مكافاه نهايه الخدمه بمبلغ (1.980.930) ريال التي دفعت للموظفين تناسب مع نظام العمل، ويجيزالنظام الضريبي ولايحته التنفيذيه جسما ضمن المصروفات جايزه الحسم. وبالطاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا ان خدمه مكافاه نهايه الخدمه المدفوعه لا تتناسب مع الماده (87) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (m/21) وتاريخ 1389/9/6 واين الهييه تسترشد بقرار اللجنه الاستينافيه (1049) لعام 1432 ه، وبناء عليه تتمسك بوجهه نظرها في اعتبار هذا المصروف غير جاير الحسم. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف قبول مكافاه نهايه الخدمه المدفوعه لموظفين تركوا الخدمه بملغ (51.186) ريال واخرين علي راس العمل بملغ (629.774) ريال ضمن المصروفات جايزه الحسم لعام 2011م، في حين تمسك الهييه بعدم حسمها، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع علي البيانات المستندات المقدمه تبين ان المكلف احتبس مكافاه نهايه خدمه المطوفين الذين تركوا العمل بواع اخر نصف شهر للخمس سنوات الاولي واجر شهر كامل لما زاد عن ذلك من سنوات الخدمه، مستندا في ذلك الي المواد (84) و (85) من نظام العمل، ودفع لهم مكافاه بمبلغ اجمالي (351.186) ربال، كما دفع لموظفين اخري علي راس العمل في العام محل الاستثناف مكافاه نهايه خدمه بمبلغ اجمالي (1.629.774) ربال اتسبها وفقا للاساس الذي اتسبت عليه مكافاه نهايه الخدمه للموظفين الذين تركوا الخدمه، ويستند المكلف في ذلك الي نظام العمل وعقود الموظفين التي تنص علي ان تدفع مكافاه نهايه الخدمه بشكل سنوي. وبرجوع اللجنه للماده (12) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15 المرتبطه بتحقيق الدخل تبين انها تنص علي "جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والملكيبه خلال السنه الضريبيه هي صاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مصاريف ذات -2- طبيعه راسماليه، والصرايف الاخري غير جايزه الحسم بمقتي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل وتبين ان الفقره (ا) من الماده (13) التي حددت المصاريف غير جايزه الحسم تنص علي "لا يجوز سم" المصاريف التاليه : ا - المصاريف غير المرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للضريبه، كما تبين ان الفقره (1) من الماده (9) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 14/25/6/11 ه تنص علي المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بستندات ثبوتيه او قراكن اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من حتاتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د - الا تكون ذات طبيعه راسماليه. كما اطلعت اللجنه علي نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 1426/8/23 ه و تعديلاته، وتبين ان الماده (84) تنص علي اذا اتhetت علاقه العمل وجب علي صاحب العمل ان يدفع الي العامل مكافاه عن مده خدمته تحسب علي اساس اجر نفي شهر عن كل سنه من السوات الخمس الاولي واجر شهر عن كل سنه من السوات التاليه ويتخذ الراتب الاخير اساسا لحساب المكافاه، ويستحق العامل مكافاه عن اجزاء السنه بنسبه ما قضاء منها في العمل. ويتبين من الاحكام النظاميه اعلاه، ان مكافاه نهايه الحدمه استو وتدفع عند اتجاه الحدمه (انتهت علاقه العمل) ويتدد الراتب الاخير اساسا لحسابها، اي ان صاحب العمل غير ملزم بصرفها الا بعد انتها حدمه العامل واحتسابها يكون علي اساس الراتب الاخير عند انتهاه الحدمه، وبناء عليه فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه سم مكافاه نهايه الحدمه المدفوعه للموظفين الذين انتهت خدماتهم بمبلغ (351.186) ريال ضمن المصروفات جايزه الحسم لعام 2011م، وترفض استثنافه في طلبه سم مكافاه نهايه الخدمه المدفوعه للموظفين المستثمرين في الخدمه بمبلغ (1.629.774) ريال ضمن المصروفات جايزه الحسم لعام 2011م. البند الثاني: اصابات العمل للموظفين بند حد التامين بمبلغ (3.692.187) ريال، وبنдتعويض اصابات العمل بمبلغ (352.850) ريال، وبند تامين ضد الغير بمبلغ (1.386.098) ريال. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/2) تاييد وجهه نظر المكلف باعتماد مصاريف التامين علي اصابات العمل من المصاريف الجايزه الحسم من الوعاء الضريبي للمكلف لعام 2011م. استانفت الهييه القرار فيها قضي حيال هذا البند، وذكرت ان هذا البند يتكون من ثلات انواع من التامين: 1 - رفع حد التامين بمبلغ (3.692.187) ريال. 2 - تعويض اصابات العمل بمبلغ (352.850) ريال. 3 - تامين ضد الغير (1.386.098) ريال. واكدت الهييه علي وجهه نظرها في اضافه النوع الاول والثاني للوعاء لان هذين النوعين من التامين يتم تغطيتها بنظام التامينات الاجتماعيه حيث تقوم الشركه بتحميل المصاريف بنسبه 2% من قيمه الرواتب والاجور الخاضعه للتامينات الاجتماعيه لمقابله هذين النوعين وان قبول هذين النوعين من التامين مره اخري يعتبر تكرار في التحميل علي التكاليف اضافه الي ذلك ما - 3 - ورد في الماده (10) فقره (9) من اللايحه التنفيذيه للنظام العربي الجديد والتي لا تجيز حسم مثل تلك المصاريف، اما التامين ضد الغير فقد سبق للهييه قبوله كمصروف جاير للحسم، كما تؤكد الهييه ضروره تعديل الربط بالمعاج التي لم يتم اضافهها سوها والتي اشار اليها المكلف وهي خطه التقاعد الدوليه بكتل كنديين بمبلغ (443.908) ريال وسندوги ادرار امريكا الشماليه بمبلغ (1.666.190) ريال طبقا لمضمون الماده (20) من نظام الضريبي الجديد والمساعده (9) من اللايحه التنفيذيه حيث تعتبر هذين البندين من المصاريف غير جايزه الحسم او التجميل بالحسابات. وباطلاع متمل المكلف علي استثناف الهييه ذكر انه يتم التعاقد مع الموظفين علي تاديه الخدمات للعملاء بمستوي عال من الجوده، و هذا يتطلب تغطيه بعض التعويضات غير المتاحه بموجب نظام التامينات الاجتماعيه لا سيما الموظفين الوافدين الذين يتم جذبهم للعمل ومنحهم نفس التغطيه في بلدهم، وبناء عليه فان هذه البنود هي تكلفه جايزه الحسم للاتي: - تمثل البنود اعلاه مصرف عاده وضروريه بالنظر الي حجم النشاط وطبيعه العمل ونوعيه ودرجه مسؤوله هؤلاء الموظفين القايمين علي تنفيذ العقود ومظفاتهم وحفياتهم المهنيه. - تم تكد التكاليف اعلاه، خلال السنوات الضريبيه المحمله فيها. - المصروفات اعلاه، مؤيده بمستندات بما فيها عقود العمل لموظفين. - غير مستثنه بموجب الماده (13) الي الماده (21) من نظام حريبه الدخل التي عرفت المصروفات جايزه الحسم. - ان المصروفات التي تحت عليها الفقره (9) من الماده (10) من اللايحه التنفيذيه ل نظام ضريبه الدخل، تم التصريح عنها بعد اصدار الهييه للربط وهي مصروفات خطه معاشات التقاعد الدوليه للكنديين (بكتل) بملغ (443.908) ريال، و صندوق الادخار في امريكا الشماليه بملغ (1.666.190) ريال، كما تم سداد الضريبه المستحقه عليها للهييه، وهي تختلف عن المصروفات محل الخلاف التي دفعت لشركات تجاريه لتعطيه مصروفات معينه. وبناء علي ما ذكر اعلاه، فان هذه المصروفات ضروريه ضروريه ل تحقيق الدخل ومكتبده في سياق الاعمال العاديه، وتعد من المصروفات جايزه الحسم التي نطلب الموافقه علي حسها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه عدم سم بند حد التامين بملغ (3.692.187) ريال، وبند تعويض اصابات العمل بملغ (352.850) ريال ضمن المصروفات جايزه الحسم لعام 2011م، وكذلك تتمسك اجراء ربط يشمل بند خطه التقاعد الدوليه بمبلغ (443.908) ريال، وبند صندوق ادخار امريكا الشماليه بملغ (1.666.190) ريال، وتوافق علي سم بند تامين ضد الغير (1.386.098) ريال ضمن المصروفات جايزه الحسم، في حين يتمسك المكلف بحسم بند حد التامين وبند تعويض اصابات العمل ، اما بند خطه التقاعد الدوليه وبند صندوق ادخار امريكا الشماليه، فيوافق علي عدم سمه ضمن الصووفات جايزه الحسم لاسبوب الموصفه عند عروح وجه نطر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه، تبين ان بند حد التامين بملغ (3.692.187) ريال، وبند تعويش اصابات العمل بمبلغ (352.850) ريال، التزام من المكلف في عقود الموظفين بتغطيه تامينيه شامله تحت نظام التامينات الاجتماعيه او التغطيه التامينيه للموظفين في بلدهم ايهما افضل، اما بند خطه التقاعد الدوليه بملغ (44.908) ريال، وبند صندوق - 4 - ادخار امريكا الشماليه بملغ (1.666.190) ريال، فلم تكن ضمن بنود الربط محل الخلاف، وازما اصرح عنها المكلف في اعتراهه ووافق علي سداد الضريبه المستحقه عنها في وجهه نظره. وبرجوع اللجه للماده (12) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 14/15/1425/1/15 التي عرفت المصروفات المرتبطه بتحقيق الدخل تبين انها تنص علي جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضربيه، سواء كانت مسدده او مستحقه، والمكيده خلال السنه الضريبه هي的马داره الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مايرف ذات طبيعه راسماليه، والمساريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل وتبين ان الفقره (ا) من الماده (13) التي حدت المصاريف غير جايزه الحسم تنص علي "لا يجوز تبيين ان الفقره (ا) من الماده (13) التي حدت المصاريف غير جايزه الحسم تنص علي "لا يجوز تبيع غير المرتبه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، كما تبين ان الفقره (9) من الماده (10) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 الضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 الضريبه الدXL الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 الضريبه الدXL الصادره بق قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 الضريبه الدXL الصادره بق قرار وزير الماليهرقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 الضريبه الدXL الصادره بق قرار وزير الماليهرقم (1535) الضريبه الدXL الصادره بق قرار وزير الماليهرقم (1535) الضريبه الدXL الصادره بق قرار وزير مماليه (1535) الضريبه الدXL الصادره بق قرار وزير الماليهرقم (1535) الضريبه الدXL الصادره بقاله (1535) الضريبه الدXL الصادره بقاله (1535) الضريبه الدXL الصادره بقاله (153 الضريبه الدXL الصادره بقاله (153 الضريبه الدXL الصادره بقاله (153 الضريبه ال وحيث يتبين ان بند حد التامين بملغ (3.692.187) وبند تعويض اصابات العمل بملغ (352.850) ريال، عباره عن تغطيه تامينيه محتسبه للموظفين في بلدهم وزايده عن التغطيه التامينيه المحسبه وفقا لنظام التامينات الاجتماعيه في المملكه، ولم تثضمنها لوايح تنظيم العمل من وزاره العمل، فان اللجنه تري انها تعد من المصروفات غير جايزه الحسم، ولذا تؤيد اللجنه استثناف الهييه في طلبها عدم حجم هذه البنود ضمن المصروفات جايزه الحسم لعام 2011م. اما بند خطه التقاعد الدوليه بمبلغ (443.908) ريال، ويند وصندوق ادرا امریکا الشماليه بمبلغ (1.666.190) ريال، التي لم تكن ضمن بنود الربط محل الخلاف، واصح المكلف عنها في الاعتراض ووافق علي سدادها، وكذلك بند تامين ضد الغير بمبلغ (1.386.908) ريال الذي واقفت الهييه علي سمه ضمن المصروفات جايزه الحسم فيعد الخلاف منتهيا بشانها. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثنايين المقدمين من الهييه ومن المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي رقم (11) لعام 1436 ه من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. (351.186) - تاييد استيناف المملك في طلبه سم مكافاه نهايه الخدمه المدفوعه للموظفين الذين اتتهت خدماتهم بملغ (1/1) ريال ضمن المصروفات جايزه الحسم لعام 2011م، والغاء القرار الابتدايي فيما ضي به في هذا الخصوص. ب- رفض استيناف المملك في طلبه سم مكافاه نهايه الخدمه المدفوعه للموظفين المستمرين في الخدمه بملغ (1.629.774) ريال ضمن المصروفات جايزه الحسم لعام 2011م، وتاييد القرار الابتدايي فيما ضي به في هذا الخصوص. 2/1- تاييد استيناف الهييه في طلبها عدم سم بند حد التامين بملغ (3.692.187) ريال ونبد تعويض اصابات العمل بملغ (352.850) ريان، ضمن المصروفات جايزه الحسم لعام 2011م، والغاء القرار الابتدايي فيما ضي به في هذا الخصوص. - 5 - ب- انتهاه الخلاف علي بند خطه التقاعد الدوليه بملغ (443.908) ريال، وبند صندوق ادخار امريكا الشماليه بملغ (1.386.098) ريال، وبناءت خدين ضد الغير بملغ (1.386.098) ريال، وبناءت خدين ضد الغير بملغ (1.666.190) ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلل مده (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ القرار. وبالله التوفيق، - 6 -