tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4889 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1437-05-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:9d718d61-014e-4592-a6c9-8a819d9cff10 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4889 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، بلايحه دعوي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 3/05/1441ه وفيها حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها عن طريق النظام الالكتروني عليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه: اشترت المدعي عليها اجهزه (...) بقيمه اجماليه قدرها سته وتسعون الف ريال علي ان يتم سدادها خلال اربع اشهر بقسط شهري قدره اثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال علي ان تكون نسبه الفايده الاجماليه ميه وخمسه وسبعون الف ريال وعند مطالبه المدعي عليها بالسداد قامت بتحرير شيك مسحوب علي بنك (...) رقم (...) وتاريخ 5 / 5 / 1437ه بمبلغ وقدره مايه وخمسه وسبعون الف ريال ثم عند تقديم الشيك للبنك اتضح عدم وجود رصيد نطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق. ثم ذكر المدعي بانه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مايه وخمسه وستون الف ريال، وذكر بان بينته علي الدعوي هو الشيك المذكور والذي يحمل مبلغ المطالبه كما قدم صوره عقد بيع بالاجل حيث ذكر المدعي بان المدعي عليها تقوم ببيع البضاعه التي اشترتها منه لعملايها بالاجل، كما قدم عدد ثلاث صور اقرارات ذكر المدعي بانها صادره من المدعي عليها ومبصمه منها تثبت استلامها للبضاعه وعددها (...) جهاز (...) ، وذكر المدعي بان المدعي عليها قد تخلفت عن السداد وقد انتهت مده تقسيط المبالغ ولم تسدد سوي مبلغ عشره الاف ريال فقط من مبلغ الشيك المذكورثم قرر الاكتفاء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيا علي ماسبق؛ ولما كان المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مايه وخمسه وستون الف ريال تمثل قيمه شراء اجهزه (...) اشترتها المدعي عليه من المدعي بالاجل.
وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه.
وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه الشيك الصادر من المدعي عليها والمسحوب علي بنك (...) رقم (...) وتاريخ 5/ 5/ 1437ه ويحمل مبلغا وقدره مايه وخمسه وسبعون الف ريال، وقد ذكر المدعي بان المدعي عليه قد قامت بسداد عشره الاف من مبلغ الشيك وتبقي مبلغ المطالبه، كما قدم ثلاث اوراق عاديه تتضمن اقرار المدعي عليها باستلامها للاجهزه وانشغال ذمتها بقيمتها مذيله باسم المدعي عليها ومختومه بالبصمه.
وحيث ان المدعي عليها لم تقدم جوابها علي الدعوي ولم تبين موقفها مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغها عن طريق ارسال رساله نصيه الي سجلها المدني الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنها لم تحضر او تتقدم باي عذر عن عدم حضورها واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليها متبلغه لشخصها ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا).
 وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي المدعي عليها ان تحضر المرافعه وتقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم تحضر المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغها بها ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدمت ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (165.000) مايه وخمسه وستون الف ريال، وذلك لماهو موضح بالاسباب؛وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره
سعد بن موسي بن سعد التميمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2621 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 (الوقايع)
محل الدعوي بيع اجهزه (...) ، والمطالبه بالباقي، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ(165,000) مايه وخمسه وستون الف ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان المدعي عليها سددت المطالبه ولديه شاهد. ... وبتاريخ 1442/7/18ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي وعليه رفعت الجلسه.، وبتاريخ 1442/08/25ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله / (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) – المثبته هوياتهما وصفاتهما في ضبط القضيه واوراقها – وقرر المدعي قايلا: انني استلمت من المدعي عليها مبلغا وقدره (50,000) خمسون الف ريال نقدا، واقرر امامكم انني متنازل عن المبلغ المتبقي من المبلغ المحكوم به وقدره (119,000) مايه وتسعه عشر الف ريال وليس لي اي مطالبه ماليه علي المدعي عليها لا حاضرا ولا مستقبلا بخصوص هذه الدعوي وتعتبر الدعوي الماثله منقضيه بذلك واطلب الحكم بانقضايها هكذا قرر.
 (الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فلما قرره المدعي من استلامه لمبلغ خمسين الف ريال من المدعي عليها وتنازله عن المبلغ المتبقي بعد ذلك كما هو مبين في الوقايع اعلاه عليه فان دايره الاستيناف تنتهي معه الي الغاء حكم الدايره الابتداييه واعتبار هذه الدعوي منقضيه كما هو مبين في منطوق هذا الحكم .
 (منطوق الحكم)
 حكمت دايره الاستيناف - التجاريه الاولي – بما يلي اولا/ الغاء حكم الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 4889 لعام 1441ه الصادر بتاريخ 3 / 5 / 1441ه . ثانيا/ انقضاء هذه الدعوي علي النحو المبين في الاسباب.
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي 
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
رييس الدايره
 عبدالمحسن بن علي الفقيه