tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 253

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:26040 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم: (VR-2020-253) |
الصادر في الدعوي رقم: (4457-V-2018) |

### المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل - الغاء الغرامه.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في
التسجيل - اسست المدعيه اعتراضها علي انه تم ارفاق كشف حساب لنقاط البيع
مقدم من بنك (...) ( طرف محايد) لعام ٢٠١٨م واجمالي المبيعات من خلاله لا يتجاوز
حد التسجيل الالزامي - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعيه بالشروط
والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره
ان المدعيه قدمت ما يثبت ان ايراداتها اقل من حد التسجيل الالزامي. مؤدي ذلك:
قبول الاعتراض والغاء الغرامه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٤/٧٩ / ب ) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٨م، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) مالكه مؤسسه (...)، ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (-4457
-2018) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٢ ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٢م، استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها مالكه مؤسسه
(...) سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخير
في التسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال بنظام ضريبه القيمه المضافه تضمنت ما يلي: «اذا
كان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، فمن
باب اولي ان تقدم الهييه المستندات التي تثبت ان ايرادات نشاط المؤسسه قد بلغت
( ۳۷۵,۰۰۰) ريال او اكثر وكانت قد اعتمدت عليها بتسجيلي بالضريبه بدون الرجوع لي او
الاستفسار او حتي القيام بفحص ميداني، وبعد ان قدمت اعتراضا للهييه تم رفض
الاعتراض بحجه ان مبيعات نقاط البيع قد تعدت حد التسجيل الالزامي، وهذا غير صحيح؛
حيث تم ارفاق كشف حساب لنقاط البيع مقدم من بنك (...) (طرف محايد) لعام
٢٠١٨م واجمالي المبيعات من خلاله ( ١١٦,٠٠٠) ريال. امل من اللجنه بعد النظر باعتراضي
الغاء التسجيل وجميع الغرامات والاقرارات المترتبه عليه لكون النشاط لم يبلغ حد
التسجيل الالزامي، مع تمسكي بتحميل الهييه جميع التكاليف المترتبه علي الاعتراض
والتصعيد».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار
الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس؛ وحيث نصت الفقره (٢)
من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ۳۷۵,۰۰۰ ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من
الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من
التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون
ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢۰۱۹، ومع ذلك يجب ان
يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م»، كما نصت الماده
(۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «علي كل شخص مقيم
بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته
خلال الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي
حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان
يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين ( ۳۰ ) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

للماده الثامنه من هذه اللايحه»، وحيث نصت الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم
طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب
بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه
اللايحه. كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت
الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه
يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وعليه، وبعد الرجوع الي بيانات المدعيه لدي
مؤسسه النقد (نقاط البيع الخاصه بالمدعيه تبين تجاوز ايراداتها لحد التسجيل الالزامي،
وعليه قامت الهييه بتسجيل المدعيه من التاريخ الذي اصبحت به المدعيه ملزمه
بالتسجيل بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك وفقا لنظام ضريبه القيمه
المضافه؛ وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخير في التسجيل صحيحه نظاما
استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه «يعاقب كل
من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها
( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم
برفض الدعوي».

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٨ه الموافق ۲۰۲۰/۰۸/۱۸م، عقدت الدايره جلستها
الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه
رقم (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم تحضر المدعيه او من يمثلها مع ثبوت
تبليغها بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف هذه الدعوي، وحضر
(...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض
الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وحيث طلبت
المدعيه في لايحه الدعوي الغاء غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ ( ١٠,٠٠٠) ريال للاسباب
الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي، وطلبت المدعي عليها رد الدعوي وفقا للاسباب
الوارده تفصيلا رفق المذكره الجوابيه علي لايحه الدعوي، وقدمت المدعي عليها كشف
حساب نقاط البيع الخاص بمؤسسه المدعيه، واكتفي ممثل المدعي عليها بما تم
تقديمه سابقا، وحيث ان الدعوي مهياه لاصدار قرار فيها قررت الدايره غلق باب
المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/10ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٥م، وقدمت اعتراضها بتاريخ
٢٠١٩/٠٤/٠٢م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه
قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع؛ فانه بعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي واجابه طرفيها، وبعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين للدايره ان المدعي عليها اصدرت
قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه وقدرها ( ١٠,٠٠٠) ريال استنادا الي الماده (٤١) من
نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب
التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) ريال»، وحيث تبين
للدايره بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع؛ عدم مخالفه
المدعيه للفقره (٤ / ب) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه التي الزمت المنشات التي تزيد توريداتها عن الحد الالزامي بالتسجيل؛ حيث
نصت الماده علي انه يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارا
من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م القيام بما يلي : ....
ب التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه
التوريدات السنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الالزامي، وللهييه
وفقا لاغراض الفقره الخامسه (ا) من الماده الثالثه من النظام، ان تقرر قبول طلبات
التسجيل المتاخر وفق هذه الماده، علي ان يكون اخر موعد للتسجيل وفقا لهذه الماده
٢٠ ديسمبر ۲۰۱۷»، وحيث قدمت المدعيه ما يثبت ان ايراداتها اقل من حد التسجيل
الالزامي وتمثل في كشف حساب النقاط البيع مقدم من بنك (...) (طرف محايد) لعام
٢٠١٨م باجمالي ( ١١٦,٠٠٠) ريال مما يتاكد معه عدم صحه اجراء الهييه في فرض
غرامه التاخير في التسجيل، وبناء علي ما سبق، قررت الدايره الغاء الغرامه الصادره من
المدعي عليها.
القرار:
ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:
اولا : من الناحيه الشكليه:
قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:

* قبول الدعوي المقامه من (...) مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ورقم مميز (...)، والغاء غرامه التاخير في التسجيل المفروضه بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت الدايره يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٩م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.