tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 7112 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-05-18 date_hijri=1442-10-06 document_type=ruling entity=document_number:5f485698-d6fd-49de-8bdb-188296f209c4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7112 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...)هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري ادعي فيها: انه اتفق مع مؤسسه المدعي عليه اعلاه علي تغيير (قير) سيارته (من نوع (...) صنع عام 2007م) وذلك بمبلغ (2.300) الفان وثلاثمايه ريال، فقامت بتركيب (قير) غير صالح، فراجعها بشان ذلك وقامت بتغييره للمره الثانيه باخر غير صالح ايضا، فراجعها بشان ذلك مطالبا بتغيير الاخير فلم تتجاوب معه، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزامه المدعي عليه برد المبلغ المذكور له وتعويضه بمبلغ (15.000) خمسه عشر الف ريال عن خسايره في السفر للرياض لكونه مقيم في حايل . هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه في تاريخ 1441/6/25ه حضر فيها المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغ مالكها بالموعد عبر نظام (ابشر) وذلك حسب ما تضمنه مشهد التبليغ الالكتروني المرفق بملف القضيه؛ وبناء عليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، ومن ثم سالت المدعي عن دعواه؟ فاحال علي صحيفتها المذكوره، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان الحكم في القضيه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، بناء علي ان نشاط مؤسسه المدعي عليه وهو (اصلاح ميكانيكا وكهرباء السيارات) الناشي عنه هذا النزاع لا يعتبر نشاطا تجاريا يسبغ وصف التاجر علي المدعي عليها؛ اذ هو عمل خدمي مهني يقتضي ان تكون الدعاوي الناشيه عنه دعاوي مدينه مشموله بنظر المحاكم العامه. هكذا تلخصت اسباب الحكم، وقد تقدم المدعي باستيناف عليه ورفع طلبه وملف القضيه لمحكمه الاستيناف التجاريه بالرياض ومن ثم عادت القضيه للدايره مجددا بتاريخ 1442/9/23ه عطفا علي صدور حكم دايره الاستيناف الاولي الصادر في تاريخ 1441/10/13ه في القضيه القاضي بالغاء الحكم الابتدايي المذكور وباختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي وباعاده القضيه لهذه الدايره للفصل فيها؛ وذلك بناء علي ان الدعوي مقامه علي تاجر وبسبب عمل تجاري بالنسبه له يتمثل في بيع وتركيب وضمان (قير) سياره للمدعي، وان الدعوي مقامه في ظل سريان الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه. هكذا تضمنت اسباب الغاء الحكم، وبناء عليه عقدت الدايره عبر برنامج الاتصال المريي جلسه في هذا اليوم الاربعاء 1442/10/7ه وذلك لمواصله نظر الدعوي وفق ما قضي به حكم دايره الاستيناف المذكور، وبحلول موعد الجلسه لم يحضر فيها احد من الطرفين رغم تبليغهما بموعد ورابط الجلسه برسايل نصيه عبر نظام (ابشر) وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات في ملف القضيه، وبالاطلاع علي (ايقونه الطلبات) في الملف تبين ان المدعي قدم طلبا برقم (97132) وتاريخ 1442/9/24ه قرر فيه ما نصه "اطلب حفظ المعامله لاقامتي دعوي بالمحكمه العامه بالرياض وفقا لتوجيه هذه المحكمه بعدم الاختصاص الولايي وقد صدر حكم من المحكمه العامه بالرياض وتم تنفيذه؛ لذا اطلب حفظ هذه الدعوي والسلام" هكذا تضمن الطلب، وبناء عليه قررت الدايره قفل المرافعه واصدرت هذا الحكم لما يلي:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي طلب في طلبه المذكور حفظ هذه الدعوي بناء علي صدور حكم له في الموضوع من المحكمه العامه وتنفيذه؛ لذلك:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحه اجمعين.