moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 42812010 لعام 1443ه المدعي: ساير رافع ساير الحربي المدعي عليه: شبكه الانشاءات للتجاره والمقاولات فرع شركه الشبكات المتطوره للاتصالات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/نايف فيصل هايف البصيص، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (422076649) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: بموجب عقد اتفاق مقاوله بناء مؤرخ 17/ 2/ 2020م، ومحرر بين المدعي والمدعي عليها وذلك بقيام المدعي عليها ببناء مبني تجاري مكون من دور ارضي ودور اول وملحق علوي وارش وخزان ارضي وبياره وسور وذلك نظير مبلغ اجمالي وقدره مليون وخمسمايه الف ريال (1.500.000)، يشمل اعمال العظم بالمواد فقط وذلك وفق الشروط والمواصفات والمخططات والمعاينات ووفق ما هو ثابت بعقد الاتفاق المشار اليه والمرفق صورته، علي ان يتم تنفيذ المشروع في مده اقصاها سبعه اشهر فقط تبدا من تاريخ صبه النظافه ويستثني من هذه المده شهر رمضان المبارك، وتم الاتفاق علي ان يقوم المدعي بسداد مبلغ العقد علي دفعات كما يلي: 20% دفعه مقدمه عند التوقيع علي العقد، 10% عند الانتهاء من تجهيز الموقع مع اعمال الحفر وصب النظافه، 15% عند الانتهاء من صب القواعد مع قواعد وجدران الخزان والبياره، 10% عند الانتهاء من صب الميدات والارضيه، 15% عند الانتهاء من نجاره السقف الارضي ومباني الدور الارضي، 15% عند الانتهاء من نجاره السقف الاول ومباني الدور الاول، 10% عند الانتهاء من نجاره سقف الملحق العلوي، 5% عند الانتهاء من اعمال العظم والنظافه للموقع والتسليم، كما استلمت المدعي عليها الموقع في المواعيد المحدده بعقد الاتفاق وقام المدعي بسداد الدفعات المستحقه بالعقد حسب المواعيد المحدده بالبند الاخير من العقد، الا ان المدعي عليها طالبت المدعي بمبالغ زايده عن الاتفاق المبرم بينهما وذلك بحجه انه هناك زياده بالكميات والاعمال المتفق عليها، وقامت المدعي عليها بالتوقف عن العمل لاكثر من مره لارغام المدعي علي سداد مبالغ زايده عن المتفق عليه، مما اضطر المدعي الي دفع مبالغ خارج اتفاق العقد وتفاديا لتعطيل العمل وانجاز المشروع، وبالرغم من ذلك قامت المدعي عليها بتعطيل العمل في الموقع لاكثر من مره، وحيث انقضت المده المحدده لتنفيذ العقد والمشار اليها في عقد الاتفاق، وحيث انه حتي الان لم تقم المدعي عليها بتسليم المشروع الي المدعي حيث بلغت مده التنفيذ حاليا احدي عشر شهرا، مما تسبب بالحاق الضرر البالغ ماديا ومعنويا للمدعي،وحيث ان المدعي عليها وحسب افادتها ومتابعه موقع العمل فانها قد انتهت تقريبا من كافه الاعمال الا انها امتنعت عن اجراء عمليه النظافه النهاييه للمشروع، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره مايه وخمسه وسبعون الف ريال (١٧٥٫٠٠٠) قيمه المبالغ الزايده عن عقد الاتفاق، والزام المدعي عليها بانهاء تنفيذ عقد الاتفاق المؤرخ ١٧/٢/٢٠٢٠م وتسليم المبني للمدعي حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها مع استحقاق المدعي عليها للدفعه النهاييه 5 % بعد استلام المشروع، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره مايه الف ريال (١٠٠٫٠٠٠) تعويض عن الاضرار التي سببتها للمدعي، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره مايه الف ريال (١٠٠٫٠٠٠) مقابل اتعاب المحاماه، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 12/11/1442ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وحصرها في اتمام العقد ودفع المبالغ الزايده وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه واحالت الدايره طرفا الدعوي الي تبادل مذكرات لتقديم المدعي عليه للاجابه، في تاريخ 22/11/1442ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها اولا: ما ذكره وكيل المدعي من ابرام عقد بين طرفي الدعوي والمؤرخ في 17/02/2020م، علي تنفيذ موكلتي اعمال عظم بالمواد للموقع (دور ار ضي-دور اول-ملحق علوي -وارش-خزان ارضي-بياره- سور) مبلغ اجمالي وقدره مليون وخمسمايه الف (1,500,000) فهذا صحيح، اما جميع ما ذكره استلام موكلتي الموقع المحدد بعد الاتفاق وذلك في الموعد المحدد وقيام المدعي بسداد الدفعات المستحق حسب المواعيد ومطالبه موكلتي له سداد مبالغ زايده عن الاتفاق وزعمه ان الزيادات خارج التعاقد وغير متفق عليها وما ذكره من كون موكلتي قامت بتعطيل العمل ذلك كله غير صحيح جمله وتفصيلا، بل هو تصوير الواقع علي غير حقيقته بباطل القول واخفاء كثير من التفاصيل، ثانيا: الصحيح هو ان المدعي خالف صريح نصوص العقد المبرم مع موكلتي ونفصل ذلك: 1/ جري الاتفاق بموجب العقد علي ان موقع تنفيذ الاعمال محل العقد هو الواقع في (حي المحمديه -قطعه رقم 3و 5 – تابعه للمخطط رقم 72 /09)، ملك المدعو يوسف بن دخيل العنزي والمستثمره من قبل المدعي، الا انه تبين ان موقع المخطط المنصوص عليه العقد هو خلاف ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد، الامر الذي ترتب عليه تغيير المدعي الموقع الي اخر خلاف ما جاء به العقد، وقد استلزم ذلك تجهيز الموقع الجديد بعد تغييره من قبل المدعي من كهرباء، ومياه وخلافه مما هو لازم لتجهيز الموقع الي جانب ان ذلك التغيير ادي زياده الاعمال علي بعض البنود الي جانب طلب المدعي بعض التغييرات ادت الي زياده الاعمال، وهذا اخلال بما اتفق عليه الطرفين الامر الذي تسبب باطاله المده وزياده التكاليف فقد جري بيان جميع ما ترتب من اثر ذلك في الخطاب المرسل من موكلتي للمدعي بتاريخ 02/06/2020م، وبخطاب اخر بتاريخ 20/03/2021م، 2/ لم يلتزم المدعي بسداد الدفعات عند استحقاقها بموجب ما تم الاتفاق عليه في العقد، كما ان المدعي يجزي سداد الدفعه الواحده الي عده اجزاء علي نحو مخالف للمتفق عليه بالعقد، وحيث ان العقد يتضمن التزامات متبادله علي عاتق كل من طرفيه بناء عليه يحق للاخر التوقف عن تنفيذ التزاماته حتي يفي الاخر بما يتوقف عليه الامر، فتاخر المدعي عن سداد الدفعات المستحقه بعد تنفيذ المدعي عليها ما يقابلها هو اخلال منه يتحمل ما يترتب علي ذلك من تاخر في المده الزمنيه المتفق عليها، وقد جري مخاطبه المدعي لحثه علي الوفاء بقيمه الدفعات المستحقه الا انه لا يتجاوب بالسداد في الموعد المحدد وذلك بموجب خطاب بتاريخ 04/08/2020م، والخطاب بتاريخ 05/08/2020م، 3/ خالف المدعي ما جري الاتفاق عليه من اعمال وكميات ببنود العقد، وذلك بطلب زياده تنفيذ اعمال الي جانب تغيير في بنود العقد وبيان ذلك بالخطاب المرسل من موكلتي للمدعي بتاريخ (04/ 06/ 2020م) وبموجب خطاب بتاريخ (13/ 10/ 2020م) مما تسبب ذلك بفارق اسعار كبدت موكلتي تكاليف اخري الي جانب اطاله المده المتفق عليها لتنفيذ الاعمال في سبيل النزول الي رغبه المدعي باجراء التعديلات التي يرغب بها وتحتفظ موكلتي بحق الرجوع علي المدعي بجميع التكاليف المستحقه والتي بصدد حسابها، 4/ جري من موكلتي الاجتماع مع المدعي واثبات الاقرار بمبلغ الاعمال الاضافيه والزيادات التي تم تنفيذها من قبل موكلتي، حيث اقر بتسليم مبلغ الاعمال الاضافيه وقدرها مايه وخمسه وسبعون الف ريال (175،000)، بموجب محضر اجتماع مؤرخ في (25/ 11/ 2020م) متضمنا امضاء المدعي وبصمته، وهو ما يطالب به في هذه الدعوي، وختم لايحه رده بطلب رد الدعوي لعدم استحقاقه ما يطالب به، والزام المدعي بدفع ثمانون الف ريال (80,000) اتعاب المحاماه، وفي جلسه 16/01/1443ه، حضر الطرفان، ثم قرر كل منهم الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 07/02/1443ه، حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن امكانيه تنفيذ موكلته للاعمال المتبقيه فاجاب بان موكلته لا تمانع من استكمال الاعمال شريطه استيفاء مبلغ (173.712) ريال وهذا المبلغ يعد لاستكمال كافه الاعمال ولمستحقات سابقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب انه موكله سدد مبلغ (1.600.000) ريال، وتبقي الدفعه الاخيره بمبلغ (75.000) ريال، ثم اكتفي الطرفان، ورات الدايره حاجتها لندب خبره وبعرض ذلك علي طرفي النزاع لما يمانعا من ذلك، بناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي لمخاطبه بيوت الخبره، وفي جلسه 28/03/1443ه، حضر الطرفان، وتشير الدايره بانه وردها عرض واحد من مكتب عبد الوالي اليحيي بمبلغ (27.000) غير شامله القيمه المضافه وباطلاع الدايره علي هذا المبلغ قررت مخاطبه بيوت خبره اخري، وفي جلسه 24/04/1443ه، حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انه وردها عرض اخر من مكتب ركايز بمبلغ وقدره (35.000) ريال شامل قيمه الضريبه، وبعرض ذلك علي طرفي النزاع قرر وكيل المدعي موافقته علي ندب مكتب عبد الوالي اليحيي علي اتعاب قدرها (27.000) غير شامله قيمه الضريبه فيما ذكر وكيل المدعي عليها بان مبلغ الندب مبالغ فيه رافضا بذلك ندب المكتب الاخير ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه لا يمانع من الندب بهذا المبلغ في حال تكلف المدعي بالاتعاب ابتداء، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي لم يمانع من ذلك بناء عليه قررت الدايره ندب شركه عبد الوالي اليحيي للاستشارات الهندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع ومعرفه مدي التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد واستخراج مستحقات كل طرف عن الاخر علي اتعاب قدرها (27.000) غير شامله ضريبه القيمه المضافه تدفع كامله من المدعي ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه لقضيه وتكون مده اعداد التقرير شهر من تاريخه ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان المبالغ التي ذكرها سابقا غير دقيقه وان لموكلته مستحقات تفوق ما ذكره سابقا في ذمه المدعي فافهمته الدايره بايداع كل ما لديه لدي الخبير فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 26/05/1443ه، اودع الخبير تقريره المبديي افاد فيه التعامل بين طرفي الدعوي تم وفقا للعقد المحرر بين الطرفين والمبرم بتاريخ 17/02/2020م، والخلاف الذي نشا بين الطرفين نتيجه توقف المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال في الموقع مما ادي الي تاخير المشروع، يستحق المدعي/ ساير رافع ساير الحربي من المدعي عليها/ شركه شبكه الانشاءات للتجاره والمقاولات ما يلي: قيمه المبالغ المسلمه للمدعي عليها مليون وستمايه الف ريال (1,600,000)، يخصم قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها مليون وثلاثمايه وثلاثه وتسعون الف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال (1,393,638)، ليكون صافي المستحق للمدعي/ساير رافع ساير الحربي من المدعي عليها/ شركه شبكه الانشاءات للتجاره والمقاولات مبلغ وقدره مايتان وسته الاف وثلاثمايه واثنان وستون ريال(206,362)،وفي تاريخ 29/05/1443ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها بعد مراجعه التقرير المبديي للخبير المنتدب في الدعوي نفيدكم بوجود ملاحظات وجب بيانها لكم علي النحو التالي: مجموع الامتار المربعه في التعاقد= 2099م2ضرب سعر المتر714.62بالريال يكون 1,500,000ريال، واجمالي مجموع الامتار المربعه في الواقع= 2307م2ضرب سعر المتر 714.62بالريال يكون 1.647.198 ريال، وبذلك فرق قيمه المساحات عن التعاقد لمساحات الاسقف فقط: (164.720) ريال، كما تم توقيع محضر الاجتماع مع السيد يحيي الباشا بدون الرجوع الي الشركه ولا يوجد اعتماد لتوقيعه، وانما السيد يحيي الباشا هو ممثل الشركه لمتابعه وتنفيذ الاعمال، فرق الكميات بالواقع عن المخطط المتعاقد عليه مع العلم ان الخبير لم ايخذ بعين الاعتبار احتساب فرق الكميات او اعتبار توضيح كل هذه الفروقات بالخطابات المرسله سابقا: فاجمالي مالم يتم احتساب بفروق الكميات (74.300) ريال، واجمالي قيمه الاعمال: الواقع (1,647,198) ريال، زياده الكميات (74,300)، وضريبه دفعه الاعمال الاضافيه (26,250) ريال، اجمالي قيمه الاعمال (1,747,748) ريال، الواصل (1,600,000) ريال، المتبقي (147,748) ريال، والتسويه: صافي المبلغ المتبقي لانهاء الاعمال (147,748) ريال، تخصم الدفعه الاخيره لحين انهاء الاعمال (75,000) ريال، والواجب صرفه (72,748) ريال، كما يجب الاخذ بعين الاعتبار زياده مده بما يتناسب مع مده العقد حيث ان العقد ينص علي مده ٧ اشهر يستثني منها شهر رمضان، و احتساب مده الحجر الصحي الممنوحه قانونا، بموجب قرار جهات حكوميه، وغرف الواجهات لا يوجد لها مخطط انشاءي او معماري مع الاخذ بعين الاعتبار ان اضافات السقف بالدور الارضي والدور الاول او حتي الاضافه الاخيره لسقف الملحق ايضا بعد محضر الاجتماع لا يوجد لها مخططات حتي تاريخه مما يؤكد مصداقيتنا بتعديلات المالك المستمره بين الواقع والمخطط المتفق عليه مما ادي الي تاخر تنفيذ الاعمال مع العلم ابنه يوجد طلبات بالتعديلات مثبته، عدم الاخذ بعني الاعتبار بتقرير الخبير اضافه فروق الكميات بمرحله الاساسات بسبب تعديل موقع الارض حيث ان فرق الكميات علي نفس المساحات يزيد من كلفه العمل، وعدم توجه المالك والرد علي خطابات الشركه المرسله له واتس اب وتوقيع محضر الاجتماع مع ممثل الشركه بالموقع بدون الرجوع الي الشركه ان هذا يؤدي الي التسبب المباشر باضعاف اداره الشركه للمشروع، وتنبيه المالك بصرف مستحقات الشركه من خلال التحويل الي حساب الشركه وليس الصرف النقدي بالموقع بموجب خطاب رقم: ٣٥٦ وعدم التزام المالك بذلك، بعدم صرف قيمه الضريبه المضافه وقيمتها: (26,250) ريال والخاصه بدفعه الاعمال الاضافيه البالغ قيمتها: (175,000) ريال حتي تاريخه، تحتفظ الشركه قانونا علي تكسير الاعمده الانشاييه بسبب تمديد مواسير السباكه داخل الجدران، كما تحتفظ الشركه قانونا علي عدم تزويد الشركه بتقرير التربه والمنوه عنه بخطابنا رقم:353، والمبلغ المطلوب صرفه لاكمال الاعمال: قيمه الزيادات بالمساحات والكميات المتبقيه (72.748) ريال، تكاليف تجهيز الموقع بسبب تغيير الارض من قبل المالك (30.000)، الاجمالي (102.748) ريال، متبقي 5% من قيمه العقد الاساسي مبلغ (75.000) ريال، وفي تاريخ 08/06/1443ه، اودع الخبير تقريره النهايي ورده علي مذكره وكيل المدعي عليها التي تضمنت ردا علي التقرير المبديي وافاد فيه بخصوص اعتراض المدعي عليها علي فرق المساحات بين حساباته وبين ما ذكر بتقرير الخبير، رد الخبير: فاننا نوضح للمدعي عليها اننا قمنا بعمل حصر لمساحات الادوار جميعها علي المخططات المقدمه الينا من استشاري المشروع والتي تم التنفيذ علي اساسها بالموقع وتم مطابقه هذه المخططات من قبل الخبير مع ما تم تنفيذه علي الواقع اثناء الزياره الميدانيه للموقع بعد اضافه المساحات الاضافيه لكل دور، وقد ذكرت المدعي عليها في مذكرتها انه قام بعمل الرفع المساحي لمساحه الدور الارضي من قبل مكتب ناز وتم ارفاقه مع مذكرته ولكن لم تقدم لنا المدعي عليها نسخه من هذا الرفع المساحي ولم ترفقها مع مذكرتها كما تدعي، كما ان المخططات واضحه ولا تحتاج الي رفع مساحي للتاكد من مساحه الدور ولاسيما و ان مهندس المدعي عليه اقر بالمخططات اثناء الزياره، اما بخصوص عدم اضافه الخبير لغرف السطح فان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ اعمال السقف والمباني الخاصه بهذه الغرف ولكنه قام بصب الاعمده فقط وشد السقف نجاره وقد تم ادراج كميات الاعمده المصبوبه لهذه الغرف كميات الملحق اما نجاره السقف فلا يتم حسابها له حيث ان المدعي غير مستفيد منها، وبالتالي فانه الوجه للاعتراض و نقر بصحه المساحات الوارده في تقريرنا المبديي، واما بخصوص اعتراض المدعي عليه علي فرق كميات الحفر والدفان ورقاب الاعمده والقواعد التي لم يتم احتسابها له من قبل الخبير، رد الخبير: ان المدعي عليهم يقدم لنا ميزانيه شبكيه لمناسيب الارض الطبيعيه قبل البدء في الاعمال حتي يتم تحديد كميات الحفر الزايده التي يطالب بها، وطلبناه منه ذلك ايضا اثناء الزياره الميدانيه للموقع، كما ان المدعي عليها قامت بتوقيع محضر اجتماع بتاريخ 25/11/2020م تقر فيه باستلامها كامل مبلغ الزيادات بالمشروع المتفق عليها، مسبقا، وان اي زياده جديده يتم الاتفاق عليها بعمل طلب يتم اعتماده من الاستشاري والمالك قبل البدء في تنفيذها، وبالتالي يعتبر هذا اقرار من المدعي عليها باستلامها كامل مبلغ الزيادات كما انه لم يقدم لنا اي طلبات اضافيه تم الاتفاق عليها بعد هذا المحضر بالاضافه الي عدم تقديمه ميزانيه شبكيه مناسيب الارض الطبيعيه قبل الحفر كما اوضحنا سابقا وبالتالي لا يمكن الاقرار بقيمه هذه الكميات للمدعي عليه في ظل عدم تقديمه بينه واضحه، ومن المتعارف عليه في مجال المقاولات عموما انه بتعين علي المقاول عند استلام المخططات التي سيتم التنفيذ علي اساسها وقبل البدء في العمل ان يقوم بعمل مراجعه علي المخططات ومن ثم اعداد مخططات له تسمي مخططات الورشه (shop drawing) وفيها يظهر ما اذا كانت هناك اعمال اضافيه او اوامر تغيير وايضا تكون متضمنه الميزانيه الشبكيه قبل البدء في اعمال الحفر، ولكنه لم يقم بذلك، وبخصوص اعتراض المدعي عليها علي محضر الاجتماع وتوقيع مندوب الشركه عليه وانه غير مفوض، رد الخبير: ان المحضر المشار اليه تم اعداده من قبل الاستشاري المفوض للاشراف علي المشروع وبموافقه الطرفين فان كان السيد/ يحيي الباشا ليس له حق التوقيع اوانه ليست له سلطه ولا قرار في المشروع فكان من باب اولي ان يرفض الاستشاري توقيعه، كما انه غاب عن وكيل المدعي عليها ان القيمه التي تم الاتفاق عليها في المحضر تم تسليمها الي الشركه(موكلته)ولم يعترضوا عليها، هذا بالاضافه الي ان الشركه قد وكلته في حضور الزياره التي قام بها الخبير، وبخصوص اعتراض المدعي عليها علي عده امور منها مطالبتها بالدفعه الاخيره وصرف مستحقات الشركه بالتحويل وليس نقدا، وتحفظها علي تكسير الاعمده الانشاييه بسبب تمديد مواسير السباكه والصرف، رد الخبير: بالنسبه للمطالبه بالدفعه الاخيره فهذا امر غير جايز لعدم انهاء المشروع وتسليمه في موعده، وبالنسبه لطلب المدعي عليها استلام مستحقاتها بالتحويل البنكي لا بالنقد فهذا امر لا يستحق الاعتراض عليه لاسيما وان الدفعات التي تمت متفق عليها من كلا الطرفين، بالنسبه لتحفظ المدعي عليها علي تكسير الاعمده الانشاييه لتمديد مواسير السباكه فهذا امر فني، وبخصوص المتبقي من المذكره، فجميعها يدور حول المطالبه بقيم اعمال تمت نظرا لتغيير موقع ارض المشروع، رد الخبير: كل هذه النقاط تم ادراجها في محضر تقرير الاعمال الاضافيه والتي تم استلام قيمتها من قبل المدعي عليها، وبناءا علي ذلك التقرير النهايي لم يخرج في مضمونه عن التقرير المبديي، وفي جلسه 08/07/1443ه، حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير النهايي ثم ذكر الطرفان بان لديهما ملاحظات علي تقرير الخبير وذكر وكيل المدعي بانه قام برفعها بالنظام فيما استمهل وكيل المدعي عليها لابداء ملاحظاته وتم تاجيل نظر الدعوي لتزويد الخبير بالملاحظات، وفي جلسه 20/07/1443ه، حضر الطرفان، وابرز وكيل المدعي عليها ملاحظاته علي تقرير الخبير ونصها (لما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها، وحيث ان التقرير النهايي قد تضمن عيوبا جوهريه لا يسوغ البناء علي ما انتهي اليه من نتايج تعد محلا للطعن والنظر في سلامتها ومناقشتها، وبعد الاطلاع علي ما جاء تقرير الخبير النهايي نوجز الي اصحاب الفضيله الملاحظات الاتيه: اولا: ان من المستندات التي قد التزم الخبير نظرها في اعداد تقريره الهندسي هو العقد الذي تلاقت عليه اراده الطرفين المؤرخ في (17/02/2020م)، وقد تضمن العقد بيان الاتي: بيان مده استحقاق الدفعات الماليه التي من شان الالتزام بها من قبل المدعي هو التزام المدعي عليها بانجاز الاعمال في الوقت المحدد، حيث ان علي عاتق كل طرف تقع التزامات يتوقف تنفيذها، فيما لو اخل الاخر بالتزامه، حيث ان المدعي قد التزم بموجب العقد بسداد الدفعات كامله في حينها وهذا مالم يلتزم به وفي حين قيام المدعي بالدفع يتم تجزيه الدفعه الواحده علي اجزاء مما يتسبب بتاخير التنفيذ من قبل موكلتي بسبب خارج عن ارادتها وعايد الي اخلال المدعي بالتزاماته، وهذا مالم يتم مراعاته في تقرير الخبير النهايي حيث بلغت ايام تاخر المدعي في صرف الدفعات (325يوما) يوما ثابته بموجب الخطابات الموجهه الي المدعي والمرفقه في مذكره الرد علي الدعوي سابقا وكذلك المرسله الي الخبير وهي الخطابات ذات الارقام الاتيه: (352 – 356 – 355 -331) حيث لم ينكرها المدعي، الي جانب ان هنالك ايام جري التوقف فيها عن العمل بالقوه القاهره وهي عن فتره جايحه كورونا التي عمت علي جميع المقاولين، وذلك الامر محل نظر واعتبار في اعداد الخبير لتقريره ويستلزم المناقشه، ان تقرير الخبير النهايي لم يراعي اخلال المدعي في الالتزام بالارض محل الاتفاق علي مباشره العمل، حيث اقدم المدعي علي تغيير الارض محل التعاقد مما ادي الي خساره موكلتي مبالغ ماليه تقدر قيمتها ب (30،000) ثلاثون الف ريال ومده تاخير تسبب بها المدعي قدرها (21يوما)، واما رد الخبير علي ذلك بان موكلتي قد استحصلت المبلغ بموجب محضر اجتماع مؤرخ في (25/11/2020م) فذلك غير صحيح، ولم يتضمن محضر الاجتماع الذي استند اليه الخبير ذكر التكاليف المتكبده، وانما جري ذكر قيمه الاعمال الاضافيه لاسيما ان ذلك لم يتم ادراجه ضمن كشف الاعمال الاضافيه، وعدم مراعاه الخبير لما اخل به المدعي بما التزم به بموجب العقد وتقرير التكاليف المتكبده امر محل نظر يستوجب مناقشه الخبير حول عدم مراعاه تلك الواقعه كون عدم مراعاتها هو اجحاف في حق موكلتي، نلحظ ان الخبير لم يراعي مساحه الدور الارضي المتعاقد علي تنفيذها، والتي تم تنفيذها علي ارض الواقع وقدرها (740 متر مربع) بينما اورد الخبير الهندسي في تقريره ان المنفذ منها فقط (711 متر مربع) بفارق عدد امتار غير محتسبه قدرها (29 متر مربع) تم تنفيذها فعلا علي ارض الواقع، اي انه لم يتم احتساب عمل منفذ ما قيمته (20،723.98 ريال) عشرون الف وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، وذلك الامر محل نظر تطعن موكلتي في صحته مستوجبا النقاش مع الخبير، نلحظ ان الخبير لم يراعي البند المتعلق باعمال التاسيس (السباكه والكهرباء) حيث انتهي الي تقرير عدم التنفيذ بذكره انه لم يتم تاسيس صرف الحمامات والمطبخ بالدور الارضي، وهذا الامر قد تم تنظيمه بالعقد في بند صريح حيث نص ان تلك الاعمال علي عاتق المدعي ويقف دور موكلتي في وضع (سليفات) حسب ما هو منصوص في العقد كما جاء في بند الاستثناءات، وما انتهي الخبير اليه في ذلك يعد تجاوزا لما نص عليه التعاقد بين الطرفين لاسيما ان العقد من المستندات المهمه التي يراعيها الخبير اثناء اعداد تقريره الهندسي، وعدم مراعاه ذلك امر يستوجب مناقشته كونه مجحف في حق موكلتي نلحظ ان الخبير لم يحتسب نسبه العمل المنجز فيما يتعلق باعمال الدور المحلق في التسلسل رقم (3) حيث تم الرصد من قبل الخبير ان النسبه المنجزه فقط (25%) خمسه وعشرون بالمايه فقط وهذا تقدير مجحف، ونؤكد ان المنجز من الاعمال نسبته (75%) خمسه وسبعون بالمايه، وما جري من قبل الخبير نجزم بانه خطا تقديري تم قلب النسبه عكسيا بدلا عن بيان ان المتبقي من نسبه الانجاز فقط (25%) خمسه وعشرون بالمايه، وذلك الامر يستوجب مناقشه الخبير وبيان سبب الرصد الخاطي للنسبه المقدره من الاعمال المنفذه المتعلقه بالدور الملحق !!، وذلك عيب جوهري بليغ قد تضمن التقرير الهندسي، نلحظ ان الخبير لم يراعي فرق سعر البلوك الاحمر الفخاري عن البلوك الاسمنتي المتعلق باعمال الدور الاول حيث ان الفارق يبلغ (8،000) ثمانيه الاف ريال، وجاء ذلك ضمن التغييرات التي قام المدعي بطلبها علي خلاف المتعاقد عليه، حيث تضمن العقد محل دراسه الخبير لما نص فيه ان البلك المتفق عليه بلوك اسمنتي وهو اقل قيمه من البلوك المورد الي الموقع بناء علي رغبه المدعي التي تعد مخالفه للعقد، وذلك الامر يلزم ان يكون محل تقدير من قبل الخبير، وعدم مراعاته هو اجحاف لحق موكلتي، نلحظ ان الكميه المحتسبه من قبل الخبير غير دقيقه كما تم رصده في جدول الاعمال المنجزه وذلك بشان الدور الاول تسلسل الجدول برقم (2)، حيث ان كميه العمل المتبقيه هي (373 متر مربع) معزول ×70=26110 ريال 993 م2 بلوك عادي × 50=49650 ريال 5م3 خرسانه عتب × 800 ريال =4000 ريال، وذلك الامر لم يتم مراعاته من قبل الخبير، نلحظ ان الكميه المحتسبه من قبل الخبير غير دقيقه كما تم رصده في جدول الاعمال المنجزه وذلك بشان الدور الارضي تسلسل الجدول برقم (1) حيث تم رصد نسبه انجاز قدرها (98%)، وحقيقه كميه العمل المتبقيه هي(120 متر مربع) معزول وعادي مباني فقط البلوك موجود في الموقع × 25ريال = 3000 ريال + 6م3 خرسانه اعتاب × 550 ريال اعمال النجاره مشدوده=3300 ريال، لم يحتسبها الخبير ولم يراعيها في تقريره محل الطعن، ونلحظ ان الكميه المحتسبه من قبل الخبير غير دقيقه كما تم رصده في جدول الاعمال المنجزه وذلك بشان اعمال السور الخارجي تسلسل الجدول برقم (4) حيث تم رصد نسبه قدرها (70%)، دون احتساب كميه العمل المتبقيه هي 80م2 مباني بلوك 20 سم للسور× 50 ريال =4000 ريال - خرسانه اعمده مع بطانه السور هي 3م3 × 800 ريال = 2400 ريال، لم يحتسبها الخبير ولم يراعيها في تقريره محل الطعن، ويلحظ ان الخبير قد اورد في تقريره ان موكلتي لم تزوده بتمتير مكتب هندسي (ناز للاستشارات الهندسيه) وهذا غير صحيح، حيث ان البريد الكتروني المرسل الي الخبير بتاريخ (15/12/2021) قد تضمن المستند الذي نفي استلامه اياه وذلك مثبت بموجب البريد المرسل الي الخبير، ثانيا: حيث ان ما اوردناه من ملاحظات علي تقرير النهايي يلزم منها مناقشه اصحاب الفضيله الخبير وبيان اوجه الرد علي ما تقدم واستنادا الي نص الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (للمحكمه ان تامر باستدعاء الخبير في جلسه تحددها لمناقشه تقريره ان رات حاجه لذلك، ولها ان تعيد اليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطا او النقص في عمله، ولها ان تعهد بذلك الي خبير اخر او اكثر..) واستنادا الي الماده الرابعه والثلاثون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (راي الخبير لا يقيد المحكمه، ولكنها تستانس به)، وحيث ان ما تقدم من الملاحظات علي التقرير ملاحظات جوهريه تستوجب المناقشه ولا يسوغ بناء قناعه الحكم لصالح الدعي بما اوصي به الخبير دون استدراك ومناقشه النقاط سالفه الذكر، وبناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بطلباتها الاتيه: رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه ما يطالب به، الزام المدعي مبلغ قدره ثمانون الف ريال (80،000) اتعاب محاماه ثم قرر الطرفين الاكتفاء بناء عليه تم قفل المرافعه وحجز القضيه للدراسه وتبليغ الخبير للحضور، في تاريخ 23/07/1443ه، رد الخبير علي مذكره المدعي عليها علي تقرير الخبير النهايي ردا افاد فيه بخصوص النقطه الاولي والمتعلقه بتاخير الدفعات من المدعي والتي اثرت علي سير العمل، رد الخبير علي ذلك: ان دراسه تاخير الدفعات من عدمه يتم في حاله دراسه غرامه التاخير وهو ليس ضمن عملنا ولن تؤثر في النتيجه النهاييه للتقرير، حيث لا يوجد بند في العقد خاص باحتساب غرامه التاخير، كما لا يوجد بند ينص علي تعويض المدعي عليه في حاله تاخير الدفعات، ولامجال للحديث عن تاخر المدعي في سداد الدفعات في ظل عدم التزام المدعي عليها بانهاء الاعمال المقابله للدفعات المستحقه، وبخصوص النقطه الثانيه والمتعلقه بتكاليف تكبد المدعي عليها نتيجه تغيير الارض وتاثير مده المشروع، رد الخبير: ان المدعي لم يقدم لنا اي مستندات تفيد وجود تكاليف اضافيه تكبدها نتيجه تغيير الارض وانما ما تم الاشاره اليه فقط هو الاعمال الاضافيه المترتبه علي ذلك، وما تم معالجته في محضر الاجتماع الذي تم بين الطرفين بتاريخ 03/11/2020م، ومحضر الاجتماع 25/11/2020م، اما تاثير ذلك علي مده المشروع فليس له اي تاثير علي الاطلاق حيث ان مده المشروع الفعليه بدات من تاريخ صب خرسانه النظافه، وهو 01/04/2020م، وبالتالي فان هذه الاعمال تمت قبل تاريخ بدايه مده المشروع الفعليه، فبالتالي ليس لها تاثير علي مده المشروع، وبخصوص النقطه الثالثه والمتعلقه باختلاف تقدير مساحه الدور الارضي بين الخبير والواقع، فرد الخبير علي ذلك: انه تم حصر المساحات حسب المخطط المقدم من الاستشاري والذي تم مطابقته بما تم تنفيذه علي الواقع وتم التاكد من صحه ما تم اقراره في التقرير بان مساحه الدور الارضي هي 711م2 كما ورد بالتقرير وليس 740م2 كما يدعي المدعي، وبخصوص النقطه الرابعه المتعلقه باعمال تاسيس للصرف، فرد الخبير علي ذلك: فانه كما ذكرنا بالتقرير المبديي والنهايي ان المدعي عليه لم يقم بتاسيس صرف الحمامات والمطبخ بالدور الارضي وهي من ضمن نطاق عمله حسب العقد والمقصود بالتاسيس هو وضع سليفات واي تمديدات داخل الخرسانات، ولا يحتاج البند الي التحريف او التفسير، وان كان تفسير المدعي عليها للبند هو وضع سليفات فقط داخل الخرسانه فهو حتي لم يقم بتنفيذها بالموقع، و بخصوص النقطه الخامسه والمتعلقه بوجود خطا تقديري في نسبه تنفيذ دور الملحق، رد الخبير علي ذلك: فاننا نؤكد للمدعي عليها انه لا يوجد اي خطا تقديري كما يدعي وان النسبه المقدره هي صحيحه طبقا لما تم تنفيذه بالموقع حيث انه فعليا لم يقم المدعي عليها سوي بتنفيذ اعمده دور الملحق وجزء من المباني فقط وهذا ما تم وضع النسبه المقرره عليه، حيث ان اعمال تخشيب ووضع الحديد ومن ثم التوقف لا فايده منه حيث انه في حال الفسح والتعاقد مع مقاول اخر فلن يتم الاستفاده منها حيث سيتم ازالتها، وبخصوص النقطه السادسه والمتعلقه بعدم مراعاه الخبير لفرق سعر البلوك الاحمر عن الاسمنتي للدور الاول، رد الخبير علي ذلك: لم يقم المدعي عليها بالاشاره او المطالبه بهذا الفرق في اي من خطابات الموجهه للمدعي او حتي بمذكراته السابقه، لذلك سيتم اعتبارها ضمن الاعمال الاضافيه التي استلم المدعي عليه قيمتها من المدعي، وبخصوص النقطه السابعه والمتعلقه بعدم دقه النسب المحتسبه من قبل الخبير للاعمال المنفذه للدور الارضي والسور، رد الخبير: ان احتساب قيمه الاعمال بشكل منفرد ليس منطقي وفيه اجحاف لحق المدعي عليها نفسه، ولو قمنا بتفصيل كل بند من البنود المنفذه وحصر كمياتها بشكل منفرد وتقدير سعرها حسب السوق سيكون قيمه البند النهايي اقل من قيمته لو قمنا باستخدام سعر المتر، وبخصوص النقطه الخامسه والمتعلقه بعدم استلام الخبير لتقرير مكتب ناز الخاص بتمتير الاعمال المنفذه، رد الخبير علي ذلك: انه لم يتم الاشاره في تقريرنا علي تقرير مكتب ناز ولم نذكر عدم استلامه كما يدعي المدعي عليها بل علي العكس فقد تم استلامه من قبلنا ومراجعه الكميات الموجوده به ووجدنا ان بعضها مبالغ فيه وبعضها اقل من الكميات الحقيقيه، المنفذه، لذا قمنا بعمل حصر للكميات من جهتنا وهو ما تم اقراره بالتقرير المبديي والنهايي، وكل ما جاء بالمذكره لم يغير من التقرير في شيء، وفي جلسه 15/10/1443ه، حضر الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره مايه وخمسه وسبعون الف ريال (١٧٥٫٠٠٠) قيمه المبالغ الزايده عن عقد الاتفاق، مبلغ وقدره مايه الف ريال (١٠٠٫٠٠٠) تعويض عن الاضرار التي سببتها للمدعي، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره مايه الف ريال (١٠٠٫٠٠٠) مقابل اتعاب المحاماه، وحيث ذكر وكيل المدعي عددا من المخالفات التي ارتكبها المدعي عليه كلها مخالفات هندسيه الامر الذي اقتضي ندب خبره هندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع ومعرفه مدي التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد واستخراج مستحقات كل طرف عن الاخر، وبعدم ممانعه المدعي من الندب تم ندب شركه عبدالوالي اليحيي للاستشارات الهندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع ومعرفه مدي التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد واستخراج مستحقات كل طرف عن الاخر علي اتعاب قدرها 27.000 غير شامله ضريبه القيمه المضافه تدفع كامله من المدعي ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه لقضيه وتكون مده اعداد التقرير شهر من تاريخه، والخبير بعد ندبه زار المشروع وتفحصه وعاينه كما تفحص المستندات المقدمه من قبل الطرفين، وخلص في تقريره والخلاف الذي نشا بين الطرفين نتيجه توقف المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال في الموقع مما ادي الي تاخير المشروع، يستحق المدعي/ ساير رافع ساير الحربي من المدعي عليها/ شركه شبكه الانشاءات للتجاره والمقاولات ما يلي: قيمه المبالغ المسلمه للمدعي عليها مليون وستمايه الف ريال (1,600,000)، يخصم قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها مليون وثلاثمايه وثلاثه وتسعون الف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال (1,393,638)، ليكون صافي المستحق للمدعي/ساير رافع ساير الحربي من المدعي عليها/ شركه شبكه الانشاءات للتجاره والمقاولات مبلغ وقدره مايتان وسته الاف وثلاثمايه واثنان وستون ريال(206,362)، النتيجه التي عارضها الطرفان فقد ذكر الطرفان عدد من الملاحظات علي اعمال الخبير، والدايره بسطت نظرها في التقرير وملاحظات الاطراف فوجدت بان الملاحظات هندسيه وتدخل في طرق احتساب الخبير وعمله، وقد فندها الخبير وردها فان الدايره تمضي باعتبار راي الخبير، وتحكم به، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبد المدعي اتعاب الخبره كامله، وحيث تبين ربح المدعي لكامل مطالبته الماديه؛ مما تمضي معه الدايره بالزام المدعي عليها بمصاريف الخبره، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه، نص الحكم: حكمت الدايره: اولا بالزام المدعي عليها/ شبكه الانشاءات للتجاره والمقاولات فرع شركه الشبكات المتطوره للاتصالات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ ساير رافع ساير الحربي، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (206,362) ريال، ثانيا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي (31,050) ريال اتعاب الخبره، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 42812010 لعام 1443ه المدعي: ساير رافع ساير الحربي المدعي عليه: شبكه الانشاءات للتجاره والمقاولات فرع شركه الشبكات المتطوره للاتصالات الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره مايه وخمسه وسبعون الف ريال (175.000) قيمه المبالغ الزايده عن عقد الاتفاق، ومبلغ قدره مايه الف ريال (100.000) تعويض عن الاضرار التي سببتها للمدعي، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره مايه الف ريال (100.000) مقابل اتعاب المحاماه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ في 1443/11/15ه والقاضي بما يلي: اولا بالزام المدعي عليها/ شبكه الانشاءات للتجاره والمقاولات فرع شركه الشبكات المتطوره للاتصالات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ ساير رافع ساير الحربي، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (206,362) ريال، ثانيا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي (31,050) ريال اتعاب الخبره. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه باقرار المدعي في لايحه دعواه بمبلغ اقل مما حكم به لصالحه، واقراره ايضا بوجود اعمال اضافيه علي العقد تستلزم تكلفه اضافيه، وكذلك لم تاخذ الدايره بالمخاطبات التي دارت بين طرفي الدعوي رغم تضمنها ما ينفي الادعاءات الصادره من المدعي، وختم اللايحه بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ونقض الحكم الابتدايي الصادر من الدايره التجاريه التاسعه في الدعوي المقيده برقم (42812010) لعام (1442ه)، ورد دعوي المستانف ضده لعدم استحقاقه ما يطالب به، والزام المستانف ضده بدفع قيمه اتعاب المحاماه مبلغا قدره (80.000) ثمانون الف ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1444/01/17ه، حضر فيها طرفي الدعوي، واحال وكيل المستانف ضده للايحه الاعتراض وطلب وكيل المستانف ضده مهله للاجابه. وفي تاريخ 1444/02/16ه افتتحت اجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفي الدعوي، وقد تلقت الدايره مذكره جوابيه من وكيل المستانف ضده حيال اللايحه الاعتراضيه مكونه من ثلاث ورقات وباطلاع وكيل المستانفه طلب امهاله للرد فافهم بتقديم رده من خلال طلبات القضيه خلال ثلاثه ايام. وفي تاريخ 1444/02/24ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، واحال وكيل المستانف علي رده المؤرخ في 19/2 وعلي ماجاء في لايحه الاعتراض، وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضدها، اكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي تاريخ 1444/03/14ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وحيث انه بعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المستانف ضدها عما يثبت طلبه اكثر من المبلغ الذي حصر في لايحه الدعوي وهو (175,000) ريال او انه طلب ما انتهي اليه الخبير الهندسي، فاستمهل لذلك. وفي تاريخ 1444/03/22ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وعرضت الدايره علي وكيل المستانفه الجواب المقدم من وكيل المستانف ضدها فاستمهل للاجابه. وفي تاريخ 1444/04/08ه، حضر الطرفان وقدم وكيل المستانفه مذكره سلمت نسختها لوكيل المستانف ضده وبطلب الاجابه منه افاده ردا علي الدفع المقدم من المستانفه بشان عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، فهذا الدفع قد جانبه الصواب، حيث ان الدعوي من الاساس وحسب صحيفتها المقدمه امام محكمه الدرجه الاولي قد اقيمت ضد المستانفه بخصوص تنفيذ اعمال عقد المقاوله والبالغ قيمته (1.500.000 ريال) مليون وخمسمايه الف ريال، بما يوضح للمحكمه ان قيمه الدعوي تشمل قيمه العقد وذلك حسب ما جري ضبطه امام محكمه الدرجه الاولي والتي تضمنت فسخ العقد المحرر بين موكلي والمستانفه، كما وان تحديد قيمه المطالبه في الدعوي التي يحسب عليها الاختصاص القيمي وحسب ما هو وارد بالماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه يتم تحديده بناء علي المطالبات الوارده بصحيفه الدعوي، حيث انه وبالرجوع الي طلبات موكلي بصحيفه الدعوي فانه يتبين انها تضمنت ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بانهاء تنفيذ عقد الاتفاق المؤرخ 2020/02/17م وتسليم المبني للمدعي حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها مع استحقاق المدعي عليها للدفعه النهاييه 5 % بعد استلام المشروع . ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (175.000 ريال) مايه وخمسه وسبعون الف ريال قيمه المبالغ الزايده عن عقد الاتفاق . وبالرجوع الي الطلب اولا من طلبات موكلي الوارده بصحيفه الدعوي يتبين انه طلب غير محدد القيمه وبالتالي فانه يكون المعتبر هو قيمه الالتزام الناشي عنه المطالبه وهو في دعوانا قيمه العقد البالغه مليون وخمسمايه الف ريال، الامر الذي يكون معه الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه استنادا لنص المادتين (6، 31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه .بناء عليه يلتمس وكيل المستانف ضده من اصحاب الفضيله الحكم برفض الاستيناف وتاييد الحكم المستانف . وبعرض ذلك علي وكيل المستانفه افاد اجابه علي ما تقدم به وكيل المستانف ضده، حيث ذكر ان طلبات موكله في الدعوي الاصليه تندرج تحت وصف الدعاوي التي تزيد عن خمسمايه الف ريال، فنجيب فضيلتكم انه ما ذكره غير صحيح والثابت ان مبلغ المطالبه قد تعلق برد مبالغ زايده غير مستحقه قدرها (175،000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال -علي حد زعم المستانف ضده- وان طلبه الاخر لم يتضمن قيمه محدده، فلا ينال من ذلك ما نصت عليه الماده المشار اليها في مذكره الرد، وما ذكره ان من ضمن الطلبات فسخ التعاقد فهذا غير صحيح، ولم يثبت ذلك في طلباته الاصليه. واكتفي الطرفان بما قدماه وعليه تم رفع القضيه للدراسه .وفي تاريخ 1444/04/20ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بحكمها المؤرخ في 1443/11/15ه فيه نظر، ذلك ان الدايره قد حكمت للمدعي باكثر مما طالب به في لايحه الدعوي والتي طالب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره مايه وخمسه وسبعون الف ريال (175.000) وحيث انه من غير المقبول نظاما الحكم باكثر مما طلبه الخصم، الامر الي تنتهي معه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم للمدعي بطلبه دون زياده، وذلك لكون جهه الخبره انتهت الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه ومازاد علي مبلغ المطالبه فيما انتهت اليه الخبره لم يكن محل مطالبه من المدعي، كما تري الدايره استحقاق المدعي لاتعاب الخبره المحاسبيه والزام الخاسر بها وقدرها (31,050) ريال، كما تنتهي الدايره الي تعويض المدعي بما يساوي 10% من مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه وقدرها (17.500) ريال، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي من ان مطالبه موكلته لم تحدد بمبلغ معين وانما وفق ما ينتهي اليه تقرير الخبير، حيث انه بالرجوع الي لايحه الدعوي يتضح بجلاء تحديد مبلغ المطالبه بشكل دقيق، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، حيث اتضح من خلال ما تقدم من مستندات، وكذا من تقرير الخبير المحاسبي صحه تلك المطالبه . نص الحكم: حكمت الدايره بمايلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1443/11/15ه، ثانيا الزام المدعي عليها/ شبكه الانشاءات للتجاره والمقاولات فرع شركه الشبكات المتطوره للاتصالات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ ساير رافع ساير الحربي، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (175,000) ريال، ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي (31,050) ريال اتعاب الخبره، رابعا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي (17,500) ريال اتعاب محاماه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .