tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430268009 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-09 date_hijri=1444-04-13 document_type=ruling entity=document_number:6ff9f2f4-4a6a-4e19-9f9f-b74f41d4db43 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٢٦٠٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مواد نظافه ورقيات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥,٢٧٤.٠٠) خمسه الاف وميتان واربعه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٢٧٤.٠٠) خمسه الاف وميتان واربعه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٨٤٠٣٣٠٤٤ المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد مؤسسه (...)، يمكنك حضور الجلسه رقم ١ في القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٢٦٠٢ للجلسه المحدده في يوم ١٣/٠٤/١٤٤٤، الساعه ٨:٥٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/٣٢٦yu٦mh" وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال المدعي اصاله عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، واضاف طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره ٢٠٠٠ ريال، هكذا قرر، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي صاحب فرع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم- (...) - يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥,٢٧٤) خمسه الاف وميتان واربعه وسبعون ريالا، لقاء توريد مواد نظافه و ومنتجات ورقيه للمدعي عليها، وقدم المدعي في سبيل اثبات دعواه نسخه من اتفاقيه طلب فتح حساب صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليها، كما قدم فاتورتين صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بختمها وختم المدعي عليها تفوق بمجموعها مبلغ المطالبه، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي الفواتير المتضمنه مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي ما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وبه تقضي، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي فلم يقدم المدعي اي بينه لاثبات غرمه وتكلفه وعلاقه ما غرمه بهذه الدعوي-ان وجد-، وقد اكتفي بما قدم، ولذا فان شرط استحقاق ما غرمه المدعي في دعواه لا يتحقق في هذه الدعوي ولا يمكن معرفه الضرر الواقع حقيقه الا به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وتنتهي الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها (...) صاحبه الهويه رقم (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٥,٢٧٤) خمسه الاف وميتان واربعه وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.