tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630212257 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-09-15 date_hijri=1446-03-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:08264907-5fa8-49d4-90bc-0ba8692f0198 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢١٩٦٧٨ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي:
شركه (...) للاستشارات الهندسيه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اختبارات فحص التربه والمواد الانشاييه والخدمات الجيوتقنيه وذلك في تنفيذ اختبارات فحص التربه والمواد الانشاييه والخدمات الجيوتقنيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٩,٥٤١.٥٠) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٩,٥٤١.٥٠) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال و خمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٩,٥٤١.٥٠) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال وخمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق، اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي للجوء للتقاضي، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٩٣١) خمسه الاف وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: دفع مبلغ وقدره (٣٩,٥٤١.٥٠) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال وخمسون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٩٣١) خمسه الاف وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير مطبوعه علي اوراق المدعيه وممهوره بختمها. ٢- كشف حساب بمبلغ قدره (٣٩,٥٤١.٥٠) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال وخمسون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٧ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته احالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه و مرفقاتها وان طلب موكلتها ينحصر بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٣٩,٥٤١.٥٠) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال وخمسون هلله بموجب امر الشراء و الفواتير، وطلبت اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥,٩٣١.٠٠) خمسه الاف وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال بموجب عقد المحاماه المرفق، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه مبلغ المطالبه، وباطلاع الدايره علي الوكاله المقدمه تبين ان له حق الاقرار، وطلبت وكيله المدعيه ارجاء الحكم في اتعاب المحاماه في دعوي مستقله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاتي: دفع مبلغ وقدره (٣٩,٥٤١.٥٠) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال وخمسون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٩٣١) خمسه الاف وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر بصحه مبلغ المطالبه وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الضبط بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٧ه، وحيث ان الاقرار صدر من وكيل المدعي عليه بموجب الاقرار المدون بمحضر الجلسه والوكاله اعطته الحق في الاقرار، فيكون اقرارا قضاييا معتبرا وحجه علي موكلته، وذلك وفقا لما ورد في نص الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه، والتي جاء نصها: (١- يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وكذلك نص الماده السابعه عشر من النظام ذاته والتي نصت علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وهو اقرار صادر من ذي اهليه للتصرف وفقا لنص الماده الخامسه عشر من ذات النظام المشار اليه انفا والتي اشترطت الاهليه في الاقرار حيث جاء نصها بالتالي: (١- يشترط ان يكون المقر اهلا للتصرف فيما اقر به)، وللبينات المقدمه ولاقرار وكيل المدعي عليها بصحه التعامل، وصحه مبلغ المطالبه، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستشارات الهندسيه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٩,٥٤١.٥٠) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال وخمسون هلله.