gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه (VI-555-2020) القار رقم (V-9210-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: - ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبه - مشتملات الفاتوره الضريبه - الرقم الضريبي غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه - اسسsd المعي اعتراضه علي ان لديه رقما ضريبيا ومسجلا ونظاميا، ومسجلا بضريبه القيمه المضافه ولديه فواتير مسجل عليها الرقم الضريب - اجابت الهييه بان القواتير الضريبه الصادره التي تم فحصها من قبل الهييه لم تكن مستوفيه لشروط الفواتير الضريبه، وعلي وجه التحديد شرط اضافه الرقم الضريبي الخاص بالمدعي - دلت النصوص نظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبه المسطه بيان رقم التعريف الضريبي مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معابقه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره ان الفواتير الضريبه المصاده من المدعي لم تكن مستوفيه لشروط الفواتير الضريبه، كما اقر المدعي بالمخالفه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٧٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب الممسو الملكي رقم (١١٣/١١) بتاريخ (٢٨٣/١١٤ الماده (٣٠/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣/١٣) بتاريخ (٢٨٣/١٤ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الحد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩ امجتمت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده: وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالا لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه عدم وجود رقم ضريبي وذكر فيها: «انه حصل علي مخالفه عدم وجود رقم ضريبي، علما ان لجد رقما ضريبا ومسكلا ونقطما، ومسكلا بضربه القيمه المضافه، ولدي فواتير مسجل عليها الرقم الضريبي، والمشكله صدور غرامه مقدره بعشره الاف ريال، وارجو الغاء الغرامه الصادره بجقي». وبعرض لايحه الدعوي علي المعي اجبت بمذكره رد جاء فيها: «اول: الدفوع الموضوعيه: ١. قام ممنلو الهييه العامه للزكه والدخل («الهييه») بتاريخ ١٨٤٠/٩/١٤٤ الموافق ٢٠١٩/٠٠٣ م، بالشخوص علي موقع المدعي بعد تلقي بلاغ بمخافته لاحكام نظام ضربه القيمه المضنه («النظام») ولالخته التنفيذيه، وعليه تبين للهييه مخالفه المدعي لاحكام الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه التي نعت علي انه «يجب ان تكون الفاتوره الضريبيه باللغه العربيه بالاضافه لاي لغه اخري قد تصدر بها، ومتضمنه التفاصيل الاتيه: ج - رقم التعريف الضريبي الخاص بالموارد»; حيث ان الفواتير الضريبيه الصادره التي تم فحصها من قبل الهييه لم تكن مستوي فيه لشروط الفواتير الضريبيه، وعلي وجه التحديد شرط اضافه الرقم الضريبي الخاص بالمدعي في الفواتير الضريبيه (مرفق محضر الضبط الميداني). ٢. وعليه، تم فرض الغرامه علي المدعي بعد التثبت من وقوع المخالفه بما يتوافق مع احكام الماده (٣/٤٥) من النظام، والتي نصت علي انه «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من: ٣- فالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من «اللجه الموقره الحكم برد الدعوي». وقد ارفق المدي مذكره جوابيه بتاريخ ٢٠١٩٠٩/٥ م, ردا علي ما جاءت به المدعي عليها حيث جاء فيها: «نعم، انا اقرت بكل ما قلتم، ولكن هناك نقط ذكرتها لكم، وهي ان المخالفه حصلت بشكل غير متعمد، وتم افادتكم بذلك، وان الخطا حصل من عامل المحل بحكم انه جديد ولا يعلم، وليس لدي مصلحه في اخفاء الرقم الضريبي، وان الحديث ابو بمعهها مبارعه لشركه (…)، فارجو اعفايي من الغراءه الصادره وتحيلها الي انذار، كما اني اي ما حصل ليس منعها، باعتبار ان الفواتير القديمه تم اتلافها بالكامل، ولكن يبدو ان العامل اخرج هدي الفاتوره من مكان قديم، وانتم تعلمون ليس لدي اي مصلحه في اخفاء الرقم الضريبي؛ لان المحل هو محل غاز ومدخلاته واضحه قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 . و-MUCHAJE WAJJE في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٩ افتتحت الجلسه الاولي للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التففي المري عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكلي رقم: (٢٤٠٠) بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ ا. ه: في تمام الساده السادسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي تعبي المدعي عن حضور الجلسه بدون عذر تقبله الداره، علي الرغم من ثبوت تبليعه نظاما بموعد الجلسه، وحصر (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٠ بالد من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده واجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد المقدمه للامانه العامه للاجان الضريبيه، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولصالحيه الدعي للفضل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه، وبناء عليه، قدرت الدايره قصل في المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله: تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسالي: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥٠١١ ه- وتعديلاته واللاحته الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٠٥٠٦١ ه- وتعديلاتها، وبعد联系 علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠١) بتاريخ ١٥٠٥٠٦١ ه- والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد联系 علي ملف الدعويه وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل; ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرا الهايه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه عدم وجود رقم ضريبي، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه; وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١/١٠٢) وYTت الن النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثاني من تثابت من المتدعت الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ (١٩/٠٧/١١) وقدم اعترضه في تاريخ (٢٠١/٩٠/٧/٢) م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، الا عند نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل ومن حيث الموضوع; فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهاما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه فرض غرامه عدم وجود رقم ضريي; حيث يطالب المدعي بالغاء الغرامه الصادره بحقه باعتبار ان المدعي عليها قد اخطات في قراها بسبب ان لديه فعلا رقما ضريبيا ولديه فواتير مسجل عليها الرقم الضريي، في دين تمسك المدعي عليها بصحه وسلامه اجرايها، وذلك ان ممثلي المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٨، الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٣ م. قاموا بالشخوص علي موقع المدعي بعد تلقي بالغ بمخالفته لاحكام نظرها ضريبه القيمه المضافه والثلجه التنفيذيه، وعليه تبين للمدعي عليها مخالفه المدعي لاحكام الماده (٣٠) من اللايحه التنفيذيه، والتي نصت علي انه «يجب ان تكون الفاتوره الضريبيه باللغه العربيه لايضافه لاي لغه اخري قد تصدر بها، ومتضمنه التفاصيل الاتيه: ج - رقم التعريف الضريري الخاص بالمورد، فقد تم فرض الغرامه علي المدعي بعد التثبت من وقوع المخالفه بما يتوافق مع احكام الماده (٣/٤٥) من النظام; وحيث نعت الماده (٣٠) من اللايحه التنفيذيه والتي نصت علي انه «يجب ان تكون الفاتوره الضريبيه بالالغه العربيه بالاضافه لاي لغه اخري قد تصدر بها، ومتضمنه التفاصيل الاتيه: ج - رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد»; وحيث ثبث للدايره ان الفواتير الضريبيه الصادره من المادي والتي تم فحصها من قبل الممدي عليها لم تكن مستويها لشروط الفواتير الضريبيه المنصوص عليها في الماده (٣٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وعلي وجه التحديد شرط اضافه الرقم الضريبي الخاص بالمدي في الفواتير الضريبيه، كما ان الممدي قد اقر في مدكرته الجوابيه بجميع ما ورد في محضر الضبط، واما ما دفع به من اخذها غير مقصود فهو دفع غير منتج في الدعوي، وبناء علي ما سبق ذكره تري الداره صحه قرار الممدي عليها. القرار: ولوحده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه - رد دعوي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما يخص غرامه عدم وجود رقم ضريبي لصحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٢٩ م, والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.