tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Pc 2026 274703

gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks

date_gregorian=2024-04-08 date_hijri=1446-04-99 document_type=decision entity=document_number:م/14 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:104 entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf entity=document_number:25711 entity=document_number:م/41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2025-264497 : قرار رقم
PC-2025-264497 : الصادر في الدعوي رقم
المقامه
المدعيه
المدعي عليهما
من /eNiiaya العامه
(د / شركه) .... (سجل نجاري رقم ....)
ومديرها / ... (هويه وطنيه رقم ...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق 2025/12/23 م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المشكله بموجب
قرار وزير الماليه رقم (104-99-1446) وتاريخ 1446/01/17
رييسا
الدكتور / ...
عضو
الدكتور / ...
عضو
الدكتور / ...
جلستها عبر الاتصال المريي عن بعد; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجماريه بالرقم اعلاه وبتاريخ
الوقايع
تتلخص وقالع هذه الدعوي بورود اللايحه المقدمه من النيابه العامه بمحافظه الحساء رقم (...) وتاريخ
1446/11/16
والمتضمن بانه قامت الشركه المدعي عليهها بتصدير ارساليه تم التصريح عنها (الكربيلك ستابيرين) عن
طريق جمرك البطاء بموجب بيان الصادر رقم (....) بتاريخ 1445/08/08
النتيجه بالتقرير رقم (....) وتاريخ 2024/03/31
النتيجه بالتقرير رقم (....) وتاريخ 1445/08/25
التحمز الضبط رقم (....) وتاريخ 1446/08/25
الممثل النظامي بعقوبه السجن وعلي كليها بالغرامه الجمركيه وازام الشركه بدفع قيمه بمد صادره
للمضبوطات.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 1 من 9

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2025-264497 : قرار رقم
PC-2025-264497 : الصادر في الدعوي رقم
تبين لها جاهزيتها للفصل فيها. وبالتالي توجهت اللجنه بسؤال المدعي العام عما يود اضافه بخلاف ما قدمه، فاجب
بالاكتفاء. وعليه، قرت اللجنه قفل باب المرافعه: تمهيدا اصدار القرار.
الاساب
بعد الالطاع علي نظام الجمارك المودر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/41) بتاريخ 03 1423 ه، وبعد الالطاع علي قواعد علم اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/2024 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; وبعد اطلاع اللغه علي موضعي деوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت
بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث المWOZO، وفقد تبين للجنه بانه قامت الشركه المدعي عليها بتصوير ارساليه تم التصريح عنها (الكربيليك
ستابيرين) عن طريق جمرك البطاء بموجب بيان الصادر رقم (23125) بتاريح 08/08/1445/ه، وباحاله عينه منها الي
مختبر (....) ووردت النتيجه بالتقرير رقم (....) وتاريح 2024/03/31 باحتوها علي ماده الهيدروكربونات بنسبه
(100%) وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (…) وتاريح 25/08/2024
واستنا للماده (142) من نظام الجمارك المودح والتي تحت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع
الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم)
الجمركيه كليا او جزيا او خلفا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذاالنظام (القانون) والانظمه والقوانين
الاخری،" وحيت نست الماده (144) من ذات النظام علي انه: "ويعتبر مسؤول جزييا بصوره خاصه: 1- الفاعلون
الاصلين. 2 - الشركاء في الجرم. 3 - المتدخلون والمحرضون. 4 - جايزو المواد المهميه. 5 - اصحاب وسايل النقل التي
استخدمت في التهريب... 6 - اصحاب ومستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهاره...", واستنادا
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 2 من 9

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2025-264497 : قرار رقم
PC-2025-264497 : الصادر في الدعوي رقم
الي ما نصت عليه الفقره (16) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "يدخل في حكم التهريب بصوره خاصه ما يلي: 16- ادخال او اخراج بضايع مغشوشه او بضايع مقلده". وكما نصت الفقره (4) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "اذا كانت البضاعه المهريه من البضاعه الممنوعه، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن قيمه البضاعه ولا تزيد علي ثلايه امثال قيمتها، والحبس مده لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد علي ثلايه سنوات، او يادحي هاتين العقوبتين". وكما نعت الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضاعه محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم حجزها". وحيث نعت الماده (24) من ذات النظام علي ان "للايداره ان تمنع بموجب احكام هذاالنظام او اي نظام او قرار اخر دخول البضايع الممنوعه او المخالفه او خروجها او عبورها، كما تمنع دخول البضايع المقيده او خروجها او عبورها الا بموجب موافقه صادره عن جهات الان黥صاص في الدوله".، كما نعت الماده (5) من نظام التجاره بالمنتجات البتروليه في الفقره (1) علي انه: "لا يجوز تصدير او استيراد المنتجات البتروليه او المواد المشتمله علي المنتجات البتروليه المساعده او الغير المساعده، الا بعد الحصول علي تصريح من الوزاره، وتحدد للاليحه المواد المسموح بتصويرها او استيرادها".، وكما نعت الماده (5) من نظام المواد البتروليه والتروكيماويه في الفقره (1) علي انه: "لا يجوز لاي شخص مزاوله اي من العمليات البتروليه او البتروكيماويه الا بعد الحصول علي الترخيص".
وبنا علي ما تقدم و حيث ان من الثابت للجنه ان الشركه قامت بتصوير (ماده الهيدروكربونات) دون اخذ موافقه من
جهات الاختصاص طبقا لنص الماده (5) من نظام المواد البتروليه والبتروكيماويه وفيما يخص
المسؤوليه الجزاييه لجريمه التهريب الجمركي: يعد ما قام به المصدر صوره من صور التهريب الجمركي الخاصه وذلك
بتصير ماده الهيدروكربونات دون الحصول علي موافقه من الجهه المختصه وتصريحه خلافا للصادر الفعلي وعليه
يعد مسؤولا جزاييا بصوره خاصه; وقد جاء تعميم مدير عام الجمارك رقم: (43/553) و تاريخ 1400 ه والذي
نص علي ما يلي: "تقوم اللجنه المختصه بسحب ثالث عينات من كل شحه بحيث ترسل عينه للمختبر في العبوات
المخصصه لهذا الغرض بارقام سريه مرفقا به النموذج المعتمد لتقدم المعلومات الفنيه للارساليات «مرفق نسخه»
وتحفظ عينتين لدي الجمرك بعد تحريزها الي حين ورود النتيجه، فاذا اظهرت النتيجه اتجاه العينه علي مواد بتروليه
معدومه واعترض صاحب الشان علي النتيجه يتم ارسال احدي العينتين المصفوطتين الي مختبر اخر واذا اكد الفحد
صحه النتيجه الاولي تحال الواقعه للاداره القانونيه واما اذا تEOارضت النتيجتين فيتم تحليل العينه الثالثه كمرجع
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 3 من 9

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2025-264497: قرار رقم
PC-2025-264497: الصادر في الدعوي رقم:
لااحداهما ويستكمل اللازم علي ضوء ذلك علي ان يتم التلخص من العينات التي يتم تسديد قيودها اولا: "وحيث ان الثابت عدم اعتراض المصدر علي نتيجه المختبر (مرحله تبادل المذكرات ومحضر سماع القوال) مما يتقرار معه جواز الاخذ بنتيجه مختبر واحده في الحاله هذه، ولكون ان الثابت مما جاء في ملف الدعوي من مستندات هو ان الشركه فاعله اصليه بتهريب الرساليه محل الدعوي، كما انه بالاطلاع علي محضر سماع اقال المدعي "..."الممثل النظامي للشركه المدعي عليها", والذي تم الاشاره فيه الي انه هو الشخص المسؤول عن تصديرالرساليات التابعه لشركه وهو ذلك الشخص المسؤول عن تقدم المستندات اللازمه، بالاضافه الي اقراره بعدم القيام اجراء التحليل اللازم للتاكد من عدم زياده المواد عن الحد المسموح به، الامر الذي يتقتر معه ادانه الشركه وممثلها النظامي بالتهريب الجمركي. وعليه: فان قيام المدعي عليهما بمحاوله اخراج الاصناف المضبوطه يعد تهريا جمركيا، الامر الذي يتقتر معه ادانه المدعي عليهما بالتتهريب الجمركي، والزامهما بغرامه جمركه تعادل قيمه المضبوطات الغير مصدروت عنها محل التهريب، وازام الشركه المدعي عليهما بما يعادل قيمه المضبوطات الغير مصرح عنها محل التهريب كبدل محادره. وفيما يتعلق بطلب عقوبه الحبس للمدعي عليه "الممثل نظامي" يبد ان سجل المدعي عليه يخلو من السوابق الجناييه؛ ولان عقوبه الحبس من العقوبات السالبه للدربيه وتتعدي اثارها الي الغير؛ الامر الذي اتتهت معه اللجنه كفايه ما صدر بحقه ورد ما عدا ذلك من طلبات. اما فيما يتعلق بعدم حضر المدعي عليهما او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبلغيه نظاميا، وحيث نصت الماده (20) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجماريه علي ان ... اذا تبلغ المدعي عليه او وكيله او من يمثله بصحيفه الدعوي او بموعد السلعه - وفقا للماده (الثانيه عشره) - او ادوع هو او وكيله او متمثله النظامي مذكره بدفاعه ولم يضر، او حضر هو وكيله او متمثله اي جلسه ثم غاب بعد ذلك، فيبعد القرار الصادر في حقه ضوريا، ولما لم يتقدم المدعي عليهما ي周三ر غيرغيابها عن جلسه اللجنه المنعقده لنظر دعواهما، ولما رات اللجنه ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي عليهما.
ولدهه الاسباب وبعد المداوله، قرت اللجنه بالاجماع ما يلي:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 4 من 9

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2025-264497 : قرار رقم
PC-2025-264497 : الصادر في الدعوي رقم
القرار
اولا: ادانه المدعي عليهما / شركه ... سجل تجاري رقم (...) ومديرها ... هويه وطنيه رقم (...) بالتهريب الجمركي.
ثانيا: ازام المدعي عليهما بالخصام بغرامه جمركه تعادل قيمه المضبوطات الغير مصرع عنها محل التهريب مبلغا
وقدره (7,500) سبعه الف وخدمسمهك ريال سعودي.
ثالثا: ازام المدعي عليها / شركه ... بما يعادل قيمه المضبوطات الغير مصرع عنها كبدل مصادره مبلغا وقدره
(7,500) سبعه الف وخدمسمهك ريال سعودي.
رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجمريكيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والطرف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30)
ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه مده في حال عدم
تقديم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الدكتور
رييس اللجنه
... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستحثه منالنظام، وموقعه الكترونيا.

www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 5 من 9

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2025-264497 : قرار رقم
PC-2025-264497 : الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
المستافيفين
من / شركه .... سجل تجاري رقم (...)
من / ... هويه وطنيه رقم (...)
المستالف ضدها
ضد / النيابه العامه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق 2026/04/30 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 14/4/2026م، بحضور كل من:
رييسا
... الاستاذ/...
عضو
... الاستاذ/...
عضو
... الدكتور/...
وذلك للنظر في الاستثنافين المقدمين علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-264497) (الصادر عن اللجنه
الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، بواسطه الوكيل عن المستافين/ ... هويه وطنيه رقم ( ...)، ترخيص محاماه
رقم (..)، بموجب الوكاله رقم (....) الصادره في تاريخ 2025/11/19
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه قامت الشركه المدعي عليها بتصدير ارساليه تم التصريح عنها (الكRYILIK ستارين)
عن طريق جمرك البطاء بموجب بيان الصادر رقم (....) بتاريخ 08/08/2024/03/31
ووردت النتيجه بالتقرير رقم (....) وتاريخ 23/31
عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) وتاريخ 25
بالرياض قرارها - محل الاستيناف- القاضي منظوفه فيما ياتي:
"اولا: ادانه المدعي عليهما / شركه ... سجل تجاري رقم (....) ومديرها ... هويه وطنيه رقم (....) بالتهريب الجمركي.
ثانيا: ازام المدعي عليهما بالتضامن بغرامه جمركه تعادل قيمه المضبوطات الغير مصر عنها محل التهريب مبلغا
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه ٩ من 6

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2025-264497 : قرار رقم
PC-2025-264497 : الصادر في الدعوي رقم
وقدره (7,500) سعه الالف وخمس مايه ريال سعودي. ثالثا: ازام المدعي عليها / شركه ... بما يعادل قيمه
المضبوطات الغير مصر عنها كبدل مصادره مبلغا وقدره (7,500) سبعه الف الخصمه ريال وصممه رايال سعودي. رابعا: رد ما
“ عدا ذلك من طلبات.”
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لايحه الاستثناييه في المقدمه من وكيل المستانفين تبين انها تضمنت ما
ملخصه الدفع بالتحارب في نتايج التحليل المختبري بالنظر الي ان القرار استند الي نتيجه تحليل لعينه واحده صادره
من مختبر ... في حين انه لم يتم استقطاع عده عينات وفقا لما درج عليه العمل الجمركي، كما يدفع بمخافه
التعميم المنظم لعدد العينات والتعامل مع التعارض في النتايج، ذلك ان اللجنه المختصه لم تعمل بما جاء في هذا
التعميم واكتفت بسحب عينتين متعارضتين ولم يتم تحليل عينه مرجحه، اضافه الي مخالفه الاجراءات الفنيه في
استقطاع العينه، ذلك ان العينه ممثله لعدد (1) شاحنه محوله هذه تعتبر مخالفه صريحه لتعميم مدير عام الجمارك
رقم (11/37/01) واتيخ 04/09 اضافه الي دغه ب Trabطه اسس احتساب القيمه علي اعتبار ان الجمارك
قامت بتقدير القيمه بشكل جزافي لا يقوم علي اساس نظامي، واختتمت بطلب قبول الاستثناء وموضعا،
ونقض القرار الابتدايي بكل ما قضي به والحكم بعدم اداره الشركه بجريمه التهريب الجمركي.
وبطلب الاجابه من المستاف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، بناء علي الفقره (1)
من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركيه; قرت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما
يتوافر لديها من مستندات.
وفي يوم الخميس الموافق 2026/04/30 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض لسستها وذلك عبر
التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه
عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه الصادره بالامر المكي رقم (25711) وتاريخ
ب تاريخ 2025/12/23
بترخيف المقدمين من قبل المستافين، عليه قرت الالجه الاولي بالرياض، وبعد اطلاع علي ملف القضيه
والاستثنافيين المقدمين من قبل المستافين، عليه قرت الالجه قبل باب المرافعه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 7 من 9

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2025-264497 : قرار رقم
PC-2025-264497 : الصادر في الدعوي رقم
الاساب
بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك
رقم (م/14) بتاريخ 11/03، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 14/05/4/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم التبليغ بالقرار الابتدايي بتاريخ 12/01/2026, وتم تقدم الطعن علي القرار بتاريخ 28/2026, فان
ذلك يستtbع قبول الاستثنافين شكلا لتقديمهما من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايهمها بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه لا تتريب علي الجنه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات في
هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من
مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تخصصته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يدفع به وكيل المستانفين من
دفوع لا تؤثر في سلامه ما اتتهي اليه القرار الابتدايي من ححه عز جرم التهريب الجمركي للشركه بعد ثبوت تجاوز
نسبه (المشتقات البروليه) في الارساليه المصدره - العاده للشركه - الحد المسموح به هو% (5) دون ان تقدم
الشركه ما يثبت حصولها علي موافقه جهات الاختصاص، غير ان اللجنه الاستنافيه ل활ثت بان اللجنه الابتداييه
قضت اباده الممثل النظامي للشركه المدعو/ .... هويه وطنيه رقم (....) وحيث لم يثبت من اوراق الدعوي قيام
الممثل النظامي باي دور شخصي في التصدير، ولم تظهر له مصلحه خاصه في الارساليه، واذا كان تصرفه في حدود
مهامه الوظيفيه، فان مساءله الجزاييه لا تقوم علي صحيح من النظام، وتستوجب نفي المسؤوليه عنه: مما يتعين
معه القضاء بالغاء ما قضت به اللجنه الابتداييه من ادنته بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك في
حقه، كما لاحظت اللجنه الاستينافيه ان اللجنه الابتداييه قضت باحتساب الغرامه الجمركيه بقيمه المضبوطات دون
ان تبين سبب التشديد: الامر الذي يتعين معه اتساب قيمه الغرامه الجمركيه بحدها الادني بمقدار مثلي الرسوم
الجمركيه وذلك علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
ال صفحه 8 من 9

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2025-264497 : قارا رقم
PC-2025-264497 : الصادر في الدعوي رقم
وبناء علي ما تقدم، خلطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
1- قبول الاستثناف شكل المقدم من كل من / شركه....، سجل تجاري رقم (....) و... «هويه وطنيه رقم (....) علي القرار
الابتدايي رقم (CFR-2025-264497) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض.
2 - وفي الموضوع الحكم بما ياتي:
اولا: عدم ادانه / ... - سعودي /ένسيه - هويه وطنيه رقم ( ... ) بالتهريب الجمركي.
ثانيا: ادانه المدعي عليها / شركه ... سجل تجاري رقم ( ... ) بالتهريب الجمركي.
ثالثا: ازام المدعي عليها / شركه .... سجل تجاري رقم ( ... ) بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات
مبلغا قدره (750) سبع مايه وخصسون ريالا سعوديا.
رابعا: ازام المدعي عليها / شركه .... سجل تجاري رقم ( ... ) اما يعادل قيمه (الهيدروكربونات) الفير مصر عنها كبدل
مصادره مبلغا قدره (7,500) سبعه الاف وخصمايه ريال سعودي، ليضبح مجموع المبالغ المطالب بها مبلغا قدره
(8,250) ثمانيه الاف وماشنان وخدمسون ريالا سعوديا.
خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات.
ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08 ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين...
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
رييس اللجنه
... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيه.

الموقع الالكتروني : ه
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 9 من 9