moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4471128955 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/03/23ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها اجره عين اجباريه، وقيمه الاجره مبلغ قدره (225,988.34) ميتان وخمسه وعشرون الف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال واربعه وثلاثون هلله، بثمن، علي ان يكون السداد دفعه واحده، سدد منه مبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1441/03/22ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه قدرها (185,988.34) مايه وخمسه وثمانون الف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال واربعه وثلاثون هلله، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد،بتاريخ 2019/11/20م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها لتاجير عين اجباريه، ممهور بتوقيع المدعيه، والمدعي عليها. 2- كشف حساب بمبلغ المطالبه ممهور بختم استلام المدي عليها وتوقيعها. 3- مجموعه من الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه، والمتضمنه لمبلغ المطالبه وقدره (185,988.34) مايه وخمسه وثمانون الف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال واربعه وثلاثون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه في12/2/1445 ه وفيها حضر المدعي وكاله بموجب وكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تحققها وفقا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب فامهلته الدايره لذلك ؛ وعليه تم تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 26/2/1445 ه وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وقرر وكيل المدعي عليها بانه تم التواصل مع مالك المؤسسه المدعيه وانه توجد بوادر صلح بين الطرفين وطلب مهله الي الجلسه القادمه حتي تتم محاوله الصلح بين الطرفين، وافهمته الدايره بان عليه صياغه الصلح الذي يتم التوصل اليه وارفاقه عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه، وافاد وكيل المدعيه بانه لا يعلم عن التواصل الذي تم مع موكله وانه سيقوم بالرجوع الي موكله وسؤاله عن ذلك، وعليه قررت الدايره امهال الطرفين، ورفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/03/26ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وفي مستهل الجلسه افاد طرفي الدعوي بانهما لم يتوصلا الي صلح، وافاد وكيل المدعي عليه بان لديه مذكره تفيد سبب تعذر الصلح، ونصها كالتالي (اصحاب الفضيله - سلمكم الله افيد فضيلتكم بان الجلسه السابقه طلبت موكلتي من محكمتكم الموقره الامهال للوصول لتسويه حسب توجيهات الاداره وبالفعل تواصلت موكلتي مع المدعي وطلبت من احضار اصل المستندات وتم الاجتماع بمقر موكلتي بين المدعي ورييس مجلس الاداره الا انه تبين ان جميع المستندات غير مستلمه وغير موقعه. عليه فان موكلتي ابلغت المدعي انه لا يمكن الاقرار باي مبالغ ماليه لان المستندات المقدمه غير صحيحه عليه فان موكلتي تفيد فضيلتكم بانه تعذر ابرام الصلح لعدم صحه المطالبه عليه، ولكل ما تم ذكره التمس من فضيلتكم برد دعوي المدعي) ا.ه، واشار وكيل المدعيه الي تقديمه الي مذكره عبر النظام بتاريخ 26/03/1445، ونصها كالتالي: عطفا علي الجلسه المنعقده بتاريخ 26 02 1445ه حيث طلبت المدعي عليها تاجيل الجلسه لرغبتها في الصلح؛ فاننا نجيب عن ذلك من خلال الاتي: اولا: طلب المدعي عليها تاجيل الجلسه لرغبتها في الصلح مع موكلي مالك المؤسسه يدل علي صحه الفواتير المقدمه من موكلتي؛ اذ لو لم تكن ثابته لدي المدعي عليها لما كان هناك داعي لبحث الصلح؛ حيث ان انكار الاستحقاق من الاساس لا يتوجب معه بحث سبل الصلح بين الطرفين، وقد جرت العاده علي عدم طلب الصلح الا علي حق ثابت علي طالب الصلح، لا سيما وان الحق منحصر في عدم سداد مستحقات وهي عباره عن فواتير ثابته؛ مما يرجح صحه الفواتير محل المطالبه. ثانيا: المدعي عليها افتتحت اجراء اعاده التنظيم المالي في بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم 508 لعام 1442ه من الدايره 1 بالمحكمه التجاريه بالدمام وصدر بها الحكم بافتتاح اجراء الافلاس وتقدمت موكلتي بمطالبتها للامين وقبلتها المدعي عليها ولا يصح رجوع المدعي عليها عن اقرارها ووفقا للقاعده الفقهيه: من سعي لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ؛ مرفق1: نسخه من ايميل المطالبه ولو كانت المطالبه لم تثبت لدي المدعي عليها كما زعمت لما اقرت بصحتها وقبولها وموافقتها بكامل المبلغ محل المطالبه مما يعني عدم صحه انكارها. ثالثا: بينه موكلتي صدور حكم قضايي في القضيه رقم 508 لعام 1442ه من الدايره 1 بالمحكمه التجاريه بالدمام تضمن صحه المطالبه بعد دراسه الدايره القضاييه لمستندات المطالبه وعرضها علي المدين والامين وموافقتهما عليها؛ حيث صدر الحكم باعتماد قايمه المطالبات ومنها مطالبه موكلتي بمبلغ قدره 185,987.82 ريال وهو اقرار قضايي من المدعي عليها بصحه مطالبه موكلتي، حيث استقبل امين الاجراء (...) طلبات الداينين ومنها مطالبه موكلتي ومن المقرر ان من واجبات الامين دراسه مستندات المطالبه وما بنيت عليه، وعرضها علي المدين ليقرر صحتها من عدمه، جزييا او كليا، وبناء عليه قرر الامين قبول كامل مطالبه موكلتي وبعد دارسه الدايره التجاريه 1 لجميع ما سبق حكمت بقبول مطالبه موكلتي حيث ورد في الحكم المشار اليه في المطالبه رقم 114 في الصفحه 11 من صك الحكم مرفق2:صك الحكم، كما ان الامين ابلغ موكلتي بقبول المطالبه واعتماد الدايره التجاريه لها فور صدوره مرفق3:الايميل المرسل من الامين باعتماد لايحه المطالبات، مما يعني صحه مطالبه موكلتي وما بني عليها. ثم تقدمت المدعيه بطلب انهاء اجراء اعاده التنظيم المالي ووافقت المحكمه علي هذا الطلب ورفعت الدايره تعليق المطالبات عن المدعي وصدر بذلك حكم قضايي مكتسب القطعيه بانهاء اجراء اعاده التنظيم المالي للمدعي عليها بموجب الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض وحده الافلاس مرفق4: الحكم الصادر بتاريخ 16 08 1444ه في الدعوي رقم 508. رابعا: الاسباب: لما كان من الثابت ان موكلتي نفذت الاعمال المتفق عليها بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 20 11 2019م، وبما ان موكلتي نفذت الاعمال حسب الفواتير الصادره من موكلتي، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه المطالبه امام الدايره التجاريه 1 بالمحكمه التجاريه بالدمام وصدر بها حكم بقبول مطالبتها، ولم تعترض المدعي عليها ولم تنكرها، وبما ان الاقرار حجه علي المقر، وبما ان المدعي عليها في هذه الدعوي انكرت المطالبه بعد اقرارها السابق، ووفقا للقاعده الفقهيه: لا انكار بعد اقرار ؛ لكونها اقرت باستحقاق موكلتي الثابته في ذمتها، كما اوصي الامين المعين من المحكمه بناء علي اقرارات المدعي ليها بقبول مطالبه موكلتي، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالمبلغ الثابت في ذمه المدعي عليها 185,987.82 مايه وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا واثنان وثمانون هلله. خامسا: الطلبات: 1. الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لموكلتي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره 185,987.82 مايه وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا واثنان وثمانون هلله. 2. الزام المدعي عليها بسداد اتعاب محاماه لموكلتي بمبلغ قدره 55,796.10 الف ريال. اقام الله بكم عدلا ورفع بكم ظلما،،، وبالله التوفيق، واكتفي طرفي الدعوي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/04/24ه وفيها: وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان محل الدعوي عقد اجاره مبرم بين طرفين تجاريين، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه قدرها (185,988.34) مايه وخمسه وثمانون الف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال واربعه وثلاثون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان جميع المستندات غير مستلمه وغير موقعه، وانه بناء علي ذلك لا يمكن الاقرار باي مبالغ ماليه لان المستندات غير صحيحه، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته كشف الحساب المتضمن لمبلغ المطالبه، والممهور بختم استلام من المدعي عليها وتوقيعها، ومجموعه من الفواتير المتضمنه لمبلغ المطالبه والممهوره بختم استلام وتوقيع من المدعي عليها، ولان المستندات المقدمه من وكيل المدعيه تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، وبما ان كشف الحساب والفواتير المقدمه مصادق عليها بختم استلام وتوقيع من المدعي عليها، وان ذلك يعد من قبيل اقرار المدعي عليها بصحه مبلغ المطالبه حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وان تلك الاختام والتوقيعات الوارده في الفواتير لم يتم انكارها او الطعن فيها، لا سيما وانه تم دفع جزء من تلك الفواتير من قبل المدعي عليها وانحصرت المطالبه في الجزء المتبقي، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه الوارده في الفواتير المعتمده من المدعي عليها، واستناد علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (185,987.82) مايه وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريال واثنان وثمانون هلله، وبالله التوفيق.